الجمعة، 14 يناير 2011

دعوى ألزام وزير الداخلية بالكشف على كل العاملين بالشرطة نفسياً وعقلياً


دعوى إلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية بعدم سحب السلاح الميرى لفرد الشرطة المريض نفسيا وإلزامه بالكشف الدورى على كل ضباط ورجال الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه أمراض يسحب منه سلاحه فورا .

------------------------------------------------

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد )

تحية طيبة و بعد

مقدمة لسيادتكم 1-الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى

2-الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى

3- الأستاذ/ كرم غبريال نظير – المحامى

ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته

و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة

الموضوع

"حالة من التخبط " هي تلك الحالة التي اصيب بها جهاز الشرطة المصرية بعد حادث قطار سمالوط والتى راح ضحيته قتيل وخمسة مصابين ، حيث أعلن جهاز الشرطة فور وقوع الحادث بأن مندوب الشرطة / عامر عاشور عبد الظاهر ، مريض نفسي ومختل عقلي وهذا ما أكده السيد محافظ المنيا فى اول يوم ، وفى اليوم الثاني ظهر نفس السيد المحافظ لينفي بكل قوة أن مندوب الشرطة مريض او مختل بل وتبرع مجموعة من رجالات الدولة لينفوا جنون هذا الرجل . وفى اليوم الثالث للحادث ظهر محامى مندوب الشرطة المتهم فى حاث القطار ليؤكد وهو يصرخ ( المتهم مريض نفسى وأنا معايا المستندات اللى تثبت كلامى وهقدمها للمحكمة ) .

ووجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الاشكالات .

الاشكال الاول :

هو كون مندوب الشرطة مريض نفسى ومختل عقليا . وهذه الحالة كارثة بكل المقاييس لاننا سوف نصبح أضحوكة العالم لان جهاز شرطتنا والمنوط بحمايتنا بداخلة مجموعة من المختليين والذى لا يعرف له عددا ألا الله وحده، والخوف كل الخوف على وزير داخليتنا أن يصاب بعدوى أو اى شىء من هذا القبيل .

الاشكال الثانى

هو كون هذا المندوب غير مريض وفى كامل قوته العقلية

وفى هذه الحالة أخشى ما نخشاه أن يكون الموساد او جهه خارجية قد نجحت فى اختراق صفوف وزارة الداخلية المصرية ، أو نقولها بصدق أن هذا الجهاز والمنوط به حماية شعب مصر " مسلم مسيحى او حتى كافر " . قد تم اختراقه عن طريق أصحاب الافكار السلفية والتكفيرية خصوصا وان المجني عليهم قد اقروا أن المتهم كان يردد بعض العبارت الاسلامية وكأنه يؤدى فريضة جهاد وليست جريمة قتل .

وبدل من أن ينهض جهاز الشرطة بالقبض على مرتكبى مذبحه كنيسة القديسين بأن يوجة طلقاتة ومدافعة تجاه كل غادر وخائن لهذا الوطن فوجئنا بأحد تابعيه يوجه رصاصه الحي فى قلب مواطنين شرفاء هم ابناء هذا الوطن والمنوط بهذا الجهاز حمايتهم وليس قتلهم.

وحيث ينص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان الحق الطبيعى فى الحياة.ويحمى القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل تعسفى .) (مادة 6)(تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد :أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا فى حالة وقوع أعتداء على الحقوق والحريات المقررة له حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية) (مادة 3)

الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل الشرطة للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).

ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :

فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).

المادة 46 يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط .

المادة 67 لوزير الداخلية بعد أخذ رآى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياطوذلك

1 – بناء على طلب الضابط او الوزارة للاسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصه

المادة 71 نتهى خدمة الضابط لاحدى الاسباب الاتية

فقرة 3 – عدم اللياقة للخدمة صحيا وتصدر بقرار من الهيئة الطبية المختصه بناء على طلب الضابط او الوزارة ....

. المادة 87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

المادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:

1- الإنذار. 2- خدمات زيادة. 3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.

4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.

5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة.

7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.

11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12- الفصل من الخدمة.

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه. وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

المادة 87 مكرر " 5 ": يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاللمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 53من القانون

المادة 107: ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها. ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الزوير المختص. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا. قرار رقم 1050 لسنة 1973

- المادة 3 ثالثا أحالة المتهمين والمحكوم عليهم من افراد هيئة الشرطة المصابين بأمراض نفسية إلى مصحات الامراض العقلية

المادة 6 من ذات القرار

يتولى قسم الانضباط العسكري فى مديريات الأمن التي ينشأ بها وفى نطاق هذه المديرية مراقبة مستوى الانضباط العسكري لأفراد هيئة الشرطة خلال مباشرتهم لأعمالهم الميدانية وكذلك تعقب الانحراف والأخطاء المسلكية أثناء مباشرتهم للعمل وخارج .

ويمتد اختصاصه إلي أفراد الشرطة العاملين في نطاق المكاني لمديرية الأمن ما لم يصدر قرار باستبعادهم . ويتولى الإشراف على هذا القسم نائب مدير الامن المختص فى مديريات الأمن القرار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلبى

الطعن مقبول شكلا :

لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضر بمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146).

وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقنا فى الألتجاء الى القضاء.

مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية.

أســـــــــــباب الطـــــــــــــــعن

هو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للمعاهدات الدولية والدستور والقانون .

توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد .

بنــــــــــــــــــــــــاء علــــــــيه

يلتمس الطالبون الحكم بالأتى :

أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من

الامتناع عن تنفيذ الاجراءات المقررة قانونا واسناد عمل ادارى للمتهم و سحب السلاح الميرى منه طبقا لقرار المجلس الطبى للشرطة

وفى المــــــــــــوضــــــــــــوع

- الغاء القرار السلبى لإمتناعه عن تنفيذ الإجراءات المقررة قانونا وأخصها الكشف الدورى على كل ضباط وأفراد الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه إصابته بأي أمراض يسحب منه سلاحه فوراً مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

- مع الزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبون.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

مقدمة لسيادتكم

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

تم النشر على موقع البديل الأكترونى

تحياتى وتقديرى لكم
نصر القوصى
http://elbadil.net/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A/