الجمعة، 7 يناير 2011

ألزام وزير الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة على الكنائس والاديرة المستهدفة

دعوى إلغاء القرار السلبى بعدم توفير الحماية للمواطنين من الارهاب و تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة المستهدفة من الأرهابيين
------------------------------------------------
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد)تحية طيبة و بعدمقدمة لسيادتكم الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى و الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة ضـــد1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة الموضوعبصفتنا مواطنين مصريين – ولست أخاف العواقب فيما أقول فإن الشهادة من أجل قول جرئ و معتقد – قبة و ضريح .وحيث قررنا رفع صوتنا بعد صمت و صبر داعين ربنا و قررنا الإلتجاء الى القضاء المصرى حامى الحقوق و حصن المظلومين.إن ماحدث من تفجيرات فى كنيسة القديسين بالاسكندرية صبيحة أستقبال العام الجديد 2011 هى جريمة لم تصب الأقباط فحسب و انما أدمت قلوب المصريين جميعاُ.وأستنكرها الضمير الانسانى فى العالم أجمع و لقد فجعت القلوب عندما رأينا أشلاء الجثث لبنات فى عمر الزهور و أطفال رضع و رجال و نساء مقطعة أوصالهم و منزوعة أحشائهم لا لذنب قد أقترفوه و انما كانوا يستقبلون العام الجديد بالصلوات و الدعاء لربهم . وسبب الاهمال و التقصير الأمنى رغم التحذيرات و الاعلان من العناصر الارهابية وتحديد أهدافها و سبق أن نفذت مخططها فى دولة العراق الشقيقة.فماذا فعلت وزارة الداخلية لحماية الأقباط بل المصريين جميعا وأموالهم.وهل تأمين الكنائس هو فقد بمجرد وضع جنديين أوثلاثة فى الغالب الأعم يقضون خدمتهم نوما .ٍوهل كانت وزارة الداخلية فى تأمين الكنائس على نفس المستوى فى وضع الكاميرات لمراقبة المرور والشوارع والميادين .فقد نص الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).فلقد تعرضت مصر يوم 1/1/2011الى أرهاب بطعم الطائفية .ونتسأل بصوت عالى لو نملك عقارا تعرض للسرقة مرتين فالتصرف الطبيعى تغيير البواب حارس العقار. ونعود بالذاكرة الى الوراء عدة سنوات عام 1997 عندما قال الرئيس / محمد حسنى مبارك للواء /حسن الألفى وزير الداخلية فى هذا الوقت بعد حادث الأقصر الأرهابى ونتج عنه قتلى أقل بكثير من حادث الاسكندرية التى وصل فيه عدد القتلى التى أغتالتهم يد الأرهاب الأسود الى 28 شهيد حتى الأن ( أنت بتهرج )وتم أقالته من منصبه .
فنسأل القيادة السياسية من عام 1997 حتى الأن 2011 هل حبيب العادلى وزير الداخلية كفء لحماية هذا البلد.هل لا يوجد تهريج ...مش كدة ولا ايه ؟ فحل المشكلة الأعتراف بها وعلاجها.فتركيب الكاميرات للمراقبة حقق نجاحا فى العالم وينبغى العمل بها. فهو نظام أمنى فعال ويساعد فى كشف الأرهابيين ويساعد بالفعل فى الحد من الجرائم الأرهابية وكشف غموضها .وتكلفتها المرتفعة لا تمثل شيئا مقارنة بالخسائر الناجمة عن الحوادث الأرهابية وقتل الأبرياء.فهذة الكاميرات متطورة جدا بحيث يمكنها .التعرف على نمط معين من التصرفات على سبيل المثال :اذا قام أحد الأشخاص بوضع حقيبة وغادر المكان فهذة الكاميرات تطلق أجراس انذار ،وهذا نمط نجح فى كثير من دول العالم مثل لندن .والحاجة اصبحت ملحة بالفعل لتطبيق هذا الأمر على الكنائس فى ظل تهديدات القاعدة والمجاهدين وتفجير الكنائس فى العراق وأخيرا كنيسة القديسين بالأسكندرية والموضوع فى يد وزارة الداخلية.وقد نما الى علمى :بأن كثيرا من القيادات الأمنية والخبراء طلبوا ذلك فى دراسات وتقارير أمنية مرفوعة للسيد الوزير ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.ولا يجوز التذرع بالمسائل المالية. فتكلفة تأمين أى عقار لا يزيد عن7000 سبعةألاف جنيه وكذلك يمكن للكنائس المساهمة فى تمويل هذة الحماية الأمنية لتأمين كنائس مصر كلها.وعليناأن ننظر نظرة جادة الى هذة التكنولوجيا التى أثبتت نجاحا عالميا .والخسائر المادية والبشرية والنفسية والسياحية فستكون أكبر بكثير من ثمن هذة الكاميرات. ووزارة الداخلية لديها كاميرات مراقبة مخصصة للميادين والمرور .ايهما أولى .وكذلك توفر عناء وجهد التعرف على الجانى من أطباء التجميل والرسامين لرسم صورة للجانى بناء على أوصاف شهود العيان بالاضافة الى اعطاء الأرهابى فكرة مسبقة أن الشارع أوالكنيسة مراقبة بالكاميرات.مما يجعله يفكر ألف مرة قبل أرتكاب جريمتة. القرار السلبىالطعن مقبول شكلا :لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضربمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146). وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقى فى الألتجاء الى القضاء.مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية. أسباب الطعنهو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للدستور والقانون .توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد . بناء عليه
يلتمس الطالبان الحكم بالأتى
:أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .ثالثا :وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى المطعون عليه والزام المطعون ضدة بتركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها من الأرهاب الأعمى .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.رابعا : الزام الجهة الادارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبان.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام مقدمة لسيادتكم

ليست هناك تعليقات: