السبت، 15 مارس 2008

اتحبس وملكش دعوة وكله بالقانون

لان لية اصدقاء ومعارف كتير جدا من نشطاء حقوق الانسان او حتى من المهتمين بحقوق الانسان .
ولان دة سبب كافى جدا للقبض عليهم فى ظل عصر الحريه التى تنعم بيها مصر حاليا وكان اخراهم عبد الرحمن بتاع الاخوان صحيح انا مش بحب الاخوان بس زعلت علية لما اعتقل , ولان كل حاجة زى الفل .فقولت ان اول حاجة لازم ابدا بيها هى حقوق وضمانات المتهم المقبوض عليه .
بصو بقى القانون بتعنا وفقهاء القانون بيقولة اية فى الموضوع دة
(نظرا لان القبض من اجراءات التحقيق الماسة بالحرية الفردية ,والتى أجيز لمأمور الضبط القضائى مباشرتها أو الامر بها على سبيل الاستثناء فى حاله التلبس, فقد أحاطه القانون بالضمانات التى تهدف الى اقامة نوع من التوازن بين اعتبارات المصلحة العامه,ومقتضيات الحرية الشخصيه للافراد )
وهنلقى يا جماعة ان الضمانات دى محدده بنص الدستور وقانون الاجراءات الجنائيه .بقولكو اية تعالو نشوف الضمانات دى تطلع اية؟
1/ عدم جواز الامر بالقبض الا من السلطة المختصة
وهنلقى ان اللى بيكفل الضمانة دى المادة 41 من الدستور وكمان المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية تعالو بقو نشوف المواد دى بتقو ل اية

مادة(41) من الدستور
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة [40] من قانون الاجراءات الجنائية
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

2/ عدم ايذاء المقبوض عليه أو امتهان كرامته.
يعنى لا يجوز معاملة المقبوض عليهبما تحفظ عليه كرامه الانسان ,ولا يجوز ايذاوه بدنيا أو معنويا والكلام دة بنص المادة42 من الدستور والمادة 40 اجراءات جنائية

مادة(42):
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.

والمادة 40 اجراءات احنا كتبنها قبل كدة
3/ يحب سماع اقوال المقبوض عليه فورا

وهنلقى الكلام دة منصوص علية فى المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية
مادة [36]
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

4/مكان تنفيذ القبض
هنلقى ان القانون حدد اماكن معينة للاحتجاز ودة فى المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية
مادة [41]
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر
.
لسة فى ضمانات تانى بس الاول اعرف اية رايكو فى الموضوع مستوعبين معايا ولا اية .دة غير ان احنا هنكلم عن الحقوق دى فى العهد الدولى لحقوق الانسان وهنشوف أليا الاتفاقية دى بتدهلنا ونكمل مرة تانى

هناك 3 تعليقات:

هبة مصطفى يقول...

انا سعيدة جدا انى اول من قرا موضوعك الثانى
وبجد بجد لازم تستمر فكرتك رائعة وكتير محتاجينها
ربنا يوفقك انت بجد حد تستاهل
هبة مصطفى

أحمد عبد الفتاح يقول...

ايه الجمال ده ياريس
بس عايزين خطوات اكثر عملانية
يعني لو ضابط اخترق الكلام ده نعمل فيه ايه ؟
ثم اصلا كفاية نجح للمدونة ان هبة مصطفي علقت
انا اول مرة اشوف لها تعليق

غير معرف يقول...

I really enjoyed reading your input, and now I know what to do if I got arrested , I will wait for your input every day, good luck to you, Ghada