الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 7

عايز أتكلم معاكوا أنهارده عن موضع التحرش الجنسى ، أية القوانيين اللى بتحكم الموضوع دة ؟ أوزى لو واحده أتعرضت لتحرش جنسى تطالب بحقها ؟ وأزى تثبته ؟وأنا هكلمكم عن الموضوع دة بالذات لسببين أولا : دة سؤال من أحد اصدقنا البنات على جروبنا مجموعه الثلاثة على الفيس بوك .ثانيا: لانى اشتركت فى حمله ( اكتبوا عن النساء .... شركونا كلنا ليلى ) ولانها حملة من أجل المراة فحبيت أنى اكتب معلومة تفيد المراة .هنتكلم عن . يعنى اية تحرش ؟ اية صورة القانونية ؟ أزى تقدر الضحيه تثبت انها اتعرضت للتحرش ؟ معوقات على الطريق ماذا افعل ؟ و لان موضوع التحرشى الجنسى كبير فانا هعمل أكتر من معلومة تيك أوى عنه أولا :التحرش الجنسى من الناحية القانونية .للاسف لم يضع المشرع تعريف محدد للتحرش ولا نص قانونى خاص عن هذه الجريمة ولكن يوجد بعض المواد فى قانون العقوبات من الممكن أن تلآم جريمة التحرش وهم المادة 268 و 278 و 306 وهى مواد تتادرج احاكمها بين الغرامه والسجن المشدد نبداء أولا بنص المادة 306 من قانون العقوبات وهى اخف صور التعرض للانثى أو التحرش ( المادة 306مكرراً ( أ ) (1)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.الموضوع يتابع ...........سعيد فايز المحامى

الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 6

ساعات بتروح تشترى أى حاجة وتلقيها مش زى مأنت عايزة ، أو مواصفاتة مش مظبوطة مثلا ، تيجى تروح ترجعها تلقى رد من اتنين ، الرد الاول احنا مش بنرجع حاجة يا فندم ، أو اسف احنا بنبدل المرتجع خلال اربع ايام او اسبوع . هو الرآى القانونى هنا اية ؟ القانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك المادة 8 منه بتقول
( مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال - بناء على طلب المستهلك - بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة اضافية. وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية. وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه.)
طيب رحت ترجع الحاجة اللى اتشترتها لقيت المحل بيخالف القانون ومش عايز يرجعلك الحاجة دى ، تعمل اية ؟
من حق تروح تقدم شكوى فى جهاز جماية المستهلك وهما هيجبلك حقك ، ودة موقع تعرف منه ازى وفين تقدم الشكوى http://www.cpa.gov.eg/filling-complain.htm
سعيد فايز
المحامى

الجمعة، 18 ديسمبر 2009

معلومة تيك أى 5

ملحوظة مهمة لكل البنات والستات على فرض انك فى موقف المفروض يتم القبض عليكى ، هل يتنفع تتفتشى مثلا ؟ طيب ومين لية الحق فى تفتيشك ؟ لو ضابط لمس جسمك تعملى معه اية مادة [46] فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي. يعنى لو فرض انك تتفتشى لازم يكون التفتيش عن طريق انثى زيك ، ولو تفتيش ذاتى ممكن الضابط يكون واقف بشرط انك متقلعيش هدومك ، طيب لو ضابط تعدى ولمسك علشان يفتشك او أى حاجة ، سعتها من حقك تعملى للضابط محضر هتك عرض وأنة تعدى عليكى
سعيد فايز
المحامى

السبت، 12 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 4

بتبقى ماشى فى الشارع وفجاة تلقى حد بيوقف ويقلك بطاقتك ( لحد دلوقتى عادى جدا ) بس اللى مش عادى أنه يقولك اتفضل معايا على القسم ، أو اركب البوكس فتسئل أنت ببراءة ، لية هو انا عملت حاجة يجواب ويقولك انا مشتبه فيك . هو الكلام دة ينفع ؟ معلومة جديدة ، فعلا كان فيه قانون اسمه قانون الاشتباة ، لكن الجديد أن القانون دة اتلغى من سنة 1993 بحكم من المحكمة الدستورية ، ودى أعلى محاكم مصر ( قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 5 والمواد 6، 13، 15 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين المشتبه فيهم لمخالفتها المواد 41، 66، 67 من الدستور بتقريرها أحكاماً تقوم على الإخلال بمبدأ افتراض البراءة وتقرير معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد وتقرير عقوبة عن كل فعل لا يتخذ مظهراً خارجياً ملموساً. ) يعنى لو قالك أنا مشتبه فيك ، ترد وتقولة دة قانون غير دستورى والمحكمة الدستورية لغته فى جلسة 2 / 1 / 1993 سعيد فايز المحامى

الخميس، 10 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 3

كلنا شفنا افلام اجنبى ، ودايما بنلقى البوليس أول لما يجى يقبض على حد يقولة ، من حقك ممتكلمش ألا فى حضور محاميك ، انت رهن الاعتقال بتهمة كذا . وكنا دايما بنسئل هو احنا لية البوليس المصرى مش بيتعامل معنا بحترم كدة ؟ ولية القانون مش بينص على كدة ؟ المعلومة الجديدة ان المادة 193 من قانون الاجراءات الجنائية ، بتلزم الداخلية أن فى حالة لو حد اتقبض علية او اتحبس احتياطيا لازم يبلغ فورا عن سبب حبسة وكمان لية الحق فى أنة يتصل بأهلة ومحامى فى الحالة . يعنى انت اتحبس وأدخل على المامور أو بتوع المباحث وصمم أنك تتصل بمحاميك أو اهلك بموجب المادة دى ( يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.) طبعا أنا عارف أن فى ناس هتقول دة كلام ومش واقع ومش دة اللى بيحصل ، انا عارف كل الكلام دة لكن الخطوة الاولى فى أننا نأخد حقوقنا اننا نعرفها والخطوة التانية أننا نطلب بيها .
سعيد فايز المحامى

السبت، 5 ديسمبر 2009

معلومة تيك اوى 2

كل الناس عارفة ان البيوت ليه حرمة ومفيش ضابط ، ولا لواء ،ولا اى رتبة من حقها تخش بيتك ، إلا لو فى اذن من النيابة ويكون مكتوب كمان ، يعنى لو اذن شفوى مينفعش . اذن من الباشا اللى فى القسم مينفعش .
ولو حد داخل بيتك بالقوة او غصب عنك بيكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون .
ودة نص المادة اللى بتعاقب الافعال دى فى قانون العقوبات
مادة 128
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

بلاغ لنائب العام فرشوط

بلاغ للنائب العام
من رجال لن يقبلوا الظلم والهوان أوأن يهان المصرى فى وطنة أو يهجر أو يذل
سيادة المستشار / النائب العام ( دماء اهل فرشوط واموالهم سوف تسأل عنهم أمام ضميرك وأمام الله )
مقدمة لسيادتكم الأستاذة /هانى الجزيرى بصفته رئيس مركز المليون
مجموعة الثلاثة المكونة من الاساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون ومحلهم المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفتة
السيد / محافظ قنا بصفتة
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
السيد العقيد /مصطفى جمعه رئيس جهاز امن الدولة بقنا
السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى بشخصه
المتهمين / الواردة على لسان الضحايا الموجودة فى السى دى المرافق
الموضوع
سيادة النائب العام لا نثقل على اعينكم بكلام كثير ، بل سوف نترك لكم السى دى المرافق يحكى ويتحاكى عن انأت الضحايا ، ولكننا سوف نشير لبعض مواد القانون التى انتهكت .
من نحن ؟ وماهى صفتنا فى تقديم هذا البلاغ ؟
نحن مجموعة من رعاية جمهورية مصر العربية ونحمل الجنسية المصرية ونقوم بتقديم هذا البلاغ لما راينا من انتهاك للقانون وللافراد وذلك بموجب المادة رقم 25 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على (لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.)
والسبب فى اختصامنا للسيد / محافظ قنا هو القرار الذى صدر منه بمنع عمل اى محضر للضحايا أو اثبات الاضرار التى وقعت عليهم - والذى يعد معه ذلك تعطيل مواد الدستورارقام
المادة رقم 68
(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء)
المادة رقم 64
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة رقم 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
والسبب فى اختصامنا لكل من السيد وزير الداخلية و السيد مدير الامن بقنا
الاصل أن المتبوع مسئول عن أعمال تابعيه وقد امتنع قسم نجع حمادى عن تحرير بلاغات للضحايا أو اثبات الاضرار الواقعه عليهم ، مما يعد معه هذا الفعل مخالف للمواد ارقام 24 و 26 اجراءات جنائية . مما يعد معه ذلك إخلال يستجوب الجزاء التأديبى
مادة 24
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
مادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
والهدف من اختصام السيد العقيد / مصطفى جمعه
هو السياسة الخاطئة التى جعلها منهج فى معالجة الازمة فلم يستطع الجهاز حماية المواطنين لا هو ولا وزارة الداخلية ، وبل الاغرب هو التهجير الجماعى العقابى لكل الاقباط الساكنين فى فرشوط وغيرها ، والذى يعد معه تعطيل للدستور المصرى فى المواد
المادة 50
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
المادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
ومع العلم أن السيد العقيد دائما ما كنت سياسته هى تهجير كل قبطى حتى وهو معتدى علية واخرهم هو السيد / هانى نصر اللة
والسبب فى اختصام السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى
الدور التحريضى الذى قام به لحشد الجماهير لفعل هذة الجرائم – وهذا الكلام ثابت من تصريحات الضحايا ونيافة الانبا كيرلس على الجرائد والانترنت – مستخدما فى هذا الوازع الدينى والمنصب الدينى ايضا من اجل ابادة المسيحيين فى فرشوط وهو الفعل المعاقب عليه بالمواد ارقام
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة [77] (1)
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها
السبب فى اختصامنا للسيد وزير الداخلية
هو كم الجرائم التى وقعت فى عهدة والتى وقفت فيها وزرة الداخلية عاجزة عن حماية الافراد وعدد المجرمين الذين لم يعاقبوا حتى الان فى حوداث كثيرة نذكر منها احداث عين شمس احداث المنيا ، بنى سويف، ديروط وهم مجرد امثلة وليس الكل ، بل اننا نطلب رفع الحاصنة عنه ومحاسبته عن تقصيرة طوال الفترة الماضية
مجموعه الغوغاء الذين قاموا بهذة الافعال
والذى ذكرت بعض اسمائهم لارتكابهم الجرائم المؤثمه بقانون العقوبات فى المواد ارقام ( 40 و86 و86 مكررا و 98أ و 98و و 102 و 171 و 172 و 176 و 240 و 241 و 242 و 252 و 309 مكررا و 311 و 313 و 317 و 361 و 369 و 370 )
والتى تعاقب على التحريض والارهاب وسيطرة طبقة فى المجتمع على اخرى وازدراء الاديان والصياح والتجمهر لاثارة الفتن والتمييز بسبب الدين وتكدير السلم العام وغيرها الكثير، والتى تعلمنا انها جرائم لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز فيها الصلح
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد السالفة الذكر .
بناء على كل ما تقدم
نرجو من سيادتكم
1-رفع الحصانة عن السيد / وزير الداخلية و التحقيق معه نظرا للتقصير الواضح منه فى اداء وظيفتة
2- سرعة صدور اومركم بعد التحقيق بواسطة المكتب الفنى بالقاهرة بضبط واحضار جميع المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عدالة حتى لا تتكرر واقعة الكشح مرة اخرى .
3- الحفاظ على حق المتضررين فى التعويض المدنى من المتهمين والتعويض من خزانة الدولة لوجود تقصير أمنى واضح .
4- توقيع الجزاءات اللازمة لكل الموظفين العموميين الذين لم يقوموا بعملهم فى الحفاظ على الامن و وحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين






مقدمى البلاغ

الاثنين، 30 نوفمبر 2009

معلومة تيك اوى

أول لما بداء مجموعة الثلاثة العمل العام كان دايما بتقبلهم مشكلة كبيرة جدا وهى خوف ورعب الضحية وانها دايما مش عايزة تأخد اى خطوة ايجابية . حاولنا نفسر سبب دة ، لقينا السبب فى الجبن اللى اترسخ فى القلوب ودة كان ناتج جهل بالحقوق اللى لينا واللى علينا. فاخذنا على عتقنا أن ( نمحو الجهل بالتعليم ) وبدائنا فعلا فى اكتر من مكان نعمل دة وانهاردة هنعمل على كدة الجروب دة دايما بنسمع ان لو حد قبلك وقال بطاقتك او قالك احنا بوليس المفروض ترد عليها وتقولة اشوف كارنيهك لو سمحت ، هو الكلام دة لية سند قانون ولا دة افتكاسة بس ؟طبعا الكلام دة قانونى مائة فى المائة ودة حقك ومتتنزلش عنه والكلام دة موجود نصًا فى قانون الاجراءات الجنائية مادة 24 مكررا . وطبعا لازم تأكد ان اللى بيوقفك او بيتطلب بطاقتك لية الحق فى دة ولا لا . ودة نص المادة مادة [24 مكررا ] (1)(على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.)كل شوية هحط معلومة جديدة بس عايز احس ان فى توصل وياريت تبعتها للناس اللى على اللستة عندكو علشان تعم الفائدة
سعيد فايز المحامى

الخميس، 19 نوفمبر 2009

حكم الاعدام الذى كان والذى هو كائن والذى ينبغى ان يكون

بقلم: سعيد فايز المحامي
محكمه .....
سَمعت هذا الصوت الذي رج المحكمة من الحاجب وقف الجميع احترمًا للهيئة القضائية حتى المتهمين في القفص وقفوا، وكان بينهم "رامي عاطف خلة وخاله رأفت خلة" أصحاب معركة الأميرية.كنت أنظر إلى رامي كانت عينيه زائغة من كثرة التفكير وانتظار القرار وكان لهما (عينه) مفعول السحر فلم أستطع أن أحيد عنهما ولا حتى لثانية واحدة كنت أقرأ ما يفكر فيه وأسمعه أيضًا.
لِمَ أنا هنا؟ وبما سوف أُحكم؟ وعلى أي قانون أو شريعة سوف يكون قرار إدانتي؟
هل سوف أُحكم طبقًا للقانون المصري؟ طبقًا لهذا القانون فأنا لم أقتل هذا الشاب -الذي غرر بأختي- متعمدًا بسبق إصرار أو ترصد، بل كنت تحت ضغط عصبي كبير وإن كنت لم أقتله لكان قتلني هو، فمن المعروف لكل الناس وللشرطة أنه هو وعائلته مما يتاجرون في المواد المخدرة فأنا كنت أدافع عن نفسي وكنت تحت ضغط عصبي كبير، فقد كنت أموت كل يوم منذ هربت أختي معه ورجعت لتسكن في نفس الشارع الذي نسكن نحن فيه وهي مسلمة وعلى يدها طفل السفاح. كانت نظرات الناس تذيبني كل يوم، كل أنواع النظرات هذه (الشماتة، والإزدراء، والتشفي)، حتى نظرة الشفقة التي كانت توجه لي أُقسم بالله أنها كانت تقتلني كل يوم والذي فعلته إنني ذهبت كي أستعيد أختي ولكنني كنت عُرضة للقتل فأصبحت قاتل.
أم أنهم سوف يحكمونني طبقًا لشرع رجال الصعيد الذي أنا منه؟ حتى لو كان هذا فأنا كنت أُدافع عن شرفي وشرف عائلتي، فأختي التي كانت في حضني وحضن عائلتي هربت وزنت مرتين مرة منهم مع هذا الشاب والأخرى حينما تركت حبنا لها ودينها لتحمل سفاحًا، فأنا رجل ولي عروق تجري فيها الدماء وتغلي أيضًا.أنا آمنت بأنه "إن ما يؤخذ بالقوة ينبغي أن يُسترد حتى ولو بالقوة، فلماذا الآن تدينوني؟؟؟
أم أنهم سوف يحاكمونني بالشريعة الإسلامية؟ حتى بهذه لا يستطيعوا إدانتي، ولنأخذ بالقياس فقد رأيت أكثر من حادث ولكن المعتدي كان مسلم وليس مسيحي مثلي ودائمًا يكون الحكم مخفف أو مع الإيقاف مثل أحداث الإسكندرية وبني سويف وغيرها الكثير والكثير، ثم إني أخذت المبدأ الذي تؤمنون به (من بدل دينه فإقتلوه). ولكني لم قتلت أختي .
إذا لا بد أنكم سوف تحاكمونني طبقًا للمبدأ الوهابي الذي يقول لا يؤخذ دم مؤمن بدم كافر، هذا المبدأ الذي سمح لكل مؤمن بأن يُقطعني إربًا واستحل دمي وإن صرخت وطلبت بحقي أجد من يقول لي أصمت أنت كافر إياك والصراخ.على العموم حتى لو صدر الحكم بإعدامي فأنا لن أهتم، فقد أعدموني يوم أن شق هذا الشاب صدري وقطع جزءًا من قلبي الذي هو أختي، انهم سبقوه وأعدموني حينما صَورتني الصحف بتوجيه من أرباب الفكر الوهابي على أني سفاح الأميرية صاحب الجريمة المدبرة رغم أن هذا على غير الحقيقة، أعدموني حينما وجدت الأمن ومعاوينهم ورجال الطب الشرعي يقوموا بمساك كل دليل ضدي وينسوا ويغفلوا عن أي دليل في صفي ليجعلوني هذا الوحش، وليتم إرهاب كل من يبحث عن أخته بعد إجبرها على الإسلام. أنا لم أكن أبدًا فاعلاً بل إني رد فعل لكل الجرائم التي صدرت ضدي (ضد بيتي)، ولكنهم لم يحسبوا يومًا هذا الفعل بل حاسبوني.
وفجأة إنتبهت على هذا الصوت "حكمت المحكمة حضوريًا على كل من رامي عاطف خلة ورأفت خلة بإرسال أورقهم إلى فضيلة المفتي لإرتكبهما جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد".وعدت بسرعة إلى عين رامي الذي رسم ابتسامة هادئة وهو ينظر إلى كل القاعة وما أن جاءت عيني في عينه حتى سمعته تقول كلمتها الأخيرة وهي تصرخ صرخة مكتومة "أنا لم أكن أبدًا فعل بل أني رد فعل، حاكموا الفعل وحاكموني ولكني أعذركم فأنا من قبل موت وأنا الآن ميت وغدًا سوف أموت"، وسحب عينه من عيني بهدوء رغم أنه يومًا لم يعرفني وأنا أيضًا لم أعرفه ولكني وجدت نفسي أقول حاكموا الفعل قبل أن تُحاكموا رد الفعل.
تنويه : مقالي هذا من محض خيالي ولكني أقرأ فيه مأساة كل أسرة من من تعرضوا يومًا للأسلمة الجبرية والتغرير ببناتهم.

الجمعة، 6 نوفمبر 2009

دعوى منع ماهر الجوهرى من السفر

نبيل غبريال سعيد فايز اسامة ميخائيل المحامون
Bottom of Form

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ‏بالقاهرة‏ ‏
تحية احترام وتقدير وبعد ؛
‏ ‏
مقدمة لسيادتكم / ماهر احمد المعتصم باللة الجوهري الشهير ( بيتر اثناسيوس ) عن نفسة وبصفته ولى طبيعى عن ابنته القاصر/ دينا ماهر احمد المعتصم المقيمان 148 شارع الأهرام الجيزة ومحله ‏المختار مكتب الاساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون الكائن 67 شارع 18 مساكن حلمية الزيتون القاهرة . ‏
‏ ‏ضد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفتهالسيد / مدير مصلحة وثائق السفروالجوازات والجنسية بصفتهالموضوع
بتاريخ 17/9/2009 توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة الصين وكان ‏بصحبته ابنته ، ولكن الطالب فؤجئ بعد التأشير على جوازاه ‏ بالموافقة على السفر ، بأن ضابط امن المطار بالقاهرة قام باحتجازه لمدة 3 ساعات ثم قام بمنعه من السفر وكتب لاغى على التاشيرة الخاصة بالخروج ، وتحرر عن هذة الواقعة المحضر 12 أحوال بتاريخ 18 / 9/ 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض .
وبتاريخ 22 / 9 / 2009 منع من السفر للمرة الثانية وقام ضابط امن الدولة باحتجازه بالمطار وأيضا بالتحفظ ‏على جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه ،و حينما طلب استرداد جوازات السفر الخاصة به وابنته إجابه ضابط امن الدولة بأنه ينبغي علية التوجه للفرع الرئيسي لأمن الدولة بالجيزة.‏
وقد حاول الطالب معرفة أسباب التحفظ على جواز سفره ومنعه من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ولكن دون جدوى حتى دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك ولكن كل ما قيل له انه أمر صدر من جهة سيادية ‏.وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب‏و أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية .‏
وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "‏
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر ‏الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالب وتنقله وسفره مخالفا للقانون وينطوي على ‏إجراءات تمس حريته الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد ‏الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات ‏
وان قرار المنع من السفر إن وجد يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق ‏الإنسان .‏و المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.‏
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فإنه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏
أسباب الطعن : ‏
أولا:- أن القرار المادى المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفه في ‏إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار الادارى إن وجد- جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام‏
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعن نظرا لظروف الطاعن الخاصة لأنه مهدد بالقتل من المتشددين الإسلاميين مما يتوافر معه ‏ركن الاستعجال .‏
وحيث أن حتى ألان لم يعلن بوجود قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات الأفراد الشخصية فانه لا ‏يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير الداخلية بالقرار رقم 2214/ 1994المشار اليه وقد اوجب وزير الداخلية فى حالة صدور قرار مثل هذا عرضه على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما لتاييد القرار او الغائة او تعديلة -وحتى هذا لم يتم - ‏
(و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعية علي قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يكون ‏القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف ‏القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية ). ‏
‏( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏
و المادة (8) " أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".‏
ونص في المادة (50) منه على أنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة , ولا أن يلزم ‏بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .‏
المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏
ولما كان ما تقدم في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة ‏‏2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (8) و (11) من القانون رقم 97 ‏لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة ‏‏1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها .‏‏ كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن ‏يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره ‏القانون الوضعي الأسمى .‏
وأيضا استقرت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه ‏بحكم ما للدولة من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من التزامها ‏الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب ‏النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته ‏بالدول الاخري . ‏
وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن ليست له أية موانع من السفر رغم ذلك تم التحفظ على جواز سفره و ‏منعه من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏
لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- ‏
أولا :- بقبول الطعن شكلا لان المنع من السفر قرارسلبى مستمر يجوز الطعن علية فى اى وقت .‏
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر ان وجد مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان .‏
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عن هذا المنع الذى حدث مرتين 17/9 و 22/9 / 2009 وسحب جوزات السفر بدون سند قانونى بمبلغ 1000000 جنيها (مليون جنية مصريا) نظير ما حدث معه هو وابنته من اضرار مادية وادبية ومعنوية مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ‏ومقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 4 نوفمبر 2009

أنذار مقدم لوزير الداخلية




انه في يوم الموافق/ /11 /2009
بناء على طلب السيد / ماهر احمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته (بيتر اثناسيوس) ومحله المختار مكتب الأساتذة / نبيل غبريال , سعيد فايز , إسامة ميخائيل المحامون بالقاهرة الكائن 11 شارع ايوب حنا من شارع عين شمس-عين شمس الشرقية
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأنذرت:
السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن بمبنى وزارة الداخلية 25 شارع الشيخ ريحان القاهرة. مخاطبا مع/
وأنذرته بالاتي
وحيث انه بتاريخ 17/9/2009 تم منع المنذر وابنته من السفر إلى الصين بالرحلة رقم 955 الساعة العاشرة وأربعون دقيقة. وقد قرر له ضابط امن الدولة بمطار القاهرة بان المنع من السفر من جهة سيادية وقد قام المنذر بتحرير المحضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18/9/2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض .
ومرة أخرى منع المنذر من السفر يوم الثلاثاء 22/9/2009 وتم سحب جوازات السفر الخاصة به وبابنته وقيل لهما إذا أردتما الحصول على جوازات السفر عليكما التوجه إلى مكتب امن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة وحيث إن موكلي لم يعلن بأي قرار لمنعه من السفر حتى ألان وذلك يعتبر مخالف للقانون والدستور وقد حدد القرار رقم 2214 لسنة 1994 الصادر من وزير الداخلية على سبيل الحصر الجهات الرسمية التي يحق لها المنع من السفر على أن يتم عرض الموضوع على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما لتأييد القرار أو إلغائه أو تعديله
لذلك
وبما أن المنذر لم يصدر ضده قرار رسمي بمنعه من السفر لذلك ننبه المنذر إليه بسرعة الإفصاح عن سبب المنع من السفر – الجهة المصدرة للقرار – ورقم القرار أن وجد وذلك خلال أسبوع من تاريخ إنذاره بهذا و إلا يعد ذلك قرار سلبيا مستمرا يجوز الطعن عليه فى اى وقت
بنا علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و انذرات المنذر إلية وسلمته صورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
الموضوع
إنذار لوزير الداخلية للإفصاح عن سبب منع ماهر الجوهري من السفر ورقم ومصدر القرار إن وجد خلال أسبوع من تاريخ إعلانه وألا اعد هذا قرار سلبي مستمر
وكيل الطالب




المحامون

الأحد، 1 نوفمبر 2009

بلاغ وصرخة للنائب العام

من حنان بنت قنا خريجة كلية الدراسات الإسلامية لمحامون بالقاهرة ضد
أولاد بلدها وأقارب وعمال عضو مجلس الشعب بنجع حمادي الذين لوثوا شرفها
وسمعتها تحت سمع وبصر أمن الدولة ونائب الشعب ببدعه جديدة على مصر
بلطجة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقانون الغابة
سيادة المستشار / النائب العام ( المسئول أمام اللة عن حنان )
مقدمة لسيادتكم الأستاذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون عن وكيلتهم بنت مصر الآنسة / حنان محمود سالم حسين والمقيمة بناحية شارع التحرير- حارة علام بنجع حمادي .– قنا و حاصله على ليسانس الدراسات الإسلامية ومحلها المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة
ضد
السيد النائب/ محمد أبو الطيب أحمد فخرى قنديل (فتحى قنديل) عضو مجلس الشعب
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
السيد اللواء /حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع امن الدولة بقنا
السيد المقدم / كامل رضوان ضابط امن الدولة بنجع حمادي
المتهمين / سعيد السمان – حمادة مهران – محمد رمضان سائق السيد/ ناصر اخو فتحي قنديل – محمد الشهير بتيحه سائق النائب – احمد بعرور – سيد عباس – مصطفى البالع (ابن عم النائب )
وجميع من كانوا في الكليب المصور بيد الجناة وهم أكثر من 15 رجلا موجودين بال cd المرفق
الموضوع
حكاية حنان كما قالت ( سمعتي بقيت فى التراب والكلام كثير عليا يا أستاذة هتولى حقي أنقذوا سمعتي وسمعت اخواتى اللي أنا مش عارفه هلمها أزى ............... أرجوكم هتولى حقي -حقي في رقبة كل واحد منكم )
سيادة النائب العام بين يديك شرف حنان وسمعة عائلتة و نرجو قبل قراء ة بلاغنا سماع التسجيلات المرفقة وبعد ذلك قراءة ما سطر بدموع عين الضحية
قالت حنان هل يعيبني أنى أمرآة ؟ الم تكرم المرآة في ديننا الحنيف ؟ أنى أثق في هذا، ولكن ما حدث معي يفوق العقل ولا يتحمله القلب أيضا .
بتاريخ 10/10/2009 ذهبت إلى سكن أسرة- هي أسرة جارة وصديقة لي ولعائلتي - وذلك لأنى دائما ما أترك معهم أموال جمعية أقوم بها أنا وبعض أصدقائى و معارفي لتجميع وتجميد بعض المبالغ الصغيرة لتنفعنا في وقت ضيق الحال
و هذة الأسرة هي أسرة الأستاذ / هاني نصر اللة . هذة الأسرة تجمعنا بها صدقة من زمن بعيد هي أسرة مسيحية وأنا مسلمة من بيت مسلم موحد باللة
اتصلت بزوجة أستاذ/ هاني لأجل استراد أموالى المتروكة طرفهم كأمانه ، فقالت لي أهلا بيكى في أي ،وقت وبالفعل في حوالي الساعة السادسة ذهبت أليهم - ولم تكن هي المرة الأول - وحينما طرقت الباب فتح لي أستاذ / هاني ورحب بي وداعني للدخول وما أن دخلت دارة حتى طلب منى الانتظار لحظات حتى يحضر لي المبلغ المودع طرفهم. وفجأة سمعنا أصوات طرق على الباب بعنف شديد وذهب هاني لفتح الباب لنفأجا كلنا بدخول أكثر من خمسة عشرا شخص واخذوا في الصراخ والسب لكلانا وبداءوا تصوير الواقعة على أنه وضع زنا -وكانه قد مسك كلانا في ذات الفعل- تجمع عشره أشخاص حولي أنا وأستاذ هاني وقال احدهم انه ضابط شرطة ( وهذا ثابت في التصوير الذين قاموا هم بتصويره ) وبدأ باقي الموجودين في دخول غرف الشقة والتفتيش فيها وسرقة ما يجدون وفى خلال حدوث السرقات، كنا نتعرض أنا وهاني لقمة الذل والمهانة والسب وأخيرا الضرب .
كنت وقتها لا املك من أمر نفسي شيء فانا كنت في شدة الخوف وأيضا صاحب الدار و قاموا بتهديدنا أن تحركنا بأنة سوف يجردانا من ملابسنا و يطوفوا بنا البلد كاملة وكان منهم احدهم يصور على موبيله الخاص كل ما يحدث لنا وفينا .
وبعد ما اتموا ما جاءوا لأجله خرجوا بعدما جفت أيضا أخر نقطة من دمائنا تركونا. صمتنا كثيرا أنا وصاحب الدار وبعد وقت لم نعلم كم هو نظرنا الشقة التي بعثر كل ما فيها، حتى غرف النوم أيضا لم تسلم منهم ،ولم ندرى ما نفعل فقد هددونا أن تحدثنا سوف لا يتركونا ولن يرحمونا حسبما قالوا حتى أنهم قالوا أنهم سوف يلقون على وجهنا ماء نار جزاء عدم طاعتهم
ذهبوا وقد ظننا أن الموضوع قد انتهى وإنهم آخذو ما أرادوه .
ولكنني فوجئت بعدها بأيام أنهم يساومونا أنا وهاني من اجل الحصول على مال مقابل ما صوروه لنا ونحن يعتدي علينا بالضرب والذل والإهانة ومن اجل إرجاع 2 هرد دسك خاصين بأستاذ هاني وقد آخذو منه 5000 ألاف جنيه ومنى أيضا ما معي من أموال
وتطور الوضع أكثر من هذا حينما تم نقل ما صور عبر البلوتوث إلى كل أهل القرية مع تصوير الواقعة إمام الناس على أننى زانية ومسكت في ذات الفعل رغم أنى حتى ألان عذراء بنت بنونت ومستعدة للكشف الطبي على بل واطلبه حتى استعيد ولو جزاء من كرامتى وكرامة اهلى امام الناس
حتى أنى سمعت أن كل ما تم كان بأيعاز من ناصر قنديل اخو النائب فتحي قنديل عضو مجلس الشعب عن نجع حمادي حتى يضع اخيه فى صراع مسلمة ومسيحي- ليضع الكنيسة في حرج مع النائب الحالي فتحي حتى يخسر كرسيه ويعتليه هو- ( أصبحت أنا وشرفي وعائلتي لعبة سياسية ودينية لا أكثر ولا اقل )
وهذا الكلام له معقوليته لان كل من قاموا بهذا الجرم هم من اقارب أو عاملين لدى النائب فتحي وأخوه المحرض
لذا فأنني أتضرر من كل ما سبق وذلك لكل ما تم من جرائم تجاهي انا والأستاذ هاني وعائلتنا وقد حاولنا عمل محضر اكثر من مرة ولكن قسم الشرطة رفض نظرا لنفوذ النائب وقد تم تهديد الأستاذ هاني والضغط عليه من اجل عدم تحرير محضر وفى يوم 26 /10 / 2009 علمت بالقبض من قبل امن الدولة على هاني وعرضة على المقدم / كمال راضون وبعد التحقيق معه اجبره على مغادرة البلد هو وزوجتة و أولادة وأخوة والا يتم اعتقالة - بدل من القبض على الجناة تم القبضى على المجنى علية - من اجل الحفاظ على حالة الأمن في القرية....... وبقيت أنا ليضيع شرفي وكرامتي
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد
مادة [86] (2)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 98 (2)
( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السم الاجتماعي.
مادة 155
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس (1).
مادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان
مادة 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2) .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1) .
مادة 241 (2)
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد
مادة 278
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1)
مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1
مادة 282
إذا حصل القبض فى الحالة المبينة لبالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 306مكرراً ( أ ) (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 307 (1)
إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مادة 308 (2)
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171)طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور)
مادة 309 مكرراً (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة 309 مكرراً ( أ ) (2)
يعاقب بالحبس كل من أذاع أ وسهل إذاعة أ واستعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة 311
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.
مادة 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول :- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني :- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث :- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع :- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
مادة 315 (1)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانيا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا :- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مادة 316 مكرراً (ثالثا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً
مادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سادسا :- ألغيت (1)
سابعا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ثامنا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
مادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 369 (1)
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
مادة 375(2)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
بناء على كل ما تقدم
أرجو من سيادتكم
1-التحقيق بواسطة المكتب الفني التابع للنائب العام بالقاهرة نظرا لنفوذ النائب فتحي قنديل وامن الدولة في نجع حمادي .
2- مشاهدة وتفريغ الكليب بمعرفة خبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتحريات أللازمة و سرعة القبض على المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات للتهم المنسوبة اليهم وتقديمهم دليل على أنفسهم مثل الظابط إسلام نبيه في واقعة عماد الكبير
3- توفير الحراسة اللازمة لهاني نصر اللة وأخيه امجد والآنسة حنان محمود سالم وعائلاتهم
4- إصدار اومركم للسيد وزير الداخلية بتأمين القرية محل سكن هاني وحنان بقوات كافية من الأمن المركزي حفاظا على الامن العام مسييحين ومسلمين نظرا للتهديد الذي وجة لهاني بأنة سيكون سبب للتعدى على الأقباط مثل حادث ديروط وذلك فور بلاغة عن الواقعة
5- ونشيد بسرعه استجابة النائب العام لبلاغ الممثل الكبير نور الشريف ونطلب المعاملة بالمثل مع المبلغة حنان محمود حقنا لدماء اهل القرية
وكلاء بنت بلدهم




المحامون

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009

رحلة المتنصر داخل صورة العشاء الأخير


من منا لم يرى صورة العشاء الأخير، تلك اللوحة التى رسمها الفنان العظيم لونارد دافتشى . فى هذه الصورة نجد السيد المسيح وحوله جميع التلاميذ من أجل تأسيس سر (الافخأرستيا) وفى هذه الصورة نرى يوحنا الحبيب وتوما، وحتى يهوذا الاسخرايوطى نراه.ومن خلال احتكاكى الدائم بالمتنصريين فإنى أرى أن جميع المتنصرين كانوا أصحاب رحلة خاصة جدًا داخل هذه الصورة ولكن بمقايس القرن الحادى والعشرين. كيف هذا ؟ ومتى حدث ؟ هذا ماسوف نراه الآن .المتنصر المصرى بصفة خاصة هو أحد الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بدين آخر غير المسيحية ثم قرار أن يعتنق المسيحية. وتكون هذه هى اللحظة الأولى التى يتقابل فيها هذا المتنصر مع السيد المسيح وذلك من خلال كلماته أو شخص على شاكلته أو مقابلة المسيح شخصيًًا بصورة معجزية.الآية الأشهر عند كل المتنصرين هى (أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى إلى مُبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم(مت 5: 43 ، 44) ) ، ففى هذه الآية يتعلم المتنصر معنى آخر للحب، وهو حب سيده وأبيه السماوى وذلك عن طريق حب كل مخلوقات يديه .وعلى هذه الحالة السامية يتقابل المتنصر وجه لوجه مع يوحنا الحبيب ؛ ويوحنا هذا هو الخادم الأمين الذى يرعى المنتصر ويتحمل آلامه و اوجاعه الكثيرة .حتى الآن المتنصر محمول على السحاب بعيدًا عن هذا العالم المحسوس يتذوق سيده (المسيح) وينعم بالسماء على أرض الالم .إلى أن يقابل توما . وهو لا يقابل توما المبشر العظيم . ولكنه يتقابل مع توما الشكاك ليجد نفسه داخل هذا الصراع المذهبى بين الارثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، فيجد نفسه بعد هذا الصراع قد أصيب بصداع يخرج منه وهو يصرخ انا لا أريد إى من المذاهب (لا اريد بروتستانت ولا ارثوذكس ولا كاثوليك) أنا فقط أريد المسيح، ولكنى أحب الجميع .ثم تاتى المهزلة الكبرى حينما يقابل يهوذا. ويهوذا هذا العصر مُتلون ومُتغيير. والمُتنصر هنا يجد نفسه حائرًا فقد ملأ يهوذا الصورة (صورة العشاء الأخير)!!لأن فى دنيا المتنصرين ما أكثر يهوذا هذا. فهو مُتاجر، متأمر، المُسلمِ (بضم الميم وكسر اللام). ولكن اكثر صور يهوذا هى المتاجرة، فالبعض يُتاجر بآلامه وظروفه ومعيشته، فيصرخ المتنصر أنى على وشك أن أكره المسيحيين ولكنى أحب المسيح .يشترك جميع المتنصرين فى هذه الرحلة وفى مقابلة هذه الشخصيات، ولكن يختلفوا فى الترتيب فمنهم من يقابل يهوذا أولاً، أو توما أولاً، أو يوحنا، أو المسيح .ولكن المشكلة أن من يُقابل يهوذا أولاً يندم حين يُقابل المسيح فنسمع الزعيم غاندى رائد النضال اللاعنفى يقول ( لولا المسيحيين لصرت مسيحياً)فأنا أنصح كل المهتمين بالمتنصرين، والمتنصرين أنفسهم بإخلاء صورة العشاء الأخير من هذا المارق (يهوذا) وكل اليهوذات. حتى لا نجد بين المتنصرين يهوذا آخر يريد أن يبيع المسيح.أنا أسف أكتب هذا.. فقد رأيت بين المتنصرين يهوذا..!!بقلم سعيد فايز المحامى

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

حالة الطوارئ والحريات العامة وحقوق الانسان

ارسل لي احد الاشخاص هذا الاستفسار على اميلي الخاص ونظرا لانى ادرك اهمية السؤال فسوف اجيب هنا .وهذا بعد ان ارسل الاجابة الى طالبها ونص السؤال هو
((((سلام ونعمة
لى استفسار بسيط
هل قانون الطوارئ له حدود ام لا؟؟؟؟؟؟
وهل يلغى كل حقوقى كمواطن حر؟؟
وهل ان كان كذلك فنستطيع ن ندرك من ذلك ان اى من افراد السلطة التنفيذية(رجال الشرطة)ان يستخدموا سلطاتهم وان يتعدوا عنها وان يقومون بفعل اى شئ بحجة قانون الطوارئ هذا؟؟؟؟؟؟
بالرغم من ان هذا يتعارض مع الكثير من القوانين منها المادة (40)فى الفصل الثالث بشأن اجرائات القبض على المتهم من قانون الأجراءات الجنائية
الذى ينص على:(لايجوز القبض على اى انسان الا بأمر من السلطات المختصةبذلك قانونا.....)ام تصبح تلك القوانين غير فعالة فى تلك الحالة؟؟؟؟
وهل هذا القانون يلغى ايضا حقوق المحامى التى اعطاها له قانون المحاماه مثل المادة 50من الباب الثانى فى حقوق ووجبات المحاماه من قانون الماحاماه والتى تختص فى عدم ايجازة القبض على المحامى او حبسه احتياطياوالمادة 51من نفس المصدر فى عدم ايجازة التحقيق او تفتيش مكتب المحامى الا بمعرفة اعضاء النيابة؟؟؟؟؟؟؟
وارجو الرد على استفارى والرب يعوض تعب محبتكم
وشكرا)))))
وللاجابة على كل هذة الاسئلة سوف نتحدث عن الاتى :
اولا : ماذا تعنى حالة الطوارئ فقها ؟والغاية التى تعلن من اجلها حالة الطوارئ؟
ثانيا : مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر ؟
رابعا : نص هذا القانون . وسوف اجعله من المرفقات
خامسا : الضمانات التى كفلتها المعاهدات الدولية حتى فى ظل هذا القانون .
سادسا : اثر هذا القانون على الحريات العامة ، وعلى القضاء بوجة عام .
اولا: مفهوم حالة الطوارئ :
هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحا باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".
بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور
وحينما تلج الدولة لهذا القانون يكون لديها احد المبررات الاتية
الغاية من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية في ظل تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن والاستقرار أو حصول حالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف
ثانيا :مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان :
تناولت بالبحث أغلب المعاهدات والصكوك الدولية حالة الطوارئ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي نصت المادة الرابعة منه على (( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي )).
ونصت الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على ما يلي: (( في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.
أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969فقد أكدت المادة(27/1) منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر :
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ ..
طبق هذا القانون وقت الحرب العالمية وذلك لفترة الحرب ثم اصدر الرئيس الراحل /جمال عبد الناصر قرارة باعلان حالة الطورى صبيحة يوم النكسة يوم 5 يونيو سنة 1967 واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاتة وظل فى عهد الرئيس الراحل /أنور السادات الى ان انها العمل به فى مايو سنة 1980 حتى جاء يوم المنصة الذى تم اغتيال السادات فية وجلس السيد/ صوفى ابو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت كرئيس مؤقت ليعلن حالة الطوارئ مرة اخرى لتظل مستمرة فى ظل حكم الرئيس /مبارك حتى الان ؛ اي اننا فى حالة الطوارئ منذ عام 67 حتى الان ولم ترفع هذة الحالة طوال هذة المدة سوى 15 شهر فقد .
رابعا :أثر قانون الطوارئ على حقوق الأفراد والحريات العامة
لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق الأفراد التي كانت مصونة شيء ما في ظل الظروف الاعتيادية حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من ضمانات الأفراد في تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فعلى صعيد الحريات الفكرية والأدبية والصحفية فأنها تتأثر كثيراً فليس من الغريب أن نجد السلطة تبدأ بمراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها رقابة شديدة تصل إلى درجة إغلاق أماكن طبعها ومصادرة المطبوع منها ومنع بعضها من الصدور بحجج أنها تثير الإشاعات وتحرص على أعمال العنف أو تحرض ضد السلطة وأما ما يخص أثر قوانين الطوارئ على حرية انتقال الأفراد فهذا أثره واضح فيما إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن غيرها كذلك تقوم بأخلاء بعض المناطق وتعيق المواصلات وتضع قيود صارمة على حرية انتقال الأفراد وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد أوقات لحظر التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفيما يخص القضاء فيكون لإعلان قانون الطوارئ أثر كبير على مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ففي ظل قانون الطوارئ تعطي بعض صلاحيات القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإدارية فنرى مثلاً قائد الشرطة في ظل قانون الطوارئ يملك صلاحيات قاض التحقيق من توقيف للمشتبه بهم وأحالتهم على المحاكم الاستثنائية والعسكرية التي تشكل في هذه المرحلة وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة الوحيدة .لاحترام الحريات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه بها كما يدعونا في نفس الوقت إلى القول بأن العبرة في انتصار الحريات والحقوق العامة ليست بما يقنن أو يعلن أو يقرر في الدستور أو في القانون بل بما يتم وينفذ ويطبق بالفعل وذلك لتجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد على النظام واندفاعه إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه من حريات وحقوق عامة ارتفاعا بمستوى هذه الحريات والحقوق.
أثر قانون الطوارئ على سير عمل القضاء
يتأثر عمل القضاء بشكل كبير في ظل حالة الطوارئ وذلك للخلل الذي يصيب قاعدة استقلالية القضاء ومبدأ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تجعل الأوامر والقرارات التي تصدرها الدول في ظل قانون الطوارئ (السلطة القضائية) عرضه للتدخل من قبل السلطات الأخرى ويظهر بشكل واضح استحواذ السلطة التنفيذية على بعض مهام السلطة القضائية ويكون الأمر على الشكل التالي:
أ-في مجال التحقيق الابتدائي والاستجواب :
في ظل الظروف الاعتيادية تقوم بواجبات التحقيق والاستجواب محاكم التحقيق والنيابة العامة والادعاء العام وبمعاونة أجهزة الشرطة حيث يتمتع المتهمين بكافة الضمانات الأساسية حيث لا يجوز اعتقال شخص إلا بعد توفر أدلة وقرائن لاعتقاله في حين توجه التهمة للمتهم بعد اعتقاله مباشرة حيث لا يجوز أن يبقى أي شخص معتقل دون أن توجه له تهمة، هذا في ظل القوانين الاعتيادية أما في ظل حالة الطوارئ فالأمر مختلف حيث تعطي بعض صلاحيات القضاء للحاكم العسكري (العرفي) ومنها إصدار أمر القبض على المشتبه بهم الخطرين على الأمن والنظام واعتقالهم وتفتيشهم والأماكن التي يرتادونها ومن الممكن جداً أن يبقى الشخص معتقلاً دون أن توجه له تهمة لفترة طويلة، وتهمل ضمانات أخرى أثناء التحقيق الابتدائي والاستجواب في ظل حالة الطوارئ لأسباب منها (سرية التحقيق) وعدم علانيته وكذلك عدم حصول المتهم على المساعدة القانونية التي يحصل عليها في القوانين الاعتيادية كحصوله على محامي دفاع يدافع عنه أمام السلطات المعتقلة له وغيرها من الضمانات الأساسية التي تهدر في ظل حالة الطوارئ بدافع الضرورات الأمنية والمصلحة العليا ...؟.
ب- في مجال المحاكمة والحكم :
في ظل حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية تشكل محاكم استثنائية وخاصة ومنها المحاكم العسكرية حيث تصدر قرارات من السلطة التنفيذية بإحالة المتهمين إلى هذه المحاكم والتي تسمى في بعض الدول بمحاكم أمن الدولة وتكون عادة تشكيلة هذه المحاكم من أحد القضاة وعضوية ضابط أمن وضابط عسكريين من الجيش أو الحرس الوطني أو حتى ضباط مخابرات ومما لا شك فيه أن أعضاء هذه المحاكم لا يتوفر فيهم المؤهل القانوني اللازم لتولي منصب القاضي حيث لا يشترط في عضوية هذه المحاكم غير شرط الولاء السياسي للنظام الحاكم وهذا شأن أغلب الدول العربية التي تعمل بقوانين طوارئ ومنها جمهورية مصر حيث أجازت المادة (7) من قانون الطوارئ المصري لرئيس الجمهورية تشكيل محاكم أمن الدولة من عنصر قضائي وعنصر عسكري وفي ظل الأحكام العرفية تكون الأحكام عادة قطعية وغير خاضعة إلى رقابة المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز إلا إذا وجد نص يخالف ذلك. وفي بعض الدول يتولى وزير الدفاع أو الداخلية أو حتى رئيس الدولة صلاحية الأمر بالقبض على المتهمين أو أطلاق سراحهم قبل أو بعد المحاكمة كإصدار قرار بالعفو.
خامسا :الضمانات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها في المواثيق الدولية و القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ .
من بين هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة والعقوبة القاسية وهذه من الحقوق والالتزامات المتأصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية. إضافة إلى حقه بعدم التعرض للاسترقاق والرق وعدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي بعدم التعرض لحرية الفكر والدين وغيرها من الحقوق التي لا يمكن تعطيلها في حالة الطوارئ وقد عالج العهد الدولي في المادة (4/2) والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة (15/2) وهذه الحقوق تكون أكثر عرضة للانتهاك من غيرها فحق الإنسان في الحياة يتجلى في عدم تورط السلطة في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون وتبرز هنا أهمية رجال القضاة من قضاة ومدعين عامين ومحامين في رصد وإيقاف هذه الانتهاكات ومراقبة مدى تناسب استعمال القوة مع الضمانات الواجب عدم تجاوزها.

اعداد
سعيد فايز المحامى

الأحد، 11 أكتوبر 2009

هيئة دفاع ماهر الجوهرى تتقدم ببلاغ لنائب العام

بلاغ للنائب العام
بشأن منع ماهر الجوهري
من السفر بأمر من جهه سيادية
وسحب جوازات السفر الخاصة به وبأبنته
مقدمة لسيادتكم : نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بصفتنا وكلاء عن السيد / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحلة المختار مكتبنا الكائن 67 شارع 18 ــ مساكن حلمية الزيتون ـ عين شمس ـ القاهرة .
ضــــد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته
السيد / رئيس أمن المواني بمطار القاهرة بصفته
السيد / مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة بصفته
الموضــــوع
سيادة النائب العام ... اقدم لك شكواى بصفتك محامي الوطن ومحامي كل من يحمل الجنسية المصرية . اسمى ماهر الجوهري ...وعمري قد قارب الخمسة والخمسون عاما ً ..ومنذ أربعة وثلاثين عاما ً قررت أن أعتنق الديانة المسيحية ـ وجاء ذلك بعد بحث جاد ودراسة متأملة ـ أحببت هذا الطريق ومشيت فيه .... ولم أسيئ ولو لمرة لديني السابق ( الإسلام ) ولا حتى لتابعيه .لأنى مؤمن بالحرية المسئولة التى منحنا أياها خالق هذا الكون ..
لم أفعل شئ أكثر من أنى استخدمت عقلي الذى منحنى أياه إلهي ..واتبعت قناعاتي وعبرت عنها . لآجد نفسي أخسر كل من هم حولي . من أقاربي وأخوتي .. خلانى وأصدقائي حتى أحبائي ..ولأنني أدرك صعوبة الاختيار تحملت.
وبعد وقفة طويله جدًا قررت أن أطالب بحقي القانوني في اختيار دينى وعقيدتى فقمت برفع دعوى قضائية ... وبدلا ً من أن أخذ حقي أصبحت مطارد من المتشددين الإسلاميين، وكذلك أمن الدولة، وحتى من وسائل الأعلام التى جعلتنى فى عيون الناس هذا المارق الذي باع دينه ( وهذا لم يحدث لأنني اشتريت ديني الذي اخترته بحياتي وحريتي معًا ) .
حتي الآن أنا لم أفعل أي شئ ضد القانون . فأنا من الناحية القانونية لم أجرم في أي شئ .
وأخيرًاً صدر حكم أول درجة برفض طلبي وتم إجباري علي البقاء في دين غير الدين الذي اخترته لنفسي فأصبحت مسيحي الإيمان والعقيدة مسلم الديانة بأوراقي الثبوتية . فأنا الآن إنسان حي وميت في ذات الوقت .. حي كونى أتنفس .. وميت من الناحية الأدبية لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أخرج ولا أستطيع أن أفعل أي شئ والتهمة أنى متنصر .
لم أعادِ أحدًا ، ولم أطلب أكثر من حقى ، ولم أرتكب أي جرم ، ومع ذلك أعامل كمجرم . فقررت أن أترك وطني حتى ولو لفترة ؛حتى استرجع بقايا ذكريات أنسانيتي التي لا تزال بداخلي. وعندما قررت ترك الواطن اصطدمت بكارثة من العيار الثقيل بأنني أصبحت من الممنوعين من السفر عن طريق (جهه سيادية) ــ كما صرح لي ضابط أمن الدولة بمطار القاهرة ــ وحينما سألت عن أسباب منعي او حتى عن رقم هذا القرار لم يجبني بكلمة بل رمقني بنظرة قاسية وهو يقول لي ( أنت مش اأتنصرت استحمل بقى عيشة الكلاب ) . وكان هذا فى يوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2009 .فأعطاني جواز السفر الخاص بي أنا وابنتي بعد أن تأكد من إقلاع الطائرة المتجهه إلى الصين تحت رقم رحلة الساعة العاشرة وأربعون دقيقة مساءًاً ..
أقلعت الطائرة ولم أفهم لما أنا منعت ؟؟؟؟!!!!!
وقد قمت بتحرير محضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18 / 9 / 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض عما أصابنى من أضرار أدبية ومعنوية ومادية .
وقلت في نفسى لعله هناك خطأ فأنا متأكد أنني لم أرتكب أي جرم أو صدرت ضدي أحكام أو حتي تمت معي تحقيقات ليصدر ضدي قرارُا بمنعي من السفر، فحاولت مرة أخري السفر وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 2009 لأجد مفأجاة أكبر وهى سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي والتحفظ عليهما وإبلاغي بأنني لو أردت جوازات السفر علي التوجه إلي مكتب أمن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة .
وبعد كل ذلك أجد نفسي قد حرمت من كل حقوقي المعطاة لي بقوة الدستور المصرى من حرية العقيدة، إلى حرية الرأي والتعبير، حتي حقي في حرية التنقل والسفر . وهذا ما حدث معى والذي يعد وبحق انتهاك صريح للدستور والمواثيق الدوليةالتى صدرت فى هذا الشأن. والتي سوف نسرد نصوصها من باب التذكير لا أكثر .
نصوص الدستور المصرى
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (64)سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :
المادة 12
1 . لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .
الاعلان العالمى لحقوق الانسان :
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان :
المادة 12
لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذاالحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
الميثاق العربى لحقوق الأنسان :
مادة 27
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
القرار رقم 2214 لسنة 94 19
والذي يحدد أكثر من أحدى عشر جهه لإصدار هذا القرار ( المنع من السفر ) والتى ليس بينهم أية جهه سيادية إلا بأجراءات قانونية خاصة .
الحق في اصدار قرارات المنع من السفر او ترقب الوصول طبقا للقرار رقم 2214 لسنة 94 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر هذه الجهات هي المحاكم في احكامها واوامرها واجبة التنفيذ. والنائب العام والمدعي العام الاشتراكي (وقد صدر قانون بالغائه ونقل اختصاصه للنيابه العامه)
"علي ان يتم عرض الموضوع علي محكمة القيم خلال 30 يوما لتأييد القرار او إلغائة او تعديله" ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ومدير ادارة المخابرات الحربية ومدير ادارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري ومدير مصلحة الامن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
سيدى النائب العام :أننى أتسأل هل كل من يريد أن يستخدم حقه في اختيار دينه يصبح بالتبعيه محرومًا من كل حقوقه الدستورية ؟ !!
هل أصبح كل متنصر مجرمًا ؟!! ينبغي حرمانه وإيقافه حتى لا يخرج خارج
البلاد ؟!!
باسمى وباسم كل متنصرين مصر . أطلب من محامي الوطن أن يرفع الظلم عنا ويعيد لنا حقوقنا المسلوبة .

لذلـــك أرجو من سيادتكم:
1 ـ التحقيق فى واقعة منعي من السفر ومعرفة مصدر هذا القرار المزعوم .
2 ـ إلغاء هذا القرار لمخالفته لنصوص المواثيق الدولية والدستور والقوانين والقرارات المعمول بها في مصر .
3 ـ وأيضًاً التحقيق في واقعة سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي من قبل مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة دون إبداء أية أسباب قانونية .
مع حفظ حقي فى طلب التعويض وكافة حقوقي الأخري ..
مقدمه لسيادتكم



المحامـون

الجمعة، 18 سبتمبر 2009

الموت الادبى للمتنصرين

ماذا افعل ؟ سؤال طرحه عليا من المتنصر ماهر الجوهرى وهو فى حالة حيرة ودهشة وبقلب امتلاء بالحزن بعدما تم سحب جواز السفر الخاص به هو وابنته دينا وتم منعهما من السفر . صمت لحظة ونظر فى الفراغ وهو يراجع كل ما حدث معه طول سنين عمرة ؛ ثم اخذ يسترسل وهو يقول :
هل اخطات منذ خمسة وثلاثون عام حينما قررت ان افكر فيما اعتقد ؟ هل اخطأت حينما قررت ان اعتقد فى دين غير دين ابائي ؟ انا فعلا صدقت الدين الذى اعتقدت فيه شعرت انه الصواب والحقيقة لم افكر لحظة انني سوف اهان ويهدر دمى من احبائي لمجرد انى استخدمت عقلي الذى منحنى اية اللة ذاته ؛ماذا يعنى هذا العقل وما الحكمه من وجوده ان لم استخدمه ؟
صمت لحظة وامتلاءات عينها بالدموع وهو يقول خسرت اهلى وعشيرتي اصدقائي وزملائي ومع ذلك لم انطق ببنت شفة ......
ثم نظر الى ابنته دينا بنت الخمسة عشرة عام وهى نائمة بجواره فى سيارة ليضمه لصدرة وكأنها بيها يحتمى ويقول هذة فقد هي من بقيت من احبائي .فأخذ نفس عميق وطرده وهو يقول :
طردوني حاولوا قتلى اصبحت مطارد من جهاز امن الدولة لانى قررت ان اصبح مسيحي الديانة ؛ ولانى انسان فتملكني الخوف طارة والسخط طارة .
فجلست مع نفسى فوجدت انه لا حل ألا المواجه مع كل المجتمع فقرت ان اطلب حقي القانوني هذا الحق الذى اعطى لى من خلال الدستور والقوانين المختلفة فكان الحكم الصادر فى دعوى صفعة شديدة على وجهي ووجه كل من هم فى مثل وضعي وظروفي .


قلت اذن ان كنت لم اخذ حقي ولان امارس عقيدتي فى بلدي اذن اذهب الى اى مكان اخر يحترم فيه ادميتي وكونى انسان حر؛
فكرة فى هذا وانا مطرد ومجبر ورضيت .
وحينما حاولت السفر منعوني واهانوني هدرت كرمتي فقدت انسانيتي خلال ثلاث ساعات مئات المرات وانا فى المطار من اكبر رتبة الى اصغرها . ثم صمت ماهر الجوهري وهو ينظر الى ابنته النائمة بجوارة ونزل من عينها وفى غفلة منه خطين من دموعه مسحهما بسرعة ولكن لم يستطع ان يمحى حتى نصف الحزن الذى امتلى بيه قلبه وعينه ؛ ثم نظر فى عيني وهو يقول
ماذا افعل ؟
وأنا ايضا اسئل متى تحل مشاكل المتحولون دينيا فى مصر متى يترك لكل انسان الحق فى حرية العقيدة فانا اثق ان بداخل مصر حالات كثيرة جدا مثل ماهر الجوهرى الحى بالجسد ولكنه قد مات ادبيا وبفعل فاعل هو الحكومة المصرية
سعيد فايز المحامى

السبت، 12 سبتمبر 2009

الاضراب القبطى الاول ما له وما عليها

اولا ماذا تعنى كلمة اضراب فى الاصل
الاضراب هو عمل سلبى تقوم به جماعه من اجل التعبير عن حالة الالم التى تعتريها نتاج تمييز يمارس ضدها وهو من اساليب النضال اللا عنفى
اهداف الاضراب
الهدف منه هو ايصال صوت الجماعة لجموع الناس من اجل كسب التعاطف والتأيد فى قضيتهم ومطالبهم .
وايصال صوتهم الى الدولة من اجل حل الازمات التى يوجهوها وتحقيق مطالبهم العدالة
الاضراب القبطى اهدافة :
اعلن الداعين الى هذا الاضراب عن ثلاته اهداف وهى :
1- اطلاق ابونا متياؤس من سجنه وذلك لانه حكم عليه بالحبس ظلما وبجريمها لم يرتكبها
2- اصدار قانون العبادة الموحد لحل ازمة بناء الكنائس وما يحدث من اعمال عنف كلما فتحت او شرع الاقباط فى بناء واحدة
3- التصدى لظاهرة الأسلمة الجبرية للقاصرات
استفسارات عن الاضراب
1- عدم وضح طريقة معينة ومحددة لمن يريد انا بشارك فى الاضراب ؟
2- لماذا حدد الاضراب يوم جمعة فان نجح او فشل لان يشعر احد ؟
3- وانا اسئل اين التغطية الاعلامية لهذا الاضراب من المهتمين بية او الداعين لة ؟
وفى رأى ( هذا اسواء ما وجد فى الاضراب حيث ان المعترضين عليه اخذو فى تضليل الرأى العام بأن الاضراب فشل فشل زاريع ولم يشترك فيها احد حتى يضعف هذا الصوت ولا يظهر مرة اخرى )
مكاسب على الطريق :
1 – المكسب الاول والاهم هو كسر حاجز الصمت وقتل الخنوع بظهور صوت ينادى بعمل شئ
2- المكسب الثانى هو الدرس الاول الذى منه تعلم الناس اخضاء اعتقد انها لان تكرار فى مرارت قادمة
3- تأييد على طول الخط من الجمهور على عدة مستويات
ا) بعض الاباء الكاهنة وبالاخص ابونا متياس نصر الذى قاد يوم الاضراب اكثر من خمسة الالف شخص بالصلاة كتعبير عن الانضام الى صفوف الاضراب بطريقته الخاصة
ب) بعض رجال السياسة ومنهم رفعت السعيد رئيس حزب التجمع
ج) بعض الفنانين والمثقفين ومنهم الكاتب اسامة انور عكاشة
ء) مجموعة كبيرة من المدونين والنشطاء السياسين والمحامين
وبكل هولاء ثبت ان هذا الصوت الضعيف كما يدعى البعض استطاع ان يصل الى الجمهور ويكسب تأييد عدد قليل من المؤيدين
خسائر نتاج عدم خبرة :
1- حالة من عدم فهم المطلوب للمشاركين فى الاضراب وذلك لغموض صيغة الدعوى
2- لم يكن الاضراب بالقوة الكافية لجعل الحكومة تتخلى عن مبداء ( ودن من طين والتانية من عجين )
3- عدم وجود تغطية اعلامية للاضراب الا من الرفضين له وقد تم استغلال هذا الخطاء اسواء استغلال
4- التصريح المزعوم والمنشوار فى جريدة المصرى اليوم على لسان الكنيسة الذى قال كاتبة ان الكنيسة تعترف وتبارك بفشل الاضراب (ورغم انى اثق فى ان الكنيسة وقفت على الحياد طول هذا الوقت ولم تنبت ببنت شفة )
اخيرا : هذا رأى الشخصى فى الاضراب ما لة وما علية وكذلك فانا ارى انها خطوة مهمة وجرأيه وجيدة (كابداية ) واتمنى لمن شارك او اياد او دعى لهذا الاضراب التفويق فى مرات مقبلة
سعيد فايز
المحامى

الثلاثاء، 28 يوليو 2009

ماهر الجوهرى يحضر بنفسه اجراءات الطعن فى الادارية العليا


نبيل غبريـال
سـعيد فـايز
أسامة ميخائيل
المحـامون


رأفت نجيب منصور
المحامى
بالنقض والإدارية العليا



مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن
إنه فى يوم الموافق / 7 / 2009 الساعة بمقر المحكمة الإدارية العليا
حضر أمامي أنا مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا السيد الأستاذ / رأفت نجيب منصور – المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مكتبه 79 ش عين شمس – القاهرة وكيلاً عن الطاعن السيد / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري والمتعمد مسيحياً باسم السيد / بيتر أثناسيوس عبد المسيح والمتخذ له موطناً مختاراً مكتب الأساتذة / رأفت نجيب منصور ، نبيل غبريال ، سعيد فايز ، أسامه ميخائيل المحامون 79 ش عين شمس
وذلك بموجب التوكيل رقم حرف لسنة مكتب توثيق
ضــــد
1. رئيس جمهورية مصر العربية بصفته
2. رئيس مجلس الوزراء بصفته
3. وزير الداخلية بصفته
4. رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته
5. رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته
6. الأستاذ / عبد المجيد العناني متدخل إنضامياً للجهه الأدارية
7 .الأستاذ / أحمد ضياء الدين مصطفى متدخل إنضامياً للجهة الإدارية
8 . الأستاذ / حامد صديق سيد مكي متدخل إنضامياً للجهة الإدارية
9. الأستاذ / منصور غيضان عبد الغفار متدخل إنضامياً للجهة الإدارية.
10. الأستاذ / محمود محمد شعبان متدخل إنضامياً للجهة الإدارية
11. الأستاذ / حسن محمد حسن متدخل إنضامياً للجهة الإدارية
12. الأستاذ / سعيد محمد عبد الله سليمان متدخل إنضامياً للجهة الإدارية
13 . الأستاذ / عبد الله عبد العليم عطية عبد الله متدخل إنضامياً للجهة الإدارية
14. الأستاذ / المشير أحمد على مكى متدخل إنضامياً للجهة الدارية

وقـــــــــرر
إنه يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/2009 فى الدعويين رقمي 53717 لسنة 62 ق ، 22566 لسنة 63 ق والقاضى منطوقهما بالآتي : ـ
حكمت المحكمة : ـ
أولاً : ـ برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظير الدعويين وباختصاصها
ثانياً : ـ بقبول تدخل كل من الأساتذة / سعيد فايز وسمير خلف وهويدا العمدة وأشرف إدوارد كيرلس خصوماً متدخلين إنضمامياً للمدعى وقبول تدخل كل من الأساتذة / عبد المجيد العناني وأحمد ضياء الدين مصطفى وحامد سيد مكي ومنصور غيضان عبد الغفار ومحمود محمد شعبان وحسن محمد حسن وسعيد محمد عبد الله سليمان وعبد الله عبد العليم عطية الجندي والمشير أحمد على مكي خصوماً متدخلين إنضمامياً للجهة الإدارية
ثالثاً : ـ بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لرفعها على غير ذى صفة .
رابعاً : ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة .
خامساً : ـ برفض الدفع بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية المتعلقة بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 / 1994 بشأن الأحوال المدنية .
سادساً : ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبقبولها .
سابعاً : ـ بالنسبة لطلب وقف التنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض اتخاذ إجراءات تغيير خانة الديانة بشهادة الميلاد والرقم القومي للمدعى من مسلم الديانة إلى مسيحي الديانة وخانة الاسم من ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري إلى بيتر أثناسيوس بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى مصروفاته .
ثامنا ً : بالنسبة لطلب التعويض ، بقبوله شكلا ً ورفضة موضوعا ً وألزمت المدعي مصروفاته
وقائــع الطعــن
تخلص الوقائع في إن الطاعن عقد الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري بموجب صحيفة أولى قيدت برقم 53717 لسنة 62 قضائية عن نفسه وبصفته ولى عن أبنته القاصر دينا قيدت في 4/8/2008 طلب في ختامها الحكم : ـ
أولاً : ـ بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيير ديانة الطاعن من الإسلام إلى المسيحية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاّ : ـ وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والحكم بإثبات تغيير الديانة طبقاً للمادة 47/2 من قانون الأحوال المدنية وإلزام جهة الإدارة بتصحيح خانة الديانة بشهادة الميلاد والرقم القومي للطالب وأبنته وتغيير خانة الاسم ليصبح بيتر أثناسيوس بدلاً من ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري
رابعاً : ـ بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك تأسيساً على إن المدعى أعتنق الديانة المسيحية ولا يريد إن يظهر في المجتمع بصورة ظاهرها يخالف باطنها كما إن ممارسته لحياته الطبيعية كمواطن تقتضي تصحيح حالته القانونية والشخصية ليتعامل أمام الكافة بالأوراق الرسمية كمواطن مسيحي مما دعاه بالتقدم إلى السجل المدني بطلب لتصحيح خانة الديانة بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي إلا إنه رفض ، مما دعاه إلى إقامة دعواه لكون قرار الرفض مخالف لمواد الدستور وقانون الأحوال المدنية والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية .
وتداولت الدعوى وبجلسة 2/9/2009 طلب المدعى أجلاً لتصحيح شكل الدعوى وقصرها عن نفسه دون أبنته .
وبجلسة 28/3/2009 حضر المدعى شخصياً أمام المحكمة وقرر بمحضر الجلسة إنه قد خرج من الإسلام وأعتنق المسيحية وإنه يريد إثبات ديانته المسيحية في الأوراق الرسمية لتعبر عما بقلبه وإنه وكل عنه في ذلك كل من الأساتذة / نبيل غبريال ، أسامة ميخائيل ، سعيد فايز المحامون .
وطلب الحاضر عن المدعى ضم الدعوى رقم 22566 لسنة 62 ق للدعوى الماثلة لتضمنها أصل الإنذار الموجه إلى الجهة الإدارية والثابت به امتناع الجهة الإدارية عن الاستجابة لطلبات المدعى كما طلب ضم ملف قيد الأحوال المدنية الخاص بالمدعى وبجلسة 4/4/2009 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على أصل شهادة عماد صادرة من قبرص للتدليل على اعتناق المدعى للمسيحية
وتم ضم الدعوى رقم 22566/62 ق للدعوى الماثلة وتداولت الدعويين بالجلسات وبجلسة 2/5/2009 أودع مفوض الدولة تقريره ارتأى في فيه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبجلسة 13/6/2009 أصدرت المحكمة الموقرة حكمها الطعين والمشار إليه بصدر صحيفة الطعن ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن لأنه خالف الواقع والقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة أحكام ومبادئ مستقرة حائزة لقوة الأمر المقضي به فأنه يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتية :
أسبــــــــاب الطعــــــــــــــــــــن

أولا ً : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله :
يتساند الحكم الطعين إلى عدة أقاويل ـــ كلها خطأ ــ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق وهى كالآتي :
1 ــ قال الحكم إن حرية العقيدة ضمن المنظور الدستوري يتعين فهمها في ضوء أمرين هامين : ــ
أ ـ إن جمهورية مصر العربية ليست دوله مدنية تماما ً وإنما هي دوله مدنية ديمقراطية والإسلام فيها دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقا ً لحكم المادة 2 من الدستور .
ب ــ أن مبدأ المواطنة المقرر بالمادة 1 من الدستور هو مبدأ حاكم للنسيج الوطني للعقائد والأديان السماوية ومن ثم فأن تغيير الديانة ضمن نطاق حرية العقيدة ولئن كان لا يثير مشكله في الدول ذات الطابع المدني الكامل ، فأن الأمر جد مغاير في مصر لما يترتب على تغيير الديانة من أثار قانونية هامة في مسائل الأسرة كالزواج والطلاق والميراث وهى أثار تختلف حسب الديانة أو الملة .
2 ــ واكمل الحكم وقال ( الاتفاقات الدولية المنظمة للحقوق والحريات ولئن كانت تعد جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني المصري لدى إبرامها والتصديق عليها ونشرها ، إلا أن نفاذها وأعمال كامل مقتضاها منوط بمراعاة ما ورد بها من قيود وضوابط من جهة وبمدى وحدود الموافقة والتصديق عليها من الدولة من جهة ثانية و بمضمون ومدى تحفظها على ما تضمنته من أحكام من جهة ثالثه ، وأن مصر عندما وقعت على المادة 18 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على
( لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين وحريته في الانتماء إلي أحد الأديان أو العقائد بأختيارة ، وحريته في إظهار دينه أو معتقدة بالتعبد وأقامة الشعائر والممارسة.......)
وكما جاء بالحكم
بأنه قد اعترفت الاتفاقية في البند 3 من المادة ذاتها بعدم جواز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقدة ، إلا للقيود التي يفرضها القانون ، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام كما أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 536 لسنه 1981 بالموافقة على الاتفاقية المشار أليها لم يطلق الموافقة بلا قيد أو شرط وإنما أكد في المادة 1 منه على أن الموافقة على تلك الاتفاقية الدولية يكون مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
وتمادى الحكم الطعين في وجهه نظره مؤكدا ً من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنه 17 ق .
( انه يجوز تقيد حرية العقيدة من خلال تنظيمها توكيدا ً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها . وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام )
وأستكمل الحكم وتحدث عن التصور الإسلامي لحرية العقيدة وكلها آيات من القرآن الكريم تؤكد على حرية الشخص في اعتناق الدين الذي يريده . وفى أخر هذه الآيات البينات أفصحت المحكمة عن رأى شخصي لها وقالت
( ومن جهة أخرى فأن القران الكريم لا يقبل أن يكون الدين العوبه يدخل فيها اليوم من يريد الدخول ، ثم يخرج منه غدا ً من يريد على طريقه بعض اليهود الذين قالوا "
" آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار و اكفروا أخرة لعلهم يرجعون " " آل عمران 72 "
3 ــ استعرضت المحكمة الوضع التشريعي الحاكم لأمر تغيير بيانات خانه الديانة بدءا ً بالمادة 47 من القانون 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية والمواد 48 ، 49 من ذات القانون والمادة 30 من اللائحة التنفيذية له أيضا ً ، وقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنه 1995 المعدلة بقرار رقم 520 لسنه 2009 بمناسبة وتنفيذا ً لحكم (( ـــــ)) للبهائيين وذلك شرحا ً للإجراءات وقد أثبت الحكم في حيثياته
أن المادة 47/ 2 قد وردت متضمنة حق تغيير البيانات لخانه الديانة مطلقا ً دون تحديد من المشرع
وأضاف الحكم وقال ــ إلا أن المشرع أستوجب مجموعه من الإجراءات والشروط والضوابط والمستندات التي يتعين توافرها حتى تتخذ جهة الإدارة إجراءات إصدار قرار بتغير الديانة والاسم بشهادة الميلاد وبطاقه تحقيق الشخصية ــ
وهى شروط لا تتعلق بإثبات العقيدة والتي تظل مطلقه بين العبد وربه لا تحتاج لإثبات، ولكنها شروط تتعلق بمقتضيات التنظيم القانوني لإثبات البيانات المحددة بالأوراق الثبوتية للمواطن لترتيب الآثار القانونية للتعامل مع الغير في العلاقات المتعلقه بمسائل الأسرة كالزواج والطلاق والميراث وهى أثار تختلف حسب الديانة أو الملة ــ
ثم بعد ذلك أستعرض الحكم في حيثياته هذه الشروط منتهيا ً إلى أن المشرع قد عنى بتنظيم المستندين الخاصين بكل من " الحكم " أو " الوثيقة " الذين وردا ضمن الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال المدنية وتحديد كل من ( المحكمة المختصة ) و (الجهات المختصة ) بإصدار كل منهما ،
وقالت المحكمة وجاء ذلك واضحا ً جاليا ً بالنسبة لكل من تغيير قيود الأحوال المدنية في الأوراق الرسمية وبادر المشرع بتنظيمها على نحو منضبط بالنسبة لحالتي تغيير كل من المهنة والجنسية ، فكان تغيير المهنة إما بناء على أحكام من مجلس الدولة أو القضاء العادي أو بناءا ً على وثائق مثبتة لتغيير المهنة تصدرها جهات العمل وتغيير الجنسية بناءا ً على حكم من القضاء الإداري أو بناءا ً على وثائق وشهادات يصدرها وزير الداخلية بناءا ً على قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الداخلية ،
و انتهت المحكمة في بحثها القانوني إلى أنه يتعين أن يكون فحص سند إثبات تغيير الديانة سواء بالنسبة للمحكمة المختصة بإصدار الأحكام النهائية بتغيير الديانة ، أو جهة الإدارة المختصة بإصدار الوثائق المثبتة لتغيير الديانة في ضؤ أمرين :
أ ــ التنظيم القانوني لكل منهما .
ب ــ مدى توفر كليهما أو أحدهما وفقا ً للشروط الشكلية والإجرائية والموضوعية المقررة لإثبات أي منهما .
ثم استكملت المحكمة حيثيات حكمها وقالت ...
" وعن مدى مشروعية القرار المطعون في ومدى توفر الشروط الشكلية والإجرائية والموضوعية المتطلبة لتغيير بيانات الديانة من مسلم إلى مسيحي
واسترسلت وقالت ...
الثابت من استقراء أحكام التشريعات الوضعية والقوانين الحاكمة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحيين وبخاصة القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والقوانين المرتبطة به ، ولائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة فى 9/5/1938 ، والمعمول بها من 8/7/1938 والصادر بتعديلها قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس ــ المجلس الملي العام رقم 1 لسنة 2008 "
( الوقائع المصرية ــ العدد 126 في 2/6/2008 ) ،
أن كليهما لم يشتمل على أي تنظيم لمسألة تغيير الأديان وأن المحاكم بدرجتها المختلفة قد تحدد اختصاصها على سبيل الحصر دون أن يتضمن اختصاصا ً لمحكمة مختصة بإصدار حكم أو أحكام بتغيير الديانة .
منتهيا ً الحكم في بحثه إلى نتيجة وهى وحاصل ما تقدم جميعه أن الواقع التشريعي لا يعرف محكمة مختصة بتغيير الديانة ولم ينظم إجراءات لحصول هذا التغيير
( أي فراغ تشريعي ) وأن المدعى لم يدع بحيازته لمثل هذا الحكم المتطلب ، كما لم يدع بتقديمه لقسم السجل المدني فإن هذا المستند يكون قد تخلف مناط تحققه .
4 ــ ثم تحدث الحكم عن مدى توفر الوثيقة
التي أستلزمها القانون لإثبات تغيير الديانة وهى وثيقة تغيير الديانة الصادرة من جهة الاختصاص مثبتا ً بحيثيات حكمه
أن تغيير الديانة في مجال حرية العقيدة وعلاقة العبد بربة كما سلف البيان لا تحتاج لإثبات ، ذلك أن الاعتقاد الديني ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ مسألة نفسية وهى من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان .
والتي لا يسوغ لقاضى الموضوع التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودواعيها (( وهو ما خالفه الحكم بشكل ظاهر جدا ً من قوله أن الطاعن يتلاعب بالأديان))
وأستطرد الحكم وقال ...
بينما تغيير الديانة وفقا ً لنظام الدولة وأوضاعها التشريعية وما يتصل بحقوق الغير والآثار المترتبة على التغيير في بيانات قيود الأحوال المدنية، فهو دوما ً في حاجة إلى إثبات إذ أنه عمل إرادي يحكمة النظام القانوني المقرر تشريعيا ً لتغيير الديانة والذي يحدد الجهة المختصة المنوط بها إجراء هذا التعديل وإصدار الشهادات أو الوثائق الرسمية ، بما يمثله هذا التغيير من خروج من دين ودخول في غيرة ، وفى ضوء ما تسمح به قواعد النظام العام للمجتمع .
وأكمل الحكم حديثة
عن جهة الاختصاص المنوط به إصدار وثائق تغيير الديانة إلى المسيحية ومدى وجودها قانونا ً . وذكر مسائل وتفاصيل خاصة بالعقيدة المسيحية وطوائفها ومذاهبها منتهيا ً أن أغلب مسيحي مصر ينتمي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ويمثل هذه الطائفة الكنيسة الأرثوذكسية المرقسية وعلى رأسها بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية . وثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية عملا ً بحكم المادتين 52 ، 53 من القانون المدني وقد نظم القانون رقم 20 لسنة 1971 الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس . وأن الكنائس والقسس العاملين بتلك الكنائس يخضعون لتبعية وأشراف البطريرك وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هي علاقة عمل .
( محكمة النقض ـ الطعن رقم 1042 لسنة 58 قضائية ــ جلسة 22 / 2 / 1990 ــ س 41 الجزء 1 صـــ855 )
مثل تصرف وكيل نيابة بشأن تحقيق لا يجوز إلغاءه من النائب العام إذا كان تصرفة طبقا ً لصلاحيات واختصاصات وظيفته
مستكملة المحكمة بحثها
بأن الكنيسة الأرثوذكسية دون سواها هي المعترف بها ، إلا أن اختصاصها ليس اختصاصا ً عاما ً غير محدود وإنما يقتصر على ما وسدته لها القوانين واللوائح ذات الصلة .
وصولا ً للنتيجة التي استنتجت من هذا البحث
وهى أن بطريركية الكنيسة المرقسية ولئن كان لها إصدار شهادات تتعلق بالشئون الدينية للمنتمين لطائفة الأقباط الأرثوذكس ومن يغير طائفته من إحداها إلى سواها ـــ
إلا أنها ليست جهة اختصاص في اتخاذ أي إجراء من أي نوع لتغيير ديانة المسلم إلى الديانة المسيحية
كما أنها ليست جهة اختصاص في إصدار آي شهادات بحصول هذا التغيير حيث لم تقرر القوانين أو اللوائح للكنيسة أي اختصاص في هذا الشأن وعلى ذلك لا يكون المشرع قد حدد جهة مختصة لإصدار وثيقة بتغيير الديانة من الإسلام إلى المسيحية ، ومن ثم يكون هذا المستند الثاني المتطلب لإثبات تغيير بيانات الديانة بقيود الأحوال المدنية قد تخلف مناط تحققة ،
كما أضاف الحكم أيضا ً
إذ أنه ولئن كان للبطريركية سلطة الاعتراف الكنسي لمن يمارسون الطقوس الدينية تأسيسا ً على أن " من يقبل إلى لا أخرجة خارجا ً " ( يوحنا 37 :6 ) ،
إلا أنه في مجال التنظيم القانوني لا سلطة لها في تغيير الديانة بإخراج معتنق لعقيدة ما من دينة ، ولو وفقا ً لرغبته وإدخاله في ديانة أخرى هي مسئوله عنها ما لم يوسد لها القانون هذا الاختصاص .
5 ــ ثم تطرقت المحكمة إلى القيمة القانونية للشهادتين المقدمتين من المدعى
إثباتا لتغيير ديانته و مدى دلاله كل منهما ومدى اعتبار الجهات الصادرة منها الشهادتين جهات اختصاص في مجال التنظيم القانوني لتغيير بيانات الديانة,فإنه بالاضافه إلى ما تقدم بيانه من عدم اختصاص الكنيسة بإصدار وثيقة بتغيير الديانة من الإسلام إلى المسيحية فقد قررت المحكمة بالنسبة للشهادة الأولى المقدمة من المدعى بحافظه مستنداته بجلسة 4/4/2009
وقالت المحكمة :
- بعيدا عن ما قد يمثله العماد من اثر ديني في علاقة المعمد بربه. فهي شهادة ساقطة وفاقده لكل قيمه قانونيه في أحداث اثر تغيير الديانة في مجال التنظيم القانوني بالمفهوم السالف بيانه للأسباب الآتية :
واسرد الحكم ثلاثة أسباب لذلك من وجهه نظر المحكمه0
وبالنسبه للشهادة الثانية المقدمة من المدعى ضمن حافظه مستنداته بتاريخ 11/4/2009 فهي ورقه مؤرخة 8/4/2009 صادره عن مطرانية شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس تضمنت طلبا من المدعى بناء على شهادة العماد المنعدمة السالف الاشاره اليها ,بقبوله [بطائفة الأقباط الأرثوذكس] تحولا من طائفة الروم الأرثوذكس وقررت المحكمة أيضا بأنها شهادة كسابقتها ساقطة وعديمة الأثر في مجال تغيير الديانة للأسباب التي ساقها الحكم وهى سته أسباب .
وانتهت المحكمة إلى نتيجة
وهى متى كانت الشهادتين المشار إليهما قد وردتا فاقدتين لكل قيمه قانونيه بما لا يجعل لآي منهما ثمة اثر أو قيمه في إثبات تغيير الديانة وفقا للتنظيم القانوني القائم,فإنه وترتيبا على ما تقدم ,يكون قرار الجهة الاداريه برفض الاعتداد بتغيير ديانة المدعى من الإسلام إلى المسيحية قد صدر صحيحا قائما على سنده من أحكام القانون,لتخلف الشروط الشكلية والاجرائيه و الضوابط الموضوعية التي استلزمها القانون لاثبات تغيير الديانة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال المدنية , والبندين أولا/1 وثانيا/1 وثانيا/3 وثانيا/6 ومن الماده30 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته ,ومن ثم يكون طلب المدعى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض اتخاذ إجراءات تغيير خانه الديانة بشهادة الميلاد والرقم القومي للمدعى من مسلم الديانة إلي مسيحي الديانة فاقداً سنده وأساسه من صحيح حكم القانون خليقا بالرفض.
وأضافت المحكمة أن تغيير الاسم من ماهر احمد المعتصم بالله الجوهري إلي بيتر اثناسيوس عبد المسيح يعد آمراً تابعا بالضرورة لتغيير خانه الديانة ومترتبا على حصولها 0
6- واضاف الحكم تأكيدا لوجهه نظره وقال
انه لا يغير من هذا القضاء استناد المدعى إلى سابقه صدور أحكام قضائية على خلاف ما تقدم سواء بالنسبة لمن أطلق عليهم العائدين للمسيحية أو بمن يدعوا بالبهائيين,ذلك أن قضاء المحكمة الاداريه العليا في شان العائدين للمسيحية مؤخرا0 والمنتهى إلى وجوب 0
(قيد ديانة المطعون ضده وهى المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الميلاد مع الإشارة في هذه البطاقة وتلك الشهادة إلى سبق اعتناقه الديانة الإسلامية )
وقد ساق الحكم تبريرا لذلك من وجهه نظره
هو أن القضاء الأخير لم يتعلق بمسلم ابتداء ولد مسلما على الفطرة أراد اعتناق المسيحية كما هي حال الدعويين الماثلتين كما أن العائد للمسيحية محل تلك الطعون قد حصل على شهادة من البطريركية باعتباره كان قبل إسلامه من بين المسيحيين التابعين لتلك الكنيسة بينما المدعى في هذه الدعوى لم يكن يوما من رعايا الكنيسة لتمنحه وثيقة معتمدة منها وهى لم تفعل ولم يكن لها اختصاص تقررة لها القوانين واللوائح لتفعل ذلك 0 ولا يكون ثمة مجال لاعمال الحكم المشار إليه على حال الدعويين الماثلتين 0
7- و أضاف الحكم بان قضاء محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18354 لسنة 58 قضائية الصادر بجلسة 29/1/2008 المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشان ما يطلق عليهم البهائيون .
قالت المحكمة فان هذا القضاء لم يصدر في شان تغيير ديانة أي شخص من مسلم أو مسيحي إلى بهائي أو (-) و إنما صدر لان نجلى المدعى قد سبق استخراج شهادات ميلاد لهما ثابت فيهما ديانة الام بهائية
(على سبيل الخطأ كما جاء في اصل الحكم ص11 ولم تذكر ذلك المحكمة في حيثياتها) وان المصلحة العامة تقتضي بان يؤشر أمام خانه الديانة لفئة محددة بذاتها دون غيرها وهى فئة (الذين لم يثبت لهم إثبات ديانة من الديانات الرسمية ) بشأنهم ويوضع شرطة ــ أمام خانة الديانة تمييزا ً لهم ــ درءا ًلمخاطر قد تنتج عن تصرفاتهم وعلاقتهم مع أفراد المجتمع من أصحاب الديانات الأخرى ــ لمواطنين حددهم الحكم دون غيرهم وصدر لهم قرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية بموجبها تم إثبات علامة ( ـــ ) قرين خانة الديانة .
وانتهت المحكمة إلى أنه يظل هذا الحكم مقصورا ً على نطاقة السالف البيان لمن لا ينتهي إلى أي من الأديان السماوية ولا يسرى بأي حال على أي من معتنقي الديانات السماوية الثلاث ــ وتكون هذه الدعوى ــ والحالة هذه غير محكومة بنطاق ذلك الحكم
( وكأن الخطأ أو مخالفة القانون والنظام العام من زمن سابق يعطى ميزة لمواطن على مواطن أخر )
8 ــ وأكدت المحكمة ـــ من وجهة نظرها الشخصية ــ
أن حرية العقيدة لم تقررها أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدساتير والاتفاقيات الدولية لتكون ألعوبة يعبث بها العابثون وأن أوراق دعوييه امتلأت بمتناقضات . وأنه غير جدي في تغيير الديانة وبأنه تزوج 27/4/2006 بمسلمة أى بعد التاريخ الذي أثبته في شهادة عماده بقبرص في 20/9/2005 وأنه قام بشخصه باستخراج بطاقة رقم قومي بأنه مسلم بتاريخ 4/8/2008 فى تاريخ إقامته للدعوى الأولى وتارة أخرى يتجول من طائفة إلى طائفة بين ليلة وضحاها وباختلاف الكنيسة التي تعمد على عقيدتها مع الكنيسة المصرية حول طبيعة المسيح وهل هي طبيعة واحدة أو طبيعتين . ويصف الحكم المدعى بالتلاعب بالأديان وتصرفاته بالاستهزاء والعبث بالأديان والتلاعب بها . انتهت المحكمة بوجود قصور تشريعي يقصر عن تحقيق الحماية الفعالة لحرية العقيدة ، ويواجه التلاعب بالأديان ، والمحكمة توصى وتهيب بالمشرع أن ينهض إلى تحمل التزاماته التشريعية ــ وأن اختلاف العقائد حقيقة إنسانية ، مما يستوجب أن يكون محط اهتمام المشرع ، فالحاجة ماسة إلى تشريع يحمى الأديان من الازدراء أو السخرية ليكون أساساً لحرية العقيدة وحرية الانتقال من دين إلى دين بمراعاة عدم التعرض مع مقتضيات النظام العام ، ويبين من الجهة القانونية التي يتم فيها إشهار الدين الجديد منتهية إلى الحق في تغيير الدين .
وترتبا ً على ما سبق ارتأت محكمة القضاء الإداري أن رفض السجل المدني لحصول ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري على بطاقة رقم قومي يرجع إلى إصراره على أن يذكر في تلك البطاقة إلى أنه مسيحي الديانة وهى رفضت الدعوى موضوعا ً للأسباب السابقة .
فإذا ثبت بطلان هذه الأسباب سند الحكم ، بات الحكم الطعين لا سند له من الواقع أو القانون ، لخلوه من الأسباب أو لانعدام السبب .
وقبل أن نبين نطاق مخالفة القانون أو الخطاء فى تطبيقه أو تأويله ، نستأذن بادئ ذي بدء في بيان ما يجئ :
أ ــ أقحمت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة أمور الدين فى مسألة مطروحة لا ترتبط به ، ذلك أن دعوى الإلغاء المرفوعة أمامها هى أساسا ً ــ الطعن فى قرار أدارى صدر بالمخالفة لإحكام القانون ـــ الذى يحكم جميع المواطنين ، دون سبب مفهوم ما لم يكن السبب أو الباعث ــ غير الظاهر ــ هو إساءة استعمال الحق أو الانحراف في استعمال السلطة .
ب ــ قضت محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار الدائرة السابعة ، استنادا ً إلى أقاويلها سالفة التبيان معتمدة على " معلومات شخصية " غير واردة بالأوراق ولا أساس لها في الواقع وحقيقة الأمر . وهذا النحو تأباه العدالة ، وهو يشكل مسلكا ً غير حضاري .
أما عن خطأ الحكم فى تكييف طلبات الطاعن :
أستهدف الطاعن من دعواه في شقها المستعجل وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع مكتب السجل المدني عن تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي وهى بيانات الاسم والديانة يضاف إلى ما سلف أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :
أولا ً : قيام الاستعجال لأنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ،
الثاني : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما ً على أسباب جدية . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فأن الفصل في الطلب المستعجل إنما يستند إلى ظاهر الأوراق وهى شهادة عماد الطاعن من قبرص وشهادة تغيير الطائفة من الروم الأرثوذكس إلى الأقباط الأرثوذكس . والكنيسة المصرية تعاملت مع مواطن مسيحي يقوم بتغيير طائفته وليس مواطن مسلم ــ حيث اعتمدت الكنيسة المصرية كجهة إدارية مستقلة الشهادة الصادرة من الكنيسة القبرصية ـ وهذه الشهادات من جهة الاختصاص كما حددتها المادة 47 فقرة 2 من قانون الأحوال المدنية . وقد جاء بمعاجم اللغة العربية بأن المقصود بكلمة وثيقة
... هو المستند وما جرى هذا المجرى .... أي أن أي مستند من أي جهة دينية يختارها المواطن بمحض إرادته تبعا ً لحرية عقيدته هو نافذ قانونا ً.
وحيث أنه لم يحدد القانون شكل معين لهذا المستند ــ أو ينص على جهة أخرى لاعتماده ونفاذة .وحيث جاء لفظ الاختصاص والديانة مطلقين من كل قيد أو تخصيص أو شرط فكل ديانة سواء سماوية أو غير سماوية وكل وثيقة ذات شأن طالما صادرة من جهة مختصة سواء من مصر أو أي دولة أجنبية . فالدين ليس حكرا ً على مصر فقط أو خاص بدين معين بذاته كالإسلام أو المسيحية فالاعتراف بأن هذا الشخص من ضمن معتنقي هذه الديانة كاف . فالجهة هي وشأنها بإصدار الوثيقة بالشكل والصيغة التي تريدها . ولا يجوز لوزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني إعادة فحص وتقييم هذه الوثيقة من وجهة نظرها . فأعمال نص المادة 47/2 واجب التنفيذ من جهة الإدارة لا يجوز تعطيله أو تفسيره على نحو إفراغه من مضمونه وفحواه . وطبقا ً للمادة 14 من قانون الإثبات المصري " فهذه الوثيقة حجة قانونية
ـــ ورغم هذا ـــ التفتت محكمة القضاء الإداري عن ذلك وقضت برفض الدعوى .
وهذا القضاء يشكل مفهوما ً خاطئا ً بالنسبة لتكييف طلبات الطاعن ، كما يشكل مخالفة للقانون لأنه قضى بغير ما هو ثابت بالأوراق ، وعلى غير سند من القانون أو الواقع ، و خالف الحكم الطعين ـــ فى هذه الجزئية ـــ أحكام القانون ، ذلك أن المادة 53 من القانون رقم 143 لسنة 1994 تنص على أنه :
" إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب علية أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته "
ومؤدى ذلك أن البطاقة الشخصية تصرف للمواطنين ــ أي أن إصدار البطاقة الشخصية وتغيير بياناتها لأحد الأفراد يرتبط بحاله كونه مواطنا ً دون اقتران ذلك بآي قيد أو شرط . ومن ثم فإن امتناع مكتب السجل المدني عن تغيير بيانات البطاقة لا سند له من القانون .
وقد أصدر مجلس الدولة الفتوى رقم 582 / 2 بشأن توثيق عقود الزواج لطائفة البهائيين تقول نصا ً
" لقد أنتهي قسم الرأي مجتمعا ً إلى عبارة ( غير المسلمين ) الواردة في المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق عامة مطلقة تشمل كل من لا يدين بالإسلام "
وأن الموثق يدخل في أختصاصة توثيق عقود زواج بين بهائيين باعتبارهم غير مسلمين ..... وقياسا ً يكون من باب أولى إعطاء ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري بطاقته الشخصية وبها تغيير بيانات الديانة والاسم كما أوجب القانون ليتعامل بموجبها .
ألتفتت محكمة القضاء الإداري عن كل تلك الحقائق ... وأخطأت في فهم الواقع وإعمال أحكام القانون ...نصا ً وتطبيقا ً ...
ونختتم هذه الجزئية بما يجئ
((( أن العدل الذي هو حق مقدس لكل مواطن فرد ، لا يمكن أن يكون سلعة غالية بعيدة المنال على المواطن ...، أن العدل لابد أن يصل إلى كل فرد حر ، ولابد أن يصل إليه من غير موانع مادية أو تعقيدات إدارية . )))
( دكتور فؤاد العطار ــ القضاء الإداري 1968 صــ95 ) ..
أما عن مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله :

أخطأ الحكم الطعين ــ وهو بصدد الفصل في دعوى إلغاء قرار إداري ـــ عندما قال نصا ً ( أن جمهورية مصر العربية ليست دولة مدنية تماما ً وإنما هي دولة مدنية ديمقراطية والإسلام فيها ( دين الدولة ) ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقا ً للمادة 2 من الدستور )
وقال كذلك
( أن تغيير الديانة لا يثير مشكلة فى الدول ذات الطابع المدني الكامل فإن الأمر جد معايير في مصر لما يترتب على تغيير الديانة من أثار قانونية هامة في مسائل الأسرة كالزواج والطلاق والميراث وهى أثار تختلف حسب الديانة أو الملة )
ذلك ... أن المسألة المطروحة هي المطالبة بحق كفله القانون لمواطن مصري صميم هو ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري .
ولا اجتهاد مع النص (( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )) " مادة 40 من الدستور المصري "

مخالفة الحكم الطعين لإحكام ومبادئ مستقرة وحائزة لقوة الأمر المقضي به والإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على حكم محكمة النقض المدنى المحكوم به فى جلسة 23/1/1982
( حيث طعن أمامها في حكم محكمة القضاء الإداري منتهية إلى الحق في اعتناق أي ديانة حتى ولو كانت غير سماوية ــ دون أن تشير إلى ذلك صراحة ــ رافضة فقط ممارسة هذه العقيدة علانية حيث قررت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الحكم ــ يبين من مدونات الفقه الإسلامي أن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين على اختلاف ما يدينون ويحيون فيها لسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم على أن يغير شيئا ً مما يؤمن به ، ولكن لا يقر على الظهور من شعائر الأديان إلا ما يعترف به فى حكومة الإسلام ، ويقتصر ذلك في أعراف المسلمين بمصر على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وحدهم . وتقتضي الشريعة فيما بينه الائمه من أحكامها أن يظهر ما يميز غير المسلم من المسلم في ممارسة شئون الحياة الاجتماعية بما يقيم مجال الحقوق والواجبات التي يختص بها المسلمون ولا يستطيع سواهم القيام عليها لمخالفتها ما يعتقدون ، فما أوجبه قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري يبين فيها أسمه ودينه هو مما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالف أحكامها ذكر الدين فى تلك البطاقة وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناسكه ، كالبهائية ونحوها بل يجب بيانه حتى تعرف حال صاحبه ولا يقع له من المراكز القانونية ما لا تتيحه له العقيدة بين جماعة المسلمين ولا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ولا بأن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه ويكون امتناع السجل المدني بدائرة المنتزه عن استخراج بطاقة شخصية لأبن الطاعن قرارا ً إداريا ً يخالف القانون وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإلغائه فإنه يكون قد أخطاء صحيح القانون )
((حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صادر فى 29/1/1983 طعن رقم 1109لسنه 25 ق " مقدم صورة طبق الأصل بحافظة المدعى ))
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه :
( وإذا كان الدستور المصري ينص فى مادته " على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . فإن محكمة النقض قد قضت بأنه لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ليس واجب الأعمال بذاته وإنما هو دعوه للشارع بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي فيما يشرعه من قوانين ومن ثم فأن المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية استجابة المشرع لدعوته وإفراغ مبادئها السمحاء في نصوص محددة ومنضبطة يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها بدءا ً من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية لسريانها ، والقول بغير ذلك يؤدى ألي الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي وبين إشتراع القوانين الوضعية التي تتأبى مع حدود ولايته فضلا ً عن أن تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي تحديد المعين الذى يستقى منه الحكم الشرعي من بين مذاهب الأئمة المتعددة والمتباينة فى القضية الشرعية الواحدة . ويؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية وأوضح اختصاص كل منها وكان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري بما لازمه أنه لا يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور بأعتبارة القانون الأسمى . وكان من المقرر وفقا ً لإحكامه أن وظيفة السلطة القضائية أن تطبق القانون . وتختص محكمة النقض على صحة تطبيقه فأن المادة 191 من الدستور تنص على أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ً ونافذا ً ، مع ذلك يجوز إلغاءها أو تعديلها وفقا ً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور" ، وبهذا الحكم تجعل محكمة النقض من نص المادة الثانية من الدستور المصري الصادر عام 1971 مجرد توجيه سياسي للسطلة التشريعية ولا تلزم القضاء في شئ ــ الذي ليس علية سوى تطبيق القوانين الوضعية السارية في وقت نظر الدعوى وصدور الحكم )
( نقض مدني 23/1/1982 المدونة الذهبية العدد الثاني فقرة 2014 )
ومن هذا الحكم التاريخي يتضح أن المحكمة بما ذكرته من أقاويل التي سبق قولها في البند 1 من صدر هذا الطعن قد نصبت نفسها محل المشرع مرتكبة بذلك مخالفة دستورية وهى الفصل بين السلطات كما وأن ذكرت هذا محكمة النقض ورفضت الطعن بتعطيل قوة نفاذ النص الوضعي القانوني رقم 47/2من قانون الأحوال المدنية بغير سند من الواقع والقانون وأحكام محكمة النقض التي يجب أن تلتزم بها جميع المحاكم بمصر . وحيث أن المحكمة صادرة الحكم الطعين أغفلت الرد على هذا الحكم الصادر من أعلى محكمة في مصر ــ بالرغم من تقديم الطاعن لهذا الحكم بحافظة مستنداته ـــ وكما أن المحكمة قد طلبت من الخصوم أثناء تداول الجلسات على المنصة بصوت عالي
(( يجب عليكم تقديم الرد القانوني على هذا الحكم ))
إلا وأنها أثناء الرد في حيثيات حكمها لم تستطع الإشارة إلية من قريب أو بعيد مغفله بذلك حق الدفاع . وقد حاولت المحكمة محاولات مستميتة لوضع أسباب تبرر بها رفضها المسبق لهذا الطعن الذي أحدث بلبلة في الرأي العام خصوصا ً بعد حضور المدعى بشخصه مما جعل المحكمة تضع أراء ً شخصية جعلتها تلجا إلى الحديث فى اللاهوت وطبيعة السيد المسيح وهذا شأن داخلي بالدين . كما قالت الشريعة الإسلامية الغراء ( أتركهم لما يدينون ) كما حاولت أيضا ً بتعجيز الطاعن من طلبات متلاحقة كحضوره شخصيا ً ففؤجت المحكمة بحضور الطاعن بشخصه وكذا تم تأجيل الدعوى فقط أسبوع لتقديم المستندات وبالفعل تم تقديمها إلا أن المحكمة رأت أنه يجب تقديم شهادة من الكنيسة المصرية معتقدة بذلك أن فقط قداسة البابا شنودة الثالث هو بطريرك لكافة المسيحيين داخل وخارج مصر مغفله تعدد الطوائف المسيحية والتي كان ينتمي لها الطاعن في قبرص ....وكما سوف يتم توضيحه أنه لا خلاف بين الكنيستين وأنهما كنيستين شقيقتين .
وحيث أن بيان الحالة المدنية في البطاقة لا علاقة لها بالعقيدة ، فالطاعن ملتزم بالواجبات ويحق له أن يطالب بالحقوق في الدستور والقانون ونص المادة الأولى فقرة 2 من القانون المدني أوجبت على القاضي الحكم بالعرف أولا ً ، فهل كل أحكام العائدين للمسيحية و البهائيين والاتفاقيات الدولية ألم ترتقى إلى مستوى العرف ؟؟!!
مؤدى هذا أن القرار السلبي بامتناع مكتب سجل مدني عن تغيير بيانات البطاقة للطاعن يشكل انحرافا في استعمال السلطة, وعدوانا على أحكام القانون ومحكمة النقض 0 لهذا نستأذن في الخطاب :

ما ذنب ماهر الجوهري 57 سنة ابن مساعد وزير الداخلية السابق ترك ملايين الجنيهات وعرض حياته للخطر من اجل اختياره العقيدة التي آمن بها ؟
ما ذنبه فيما يواجهه.. دون ذنب..؟؟ وما ذنبه انه ولد مصريا من أبوين مصريين ثم آمن بالمسيحية ؟ !!
إن ماهر الجوهري يعيش حياته مصريا حسبما هو وارد بشهادة ميلاده , ومن ثم فهو ككل مواطن , له حقوق وعليه واجبات0هذه الواجبات وتلك الحقوق لا تتأثر ولا تتغير لمجرد انه اعتنق المسيحية أن حالة ماهر الجوهري !!.. احتمال وارد.. فقد يكون كل منا ماهر الجوهري.
مما سلف يبين أنه يليق بنا إلا نتجنى ..أو نحكم عن غير يقين . ونحن إذ نعتذر عن إيراد ما سلف ، فأننا نقرر بأننا اضطررنا إلى ذلك ، تثريباً على ما جاء بالحكم الطعين بان الطاعن غير جدي في تغيير الديانة ويتلاعب بالأديان ، دون وجه حق ، حاله كون المسألة المطروحة عن الطاعن ماهر الجوهري ــ يحكمها الدستور وقوانين البلاد القائمة ـــ دون سواها . وهذه هي رسالة العدالة .. ومهمة القضاء .
أما وردا ً على ما جاء بالبند 2 من صدر هذا الطعن فقد جاء في التفسير الرسمي الصادر عن الأمم المتحدة للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي :
" الحق في حرية الاعتقاد التي تجمع حرية الفكر والضمير والدين ــ سواء كانت ممارستهم فردية أو جماعية ــ يمتاز عن غيره من الحقوق بعدم إمكان تقييده تحت أى ظرف من الظروف حتى فى حالات الطوارئ ـــ ومفهوم الدين في نطاق المادة 18 لا يقتصر على الأديان التقليدية أو الأديان ذات المؤسسات الدينية أو الكهنوتية ...والمادة 18 /2 صريحة في منع الإكراه في كل ما يمس الدين أو الاعتقاد ، بما في ذلك التهديد باستعمال القوة أو المعاقبة سواء أكان القصد حمل الإنسان على مراعاة أحكام الدين الذي هو علية أم حمله على اعتناق دين أخر أو حتى إجباره على
إنكار دينه أو أعتقادة ... كما تنص المادة 19 فقرة أولى والمادة 18 الفقرة الثانية على عدم جواز إكراه أي شخص للإفصاح عن فكره أو دينه أو عن أعتقادة . ويمتد هذا المنع إلى أي تدبير يكون له الدافع ذاته أو يترتب عليه الأثر نفسة ، كما لو وضعت شروط للقبول في مؤسسات التعليم أو الرعاية الصحية أو للحصول على عمل أو غير ذلك "
الشرح العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان . جلسة 48 سنة 1993 ، قرار رقم 22 الخاص بالمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
ويتضح مما تقدم عدم صحة ما جاء بالحكم أن الموافقة على تلك الاتفاقية الدولية ــ يكون مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ــ بالإضافة ولما سبق أن سردناه بالنسبة لحكم النقض الذي تحدث عن التوجيه السياسي للمشرع بذلك تكون أسباب وأقاويل الحكم الطعين قد تهاوت وأنعدمت لتكون تلك الحيثيات هي المعتدية بالاشتراك مع مكتب السجل المدني على حقوق الطاعن . ولقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا ــ وهى الحصن الحصين لحقوق المواطن في مصر ــ وحكمت :
( وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وإن صح القول باحتوائهما على عديد من الحقوق التي كفلها الدستور القائم ، وأن هاتين الوثيقتين تضمان في جوهر أحكامهما تلك القيم التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها ، والتي تظاهرها المحكمة الدستورية العليا وترسيها باعتبارها تراثا ً إنسانيا ً احتواه دستور جمهورية مصر العربية ...)
( المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 47 لسنة 17ق جلسة 4 / 1 / 1997 مكتب فني 8 )
وحيث أننا نجد في الديباجة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الرابعة بالجزء الثاني ما هو نصه :
( 1 ــ في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة ، والمعلن قيامها رسميا ً ، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي . وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
2 ــ لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، ( الفقرتين 1 ، 2 ) وأيضا ً المواد 11 ، 15 ، 16 ، 18 )
ومن هذا وجب القول بأنه حتى مع وجود التحفظ المزعوم ينبغي ألا تعطل أحكام المادة 18 حتى مع حالة الطوارئ الاستثنائية .
وبذلك يتضح طبقا لما سلف ذكره ــ وإعمالا ً للمواد 46 ، 151 ، 191 من الدستور المصري أن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واجبة النفاذ ، والمادة 47/2 من قانون الأحوال المدنية ـــ سند هذا الطعن ــ واجبة التطبيق .ويجب على الحكومة المصرية والقضاء المصري تفعيل هذه المواد وأعطاء الطاعن حقه .
وردا ً على رأى المحكمة الشخصي في الطاعن بأنه يتلاعب بحرية العقيدة والأديان والاستهزاء والعبث بها ....
فقد تناقضت الهيئة الموقرة في حيثيات حكمها ...فنراها تارة تقول " حرية العقيدة مطلقة بين العبد وربة لا تحتاج لإثبات " وتارة أخرى نراها تقول " بأنه يتلاعب بحرية العقيدة والأديان والاستهزاء والعبث بها .... " هذا وأنه من المتعارف عليه أنه لا يجوز للمحكمة أن تتحدث بآراء شخصية وكأنها دخلت في أغوار النفس وإيمان الشخص الداخلي الكامن في قلبه .
وحيث أن الوثائق الدستورية المتعاقبة تابعت النص على الحرية الشخصية ، وما تشمل علية بالضرورة من حق الفرد في اختيار الدين أو العقيدة التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه . فحرية الأفراد في اختيار عقيدة يطمئنون إليها ، تعد جزاءا ً لا يتجزاء من حريتهم الشخصية ، سواء كانت معتقداتهم التي اختاروها صحيحة أو خاطئة من وجهة نظر المعايير الدينية لرجال الدولة ، فلا تخضع عقيدة الفرد لمعايير الدولة لتقيمها بعد أن كفل الدستور حريتها المطلقة ، فالاختيارات التي يقيمها الفرد وفق نصوص الدستور ذاتها ، وخاصة تلك المطلقة لا يجوز أن تنهيها أي سلطه .
فلماذا الكيل بمكيالين ؟؟ فعندما يغير شخص دينه من المسيحية إلى الإسلام لا يوصف هذا بالتلاعب بالأديان حتى لو كان ذلك من زوج مسيحي لجاء للإسلام عن دون اقتناع للخلاص من زوجته . ؟؟!!
أما عندما يغير شخص دينه من الإسلام إلى المسيحية فتنعته المحكمة على غير حق بالتلاعب بالأديان !!!
من أنت أيها الإنسان ؟ الذي يوصف الدين ـــ والدين ملك لله ــ بأنه لعبة يتم التلاعب بها ـــ فحاشا لله ـــ وإذا كان ذلك حق ..أأنت الإنسان الموكل من الله ــ من دون البشر ــ للحفاظ على عدم التلاعب ؟!! وهل دخلت بقلب الطاعن وعقله وعلمت أنه يتلاعب ؟؟1 أرجوكم كفى ..تنصيب أنفسنا وكلاء لله ـــ واهمين بأننا عالمين الغيب وفاحصين الكلى والقلوب .
ومن ذلك فأن قرار مصلحة الأحوال المدنية ـــ وحكم محكمة القضاء الإداري الطعين ـــ يعدا تعديا ً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة التي كفلهما الدستور مما يتعين إلغاءهما .
محصلة ما سلف أن محكمة القضاء الإداري قد خالفت القانون وأخطاءت في التطبيق والتأويل.والبطاقة لا تعدو أن تكون وثيقة لاثبات جنسية المواطن أو هويته, باعتباره مواطنا ينتمي إلى وطنه ..والحصول عليها وتغيير بياناتها واجب يفرضه القانون على كل مواطن- وعدم تغيير بياناته يعتبر- في معنى القانون المادة 53 أحوال مدنيه أمرا مؤثماً .
مفاد ما سلف أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بما يخالف الدستور والقانون . وردا على ما جاء بالبند 3 بان الواقع التشريعي لا يعرف محكمة مختصة بتغيير الديانة (أي فراغ تشريعي)
فهذا مردود عليه بالآتي : نص القانون بالمادة 10 من القانون 2000 (تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدع في اختصاص للمحكمة الجزئية ....)
وتنص المادة 32 مرافعات (تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.
وتنص المادة 41 مرافعات (إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنية)
وتنص المادة 48 مرافعات ( تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية...) وبناءا عليه وأعمالا لهذه النصوص تكون المحكمة التي قصدتها المادة 47 /2 من قانون الأحوال المدنية هي محاكم الأحوال الشخصية ( الآسرة ) لان تغيير أو تصحيح الديانة من المسائل اللصيقة بالشخصية ومحاكم الآسرة محاكم ابتدائية ولخلو اختصاص المحاكم الجزئية من هذه المسالة ولا سيما أن
المادة الأولى فقرة2 من القانون المدني تنص (فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه, حكم القاضي بمقتضى العرف...) لما سلف أخطأت المحكمة في القانون وتطبيقه وتأويله

ثانياً:- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :
وحيث أننا لدينا وثيقة صادرة من إحدى مطرانيات الكرازة المرقسية والتى تفيد
بأن المطرانية جهة مستقلة بذاتها ذات كيان رئاسي كامل من حيث مجلس إكليريكي ملي مستقل يحكم في دعاوى الأحوال الشخصية وغيرها من الأمور الخاصة بالطائفة، كما وأن مستندات وشهادات المعمودية، والانضمام للطائفة، وكذا محاضر الخطبة ومحاضر العدول عن الخطبة، وشهادات الخلو من الموانع الشرعية والطبية التي تعيق الزواج، وعقود الزواج، وغيرها، وجميعها تمهر بخاتم المطرانية والأب الأسقف أو من ينوب عنه (وكيل المطرانية)، وبالنسبة لحالتنا فجميع أختام مطرانية شبين القناطر معتمدة من مديرية أمن القليوبية ببنها،،،و من واقع سجلاتها السيد ماهر المعتصم بالله الجوهري تم انضمامه للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر بتاريخ 1 /6/2008م، غير أنه – وبناء على طلب هيئة المحكمة الموقرة- قدمنا شهادة تفيد انضمامه بتاريخ تحريرها 8 / 4 / 2009، وليس بتاريخ انضمامه
وردا ً على ما قيل فى هذه الشهادة على أن تختم من البابا شنودة الثالث شخصيا ً نورد هذا الرد الموثق من قوانين الكنيسة وتاريخها :ــ
( وحيث أنه لم تذكر رتبة البابا أو البطريرك بالكتاب المقدس وإنما ذكرت فقط درجات "الأسقف"، و"القس"، و"الشماس" تتساوى الرتب في الدرجة الواحدة مع التمايز في الرئاسة الإدارية، فمثلاً: يتساوى البابا مع الأسقف في الدرجة (حيث يقوم الأسقف بكل مهام البابا دون تمييز)، غير أن البابا هو الرئيس الإداري لمجمع الأساقفة، أو كما يقول القانون الكنسي: "فلتحفظ العادات القديمة في أن لأسقف الإسكندرية الرئاسة عليها كلها" (القانون 6 من مجمع نيقية)
ورداً على ما جاء بصفحة 25- 27 بالحكم، والذي ينص على: "وإن كان قد جرى قضاء محكمة النقض على أن البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذي يمثل الأقباط الأرثوذكس، وأن الكنائس والقسس العاملين بها يخضعون لتبعية وإشراف البطريرك وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هي علاقة عمل"
(محكمة النقض- الطعن رقم 404 لسنة 36 القضائية، والطعن رقم 685 لسنة 41 القضائية، والطعن رقم 1042 لسنة 58 القضائية).
نرد بالآتي :
الكاهن في درجة "القسيسية" هو المنوط به ممارسة جميع الأسرار الكنسية السبعة (المعمودية والميرون والاعتراف والتناول والقنديل والإكليل والكهنوت) بحسب قوانين الكنيسة، وكل سر يمارسه (بل كل ممارسة طقسية يمارسها ولو ليست "سر") يحرر به المستند أو الشهادة التي توثق تلك الشعيرة الطقسية الكنسية: فشهادة المعمودية تعبر عن ممارسة سري المعمودية والميرون، وشهادة الانضمام تسمح للمنضم بممارسة سري الاعتراف والتناول وبقية الأسرار، وشهادة الخلو من الموانع تعط للمقبلين على الزواج ، ومحضر الخطبة يحرر للخطيبين ووكيليهما والشهود، أما محضر العدول عن الخطبة، فيحرر بناء على رغبة الخطيبين في فسخ تلك الخطبة، وعقد الزواج يؤكد ممارسة سر الزيجة "الإكليل" (وهو الذي تحرر بناء عليه وثيقة الزواج المدني بمعرفة الموثق)، والشهادة ببطلان الزواج تحرر لتفيد أن ركنا من أركان شعيرة الزواج لم يتوفر، كذا شهادة نوال نعمة الكهنوت التي بموجبها يحصل الكاهن المسام على بطاقة الرقم القومي باسمه الجديد مثالا ً : (في الكهنوت على اسمه الأصلي "القس يوحنا وبالميلاد رمزي اسطفانوس")، باعتبار أن المطرانية (أو البطريركية) جهة اختصاص تعتد بها الدولة ممثلة في السجل المدني... وهكذا فجميع تلك المستندات تحرر بواسطة الكاهن الممارس لها وتوقيعات ممارسيها (الحاصلين على السر كما في حالة الخطبة والزواج).
أما بخصوص أن بطريركية الكنيسة المرقسية ولئن كان لها سلطة إصدار شهادات تتعلق بالشئون الدينية للمنتمين لطائفة الأقباط الأرثوذكس ومن يغير طائفته من إحداها إلى سواها (وهو ما تنطبق عليه حالتنا في التغيير من طائفة الروم الأرثوذكس لطائفة الأقباط الأرثوذكس) إلا أنها ليست جهة اختصاص في اتخاذ إي إجراء من أي نوع لتغيير ديانة المسلم إلى الديانة المسيحية، كما أنها ليست جهة اختصاص في إصدار أي شهادات بحصول هذا التغيير، حيث لم تقرر القوانين أو اللوائح للكنيسة أي اختصاص في هذا الشأن، وعلى ذلك لا يكون المشرع قد حدد جهة مختصة بإصدار وثيقة بتغيير الديانة من الإسلام إلى المسيحية.
والرد على ذلك:
لسنا هنا بصدد تغيير ديانة ولكننا بصدد تغيير طائفة أو مذهب - كما سبق وأشرنا- من الروم الأرثوذكس إلى الأقباط الأرثوذكس.
أما من جهة أن بطريركية الكنيسة المرقسية ".. ليست جهة اختصاص في اتخاذ إي إجراء من أي نوع لتغيير ديانة المسلم إلى الديانة المسيحية، كما أنها ليست جهة اختصاص في إصدار أي شهادات بحصول هذا التغيير.." فنجيب بأن الدولة تأخذ بها كجهة اختصاص في: "شهادات العودة" الخاصة بالمسيحيين المرتدين عن المسيحية ثم عادوا مرة ثانية إليها، وكذا في "عقود الزواج" تبني الدولة (المحكمة)على عقد الزواج الكنسي وثيقة الزواج المدني، وأيضاً شهادة نوال سر الكهنوت يأخذ بها السجل المدني ويقوم بتغيير بطاقة حاملها من صفته العلمانية إلى صفته الكنسية، وكذا تغيير الاسم عند الرهبنة أو الأسقفية، وفي حالات إثبات الشخصية لمن ليست لديهم أية مستندات تأخذ المحاكم بشهادة الكنيسة باعتبارهم أعضاء فيها وتشرع في تحرير مستندات تفيد حالاتهم.
غير أن الكنيسة لا تقوم بإصدار "..وثيقة بتغيير الديانة من الإسلام إلى المسيحية.." فهذا ليس من شانها إلا أنها تقوم بإثبات حالة الطالب لأنها الجهة الوحيدة المنوط بها معرفة صدق واختبار المعتنق للمسيحية، من عدمه!!
أما بخصوص شهادة الانضمام المقدمة من (الكنيسة المقدسة- القديس يؤانيس) التابعة للمطرانية المقدسة بمدينة ليماسوس بقبرص والتي اعتبرت أنها شهادة ساقطة وفاقدة لكل قيمة قانونية للأسباب المذكورة
نرد بالآتي:
بخصوص (أولاً) "..لكونها صادرة من كنيسة فرعية لإحدى المطرانيات الأجنبية.."، فقد طلبت هيئة المحكمة الموقرة ما يفيد قبول الكنيسة المصرية لها وتم لها ما طلبته.
وأما بخصوص (ثانياً) "..دلالة إجراء العماد خارج الوطن دون إجرائه بالكنيسة المصرية وما قد يحمله من عدم ثقة الأخيرة على إتمام ذلك الإجراء بمعرفتها.." فإننا نؤكد على أن ذلك شأنٌ داخليٌ بحت يخضع للبروتوكول بين الكنيستين، غير أن الكنيسة المصرية قد أقرت معمودية المذكور كنسياً وعقائدياً.
أما ما ورد بالبند (1) المذكور (ثالثاً) والمتضمن "أن الوثيقة (لا يعتد بها) كشهادة عماد حتى تقدم إلى مكاتب المطرانية بليماسوس خلال خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة العماد الرسمية التي ستقيد بالسجلات" ومن حيث أن ظروف المعمد لم تسمح له بالمكوث هناك لخمسة عشر يوماً أخرى، فإن الأمر هنا متروك للجهة التي ستقبل تلك الشهادة المؤقتة ولا تنتظر الرسمية، وهي الكنيسة المصرية التي رأت أن الشهادة المرسلة تكفي لاسيما مع التحقق من إيمان حاملها، فالعلة بالخمسة عشر يوما في النظام الكنسي هو التأكد من عدم رجوع المعمد في قراره وهو ما لم يحدث حيث أصر المذكور على ما اعتنقه واعتمد عليه بجرن المعمودية.
أما بخصوص أن "الشهادة لم يوقعها سوى الكاهن المذكور (القمص متياس نصر منقريوس)، وخلوها من توقيع القمص أرسانيوس جمال فالجاري هو الاكتفاء بخاتمه لدى الموظف المختص بمكتب المطرانية، غير أنه تم الحصول على ذات الشهادة مزيلة بتوقيع قدسه مع العلم بأن القمص أرسانيوس جمال وكيل المطرانية هو قائمقام الأسقف المتنيح (نيافة الأنبا صموئيل).
أما ورد بالحكم من معلومات عقائدية تخص الكنيستين صحيحاً حتى 21/6/1986 حيث بدأ الحوار المسكوني بين تلك الكنائس يأخذ في التلاقي وتوج بوثيقة الإيمان المشترك في 28/5/1988م حيث اجتمع "في لقاء خاص للبطاركة الأرثوذكس وقع خمسة بطاركة من الخلقيدونيين (المؤمنين بمجمع خلقيدونية)، وغير الخلقيدونيين على وثيقة مشتركة حول الإيمان المشترك قي الكريستولوجي (طبيعة المسيح الواحدة "الإله المتجسد" والتي تتكون من طبيعيتين "اللاهوتية، والناسوتية" متحدتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير)، وأسماء هؤلاء البطاركة هم: البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وإغناطيوس هزيم بطريرك إنطاكية والشرق الأوسط للروم الأرثوذكس، والكاثوليكوس كاراكين ساركسيان بطريرك الأرمن بجبل لبنان، وبارثينوس بطريرك الإسكندرية وأفريقيا للروم الأرثوذكس، ومار زكا عيواص بطريرك السريان الأرثوذكس"[1].
وبناءً على هذه الوثيقة، قرر المجمع المقدس أنه يمكن استثناء الروم الأرثوذكس من إعادة سر المعمودية.
المدعي قبل الإيمان، واعتنقه، بحسب صيغته المدونة في البيان المشترك للكنيستين بعالية وليس ثمة تلاعب بالأديان، ولا استهزاء وإلا فلم نكن سنسمح به نحن أو كنيسة الروم الأرثوذكس "شقيقتنا"
ونضيف بأن الكنيسة مثل الأزهر وبالاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 197 وجدنا بيان مجمع البحوث الإسلامية في المواد من 15 حتى المادة 32 والمواد من 17 إلى 43 من اللائحة التنفيذية لم نجد ما يسمى لجنة الفتوى أو وجود سند قانوني لإصدار ما يسمى شهادة لاعتناق الدين الإسلامي ولم يوسد لها القانون هذا الاختصاص وقد قررت الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسيحيين ( أتركهم لما يدينون ) وقد خالف الحكم الطعين الأحكام والمبادئ التي استقرت بمجلس الدولة الذي حكم بأن (بطريركية الأقباط الأرثوذكس ) جهة اختصاص
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري
( أن المدعية حصلت علي شهادة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة تفيد قبولها فردا ً من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، وإذ تقدمت إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير أسمها وديانتها في بطاقتها الشخصية فقد امتنعت عن ذلك بحجة أنها مرتدة وأنها يتعين عدم إقرارها إياها على ذلك . وحيث أن هذا الموقف من جانب جهة الإدارة يعد تدخلا ً لا مبرر له من جانبها ويشكل إجبارا ً منها لها على اختيار العقيدة ودين معين وهي ليست راغبة فيه ، كما إن إثبات بيانتها الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالتها المدنية في المستند المعد لذلك وهو بطاقة تحقيق الشخصية طالما أنها ما زالت موجودة في هذا المجتمع حية ترزق وبالتالي فأنه حماية للغير ولأي فرد يتعامل مع المدعية ولكافة سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقية للمدعية ( المسيحية ) وكذا أسمها الحقيقي حتى يكون المتعامل معها على بصيرة من أمرها ليس فقط من حيث الاسم وأنما من حيث الديانة أيضا ً دون الوقوع في ثمة غلط ، ومن ثم فأن ثمة التزاما ً قانونيا ً على جهة الإدارة أن تبادر وتثبت حقيقة الديانة التي تعتنقها المدعية حفاظا ً على حقوق الغير . كما أنه لا يسوغ بحال من الأحوال أن تتخذ جهة الإدارة من سلطاتها المخولة لها قانونا ً وسيلة لإجبار المدعية للاستمرار في الإسلام ،...وبعد أن حصلت على وثيقة من جهة الاختصاص ( بطريركية الأقباط الأرثوذكس )
إنما يشكل قرارا ً سلبيا ً غير قائم علي سبب يبرره في الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وأعطاء المدعية بطاقة تحقيق شخصيه تتضمن أسمها وديانتها قبل إشهار إسلامها )
( حكم القضاء الإداري رقم 24673 لسنة 58 ق جلسة 26/4/2005 )

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا وأصبح مبدأ مستقرا ً

( ...... ونظرا ً لأهمية بعض البيانات في التعامل مع المجتمع ، مثل ......، الديانة ،..... فقد ألزم المشرع في المادة 47 سالفة الذكر جهة الإدارة إثبات أي تعديلات تطرأ عليها ،.... وقد جاء لفظ الديانة مطلقا ً دون تحديده لديانة معينه مما مؤداه أنه يعنى أي تعديل في أية ديانة من الديانات السماوية الثلاثة ..وعليه فأنه على مصلحة الأحوال المدنية متى تكاملت الوثائق التي تثبت صحة البيان الصادر من الجهات المختصة أن تقيد البيان في بطاقة تحقيق الشخصية دون أن يعد ذلك تسليما ً منها أو إقرارا ً بسلامة البيان ومن حيث انه في ضؤ المبادئ المتقدمة فإن الطاعنة وقد تقدمت لجهة الإدارة بشهادة صادرة من الجهة الدينية المختصة التي تثبت أنها أصبحت مسيحية الديانة بعد أن كانت تدين بالإسلام ، فما كان يجوز لجهة الإدارة الامتناع عن هذا القيد بمقولة مخالفة ذلك للنظام العام ، فالقيد في حد ذاته لا ينشئ مركزا ً قانونيا ً لأن هذا المركز أنشئ بالفعل بمجرد قبول الطاعنة أبنه من بنات الديانة المسيحية ، والقيد ما هو إلا تقرير لواقع غير منكور ومركز قانوني تكامل قبل القيد ليعبر عن حقيقة الواقع ..... ومن ناحية أخرى فأن الامتناع عن قيد البيان الذي يعبر عن الحالة الواقعية للمواطن ، هو الذي يتصادم مع النظام العام ، خاصة إذا كان يتعلق ببيان الديانة ، إذ يترتب على ذلك أن الشخص يتعامل في المجتمع على خلاف الدين الذي يعتنقه ويحرص على أداء شعائره ، مما قد يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها كحالة زواج مثل هذا الشخص المرتد من مسلمة وهو أمر تحرمة الشريعة الإسلامية تحريما ً قاطعا ً ويعد أصلا ً من أصولها الكلية ...... وأنما يتم ذلك نزولا ً على متطلبات الدولة الحديثة ، التي تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية ، بما فيها بيان الديانة لما يترتب على كل بيان منها مركز قانوني للشخص لا يشاركه فيه غيرة ، وبالتالي فأنه على جهة الإدارة أن تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعي في تاريخ إثباتها ، منها بيان الديانة وما يطرأ علية من تعديل متى كانت من الديانات السماوية الثلاث المعترف بها حتى تتحد على ضؤها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية ، ومركزة القانوني المترتب على الديانة التي يعتنقها ، على أن يثبت ذلك في بطاقة تحقيق الشخصية مع الإشارة لديانته السابقة كي تعبر البطاقة عن معتقدات الشخص وواقع حاله .
(حكم 13198 لسنة 53 القضائية العليا الصادر 9/2/2008 طعناً على الحكم 488 لسنة 60 ق الصادر 24/4/2007 )
ومن ذلك أحكام عديدة للطعون أرقام 12794 ، 16766 5 ق ع لجلسة 9/2/2008 والطعن 14589 لسنة 53 ق عليا جلسة 8/2/2009 لسنة والطعن 13496 لسنة 53 ق-ق.ع جلسة 9/2/2008 )
وقد جاءت حيثيات الحكم مبهمة وغامضة وغير مقنعة مما يعيب الحكم بالقصور وفساد الاستدلال وذلك أن تغير خانة الديانة - في استمارة طلب استخراج البطاقة أمر مفروض من الجهة الإدارية ، ومن ثم يلتزم الطاعن أن يملا هذه الخانة ، وبالتالي فهو ملتزم أن يذكر الآمر الواقع ( ديانته الحقيقية المسيحية ) أو يعتبر مقترفاً لجريمة التزوير ولا يجوز له تغيير حقيقة ديانته لأن هذه الحقيقة ثابتة بالشهادات التي معه من قبرص ومن مصر
وطبقاً للمادة 9 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ( كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطنين جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقا ً لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط إلا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية )
وحيث إن واقعة تغيير الديانة والاسم تمت في قبرص وقد دلل على ذلك الطاعن بتقديم شهادة عماده مؤرخة 20/9/2005 وهى وثيقة رسمية في قبرص وعدم وجود نصوص تتعارض مع ذلك ولو ترك مكتب السجل المدني خانة الديانة خالية كما هو الحال مع كثير من المواطنين فإن الطاعن ماهر الجوهري ما كان له أن يعترض أو يرفض ، لأن وظيفة البطاقة الشخصية هي إثبات الجنسية أو الهوية ، وليست لاثبات الديانة أو ثبوتها وهذا يؤكد أن القرار السلبي يشكل انحراف في استعمال السلطة وبالتالي يكون الحكم الطعين وقد رفض دعوى الطاعن ، قد خالف صحيح القانون ، وأخطا في التطبيق والتأويل ، لذلك جاءت مدونات الحكم مشوبة بعيب القصور ، معيبة بفساد الاستدلال .
وغنى عن البيان أن مهمة مكتب السجل المدني تنحصر في تسجيل البيانات ( من واقع الاستمارة ) على مسئولية الطالب ، فإذا رفض مكتب السجل المدني تغيير البيانات دون سبب مشروع وبالمخالفة للقانون ، فمعنى هذا أن السجل المدني يتقاعس عن أداء وظيفته ، ويحجب عن مواطن مصري ، حقه المشروع بل يحول دون الوفاء به رغم التزامه
وتأسيساً :- فأن الحكم الطعين ، وقد فرض أسباب امتناع مكتب السجل المدني وتغيير بيانات البطاقة بل ــ المحكمة أقحمت نفسها مكان جهة الإدارة وأوردت أسباب السجل المدني لم يفصح عنها كسبب للأمتناع عن تغيير بيانات الطاعن الديانة والأسم ــ لإن الطاعن تقدم للسجل المدني 11 / 6 / 2008 ومعه شهادة العماد وشهادة انضمام إلى الطائفة وبإنذار معلن 17/11/2008 وكان مع الطاعن نفس الوثائق وكما جاء بالحكم الطعين ( ولم تنفى الجهة الإدارية هذا القول وجاء ردها خاوياً وخالياً من أي إنكار لتقدم المدعى بطلبه المشار إليه ولم تحرك الجهة الإدارية ساكنا في نفى ما زعمه المدعى )
ولكن المحكمة فرضت و أفصحت عن نية السجل المدني ــ التي لم يفصح عنها هو ــ كسبب للامتناع .
ومع مخالفة ذلك للقانون يكون الحكم الطعين قد تجاوز حدود الخطأ إلى العدوان على حقوق الطاعن / ماهر الجوهري ، تلك الحقوق التي كفلها القانون
وجاء في مدونات الحكم : بعبارات غامضة ... مجملة... غير مقنعة تفيد القصور وتؤكد فساد الاستدلال
ورداً : على ما جاء بالبند 7 من أن سابقة صدور أحكام قضائية للعائدين للمسيحية فإن هذه الأحكام لم تتعلق بمسلم ابتداء ولد مسلم على الفطرة أراد اعتناق المسيحية كما هي حال الطعن الماثل .
فالقانون حظر التمييز وعدم المساواة :
والشريعة الإسلامية لم تفرق بين المسلم بالميلاد لأبويه وبين من دخل الإسلام طواعية واختياراً وتغيير الديانة من الإسلام إلي المسيحية فالاثنان ردة وهما مسلمان لذلك لا يجوز التفرقة بين المواطنين وإعطاء الحق لمسلم منهم بتغيير دينه والأخر حرمانه من ذلك فكلاهما مسلم من عاش فى الإسلام من مولده ومن دخل الإسلام فترة قصيرة . بالقياس المحامى خريج كلية الحقوق من الثانوية العامة بعد تخرجه والمحامى الذي يتخرج من كلية الحقوق تعليم مفتوح بعد عدة سنوات من الحصول على الثانوية فكلاهما محامى يقيد بنقابة المحامين ومتساوون في الحقوق أو الواجبات .
التعريف الفقهي للردة
( هي كفر المسلم الذي نطق بالشهادتين مختاراً بعد البلوغ )
فعند الأحناف ( من ثبت له حكم الإسلام بالدار أو بأحد أبويه ثم ارتد لم يقتل وحبس حتى يعود إلى الإسلام ومن كان بالغاً فأسلم بنفسه ثم أرتد قتل)
فالمحكمة الإدارية العليا أعطت لاحد المرتدين حق الرجوع للمسيحية فلا يجوز لها أن تكيل بمكيالين وإلا يوجد تمييز وعدم مساواة ومخالفة أحكام ومبادئ استقرت، وإلا توجد أحكام يخالف بعضها البعض ويتعين تنفيذ المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة ( توحيد المبادئ ) والمستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قيام الحكم على أسباب منتزعة تخالف الثابت بالأوراق يوجب إلغاؤه
( الطعن رقم 1069 لسنة 2 ق جلسة 199/1/1957 س2 صـــــ 63 3 مشار عليه بكتاب الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة الكتاب الأول للمستشار / حمدي ياسين عكاشة الأحكام الإدارية مبدأ رقم 36 صـــ 59 )
وقد جانب الصواب الحكم الطعين بشأن القضاء للبهائيين لأن الحكم الطعين لم يرد على ما جاء بالحكم رقم 1109 لسنة 25ق جلسة 29/1/1983 وهو الحكم الذي حكم للطاعن / سامي شوقي السيد فهمي بإلغاء قرار السجل المدني وكتابة بهائي في البطاقة .
وهذا تمييز وعدم مساواة وأن البهائي أفضل حالاً وتمييزاً عن المواطن المسلم أو المسيحي في الأوراق الثبوتية وذلك مخالفة للمادة 40 من الدستور .
وردا ً عن زواج الطاعن بعد عماده بقبرص من مسلمة فهذا مردود عليه
بأنه إذعانا ً لتعنت السجل المدني ورفضة لتغيير بيانات الديانة لماهر الجوهري ومن تزوجها وهي مسيحية الديانة ولكن رفض مكتب السجل المدني تغيير بياناتها في أوراقها الثبوتية مما أضطرهما إلي الرضوخ للقيود التي تمنع استعمالهم لحرية عقيدتهم واستعمال أوراق ثبوتية لا تعبر عن حقيقة الواقع بمسيحيتهم . فالدولة الآن أمام مشكلة ملايين من المواطنين مثل الطاعن فلابد من وجود حل لمشكلاتهم وتنفيذ القانون .
وكذلك عندما ذكر الحكم : أن حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي ( مقيدة ) بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم وهو عدم الإخلال بالنظام العام أمراً بديهياً و أصلاً دستورياً يتعين أعماله ولو أغفل النص عليه .
هذا مردود عليه : بأنه مخالف للقانون والدستور لأنه يعطى للمحكمة اغتصاب حق التشريع الذي هو ملك لمجلس الشعب بل تعديل المواد الدستورية ملك للشعب بعد الاستفتاء .
وهل تغير البيانات إلى بهائي أو ( - ) لا يخالف النظام العام ؟ ! وكتابة ( مسيحي ) يخالف النظام العام ؟ !
وهذا يخالف نص المادة ( 2) من القانون المدني التي تنص
( لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص على الإلغاء ..... )
وبذلك يتضح أن الطاعن طبقاً لما سلف وتنفيذاً للمادة 47 فقرة 2من قانون الأحوال المدنية له الحق في تغيير بيانات خانة الديانة وكذا خانة الاسم في أوراقه الثبوتية وأن القرار السلبي قد صدر بالمخالفة للقانون.
والمستقر ... أن دور المحكمة الإدارية العليا لا يقتصر على رقابة تطبيق القانون وإنما تمتد ولايتها ألي الوقائع أيضا ً
(القضية 108 لسنة 1 قضائية ـــ مجموعة المبادئ القانونية ــ السنة الأولى ــ ص41)
والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص ، ذلك أن المادة الأولى من القانون المدني ( إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ) .
وتنص المادة الثانية من القانون المدني ( لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ....، )
ومؤدى هذه النصوص ، وفحواها ، أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ،غير أنه يقتضي الأمر صدور تشريع يقر بالمبادئ التي أخذ بها المشرع ، عن مصدرها أما إذا وجد نص تشريعي ، فهو الخطاب الملزم ، ولا يجوز إلغاء ذلك النص ، أو إهماله ، أو مخالفته إلا بتشريع جديد ، ...
وتعقيبا ً نقول أن الحديث عن الشعائر الدينية ... وممارستها أو تحريمها أو تقيدها ــ أمر غير وارد في المسألة المطروحة . فممارسة الشعائر الدينية ...شئ وطلب استخراج بطاقة وتغيير بياناتها شئ أخر ولا مجال للربط أو الارتباط وقد جأت عبارات الحكم الطعين ــ في هذه الجزئية ــ ذات قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومن ثم يكون الحكم الطعين ــ قد وافق الجهة الإدارية في انحرافها ــ وخالف القانون وأخطاء في تطبيقه وتأويله . ومحكمة القضاء الإداري في محاولاتها تبرير القرار السلبي لم تفطن أو أنها التفتت عن عيب السبب اللصيق بالقرار . وسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع على إصدار القرار ، أي أن السبب هو حالة موضوعية تحدث قبل إصدار القرار . وعيب السبب ــ هو عدم المشروعية الذي يصيب القرار الإداري في سببه ، بان تكون الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من حيث تكييفها القانوني .
والقرار السلبي بامتناع السجل المدني عن إعطاء الطاعن بطاقته وبها تغيير البيانات بمقولة أنه طلب تغيير ديانته في البطاقة ، بالمخالفة للواقع وحقيقة الأمر يجعل قرارها السلبي مشوبا ً أيضا ً بعيب عدم المشروعية ، لغياب السبب في معنى القانون والنتيجة التي انتهت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها الطعين دون إبداء أسباب مقنعة من واقع الأوراق وطبقا ً لأحكام القانون ــ يجعل الحكم مشوبا ً بعيب القصور و فساد الاستدلال فضلا ً عن مخالفته الصريحة لأحكام القانون ــ نصا ً وتطبيقا ً وتأويلا ً .
ويقول الدكتور ماجد راغب في القضاء الإداري 1977 صــ 368
( أن العيب الذي قد يصيب السبب وهو واقعة موضوعية ، يعد أسهل إثباتا ً من العيب الذي يمكن أن يلحق بالغاية وهي حالة نفسية في داخل مصدر القرار )
ونحن مع المؤلف في أن العيب في الغاية من إصدار القرار السلبي قد يصعب الكشف عنه لأنه حالة نفسية يعرفها مكتب السجل المدني ــ دون الإفصاح عنها ــ متخفية وراء أسباب غير مشروعة .
كما أنه قد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على :
" فإذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع ــ على فرض وجودها ماديا ً ــ لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا ً لركن من أركانه هو ركن السبب ، وواقع مخالفا ً للقانون "
( الطعن رقم 1149 / 12 ق جلسة 3/1/1970 )
والحكم الطعين التفت عما سلف تبيانه من حقائق ــ وأستند في قضائه إلي واقعات حاول انتزاعها من غير أصول موجودة ..( بإعدام كل قيمة لشهادة العماد من قبرص وشهادة تغيير الطائفة من جهة الاختصاص كنص القانون ) مما يعيب الحكم بالقصور وفساد الاستدلال .
وإذا كان الحكم الطعين قد التفت عن كل ما سلف تبيانه من واقعات وحقائق ومن ظروف وملابسات فإن المحكمة الإدارية العليا تمتد رقابتها على وجود تلك الوقائع أو عدم وجودها ، وعلى تكييف الوقائع تكييفا ً صحيحا ً ، وعلى ملائمة القرار ــ موضوع الطعن- لتلك الوقائع.
راجع دكتور ماجد راغب ــ القضاء الإداري 1977 صــ، 372 وما بعدها وأحكام المحكمة الإدارية العليا المشار اليها بالهوامش .)
إن هذه القضية في كلمات ـــ هي عقوبة موقعة على الطاعن / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري ــ على غير جريمة ــ والأصل الدستوري يقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون
بنـــــــــــــاء علـــــــــــية

يلتمس الطاعن : وبعد تحضير الطعن ... الحكم بقبول الطعن شكلا ً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين في الدعويين 53717 لسنة 62 ق ، 22566 لسنة 63 ق بالنسبة لرفض الدعوى موضوعا ً ورفض التعويض والقضاء مجددا ً بطلبات الطاعن وهي إلغاء القرارين السلبيين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من أثار وخاصة تغيير وتصحيح وتعديل الاسم والديانة في الأوراق الثبوتية من ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري مسلم الديانة إلي بيتر أثناسيوس عبد المسيح ــ مسيحي الديانة مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين
وكــــــيل الطاعن

المحـــــامى







إعــــــــــــــــــــلان
إنه فى يوم الموافق / / 2009
بناء على طلب السيد / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري والمتعمد مسيحياً باسم السيد / بيتر أثناسيوس عبد المسيح والمتخذ له موطناً مختاراً مكتب الأساتذة / رأفت نجيب منصور ، نبيل غبريال ، سعيد فايز ، أسامه ميخائيل المحامون 79 ش عين شمس .
أنا محضر مجلس الدولة قد انتقلت وأعلنت كل من :
1 ـ رئيس جمهورية مصر العربية بصفته
2 ـ رئيس مجلس الدولة بصفته
3 ـ وزير الداخلية بصفته
4 ـ رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابي ـ ميدان سفنكس ـ قسم العجوزة
5 ـ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته
ويعلن 1113 شارع كورنيش النيل ـ مبنى الحزب الوطني ـ قسم قصر النيل
6 ـ الأستاذ / عبد المجيد العناني
فيلا رقم 9 ش محمود البدرى المنطقة الثامنة – مدينة نصر – القاهرة
7.الأستاذ / أحمد ضياء الدين مصطفى 10 ش عبد العزيز عامر – أبو فرج – روض الفرج – القاهرة
8 ـ الأستاذ / حامد صديق سيد مكي
9. الأستاذ / منصور غيضان عبد الغفار
10. الأستاذ / محمود محمد شعبان
ويعلن 8 ، 9 ، 10 ، فى 53 شارع بيبرس ـ مدينة حسن محمد ـ الهرم
11. الأستاذ / حسن محمد حسن
6 ش كورنيش النيل – ش المصرف الغربي سابقاً – مدينة ركن حلوان – محافظة حلوان
12. الأستاذ / سعيد محمد عبد الله سليمان
13 . الأستاذ / عبد الله عبد العليم عطية عبد الله
14. الأستاذ / المشير أحمد على مكي
ويعلن 12 ، 13 ، 14 في 4 ش شريف باشا – أرض شريف – عابدين