الاثنين، 30 نوفمبر 2009

معلومة تيك اوى

أول لما بداء مجموعة الثلاثة العمل العام كان دايما بتقبلهم مشكلة كبيرة جدا وهى خوف ورعب الضحية وانها دايما مش عايزة تأخد اى خطوة ايجابية . حاولنا نفسر سبب دة ، لقينا السبب فى الجبن اللى اترسخ فى القلوب ودة كان ناتج جهل بالحقوق اللى لينا واللى علينا. فاخذنا على عتقنا أن ( نمحو الجهل بالتعليم ) وبدائنا فعلا فى اكتر من مكان نعمل دة وانهاردة هنعمل على كدة الجروب دة دايما بنسمع ان لو حد قبلك وقال بطاقتك او قالك احنا بوليس المفروض ترد عليها وتقولة اشوف كارنيهك لو سمحت ، هو الكلام دة لية سند قانون ولا دة افتكاسة بس ؟طبعا الكلام دة قانونى مائة فى المائة ودة حقك ومتتنزلش عنه والكلام دة موجود نصًا فى قانون الاجراءات الجنائية مادة 24 مكررا . وطبعا لازم تأكد ان اللى بيوقفك او بيتطلب بطاقتك لية الحق فى دة ولا لا . ودة نص المادة مادة [24 مكررا ] (1)(على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.)كل شوية هحط معلومة جديدة بس عايز احس ان فى توصل وياريت تبعتها للناس اللى على اللستة عندكو علشان تعم الفائدة
سعيد فايز المحامى

الخميس، 19 نوفمبر 2009

حكم الاعدام الذى كان والذى هو كائن والذى ينبغى ان يكون

بقلم: سعيد فايز المحامي
محكمه .....
سَمعت هذا الصوت الذي رج المحكمة من الحاجب وقف الجميع احترمًا للهيئة القضائية حتى المتهمين في القفص وقفوا، وكان بينهم "رامي عاطف خلة وخاله رأفت خلة" أصحاب معركة الأميرية.كنت أنظر إلى رامي كانت عينيه زائغة من كثرة التفكير وانتظار القرار وكان لهما (عينه) مفعول السحر فلم أستطع أن أحيد عنهما ولا حتى لثانية واحدة كنت أقرأ ما يفكر فيه وأسمعه أيضًا.
لِمَ أنا هنا؟ وبما سوف أُحكم؟ وعلى أي قانون أو شريعة سوف يكون قرار إدانتي؟
هل سوف أُحكم طبقًا للقانون المصري؟ طبقًا لهذا القانون فأنا لم أقتل هذا الشاب -الذي غرر بأختي- متعمدًا بسبق إصرار أو ترصد، بل كنت تحت ضغط عصبي كبير وإن كنت لم أقتله لكان قتلني هو، فمن المعروف لكل الناس وللشرطة أنه هو وعائلته مما يتاجرون في المواد المخدرة فأنا كنت أدافع عن نفسي وكنت تحت ضغط عصبي كبير، فقد كنت أموت كل يوم منذ هربت أختي معه ورجعت لتسكن في نفس الشارع الذي نسكن نحن فيه وهي مسلمة وعلى يدها طفل السفاح. كانت نظرات الناس تذيبني كل يوم، كل أنواع النظرات هذه (الشماتة، والإزدراء، والتشفي)، حتى نظرة الشفقة التي كانت توجه لي أُقسم بالله أنها كانت تقتلني كل يوم والذي فعلته إنني ذهبت كي أستعيد أختي ولكنني كنت عُرضة للقتل فأصبحت قاتل.
أم أنهم سوف يحكمونني طبقًا لشرع رجال الصعيد الذي أنا منه؟ حتى لو كان هذا فأنا كنت أُدافع عن شرفي وشرف عائلتي، فأختي التي كانت في حضني وحضن عائلتي هربت وزنت مرتين مرة منهم مع هذا الشاب والأخرى حينما تركت حبنا لها ودينها لتحمل سفاحًا، فأنا رجل ولي عروق تجري فيها الدماء وتغلي أيضًا.أنا آمنت بأنه "إن ما يؤخذ بالقوة ينبغي أن يُسترد حتى ولو بالقوة، فلماذا الآن تدينوني؟؟؟
أم أنهم سوف يحاكمونني بالشريعة الإسلامية؟ حتى بهذه لا يستطيعوا إدانتي، ولنأخذ بالقياس فقد رأيت أكثر من حادث ولكن المعتدي كان مسلم وليس مسيحي مثلي ودائمًا يكون الحكم مخفف أو مع الإيقاف مثل أحداث الإسكندرية وبني سويف وغيرها الكثير والكثير، ثم إني أخذت المبدأ الذي تؤمنون به (من بدل دينه فإقتلوه). ولكني لم قتلت أختي .
إذا لا بد أنكم سوف تحاكمونني طبقًا للمبدأ الوهابي الذي يقول لا يؤخذ دم مؤمن بدم كافر، هذا المبدأ الذي سمح لكل مؤمن بأن يُقطعني إربًا واستحل دمي وإن صرخت وطلبت بحقي أجد من يقول لي أصمت أنت كافر إياك والصراخ.على العموم حتى لو صدر الحكم بإعدامي فأنا لن أهتم، فقد أعدموني يوم أن شق هذا الشاب صدري وقطع جزءًا من قلبي الذي هو أختي، انهم سبقوه وأعدموني حينما صَورتني الصحف بتوجيه من أرباب الفكر الوهابي على أني سفاح الأميرية صاحب الجريمة المدبرة رغم أن هذا على غير الحقيقة، أعدموني حينما وجدت الأمن ومعاوينهم ورجال الطب الشرعي يقوموا بمساك كل دليل ضدي وينسوا ويغفلوا عن أي دليل في صفي ليجعلوني هذا الوحش، وليتم إرهاب كل من يبحث عن أخته بعد إجبرها على الإسلام. أنا لم أكن أبدًا فاعلاً بل إني رد فعل لكل الجرائم التي صدرت ضدي (ضد بيتي)، ولكنهم لم يحسبوا يومًا هذا الفعل بل حاسبوني.
وفجأة إنتبهت على هذا الصوت "حكمت المحكمة حضوريًا على كل من رامي عاطف خلة ورأفت خلة بإرسال أورقهم إلى فضيلة المفتي لإرتكبهما جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد".وعدت بسرعة إلى عين رامي الذي رسم ابتسامة هادئة وهو ينظر إلى كل القاعة وما أن جاءت عيني في عينه حتى سمعته تقول كلمتها الأخيرة وهي تصرخ صرخة مكتومة "أنا لم أكن أبدًا فعل بل أني رد فعل، حاكموا الفعل وحاكموني ولكني أعذركم فأنا من قبل موت وأنا الآن ميت وغدًا سوف أموت"، وسحب عينه من عيني بهدوء رغم أنه يومًا لم يعرفني وأنا أيضًا لم أعرفه ولكني وجدت نفسي أقول حاكموا الفعل قبل أن تُحاكموا رد الفعل.
تنويه : مقالي هذا من محض خيالي ولكني أقرأ فيه مأساة كل أسرة من من تعرضوا يومًا للأسلمة الجبرية والتغرير ببناتهم.

الجمعة، 6 نوفمبر 2009

دعوى منع ماهر الجوهرى من السفر

نبيل غبريال سعيد فايز اسامة ميخائيل المحامون
Bottom of Form

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ‏بالقاهرة‏ ‏
تحية احترام وتقدير وبعد ؛
‏ ‏
مقدمة لسيادتكم / ماهر احمد المعتصم باللة الجوهري الشهير ( بيتر اثناسيوس ) عن نفسة وبصفته ولى طبيعى عن ابنته القاصر/ دينا ماهر احمد المعتصم المقيمان 148 شارع الأهرام الجيزة ومحله ‏المختار مكتب الاساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون الكائن 67 شارع 18 مساكن حلمية الزيتون القاهرة . ‏
‏ ‏ضد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفتهالسيد / مدير مصلحة وثائق السفروالجوازات والجنسية بصفتهالموضوع
بتاريخ 17/9/2009 توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة الصين وكان ‏بصحبته ابنته ، ولكن الطالب فؤجئ بعد التأشير على جوازاه ‏ بالموافقة على السفر ، بأن ضابط امن المطار بالقاهرة قام باحتجازه لمدة 3 ساعات ثم قام بمنعه من السفر وكتب لاغى على التاشيرة الخاصة بالخروج ، وتحرر عن هذة الواقعة المحضر 12 أحوال بتاريخ 18 / 9/ 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض .
وبتاريخ 22 / 9 / 2009 منع من السفر للمرة الثانية وقام ضابط امن الدولة باحتجازه بالمطار وأيضا بالتحفظ ‏على جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه ،و حينما طلب استرداد جوازات السفر الخاصة به وابنته إجابه ضابط امن الدولة بأنه ينبغي علية التوجه للفرع الرئيسي لأمن الدولة بالجيزة.‏
وقد حاول الطالب معرفة أسباب التحفظ على جواز سفره ومنعه من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ولكن دون جدوى حتى دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك ولكن كل ما قيل له انه أمر صدر من جهة سيادية ‏.وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب‏و أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية .‏
وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "‏
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر ‏الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالب وتنقله وسفره مخالفا للقانون وينطوي على ‏إجراءات تمس حريته الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد ‏الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات ‏
وان قرار المنع من السفر إن وجد يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق ‏الإنسان .‏و المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.‏
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فإنه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏
أسباب الطعن : ‏
أولا:- أن القرار المادى المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفه في ‏إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار الادارى إن وجد- جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام‏
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعن نظرا لظروف الطاعن الخاصة لأنه مهدد بالقتل من المتشددين الإسلاميين مما يتوافر معه ‏ركن الاستعجال .‏
وحيث أن حتى ألان لم يعلن بوجود قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات الأفراد الشخصية فانه لا ‏يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير الداخلية بالقرار رقم 2214/ 1994المشار اليه وقد اوجب وزير الداخلية فى حالة صدور قرار مثل هذا عرضه على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما لتاييد القرار او الغائة او تعديلة -وحتى هذا لم يتم - ‏
(و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعية علي قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يكون ‏القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف ‏القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية ). ‏
‏( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏
و المادة (8) " أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".‏
ونص في المادة (50) منه على أنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة , ولا أن يلزم ‏بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .‏
المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏
ولما كان ما تقدم في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة ‏‏2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (8) و (11) من القانون رقم 97 ‏لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة ‏‏1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها .‏‏ كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن ‏يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره ‏القانون الوضعي الأسمى .‏
وأيضا استقرت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه ‏بحكم ما للدولة من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من التزامها ‏الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب ‏النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته ‏بالدول الاخري . ‏
وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن ليست له أية موانع من السفر رغم ذلك تم التحفظ على جواز سفره و ‏منعه من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏
لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- ‏
أولا :- بقبول الطعن شكلا لان المنع من السفر قرارسلبى مستمر يجوز الطعن علية فى اى وقت .‏
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر ان وجد مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان .‏
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عن هذا المنع الذى حدث مرتين 17/9 و 22/9 / 2009 وسحب جوزات السفر بدون سند قانونى بمبلغ 1000000 جنيها (مليون جنية مصريا) نظير ما حدث معه هو وابنته من اضرار مادية وادبية ومعنوية مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ‏ومقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 4 نوفمبر 2009

أنذار مقدم لوزير الداخلية




انه في يوم الموافق/ /11 /2009
بناء على طلب السيد / ماهر احمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته (بيتر اثناسيوس) ومحله المختار مكتب الأساتذة / نبيل غبريال , سعيد فايز , إسامة ميخائيل المحامون بالقاهرة الكائن 11 شارع ايوب حنا من شارع عين شمس-عين شمس الشرقية
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأنذرت:
السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن بمبنى وزارة الداخلية 25 شارع الشيخ ريحان القاهرة. مخاطبا مع/
وأنذرته بالاتي
وحيث انه بتاريخ 17/9/2009 تم منع المنذر وابنته من السفر إلى الصين بالرحلة رقم 955 الساعة العاشرة وأربعون دقيقة. وقد قرر له ضابط امن الدولة بمطار القاهرة بان المنع من السفر من جهة سيادية وقد قام المنذر بتحرير المحضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18/9/2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض .
ومرة أخرى منع المنذر من السفر يوم الثلاثاء 22/9/2009 وتم سحب جوازات السفر الخاصة به وبابنته وقيل لهما إذا أردتما الحصول على جوازات السفر عليكما التوجه إلى مكتب امن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة وحيث إن موكلي لم يعلن بأي قرار لمنعه من السفر حتى ألان وذلك يعتبر مخالف للقانون والدستور وقد حدد القرار رقم 2214 لسنة 1994 الصادر من وزير الداخلية على سبيل الحصر الجهات الرسمية التي يحق لها المنع من السفر على أن يتم عرض الموضوع على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما لتأييد القرار أو إلغائه أو تعديله
لذلك
وبما أن المنذر لم يصدر ضده قرار رسمي بمنعه من السفر لذلك ننبه المنذر إليه بسرعة الإفصاح عن سبب المنع من السفر – الجهة المصدرة للقرار – ورقم القرار أن وجد وذلك خلال أسبوع من تاريخ إنذاره بهذا و إلا يعد ذلك قرار سلبيا مستمرا يجوز الطعن عليه فى اى وقت
بنا علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و انذرات المنذر إلية وسلمته صورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
الموضوع
إنذار لوزير الداخلية للإفصاح عن سبب منع ماهر الجوهري من السفر ورقم ومصدر القرار إن وجد خلال أسبوع من تاريخ إعلانه وألا اعد هذا قرار سلبي مستمر
وكيل الطالب




المحامون

الأحد، 1 نوفمبر 2009

بلاغ وصرخة للنائب العام

من حنان بنت قنا خريجة كلية الدراسات الإسلامية لمحامون بالقاهرة ضد
أولاد بلدها وأقارب وعمال عضو مجلس الشعب بنجع حمادي الذين لوثوا شرفها
وسمعتها تحت سمع وبصر أمن الدولة ونائب الشعب ببدعه جديدة على مصر
بلطجة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقانون الغابة
سيادة المستشار / النائب العام ( المسئول أمام اللة عن حنان )
مقدمة لسيادتكم الأستاذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون عن وكيلتهم بنت مصر الآنسة / حنان محمود سالم حسين والمقيمة بناحية شارع التحرير- حارة علام بنجع حمادي .– قنا و حاصله على ليسانس الدراسات الإسلامية ومحلها المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة
ضد
السيد النائب/ محمد أبو الطيب أحمد فخرى قنديل (فتحى قنديل) عضو مجلس الشعب
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
السيد اللواء /حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع امن الدولة بقنا
السيد المقدم / كامل رضوان ضابط امن الدولة بنجع حمادي
المتهمين / سعيد السمان – حمادة مهران – محمد رمضان سائق السيد/ ناصر اخو فتحي قنديل – محمد الشهير بتيحه سائق النائب – احمد بعرور – سيد عباس – مصطفى البالع (ابن عم النائب )
وجميع من كانوا في الكليب المصور بيد الجناة وهم أكثر من 15 رجلا موجودين بال cd المرفق
الموضوع
حكاية حنان كما قالت ( سمعتي بقيت فى التراب والكلام كثير عليا يا أستاذة هتولى حقي أنقذوا سمعتي وسمعت اخواتى اللي أنا مش عارفه هلمها أزى ............... أرجوكم هتولى حقي -حقي في رقبة كل واحد منكم )
سيادة النائب العام بين يديك شرف حنان وسمعة عائلتة و نرجو قبل قراء ة بلاغنا سماع التسجيلات المرفقة وبعد ذلك قراءة ما سطر بدموع عين الضحية
قالت حنان هل يعيبني أنى أمرآة ؟ الم تكرم المرآة في ديننا الحنيف ؟ أنى أثق في هذا، ولكن ما حدث معي يفوق العقل ولا يتحمله القلب أيضا .
بتاريخ 10/10/2009 ذهبت إلى سكن أسرة- هي أسرة جارة وصديقة لي ولعائلتي - وذلك لأنى دائما ما أترك معهم أموال جمعية أقوم بها أنا وبعض أصدقائى و معارفي لتجميع وتجميد بعض المبالغ الصغيرة لتنفعنا في وقت ضيق الحال
و هذة الأسرة هي أسرة الأستاذ / هاني نصر اللة . هذة الأسرة تجمعنا بها صدقة من زمن بعيد هي أسرة مسيحية وأنا مسلمة من بيت مسلم موحد باللة
اتصلت بزوجة أستاذ/ هاني لأجل استراد أموالى المتروكة طرفهم كأمانه ، فقالت لي أهلا بيكى في أي ،وقت وبالفعل في حوالي الساعة السادسة ذهبت أليهم - ولم تكن هي المرة الأول - وحينما طرقت الباب فتح لي أستاذ / هاني ورحب بي وداعني للدخول وما أن دخلت دارة حتى طلب منى الانتظار لحظات حتى يحضر لي المبلغ المودع طرفهم. وفجأة سمعنا أصوات طرق على الباب بعنف شديد وذهب هاني لفتح الباب لنفأجا كلنا بدخول أكثر من خمسة عشرا شخص واخذوا في الصراخ والسب لكلانا وبداءوا تصوير الواقعة على أنه وضع زنا -وكانه قد مسك كلانا في ذات الفعل- تجمع عشره أشخاص حولي أنا وأستاذ هاني وقال احدهم انه ضابط شرطة ( وهذا ثابت في التصوير الذين قاموا هم بتصويره ) وبدأ باقي الموجودين في دخول غرف الشقة والتفتيش فيها وسرقة ما يجدون وفى خلال حدوث السرقات، كنا نتعرض أنا وهاني لقمة الذل والمهانة والسب وأخيرا الضرب .
كنت وقتها لا املك من أمر نفسي شيء فانا كنت في شدة الخوف وأيضا صاحب الدار و قاموا بتهديدنا أن تحركنا بأنة سوف يجردانا من ملابسنا و يطوفوا بنا البلد كاملة وكان منهم احدهم يصور على موبيله الخاص كل ما يحدث لنا وفينا .
وبعد ما اتموا ما جاءوا لأجله خرجوا بعدما جفت أيضا أخر نقطة من دمائنا تركونا. صمتنا كثيرا أنا وصاحب الدار وبعد وقت لم نعلم كم هو نظرنا الشقة التي بعثر كل ما فيها، حتى غرف النوم أيضا لم تسلم منهم ،ولم ندرى ما نفعل فقد هددونا أن تحدثنا سوف لا يتركونا ولن يرحمونا حسبما قالوا حتى أنهم قالوا أنهم سوف يلقون على وجهنا ماء نار جزاء عدم طاعتهم
ذهبوا وقد ظننا أن الموضوع قد انتهى وإنهم آخذو ما أرادوه .
ولكنني فوجئت بعدها بأيام أنهم يساومونا أنا وهاني من اجل الحصول على مال مقابل ما صوروه لنا ونحن يعتدي علينا بالضرب والذل والإهانة ومن اجل إرجاع 2 هرد دسك خاصين بأستاذ هاني وقد آخذو منه 5000 ألاف جنيه ومنى أيضا ما معي من أموال
وتطور الوضع أكثر من هذا حينما تم نقل ما صور عبر البلوتوث إلى كل أهل القرية مع تصوير الواقعة إمام الناس على أننى زانية ومسكت في ذات الفعل رغم أنى حتى ألان عذراء بنت بنونت ومستعدة للكشف الطبي على بل واطلبه حتى استعيد ولو جزاء من كرامتى وكرامة اهلى امام الناس
حتى أنى سمعت أن كل ما تم كان بأيعاز من ناصر قنديل اخو النائب فتحي قنديل عضو مجلس الشعب عن نجع حمادي حتى يضع اخيه فى صراع مسلمة ومسيحي- ليضع الكنيسة في حرج مع النائب الحالي فتحي حتى يخسر كرسيه ويعتليه هو- ( أصبحت أنا وشرفي وعائلتي لعبة سياسية ودينية لا أكثر ولا اقل )
وهذا الكلام له معقوليته لان كل من قاموا بهذا الجرم هم من اقارب أو عاملين لدى النائب فتحي وأخوه المحرض
لذا فأنني أتضرر من كل ما سبق وذلك لكل ما تم من جرائم تجاهي انا والأستاذ هاني وعائلتنا وقد حاولنا عمل محضر اكثر من مرة ولكن قسم الشرطة رفض نظرا لنفوذ النائب وقد تم تهديد الأستاذ هاني والضغط عليه من اجل عدم تحرير محضر وفى يوم 26 /10 / 2009 علمت بالقبض من قبل امن الدولة على هاني وعرضة على المقدم / كمال راضون وبعد التحقيق معه اجبره على مغادرة البلد هو وزوجتة و أولادة وأخوة والا يتم اعتقالة - بدل من القبض على الجناة تم القبضى على المجنى علية - من اجل الحفاظ على حالة الأمن في القرية....... وبقيت أنا ليضيع شرفي وكرامتي
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد
مادة [86] (2)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 98 (2)
( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السم الاجتماعي.
مادة 155
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس (1).
مادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان
مادة 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2) .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1) .
مادة 241 (2)
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد
مادة 278
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1)
مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1
مادة 282
إذا حصل القبض فى الحالة المبينة لبالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 306مكرراً ( أ ) (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 307 (1)
إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مادة 308 (2)
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171)طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور)
مادة 309 مكرراً (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة 309 مكرراً ( أ ) (2)
يعاقب بالحبس كل من أذاع أ وسهل إذاعة أ واستعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة 311
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.
مادة 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول :- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني :- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث :- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع :- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
مادة 315 (1)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانيا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا :- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مادة 316 مكرراً (ثالثا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً
مادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سادسا :- ألغيت (1)
سابعا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ثامنا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
مادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 369 (1)
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
مادة 375(2)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
بناء على كل ما تقدم
أرجو من سيادتكم
1-التحقيق بواسطة المكتب الفني التابع للنائب العام بالقاهرة نظرا لنفوذ النائب فتحي قنديل وامن الدولة في نجع حمادي .
2- مشاهدة وتفريغ الكليب بمعرفة خبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتحريات أللازمة و سرعة القبض على المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات للتهم المنسوبة اليهم وتقديمهم دليل على أنفسهم مثل الظابط إسلام نبيه في واقعة عماد الكبير
3- توفير الحراسة اللازمة لهاني نصر اللة وأخيه امجد والآنسة حنان محمود سالم وعائلاتهم
4- إصدار اومركم للسيد وزير الداخلية بتأمين القرية محل سكن هاني وحنان بقوات كافية من الأمن المركزي حفاظا على الامن العام مسييحين ومسلمين نظرا للتهديد الذي وجة لهاني بأنة سيكون سبب للتعدى على الأقباط مثل حادث ديروط وذلك فور بلاغة عن الواقعة
5- ونشيد بسرعه استجابة النائب العام لبلاغ الممثل الكبير نور الشريف ونطلب المعاملة بالمثل مع المبلغة حنان محمود حقنا لدماء اهل القرية
وكلاء بنت بلدهم




المحامون