الثلاثاء، 23 فبراير 2010

سيادة النائب العام أرحمنا من من فى يدهم السلطة

بلاغ للنائب العام
سيادة المستشار / النائب العام مقدم البلاغ لسيادتكم مجموعه الثلاثة المحامين الأساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون بصفتنا وكلاء عن أهلي المعتقلين الاتى اسمائهم :
1 – رزيقى رومانى جاد الله . بتوكيل رقم 868أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى2- جورج نصرى صديق مجلع . بتوكيل رقم 866أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى3- سامى وديع فؤاد سفين . بتوكيل رقم 867أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى4- بيشوى ماهر ذكرى عجايبي . بتوكيل رقم 867أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى5- ميلاد ناجح ماركو . بتوكيل رقم 866أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى6- ميلاد بديع رسالة. بتوكيل رقم 868أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى7- مينا بقطر كيرلس. بتوكيل رقم 866أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى8- رأفت رفعت عدلى . بتوكيل رقم 865أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى9- يوحنا مسعود عطا الله .بتوكيل رقم 854أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى 10- هانى نبيل إبراهيم . بتوكيل رقم 868أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى11- هانى زاهر إبراهيم . بتوكيل رقم 868أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى12- عماد انس مفيد . بتوكيل رقم 868أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى13- وائل ميلاد صموئيل . بتوكيل رقم 865أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى14- فادى ميلاد صموئيل . بتوكيل رقم 865أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى15- ممدوح فوزى مصرى . بتوكيل رقم 868أ لسنة 2010 توثيق نجع حمادى النموذجى
ومحلهم المختار مكتبنا الكائن 67 شارع 18 مساكن حلمية الزيتون. عين شمس القاهرة
ضد
اولا : السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
ثانيا : السيد اللواء /حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع امن الدولة بقنا
الموضوع
سيادة النائب العام حدث فى يوم 6 / 1 / 2010 مذبحة عيد الميلاد والتي أدمت قلوب كل أهل مصر والعالم معها ،
وعلى مدار ثلاثة ايام حينما كانت كل القلوب ثكله تترنح من سكرة مرارة النفس حزننا على من فقدناهم برصاص الغدر والخيانة ، كانت أنامل وزارة الداخلية تمر في نجع حمادى والقرى المجورة لها لتخطف مجموعة من شباب مصر تحت ستار حملة أعتقالات والسبب ( حتى تهداء الاوضاع والتوازنات ) ، أفرج عن بعضهم وبقى البعض الاخر ومنهم وكلائنا .
بادء ذي بداء نود أن نتذكر مع سيادتكم الاتى :
المادة رقم 64 دستور( سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة )المادة رقم 65 دستور( تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات).

فالقانون هو أساس الدولة والغاية والهدف لكل الشعوب ، ولكن حملة الاعتقالات تلك لم تعرف قانون ، ولم تدع فرصة لسيادة القانون أو القضاء ، حيث أن ما تم هو قبض عشوائي على مجموعة من الشباب بلا سند أو دليل بل وتم أعتقالهم بقرارت تعسفية لا تنطبق عليها الغاية التى رخص بها لوزارة الداخلية الحق في الاعتقال ، فحتى لو فرض ان هولاء الشباب قد قاموا بكسر أو تخريب كما أدعت القيادات في نجع حمادى حينما سألنهم فلايجوز أعتقالهم بال المفروض أن يحاكموا أمام قاضي عادل ، فالقانون علمنا ذلك ، وحتى لا نثقل عليكم فأننا نجد أن هذه القرارت تعسفية وضد القانون لمخالفة أوامر الاعتقال ضد هولاء الشباب للنصوص القانونية الاتية :
تنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :"1 - لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه . 2 - يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة توجه إليه. 3 - يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضي أو أي موظف أخر مخول قانونيا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض عليه أو الموقوف أن يقدم إلى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التي تكفل المثول أمام المحكمة في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية ، وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك. 4 - يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني. 5 - لكل من كان ضحية القبض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في تعويض قابل للتنفيذ."
تنص المادة (41) :من الدستورالمصرى على أن :" الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ."كما تنص المادة (42) منه على:"كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه ."كما تنص المادة (57) على:" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ."

ونجد هنا أن القانون والدستورأعطى الحق في سلامة الجسد والحق فى الحرية إلا أن وزارة الداخلية ضربت – كما هى عادتها – بكل القوانين والنصوص الدستورية عرض الحائظ،منتهكه بذلك مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وأيضا نجد الاتى
أن قانون الطوارئ أعطي لرئيس الجمهورية بصفة أصلية أو من يقوم مقامه سلطة ممارسة بنود القانون من اعتقالات أو تدابير أخري، وحسب المادة ١١٧ فإن لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه فقط، حق تفويض آخرين في اختصاصاته، وبالتالي فليس من حق الوزير تفويض ضباط أو إدارات داخل وزارته للقيام بهذه المهمة.
وبخلاف هذا، فإن قرارات الاعتقال يفترض - قانوناً- أن تصدر مسببة ، وأن يعرف المعتقل هذه الأسباب، وأن يتمكن من الاتصال بمن يريد، وهي كلها حقوق يكفلها القانون، ولم تتحقق في الواقع.
كذلك وجود قرارات اعتقال بيد الإدارات الأمنية يؤدي ، إلي الاعتقال المفتوح، فعند التظلم من قرار الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا بدرجتيها، وصدور قرار منها بالإفراج عن المعتقل، يظهر فوراً قرار اعتقال جديد لتبدأ دورة لا نهائية من الاعتقال المفتوح.
أخيرا يكفي أن تعلم سيادة النائب العام أن المعتقلين تم تعذيبهم كما أقر ذويهم على يدة رجالات الشرطة وأمن الدولة
نلتمس من سيادتكم
أولا : سرعة أخلاء سبيل المعتقلين فورا ، لاننا تعلمنا أن النائب العام هو الملاذ الاخير وسلطتة القانونية تعلو سلطات وزير الداخلية وكذا أرهاب أمن الدولة .
ثانيا : التحقيق مع رجال أمن نجع حمادي لما أرتكبة من جرائم يعاقب عليها القانون الدولى وقانون العقوبات المصرى – من تعذيب وأخفاء قسرى لهولاء الشباب وأساءة استخدام سلطتهم .
وتفضلوا بقبول فائق التحية
مقدمة لسيادتكم

ليست هناك تعليقات: