من فترة كبيرة مكتبتش أي معلومة تيك أوى وأنا اسف على التأخير لان كان عندي ظروف شخصية منعاني من التفكير حتى . المهم نكمل أحنا كنا بنتكلم عن التحرش الجنسي والوضع القانونى للبنت الضحية والمجرم اللى بيقوم بالفعل بيكون اية عقابه فى صورة تانية من التحرش حددتها المادة 278 من قانون العقوبات كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1) . الفعل الفاضح دة ممكن يكون الهتك غير الائق زى الاشارات الجنسية دون لمس ، ممكن يكون الملاحقه والمطاردة واكثر مثل متعارف عليه هو التقبيل فى طريق عام بختصار بيوقع تحت طائلة القانون إى سلوك غير لائق بيكون فى تعدى على الغير
سعيد فايز المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق