الأحد، 11 أكتوبر 2009

هيئة دفاع ماهر الجوهرى تتقدم ببلاغ لنائب العام

بلاغ للنائب العام
بشأن منع ماهر الجوهري
من السفر بأمر من جهه سيادية
وسحب جوازات السفر الخاصة به وبأبنته
مقدمة لسيادتكم : نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بصفتنا وكلاء عن السيد / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحلة المختار مكتبنا الكائن 67 شارع 18 ــ مساكن حلمية الزيتون ـ عين شمس ـ القاهرة .
ضــــد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته
السيد / رئيس أمن المواني بمطار القاهرة بصفته
السيد / مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة بصفته
الموضــــوع
سيادة النائب العام ... اقدم لك شكواى بصفتك محامي الوطن ومحامي كل من يحمل الجنسية المصرية . اسمى ماهر الجوهري ...وعمري قد قارب الخمسة والخمسون عاما ً ..ومنذ أربعة وثلاثين عاما ً قررت أن أعتنق الديانة المسيحية ـ وجاء ذلك بعد بحث جاد ودراسة متأملة ـ أحببت هذا الطريق ومشيت فيه .... ولم أسيئ ولو لمرة لديني السابق ( الإسلام ) ولا حتى لتابعيه .لأنى مؤمن بالحرية المسئولة التى منحنا أياها خالق هذا الكون ..
لم أفعل شئ أكثر من أنى استخدمت عقلي الذى منحنى أياه إلهي ..واتبعت قناعاتي وعبرت عنها . لآجد نفسي أخسر كل من هم حولي . من أقاربي وأخوتي .. خلانى وأصدقائي حتى أحبائي ..ولأنني أدرك صعوبة الاختيار تحملت.
وبعد وقفة طويله جدًا قررت أن أطالب بحقي القانوني في اختيار دينى وعقيدتى فقمت برفع دعوى قضائية ... وبدلا ً من أن أخذ حقي أصبحت مطارد من المتشددين الإسلاميين، وكذلك أمن الدولة، وحتى من وسائل الأعلام التى جعلتنى فى عيون الناس هذا المارق الذي باع دينه ( وهذا لم يحدث لأنني اشتريت ديني الذي اخترته بحياتي وحريتي معًا ) .
حتي الآن أنا لم أفعل أي شئ ضد القانون . فأنا من الناحية القانونية لم أجرم في أي شئ .
وأخيرًاً صدر حكم أول درجة برفض طلبي وتم إجباري علي البقاء في دين غير الدين الذي اخترته لنفسي فأصبحت مسيحي الإيمان والعقيدة مسلم الديانة بأوراقي الثبوتية . فأنا الآن إنسان حي وميت في ذات الوقت .. حي كونى أتنفس .. وميت من الناحية الأدبية لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أخرج ولا أستطيع أن أفعل أي شئ والتهمة أنى متنصر .
لم أعادِ أحدًا ، ولم أطلب أكثر من حقى ، ولم أرتكب أي جرم ، ومع ذلك أعامل كمجرم . فقررت أن أترك وطني حتى ولو لفترة ؛حتى استرجع بقايا ذكريات أنسانيتي التي لا تزال بداخلي. وعندما قررت ترك الواطن اصطدمت بكارثة من العيار الثقيل بأنني أصبحت من الممنوعين من السفر عن طريق (جهه سيادية) ــ كما صرح لي ضابط أمن الدولة بمطار القاهرة ــ وحينما سألت عن أسباب منعي او حتى عن رقم هذا القرار لم يجبني بكلمة بل رمقني بنظرة قاسية وهو يقول لي ( أنت مش اأتنصرت استحمل بقى عيشة الكلاب ) . وكان هذا فى يوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2009 .فأعطاني جواز السفر الخاص بي أنا وابنتي بعد أن تأكد من إقلاع الطائرة المتجهه إلى الصين تحت رقم رحلة الساعة العاشرة وأربعون دقيقة مساءًاً ..
أقلعت الطائرة ولم أفهم لما أنا منعت ؟؟؟؟!!!!!
وقد قمت بتحرير محضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18 / 9 / 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض عما أصابنى من أضرار أدبية ومعنوية ومادية .
وقلت في نفسى لعله هناك خطأ فأنا متأكد أنني لم أرتكب أي جرم أو صدرت ضدي أحكام أو حتي تمت معي تحقيقات ليصدر ضدي قرارُا بمنعي من السفر، فحاولت مرة أخري السفر وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 2009 لأجد مفأجاة أكبر وهى سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي والتحفظ عليهما وإبلاغي بأنني لو أردت جوازات السفر علي التوجه إلي مكتب أمن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة .
وبعد كل ذلك أجد نفسي قد حرمت من كل حقوقي المعطاة لي بقوة الدستور المصرى من حرية العقيدة، إلى حرية الرأي والتعبير، حتي حقي في حرية التنقل والسفر . وهذا ما حدث معى والذي يعد وبحق انتهاك صريح للدستور والمواثيق الدوليةالتى صدرت فى هذا الشأن. والتي سوف نسرد نصوصها من باب التذكير لا أكثر .
نصوص الدستور المصرى
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (64)سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :
المادة 12
1 . لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .
الاعلان العالمى لحقوق الانسان :
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان :
المادة 12
لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذاالحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
الميثاق العربى لحقوق الأنسان :
مادة 27
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
القرار رقم 2214 لسنة 94 19
والذي يحدد أكثر من أحدى عشر جهه لإصدار هذا القرار ( المنع من السفر ) والتى ليس بينهم أية جهه سيادية إلا بأجراءات قانونية خاصة .
الحق في اصدار قرارات المنع من السفر او ترقب الوصول طبقا للقرار رقم 2214 لسنة 94 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر هذه الجهات هي المحاكم في احكامها واوامرها واجبة التنفيذ. والنائب العام والمدعي العام الاشتراكي (وقد صدر قانون بالغائه ونقل اختصاصه للنيابه العامه)
"علي ان يتم عرض الموضوع علي محكمة القيم خلال 30 يوما لتأييد القرار او إلغائة او تعديله" ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ومدير ادارة المخابرات الحربية ومدير ادارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري ومدير مصلحة الامن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
سيدى النائب العام :أننى أتسأل هل كل من يريد أن يستخدم حقه في اختيار دينه يصبح بالتبعيه محرومًا من كل حقوقه الدستورية ؟ !!
هل أصبح كل متنصر مجرمًا ؟!! ينبغي حرمانه وإيقافه حتى لا يخرج خارج
البلاد ؟!!
باسمى وباسم كل متنصرين مصر . أطلب من محامي الوطن أن يرفع الظلم عنا ويعيد لنا حقوقنا المسلوبة .

لذلـــك أرجو من سيادتكم:
1 ـ التحقيق فى واقعة منعي من السفر ومعرفة مصدر هذا القرار المزعوم .
2 ـ إلغاء هذا القرار لمخالفته لنصوص المواثيق الدولية والدستور والقوانين والقرارات المعمول بها في مصر .
3 ـ وأيضًاً التحقيق في واقعة سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي من قبل مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة دون إبداء أية أسباب قانونية .
مع حفظ حقي فى طلب التعويض وكافة حقوقي الأخري ..
مقدمه لسيادتكم



المحامـون

ليست هناك تعليقات: