الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 7

عايز أتكلم معاكوا أنهارده عن موضع التحرش الجنسى ، أية القوانيين اللى بتحكم الموضوع دة ؟ أوزى لو واحده أتعرضت لتحرش جنسى تطالب بحقها ؟ وأزى تثبته ؟وأنا هكلمكم عن الموضوع دة بالذات لسببين أولا : دة سؤال من أحد اصدقنا البنات على جروبنا مجموعه الثلاثة على الفيس بوك .ثانيا: لانى اشتركت فى حمله ( اكتبوا عن النساء .... شركونا كلنا ليلى ) ولانها حملة من أجل المراة فحبيت أنى اكتب معلومة تفيد المراة .هنتكلم عن . يعنى اية تحرش ؟ اية صورة القانونية ؟ أزى تقدر الضحيه تثبت انها اتعرضت للتحرش ؟ معوقات على الطريق ماذا افعل ؟ و لان موضوع التحرشى الجنسى كبير فانا هعمل أكتر من معلومة تيك أوى عنه أولا :التحرش الجنسى من الناحية القانونية .للاسف لم يضع المشرع تعريف محدد للتحرش ولا نص قانونى خاص عن هذه الجريمة ولكن يوجد بعض المواد فى قانون العقوبات من الممكن أن تلآم جريمة التحرش وهم المادة 268 و 278 و 306 وهى مواد تتادرج احاكمها بين الغرامه والسجن المشدد نبداء أولا بنص المادة 306 من قانون العقوبات وهى اخف صور التعرض للانثى أو التحرش ( المادة 306مكرراً ( أ ) (1)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.الموضوع يتابع ...........سعيد فايز المحامى

الأربعاء، 23 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 6

ساعات بتروح تشترى أى حاجة وتلقيها مش زى مأنت عايزة ، أو مواصفاتة مش مظبوطة مثلا ، تيجى تروح ترجعها تلقى رد من اتنين ، الرد الاول احنا مش بنرجع حاجة يا فندم ، أو اسف احنا بنبدل المرتجع خلال اربع ايام او اسبوع . هو الرآى القانونى هنا اية ؟ القانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك المادة 8 منه بتقول
( مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال - بناء على طلب المستهلك - بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة اضافية. وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية. وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه.)
طيب رحت ترجع الحاجة اللى اتشترتها لقيت المحل بيخالف القانون ومش عايز يرجعلك الحاجة دى ، تعمل اية ؟
من حق تروح تقدم شكوى فى جهاز جماية المستهلك وهما هيجبلك حقك ، ودة موقع تعرف منه ازى وفين تقدم الشكوى http://www.cpa.gov.eg/filling-complain.htm
سعيد فايز
المحامى

الجمعة، 18 ديسمبر 2009

معلومة تيك أى 5

ملحوظة مهمة لكل البنات والستات على فرض انك فى موقف المفروض يتم القبض عليكى ، هل يتنفع تتفتشى مثلا ؟ طيب ومين لية الحق فى تفتيشك ؟ لو ضابط لمس جسمك تعملى معه اية مادة [46] فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي. يعنى لو فرض انك تتفتشى لازم يكون التفتيش عن طريق انثى زيك ، ولو تفتيش ذاتى ممكن الضابط يكون واقف بشرط انك متقلعيش هدومك ، طيب لو ضابط تعدى ولمسك علشان يفتشك او أى حاجة ، سعتها من حقك تعملى للضابط محضر هتك عرض وأنة تعدى عليكى
سعيد فايز
المحامى

السبت، 12 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 4

بتبقى ماشى فى الشارع وفجاة تلقى حد بيوقف ويقلك بطاقتك ( لحد دلوقتى عادى جدا ) بس اللى مش عادى أنه يقولك اتفضل معايا على القسم ، أو اركب البوكس فتسئل أنت ببراءة ، لية هو انا عملت حاجة يجواب ويقولك انا مشتبه فيك . هو الكلام دة ينفع ؟ معلومة جديدة ، فعلا كان فيه قانون اسمه قانون الاشتباة ، لكن الجديد أن القانون دة اتلغى من سنة 1993 بحكم من المحكمة الدستورية ، ودى أعلى محاكم مصر ( قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 5 والمواد 6، 13، 15 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين المشتبه فيهم لمخالفتها المواد 41، 66، 67 من الدستور بتقريرها أحكاماً تقوم على الإخلال بمبدأ افتراض البراءة وتقرير معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد وتقرير عقوبة عن كل فعل لا يتخذ مظهراً خارجياً ملموساً. ) يعنى لو قالك أنا مشتبه فيك ، ترد وتقولة دة قانون غير دستورى والمحكمة الدستورية لغته فى جلسة 2 / 1 / 1993 سعيد فايز المحامى

الخميس، 10 ديسمبر 2009

معلومة تيك أوى 3

كلنا شفنا افلام اجنبى ، ودايما بنلقى البوليس أول لما يجى يقبض على حد يقولة ، من حقك ممتكلمش ألا فى حضور محاميك ، انت رهن الاعتقال بتهمة كذا . وكنا دايما بنسئل هو احنا لية البوليس المصرى مش بيتعامل معنا بحترم كدة ؟ ولية القانون مش بينص على كدة ؟ المعلومة الجديدة ان المادة 193 من قانون الاجراءات الجنائية ، بتلزم الداخلية أن فى حالة لو حد اتقبض علية او اتحبس احتياطيا لازم يبلغ فورا عن سبب حبسة وكمان لية الحق فى أنة يتصل بأهلة ومحامى فى الحالة . يعنى انت اتحبس وأدخل على المامور أو بتوع المباحث وصمم أنك تتصل بمحاميك أو اهلك بموجب المادة دى ( يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.) طبعا أنا عارف أن فى ناس هتقول دة كلام ومش واقع ومش دة اللى بيحصل ، انا عارف كل الكلام دة لكن الخطوة الاولى فى أننا نأخد حقوقنا اننا نعرفها والخطوة التانية أننا نطلب بيها .
سعيد فايز المحامى

السبت، 5 ديسمبر 2009

معلومة تيك اوى 2

كل الناس عارفة ان البيوت ليه حرمة ومفيش ضابط ، ولا لواء ،ولا اى رتبة من حقها تخش بيتك ، إلا لو فى اذن من النيابة ويكون مكتوب كمان ، يعنى لو اذن شفوى مينفعش . اذن من الباشا اللى فى القسم مينفعش .
ولو حد داخل بيتك بالقوة او غصب عنك بيكون ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون .
ودة نص المادة اللى بتعاقب الافعال دى فى قانون العقوبات
مادة 128
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

الأربعاء، 2 ديسمبر 2009

بلاغ لنائب العام فرشوط

بلاغ للنائب العام
من رجال لن يقبلوا الظلم والهوان أوأن يهان المصرى فى وطنة أو يهجر أو يذل
سيادة المستشار / النائب العام ( دماء اهل فرشوط واموالهم سوف تسأل عنهم أمام ضميرك وأمام الله )
مقدمة لسيادتكم الأستاذة /هانى الجزيرى بصفته رئيس مركز المليون
مجموعة الثلاثة المكونة من الاساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون ومحلهم المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفتة
السيد / محافظ قنا بصفتة
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
السيد العقيد /مصطفى جمعه رئيس جهاز امن الدولة بقنا
السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى بشخصه
المتهمين / الواردة على لسان الضحايا الموجودة فى السى دى المرافق
الموضوع
سيادة النائب العام لا نثقل على اعينكم بكلام كثير ، بل سوف نترك لكم السى دى المرافق يحكى ويتحاكى عن انأت الضحايا ، ولكننا سوف نشير لبعض مواد القانون التى انتهكت .
من نحن ؟ وماهى صفتنا فى تقديم هذا البلاغ ؟
نحن مجموعة من رعاية جمهورية مصر العربية ونحمل الجنسية المصرية ونقوم بتقديم هذا البلاغ لما راينا من انتهاك للقانون وللافراد وذلك بموجب المادة رقم 25 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على (لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.)
والسبب فى اختصامنا للسيد / محافظ قنا هو القرار الذى صدر منه بمنع عمل اى محضر للضحايا أو اثبات الاضرار التى وقعت عليهم - والذى يعد معه ذلك تعطيل مواد الدستورارقام
المادة رقم 68
(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء)
المادة رقم 64
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة رقم 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
والسبب فى اختصامنا لكل من السيد وزير الداخلية و السيد مدير الامن بقنا
الاصل أن المتبوع مسئول عن أعمال تابعيه وقد امتنع قسم نجع حمادى عن تحرير بلاغات للضحايا أو اثبات الاضرار الواقعه عليهم ، مما يعد معه هذا الفعل مخالف للمواد ارقام 24 و 26 اجراءات جنائية . مما يعد معه ذلك إخلال يستجوب الجزاء التأديبى
مادة 24
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
مادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
والهدف من اختصام السيد العقيد / مصطفى جمعه
هو السياسة الخاطئة التى جعلها منهج فى معالجة الازمة فلم يستطع الجهاز حماية المواطنين لا هو ولا وزارة الداخلية ، وبل الاغرب هو التهجير الجماعى العقابى لكل الاقباط الساكنين فى فرشوط وغيرها ، والذى يعد معه تعطيل للدستور المصرى فى المواد
المادة 50
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
المادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
ومع العلم أن السيد العقيد دائما ما كنت سياسته هى تهجير كل قبطى حتى وهو معتدى علية واخرهم هو السيد / هانى نصر اللة
والسبب فى اختصام السيد / مدير ومفتش معهد الازهر بنجع حمادى
الدور التحريضى الذى قام به لحشد الجماهير لفعل هذة الجرائم – وهذا الكلام ثابت من تصريحات الضحايا ونيافة الانبا كيرلس على الجرائد والانترنت – مستخدما فى هذا الوازع الدينى والمنصب الدينى ايضا من اجل ابادة المسيحيين فى فرشوط وهو الفعل المعاقب عليه بالمواد ارقام
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة [77] (1)
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها
السبب فى اختصامنا للسيد وزير الداخلية
هو كم الجرائم التى وقعت فى عهدة والتى وقفت فيها وزرة الداخلية عاجزة عن حماية الافراد وعدد المجرمين الذين لم يعاقبوا حتى الان فى حوداث كثيرة نذكر منها احداث عين شمس احداث المنيا ، بنى سويف، ديروط وهم مجرد امثلة وليس الكل ، بل اننا نطلب رفع الحاصنة عنه ومحاسبته عن تقصيرة طوال الفترة الماضية
مجموعه الغوغاء الذين قاموا بهذة الافعال
والذى ذكرت بعض اسمائهم لارتكابهم الجرائم المؤثمه بقانون العقوبات فى المواد ارقام ( 40 و86 و86 مكررا و 98أ و 98و و 102 و 171 و 172 و 176 و 240 و 241 و 242 و 252 و 309 مكررا و 311 و 313 و 317 و 361 و 369 و 370 )
والتى تعاقب على التحريض والارهاب وسيطرة طبقة فى المجتمع على اخرى وازدراء الاديان والصياح والتجمهر لاثارة الفتن والتمييز بسبب الدين وتكدير السلم العام وغيرها الكثير، والتى تعلمنا انها جرائم لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز فيها الصلح
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد السالفة الذكر .
بناء على كل ما تقدم
نرجو من سيادتكم
1-رفع الحصانة عن السيد / وزير الداخلية و التحقيق معه نظرا للتقصير الواضح منه فى اداء وظيفتة
2- سرعة صدور اومركم بعد التحقيق بواسطة المكتب الفنى بالقاهرة بضبط واحضار جميع المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عدالة حتى لا تتكرر واقعة الكشح مرة اخرى .
3- الحفاظ على حق المتضررين فى التعويض المدنى من المتهمين والتعويض من خزانة الدولة لوجود تقصير أمنى واضح .
4- توقيع الجزاءات اللازمة لكل الموظفين العموميين الذين لم يقوموا بعملهم فى الحفاظ على الامن و وحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين






مقدمى البلاغ