الجمعة، 6 نوفمبر 2009

دعوى منع ماهر الجوهرى من السفر

نبيل غبريال سعيد فايز اسامة ميخائيل المحامون
Bottom of Form

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ‏بالقاهرة‏ ‏
تحية احترام وتقدير وبعد ؛
‏ ‏
مقدمة لسيادتكم / ماهر احمد المعتصم باللة الجوهري الشهير ( بيتر اثناسيوس ) عن نفسة وبصفته ولى طبيعى عن ابنته القاصر/ دينا ماهر احمد المعتصم المقيمان 148 شارع الأهرام الجيزة ومحله ‏المختار مكتب الاساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون الكائن 67 شارع 18 مساكن حلمية الزيتون القاهرة . ‏
‏ ‏ضد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفتهالسيد / مدير مصلحة وثائق السفروالجوازات والجنسية بصفتهالموضوع
بتاريخ 17/9/2009 توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة الصين وكان ‏بصحبته ابنته ، ولكن الطالب فؤجئ بعد التأشير على جوازاه ‏ بالموافقة على السفر ، بأن ضابط امن المطار بالقاهرة قام باحتجازه لمدة 3 ساعات ثم قام بمنعه من السفر وكتب لاغى على التاشيرة الخاصة بالخروج ، وتحرر عن هذة الواقعة المحضر 12 أحوال بتاريخ 18 / 9/ 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض .
وبتاريخ 22 / 9 / 2009 منع من السفر للمرة الثانية وقام ضابط امن الدولة باحتجازه بالمطار وأيضا بالتحفظ ‏على جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه ،و حينما طلب استرداد جوازات السفر الخاصة به وابنته إجابه ضابط امن الدولة بأنه ينبغي علية التوجه للفرع الرئيسي لأمن الدولة بالجيزة.‏
وقد حاول الطالب معرفة أسباب التحفظ على جواز سفره ومنعه من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ولكن دون جدوى حتى دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك ولكن كل ما قيل له انه أمر صدر من جهة سيادية ‏.وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب‏و أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية .‏
وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "‏
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر ‏الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالب وتنقله وسفره مخالفا للقانون وينطوي على ‏إجراءات تمس حريته الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد ‏الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات ‏
وان قرار المنع من السفر إن وجد يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق ‏الإنسان .‏و المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.‏
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فإنه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏
أسباب الطعن : ‏
أولا:- أن القرار المادى المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفه في ‏إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار الادارى إن وجد- جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام‏
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعن نظرا لظروف الطاعن الخاصة لأنه مهدد بالقتل من المتشددين الإسلاميين مما يتوافر معه ‏ركن الاستعجال .‏
وحيث أن حتى ألان لم يعلن بوجود قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات الأفراد الشخصية فانه لا ‏يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير الداخلية بالقرار رقم 2214/ 1994المشار اليه وقد اوجب وزير الداخلية فى حالة صدور قرار مثل هذا عرضه على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما لتاييد القرار او الغائة او تعديلة -وحتى هذا لم يتم - ‏
(و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعية علي قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يكون ‏القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف ‏القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية ). ‏
‏( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏
و المادة (8) " أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".‏
ونص في المادة (50) منه على أنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة , ولا أن يلزم ‏بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .‏
المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏
ولما كان ما تقدم في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة ‏‏2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (8) و (11) من القانون رقم 97 ‏لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة ‏‏1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها .‏‏ كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن ‏يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره ‏القانون الوضعي الأسمى .‏
وأيضا استقرت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه ‏بحكم ما للدولة من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من التزامها ‏الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب ‏النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته ‏بالدول الاخري . ‏
وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن ليست له أية موانع من السفر رغم ذلك تم التحفظ على جواز سفره و ‏منعه من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏
لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- ‏
أولا :- بقبول الطعن شكلا لان المنع من السفر قرارسلبى مستمر يجوز الطعن علية فى اى وقت .‏
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر ان وجد مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان .‏
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عن هذا المنع الذى حدث مرتين 17/9 و 22/9 / 2009 وسحب جوزات السفر بدون سند قانونى بمبلغ 1000000 جنيها (مليون جنية مصريا) نظير ما حدث معه هو وابنته من اضرار مادية وادبية ومعنوية مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ‏ومقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات: