الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009
معلومة تيك أوى 7
عايز أتكلم معاكوا أنهارده عن موضع التحرش الجنسى ، أية القوانيين اللى بتحكم الموضوع دة ؟ أوزى لو واحده أتعرضت لتحرش جنسى تطالب بحقها ؟ وأزى تثبته ؟وأنا هكلمكم عن الموضوع دة بالذات لسببين أولا : دة سؤال من أحد اصدقنا البنات على جروبنا مجموعه الثلاثة على الفيس بوك .ثانيا: لانى اشتركت فى حمله ( اكتبوا عن النساء .... شركونا كلنا ليلى ) ولانها حملة من أجل المراة فحبيت أنى اكتب معلومة تفيد المراة .هنتكلم عن . يعنى اية تحرش ؟ اية صورة القانونية ؟ أزى تقدر الضحيه تثبت انها اتعرضت للتحرش ؟ معوقات على الطريق ماذا افعل ؟ و لان موضوع التحرشى الجنسى كبير فانا هعمل أكتر من معلومة تيك أوى عنه أولا :التحرش الجنسى من الناحية القانونية .للاسف لم يضع المشرع تعريف محدد للتحرش ولا نص قانونى خاص عن هذه الجريمة ولكن يوجد بعض المواد فى قانون العقوبات من الممكن أن تلآم جريمة التحرش وهم المادة 268 و 278 و 306 وهى مواد تتادرج احاكمها بين الغرامه والسجن المشدد نبداء أولا بنص المادة 306 من قانون العقوبات وهى اخف صور التعرض للانثى أو التحرش ( المادة 306مكرراً ( أ ) (1)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.الموضوع يتابع ...........سعيد فايز المحامى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق