الجمعة، 28 مارس 2008

الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى

يا ترى اية العنوان الجامد اللى المكتوب . بصو بقى الموضوع دة بجد موضوع كبيررررر جداااااااااا وللاسف مش هينفع يتشرح على الوجة الاكمل , لكن احنا هنلقى الضوء عليه على قد منقدر واللى يحب يعرف اكتر ممكن يبعتلى او يدخل على المواقع اللى هنحها هنا او ممكن يروح ويبقابل هناك استاذ / معتز الفجيرى او يقابل هناك الاستاذه/ زاهرة رضوان وهما هيدلو كتب بتشرح الموضوع دة. تعلو بقى تلقى الضوء على الموضوع دة
انتو عرفين ان مصر وقعت على اتفاقيات كتير منها على سيبل المثال اتفاقية حقوق الانسا اللى هى العهد الدولى واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها كتيررررر......................
الاتفاقيات دى بعد ما مصر بتصدق عليها بتكون قانون ملتزمة بية البلد ودة بنص الدستور المادة 151 .
الاتفاقية بعد التصديق لازم تتفعل فبنلقى ان كل اتفاقيه بيكون ليها اليات علشان تفعلها وتحمى تطبيق مواد الاتفاقية . فى بقى أليا مهم جدا فى العهد الدولى لحقوق الانسان المدنية والسياسية وهى عابرة عن لجنة مهمتها متابعة بنود الاتفاقية الخاص بحرية الانسان وحقوقة فى حالة الحجز التعسفى .
الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى
الفريق ده اتكون عن طريق لجنة حقوق الانسان علشان الاسباب الاتية /
1/ التحقيق فى حالات الاحتجاز التعسفى أو بطريقه أخرى لا تتناسب مع المعايير الدولية
2/التماس وتلقى المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية والدولية وغير الحكومية
3/ تقديم تقرير سنوى للجنة المعنية فى دورتها السنوية
طيب اية اللى ممكن احنا نستفيدة من اللجنة دى او الفريق دى
هنلقى أن الفريق العامل يستقبل الشكوى الفرديه الخاص بموضوع الحجز التعسفى من المعنين ( اللى تم الحجز التعسفى معهم ) او اسرهم او ممثليهم ( زى المحامين او غيرهم )
طيب هما بيعملو ايه فى الشكوى دى
الاجراءات التى يتبعها الفريق العامل
1/ اجراءات التحقيق فى الشكوى المقدمة
2/ اجراء اتخاذ القرار
3/ الاجراء العاجل
4/ البعثات الميدانية
5/ التقرير السنوى
6/ التعاون مع هيئات الامم المتحدة الاخرى
طيب الموضوع دة يخلينا نسئل اية هى مواد القانون اللى بتشتغل بيها اللجنة
1/ مواد الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية (7و9و10و11و13و14و18و19و20و21) من ودة اللينك بتعها http://www.unhchr.ch/udhr/lang/arz.htm
والمواد (9و12و14و18و19و21و22و25و26و27) من . دة اللينك بتعها http://www.hrw.org/arabic/un-files/text/iccpr.htm
الموضوع دة هيحتاج نتكلم فية مرة تانى علشان نبقى خلصنا كل ضمانات المتهم المحبوس لكن انا ليا سئول هو فى حد استفاد فعلا من الكلام اللى كتبنا دة وهو مش محامى , ولو مفيش افادة يا ترى اية السبب واية هى الموضوعات اللى تحبوة نتكلم فيها
يا ريت اللى عندة حاجة يقولهلى ويبقى كتر خير

الثلاثاء، 18 مارس 2008

ضمانات المتهم المحبوس

هنكمل النهاردة باذن اللة موضوع الضمانات بالنسبة للمحبوس لكن الاول كنت عايز اقوال حاجة انا كان نفسى يكون فى اهتمام اكتر بالموضوع فى التعليقات لكن البداية مكنتش مشجعة خالص .لكن لازم نكمل لحد لما الناس كلها تعرف حقوقها نكمل ونشوووووووووووف
5/ الاشراف القضائى على اماكن تنفيذ القبض
وهنلاقى الكلام دة بتنظمة المادة 42 اجراءات جنائية
مادة [42]
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

6/ الحق فى الشكوى
وهذة الضمانه تنص عليها المادة 43 من قانون الاجراءات الجنائية
مادة [43] لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيه أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
7/ مرأعاة حقوق الدفاع
يجب كفاله حقوق الدفاع خلال جميع مراحل الاجراءات الجنائية التى تتخذ ضد المتهم , ومن هذة الاجراءات القبض عليه فيجب أ ن يبلغ قورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانه بمحام , ويجب اعلانه على وجه السرعه بالتهم الموجهه اليه
9 / الجزاء المترتب على مخالفة الضمانات السابقه
بطلان القبض وما يترتب عليه من اثار فأذا وقع القبض باطلا يبطل تفتيش المتهم واعترافه , وحبسة احتياطيا والتلبس الناتج عنه.
طيب دى الضمانات ودة الجزاء المترتب على المخالفة لضمانات دى أمال اية بقى اللى احنا بنسمع عنة وبنشوفه جوة السجون والاقسام .
الموضوع يا جماعة بمنتهى البساطة أن مش كل مواد القانون فعالة ودة لاسباب منها أنه غير معروفة , او فى ناس بتحاول متخدش بالها منها وكدة يعنى .
لكن لو كل واحد طالب بحقة القانونى اللى موجود فى النصوص اللى احنا قولنها , وكان فى تواتر فى الطلب يعنى بيتردد كتير وبيتسمع اكتر
متهيأ لى أن الحقوق ممكن ترجع لان فى قاعدة بتقول
( لا يضيع حق وراء منه مطالب )
يبقى كدة بأن الهدف من المدونة
اولا / نعرف الناس بالحق ودة حاجة علينا
ثانيا / أن الناس تطلب حقها اللى بتعرفة دة . ودة على الناس اللى بتعرف
اة صحيح طبعا لانى من مشجعى حقوق الانسان هيكون فى اقرب وقت النصوص اللى بتخدم الموضوع دة . من اتفاقيات حقوق الانسان وكمان أليات ممكن نستخدمها فى الحالات اللى زى دى ودة موضوع اسمه الحجز التعسفى
اسيبكو دلوقتى واتمنا أن اللى بعمله دى يكون لية لازمة

السبت، 15 مارس 2008

اتحبس وملكش دعوة وكله بالقانون

لان لية اصدقاء ومعارف كتير جدا من نشطاء حقوق الانسان او حتى من المهتمين بحقوق الانسان .
ولان دة سبب كافى جدا للقبض عليهم فى ظل عصر الحريه التى تنعم بيها مصر حاليا وكان اخراهم عبد الرحمن بتاع الاخوان صحيح انا مش بحب الاخوان بس زعلت علية لما اعتقل , ولان كل حاجة زى الفل .فقولت ان اول حاجة لازم ابدا بيها هى حقوق وضمانات المتهم المقبوض عليه .
بصو بقى القانون بتعنا وفقهاء القانون بيقولة اية فى الموضوع دة
(نظرا لان القبض من اجراءات التحقيق الماسة بالحرية الفردية ,والتى أجيز لمأمور الضبط القضائى مباشرتها أو الامر بها على سبيل الاستثناء فى حاله التلبس, فقد أحاطه القانون بالضمانات التى تهدف الى اقامة نوع من التوازن بين اعتبارات المصلحة العامه,ومقتضيات الحرية الشخصيه للافراد )
وهنلقى يا جماعة ان الضمانات دى محدده بنص الدستور وقانون الاجراءات الجنائيه .بقولكو اية تعالو نشوف الضمانات دى تطلع اية؟
1/ عدم جواز الامر بالقبض الا من السلطة المختصة
وهنلقى ان اللى بيكفل الضمانة دى المادة 41 من الدستور وكمان المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية تعالو بقو نشوف المواد دى بتقو ل اية

مادة(41) من الدستور
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة [40] من قانون الاجراءات الجنائية
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

2/ عدم ايذاء المقبوض عليه أو امتهان كرامته.
يعنى لا يجوز معاملة المقبوض عليهبما تحفظ عليه كرامه الانسان ,ولا يجوز ايذاوه بدنيا أو معنويا والكلام دة بنص المادة42 من الدستور والمادة 40 اجراءات جنائية

مادة(42):
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.

والمادة 40 اجراءات احنا كتبنها قبل كدة
3/ يحب سماع اقوال المقبوض عليه فورا

وهنلقى الكلام دة منصوص علية فى المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية
مادة [36]
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

4/مكان تنفيذ القبض
هنلقى ان القانون حدد اماكن معينة للاحتجاز ودة فى المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية
مادة [41]
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر
.
لسة فى ضمانات تانى بس الاول اعرف اية رايكو فى الموضوع مستوعبين معايا ولا اية .دة غير ان احنا هنكلم عن الحقوق دى فى العهد الدولى لحقوق الانسان وهنشوف أليا الاتفاقية دى بتدهلنا ونكمل مرة تانى

اخيرا قرارت ابداء

من اكتر من سنة ونفسى اعمل مدونة يكون الهدف منها نشر المعرفة القانونية . ولانى كسول جدا اخدت كل الوقت دة
بس انا خالص زهقت من كسلى دة وقلت ابدا
كتير قوى بنسئل اسئله كتير زى , هى اية اجراءات التقاضى ؟ هو انا لو حد وقفنى فى الشارع وقالى بطاقتك يا كابتن ,اعمل اية ؟
هو فى طلاق عند المسيحين ؟ اية الفرق بين الطلاق والتطليق ؟ هو اية الفرق بين عقد الايجار الجديد وعقد الايجار القديم ؟
اية الاجراءات اللى المفروض الواحد يعملها علشان يعمل شركة ؟ او يرخص محل ؟
واسئلها كتير قوى ممكن نتكلم فيها مع بعض ونحاول نتعلم قانون بس بعيد عن دوخة ولفت النظريات القانونية .
انا هحاول ابدا بحاجات سهلة لحد لما نتعلم مع بعض المصطلحات القانونية .
عايز تشجعكم واسئلتكم علشان اقدر اوصل الموضوع دة واعمل بيه حاجة , على فكرة انا مؤمن جدا بفكرة حقوق الانسان لكن ازى نطلب
حقوقنا واحنا مش عرفين عنها حاجة , وازى اقدم شى وانا مش عارف الالتزمات الا عليه تعالى نتعلم دة واحدة واحدة
القانون بيدرس فى كلية الحقوق .حقوق مفردها حق , والحق ممكن يكون لفرد او مجموعة او لمجتمع او وطن
مستنى اشوف رايكو واعرف اية الموضيع اللى شغلكو علشان نتكلم فيها