من منا لم يرى صورة العشاء الأخير، تلك اللوحة التى رسمها الفنان العظيم لونارد دافتشى . فى هذه الصورة نجد السيد المسيح وحوله جميع التلاميذ من أجل تأسيس سر (الافخأرستيا) وفى هذه الصورة نرى يوحنا الحبيب وتوما، وحتى يهوذا الاسخرايوطى نراه.ومن خلال احتكاكى الدائم بالمتنصريين فإنى أرى أن جميع المتنصرين كانوا أصحاب رحلة خاصة جدًا داخل هذه الصورة ولكن بمقايس القرن الحادى والعشرين. كيف هذا ؟ ومتى حدث ؟ هذا ماسوف نراه الآن .المتنصر المصرى بصفة خاصة هو أحد الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بدين آخر غير المسيحية ثم قرار أن يعتنق المسيحية. وتكون هذه هى اللحظة الأولى التى يتقابل فيها هذا المتنصر مع السيد المسيح وذلك من خلال كلماته أو شخص على شاكلته أو مقابلة المسيح شخصيًًا بصورة معجزية.الآية الأشهر عند كل المتنصرين هى (أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى إلى مُبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم(مت 5: 43 ، 44) ) ، ففى هذه الآية يتعلم المتنصر معنى آخر للحب، وهو حب سيده وأبيه السماوى وذلك عن طريق حب كل مخلوقات يديه .وعلى هذه الحالة السامية يتقابل المتنصر وجه لوجه مع يوحنا الحبيب ؛ ويوحنا هذا هو الخادم الأمين الذى يرعى المنتصر ويتحمل آلامه و اوجاعه الكثيرة .حتى الآن المتنصر محمول على السحاب بعيدًا عن هذا العالم المحسوس يتذوق سيده (المسيح) وينعم بالسماء على أرض الالم .إلى أن يقابل توما . وهو لا يقابل توما المبشر العظيم . ولكنه يتقابل مع توما الشكاك ليجد نفسه داخل هذا الصراع المذهبى بين الارثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، فيجد نفسه بعد هذا الصراع قد أصيب بصداع يخرج منه وهو يصرخ انا لا أريد إى من المذاهب (لا اريد بروتستانت ولا ارثوذكس ولا كاثوليك) أنا فقط أريد المسيح، ولكنى أحب الجميع .ثم تاتى المهزلة الكبرى حينما يقابل يهوذا. ويهوذا هذا العصر مُتلون ومُتغيير. والمُتنصر هنا يجد نفسه حائرًا فقد ملأ يهوذا الصورة (صورة العشاء الأخير)!!لأن فى دنيا المتنصرين ما أكثر يهوذا هذا. فهو مُتاجر، متأمر، المُسلمِ (بضم الميم وكسر اللام). ولكن اكثر صور يهوذا هى المتاجرة، فالبعض يُتاجر بآلامه وظروفه ومعيشته، فيصرخ المتنصر أنى على وشك أن أكره المسيحيين ولكنى أحب المسيح .يشترك جميع المتنصرين فى هذه الرحلة وفى مقابلة هذه الشخصيات، ولكن يختلفوا فى الترتيب فمنهم من يقابل يهوذا أولاً، أو توما أولاً، أو يوحنا، أو المسيح .ولكن المشكلة أن من يُقابل يهوذا أولاً يندم حين يُقابل المسيح فنسمع الزعيم غاندى رائد النضال اللاعنفى يقول ( لولا المسيحيين لصرت مسيحياً)فأنا أنصح كل المهتمين بالمتنصرين، والمتنصرين أنفسهم بإخلاء صورة العشاء الأخير من هذا المارق (يهوذا) وكل اليهوذات. حتى لا نجد بين المتنصرين يهوذا آخر يريد أن يبيع المسيح.أنا أسف أكتب هذا.. فقد رأيت بين المتنصرين يهوذا..!!بقلم سعيد فايز المحامى
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009
حالة الطوارئ والحريات العامة وحقوق الانسان
ارسل لي احد الاشخاص هذا الاستفسار على اميلي الخاص ونظرا لانى ادرك اهمية السؤال فسوف اجيب هنا .وهذا بعد ان ارسل الاجابة الى طالبها ونص السؤال هو
((((سلام ونعمة
لى استفسار بسيط
هل قانون الطوارئ له حدود ام لا؟؟؟؟؟؟
وهل يلغى كل حقوقى كمواطن حر؟؟
وهل ان كان كذلك فنستطيع ن ندرك من ذلك ان اى من افراد السلطة التنفيذية(رجال الشرطة)ان يستخدموا سلطاتهم وان يتعدوا عنها وان يقومون بفعل اى شئ بحجة قانون الطوارئ هذا؟؟؟؟؟؟
بالرغم من ان هذا يتعارض مع الكثير من القوانين منها المادة (40)فى الفصل الثالث بشأن اجرائات القبض على المتهم من قانون الأجراءات الجنائية
الذى ينص على:(لايجوز القبض على اى انسان الا بأمر من السلطات المختصةبذلك قانونا.....)ام تصبح تلك القوانين غير فعالة فى تلك الحالة؟؟؟؟
وهل هذا القانون يلغى ايضا حقوق المحامى التى اعطاها له قانون المحاماه مثل المادة 50من الباب الثانى فى حقوق ووجبات المحاماه من قانون الماحاماه والتى تختص فى عدم ايجازة القبض على المحامى او حبسه احتياطياوالمادة 51من نفس المصدر فى عدم ايجازة التحقيق او تفتيش مكتب المحامى الا بمعرفة اعضاء النيابة؟؟؟؟؟؟؟
وارجو الرد على استفارى والرب يعوض تعب محبتكم
وشكرا)))))
وللاجابة على كل هذة الاسئلة سوف نتحدث عن الاتى :
اولا : ماذا تعنى حالة الطوارئ فقها ؟والغاية التى تعلن من اجلها حالة الطوارئ؟
ثانيا : مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر ؟
رابعا : نص هذا القانون . وسوف اجعله من المرفقات
خامسا : الضمانات التى كفلتها المعاهدات الدولية حتى فى ظل هذا القانون .
سادسا : اثر هذا القانون على الحريات العامة ، وعلى القضاء بوجة عام .
اولا: مفهوم حالة الطوارئ :
هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحا باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".
بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور
وحينما تلج الدولة لهذا القانون يكون لديها احد المبررات الاتية
الغاية من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية في ظل تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن والاستقرار أو حصول حالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف
ثانيا :مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان :
تناولت بالبحث أغلب المعاهدات والصكوك الدولية حالة الطوارئ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي نصت المادة الرابعة منه على (( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي )).
ونصت الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على ما يلي: (( في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.
أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969فقد أكدت المادة(27/1) منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر :
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ ..
طبق هذا القانون وقت الحرب العالمية وذلك لفترة الحرب ثم اصدر الرئيس الراحل /جمال عبد الناصر قرارة باعلان حالة الطورى صبيحة يوم النكسة يوم 5 يونيو سنة 1967 واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاتة وظل فى عهد الرئيس الراحل /أنور السادات الى ان انها العمل به فى مايو سنة 1980 حتى جاء يوم المنصة الذى تم اغتيال السادات فية وجلس السيد/ صوفى ابو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت كرئيس مؤقت ليعلن حالة الطوارئ مرة اخرى لتظل مستمرة فى ظل حكم الرئيس /مبارك حتى الان ؛ اي اننا فى حالة الطوارئ منذ عام 67 حتى الان ولم ترفع هذة الحالة طوال هذة المدة سوى 15 شهر فقد .
رابعا :أثر قانون الطوارئ على حقوق الأفراد والحريات العامة
لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق الأفراد التي كانت مصونة شيء ما في ظل الظروف الاعتيادية حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من ضمانات الأفراد في تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فعلى صعيد الحريات الفكرية والأدبية والصحفية فأنها تتأثر كثيراً فليس من الغريب أن نجد السلطة تبدأ بمراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها رقابة شديدة تصل إلى درجة إغلاق أماكن طبعها ومصادرة المطبوع منها ومنع بعضها من الصدور بحجج أنها تثير الإشاعات وتحرص على أعمال العنف أو تحرض ضد السلطة وأما ما يخص أثر قوانين الطوارئ على حرية انتقال الأفراد فهذا أثره واضح فيما إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن غيرها كذلك تقوم بأخلاء بعض المناطق وتعيق المواصلات وتضع قيود صارمة على حرية انتقال الأفراد وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد أوقات لحظر التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفيما يخص القضاء فيكون لإعلان قانون الطوارئ أثر كبير على مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ففي ظل قانون الطوارئ تعطي بعض صلاحيات القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإدارية فنرى مثلاً قائد الشرطة في ظل قانون الطوارئ يملك صلاحيات قاض التحقيق من توقيف للمشتبه بهم وأحالتهم على المحاكم الاستثنائية والعسكرية التي تشكل في هذه المرحلة وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة الوحيدة .لاحترام الحريات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه بها كما يدعونا في نفس الوقت إلى القول بأن العبرة في انتصار الحريات والحقوق العامة ليست بما يقنن أو يعلن أو يقرر في الدستور أو في القانون بل بما يتم وينفذ ويطبق بالفعل وذلك لتجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد على النظام واندفاعه إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه من حريات وحقوق عامة ارتفاعا بمستوى هذه الحريات والحقوق.
أثر قانون الطوارئ على سير عمل القضاء
يتأثر عمل القضاء بشكل كبير في ظل حالة الطوارئ وذلك للخلل الذي يصيب قاعدة استقلالية القضاء ومبدأ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تجعل الأوامر والقرارات التي تصدرها الدول في ظل قانون الطوارئ (السلطة القضائية) عرضه للتدخل من قبل السلطات الأخرى ويظهر بشكل واضح استحواذ السلطة التنفيذية على بعض مهام السلطة القضائية ويكون الأمر على الشكل التالي:
أ-في مجال التحقيق الابتدائي والاستجواب :
في ظل الظروف الاعتيادية تقوم بواجبات التحقيق والاستجواب محاكم التحقيق والنيابة العامة والادعاء العام وبمعاونة أجهزة الشرطة حيث يتمتع المتهمين بكافة الضمانات الأساسية حيث لا يجوز اعتقال شخص إلا بعد توفر أدلة وقرائن لاعتقاله في حين توجه التهمة للمتهم بعد اعتقاله مباشرة حيث لا يجوز أن يبقى أي شخص معتقل دون أن توجه له تهمة، هذا في ظل القوانين الاعتيادية أما في ظل حالة الطوارئ فالأمر مختلف حيث تعطي بعض صلاحيات القضاء للحاكم العسكري (العرفي) ومنها إصدار أمر القبض على المشتبه بهم الخطرين على الأمن والنظام واعتقالهم وتفتيشهم والأماكن التي يرتادونها ومن الممكن جداً أن يبقى الشخص معتقلاً دون أن توجه له تهمة لفترة طويلة، وتهمل ضمانات أخرى أثناء التحقيق الابتدائي والاستجواب في ظل حالة الطوارئ لأسباب منها (سرية التحقيق) وعدم علانيته وكذلك عدم حصول المتهم على المساعدة القانونية التي يحصل عليها في القوانين الاعتيادية كحصوله على محامي دفاع يدافع عنه أمام السلطات المعتقلة له وغيرها من الضمانات الأساسية التي تهدر في ظل حالة الطوارئ بدافع الضرورات الأمنية والمصلحة العليا ...؟.
ب- في مجال المحاكمة والحكم :
في ظل حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية تشكل محاكم استثنائية وخاصة ومنها المحاكم العسكرية حيث تصدر قرارات من السلطة التنفيذية بإحالة المتهمين إلى هذه المحاكم والتي تسمى في بعض الدول بمحاكم أمن الدولة وتكون عادة تشكيلة هذه المحاكم من أحد القضاة وعضوية ضابط أمن وضابط عسكريين من الجيش أو الحرس الوطني أو حتى ضباط مخابرات ومما لا شك فيه أن أعضاء هذه المحاكم لا يتوفر فيهم المؤهل القانوني اللازم لتولي منصب القاضي حيث لا يشترط في عضوية هذه المحاكم غير شرط الولاء السياسي للنظام الحاكم وهذا شأن أغلب الدول العربية التي تعمل بقوانين طوارئ ومنها جمهورية مصر حيث أجازت المادة (7) من قانون الطوارئ المصري لرئيس الجمهورية تشكيل محاكم أمن الدولة من عنصر قضائي وعنصر عسكري وفي ظل الأحكام العرفية تكون الأحكام عادة قطعية وغير خاضعة إلى رقابة المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز إلا إذا وجد نص يخالف ذلك. وفي بعض الدول يتولى وزير الدفاع أو الداخلية أو حتى رئيس الدولة صلاحية الأمر بالقبض على المتهمين أو أطلاق سراحهم قبل أو بعد المحاكمة كإصدار قرار بالعفو.
خامسا :الضمانات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها في المواثيق الدولية و القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ .
من بين هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة والعقوبة القاسية وهذه من الحقوق والالتزامات المتأصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية. إضافة إلى حقه بعدم التعرض للاسترقاق والرق وعدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي بعدم التعرض لحرية الفكر والدين وغيرها من الحقوق التي لا يمكن تعطيلها في حالة الطوارئ وقد عالج العهد الدولي في المادة (4/2) والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة (15/2) وهذه الحقوق تكون أكثر عرضة للانتهاك من غيرها فحق الإنسان في الحياة يتجلى في عدم تورط السلطة في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون وتبرز هنا أهمية رجال القضاة من قضاة ومدعين عامين ومحامين في رصد وإيقاف هذه الانتهاكات ومراقبة مدى تناسب استعمال القوة مع الضمانات الواجب عدم تجاوزها.
اعداد
سعيد فايز المحامى
((((سلام ونعمة
لى استفسار بسيط
هل قانون الطوارئ له حدود ام لا؟؟؟؟؟؟
وهل يلغى كل حقوقى كمواطن حر؟؟
وهل ان كان كذلك فنستطيع ن ندرك من ذلك ان اى من افراد السلطة التنفيذية(رجال الشرطة)ان يستخدموا سلطاتهم وان يتعدوا عنها وان يقومون بفعل اى شئ بحجة قانون الطوارئ هذا؟؟؟؟؟؟
بالرغم من ان هذا يتعارض مع الكثير من القوانين منها المادة (40)فى الفصل الثالث بشأن اجرائات القبض على المتهم من قانون الأجراءات الجنائية
الذى ينص على:(لايجوز القبض على اى انسان الا بأمر من السلطات المختصةبذلك قانونا.....)ام تصبح تلك القوانين غير فعالة فى تلك الحالة؟؟؟؟
وهل هذا القانون يلغى ايضا حقوق المحامى التى اعطاها له قانون المحاماه مثل المادة 50من الباب الثانى فى حقوق ووجبات المحاماه من قانون الماحاماه والتى تختص فى عدم ايجازة القبض على المحامى او حبسه احتياطياوالمادة 51من نفس المصدر فى عدم ايجازة التحقيق او تفتيش مكتب المحامى الا بمعرفة اعضاء النيابة؟؟؟؟؟؟؟
وارجو الرد على استفارى والرب يعوض تعب محبتكم
وشكرا)))))
وللاجابة على كل هذة الاسئلة سوف نتحدث عن الاتى :
اولا : ماذا تعنى حالة الطوارئ فقها ؟والغاية التى تعلن من اجلها حالة الطوارئ؟
ثانيا : مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر ؟
رابعا : نص هذا القانون . وسوف اجعله من المرفقات
خامسا : الضمانات التى كفلتها المعاهدات الدولية حتى فى ظل هذا القانون .
سادسا : اثر هذا القانون على الحريات العامة ، وعلى القضاء بوجة عام .
اولا: مفهوم حالة الطوارئ :
هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحا باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".
بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور
وحينما تلج الدولة لهذا القانون يكون لديها احد المبررات الاتية
الغاية من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية في ظل تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن والاستقرار أو حصول حالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف
ثانيا :مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان :
تناولت بالبحث أغلب المعاهدات والصكوك الدولية حالة الطوارئ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي نصت المادة الرابعة منه على (( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي )).
ونصت الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على ما يلي: (( في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.
أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969فقد أكدت المادة(27/1) منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر :
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ ..
طبق هذا القانون وقت الحرب العالمية وذلك لفترة الحرب ثم اصدر الرئيس الراحل /جمال عبد الناصر قرارة باعلان حالة الطورى صبيحة يوم النكسة يوم 5 يونيو سنة 1967 واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاتة وظل فى عهد الرئيس الراحل /أنور السادات الى ان انها العمل به فى مايو سنة 1980 حتى جاء يوم المنصة الذى تم اغتيال السادات فية وجلس السيد/ صوفى ابو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت كرئيس مؤقت ليعلن حالة الطوارئ مرة اخرى لتظل مستمرة فى ظل حكم الرئيس /مبارك حتى الان ؛ اي اننا فى حالة الطوارئ منذ عام 67 حتى الان ولم ترفع هذة الحالة طوال هذة المدة سوى 15 شهر فقد .
رابعا :أثر قانون الطوارئ على حقوق الأفراد والحريات العامة
لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق الأفراد التي كانت مصونة شيء ما في ظل الظروف الاعتيادية حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من ضمانات الأفراد في تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فعلى صعيد الحريات الفكرية والأدبية والصحفية فأنها تتأثر كثيراً فليس من الغريب أن نجد السلطة تبدأ بمراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها رقابة شديدة تصل إلى درجة إغلاق أماكن طبعها ومصادرة المطبوع منها ومنع بعضها من الصدور بحجج أنها تثير الإشاعات وتحرص على أعمال العنف أو تحرض ضد السلطة وأما ما يخص أثر قوانين الطوارئ على حرية انتقال الأفراد فهذا أثره واضح فيما إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن غيرها كذلك تقوم بأخلاء بعض المناطق وتعيق المواصلات وتضع قيود صارمة على حرية انتقال الأفراد وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد أوقات لحظر التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفيما يخص القضاء فيكون لإعلان قانون الطوارئ أثر كبير على مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ففي ظل قانون الطوارئ تعطي بعض صلاحيات القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإدارية فنرى مثلاً قائد الشرطة في ظل قانون الطوارئ يملك صلاحيات قاض التحقيق من توقيف للمشتبه بهم وأحالتهم على المحاكم الاستثنائية والعسكرية التي تشكل في هذه المرحلة وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة الوحيدة .لاحترام الحريات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه بها كما يدعونا في نفس الوقت إلى القول بأن العبرة في انتصار الحريات والحقوق العامة ليست بما يقنن أو يعلن أو يقرر في الدستور أو في القانون بل بما يتم وينفذ ويطبق بالفعل وذلك لتجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد على النظام واندفاعه إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه من حريات وحقوق عامة ارتفاعا بمستوى هذه الحريات والحقوق.
أثر قانون الطوارئ على سير عمل القضاء
يتأثر عمل القضاء بشكل كبير في ظل حالة الطوارئ وذلك للخلل الذي يصيب قاعدة استقلالية القضاء ومبدأ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تجعل الأوامر والقرارات التي تصدرها الدول في ظل قانون الطوارئ (السلطة القضائية) عرضه للتدخل من قبل السلطات الأخرى ويظهر بشكل واضح استحواذ السلطة التنفيذية على بعض مهام السلطة القضائية ويكون الأمر على الشكل التالي:
أ-في مجال التحقيق الابتدائي والاستجواب :
في ظل الظروف الاعتيادية تقوم بواجبات التحقيق والاستجواب محاكم التحقيق والنيابة العامة والادعاء العام وبمعاونة أجهزة الشرطة حيث يتمتع المتهمين بكافة الضمانات الأساسية حيث لا يجوز اعتقال شخص إلا بعد توفر أدلة وقرائن لاعتقاله في حين توجه التهمة للمتهم بعد اعتقاله مباشرة حيث لا يجوز أن يبقى أي شخص معتقل دون أن توجه له تهمة، هذا في ظل القوانين الاعتيادية أما في ظل حالة الطوارئ فالأمر مختلف حيث تعطي بعض صلاحيات القضاء للحاكم العسكري (العرفي) ومنها إصدار أمر القبض على المشتبه بهم الخطرين على الأمن والنظام واعتقالهم وتفتيشهم والأماكن التي يرتادونها ومن الممكن جداً أن يبقى الشخص معتقلاً دون أن توجه له تهمة لفترة طويلة، وتهمل ضمانات أخرى أثناء التحقيق الابتدائي والاستجواب في ظل حالة الطوارئ لأسباب منها (سرية التحقيق) وعدم علانيته وكذلك عدم حصول المتهم على المساعدة القانونية التي يحصل عليها في القوانين الاعتيادية كحصوله على محامي دفاع يدافع عنه أمام السلطات المعتقلة له وغيرها من الضمانات الأساسية التي تهدر في ظل حالة الطوارئ بدافع الضرورات الأمنية والمصلحة العليا ...؟.
ب- في مجال المحاكمة والحكم :
في ظل حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية تشكل محاكم استثنائية وخاصة ومنها المحاكم العسكرية حيث تصدر قرارات من السلطة التنفيذية بإحالة المتهمين إلى هذه المحاكم والتي تسمى في بعض الدول بمحاكم أمن الدولة وتكون عادة تشكيلة هذه المحاكم من أحد القضاة وعضوية ضابط أمن وضابط عسكريين من الجيش أو الحرس الوطني أو حتى ضباط مخابرات ومما لا شك فيه أن أعضاء هذه المحاكم لا يتوفر فيهم المؤهل القانوني اللازم لتولي منصب القاضي حيث لا يشترط في عضوية هذه المحاكم غير شرط الولاء السياسي للنظام الحاكم وهذا شأن أغلب الدول العربية التي تعمل بقوانين طوارئ ومنها جمهورية مصر حيث أجازت المادة (7) من قانون الطوارئ المصري لرئيس الجمهورية تشكيل محاكم أمن الدولة من عنصر قضائي وعنصر عسكري وفي ظل الأحكام العرفية تكون الأحكام عادة قطعية وغير خاضعة إلى رقابة المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز إلا إذا وجد نص يخالف ذلك. وفي بعض الدول يتولى وزير الدفاع أو الداخلية أو حتى رئيس الدولة صلاحية الأمر بالقبض على المتهمين أو أطلاق سراحهم قبل أو بعد المحاكمة كإصدار قرار بالعفو.
خامسا :الضمانات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها في المواثيق الدولية و القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ .
من بين هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة والعقوبة القاسية وهذه من الحقوق والالتزامات المتأصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية. إضافة إلى حقه بعدم التعرض للاسترقاق والرق وعدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي بعدم التعرض لحرية الفكر والدين وغيرها من الحقوق التي لا يمكن تعطيلها في حالة الطوارئ وقد عالج العهد الدولي في المادة (4/2) والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة (15/2) وهذه الحقوق تكون أكثر عرضة للانتهاك من غيرها فحق الإنسان في الحياة يتجلى في عدم تورط السلطة في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون وتبرز هنا أهمية رجال القضاة من قضاة ومدعين عامين ومحامين في رصد وإيقاف هذه الانتهاكات ومراقبة مدى تناسب استعمال القوة مع الضمانات الواجب عدم تجاوزها.
اعداد
سعيد فايز المحامى
الأحد، 11 أكتوبر 2009
هيئة دفاع ماهر الجوهرى تتقدم ببلاغ لنائب العام
بلاغ للنائب العام
بشأن منع ماهر الجوهري
من السفر بأمر من جهه سيادية
وسحب جوازات السفر الخاصة به وبأبنته
مقدمة لسيادتكم : نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بصفتنا وكلاء عن السيد / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحلة المختار مكتبنا الكائن 67 شارع 18 ــ مساكن حلمية الزيتون ـ عين شمس ـ القاهرة .
ضــــد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته
السيد / رئيس أمن المواني بمطار القاهرة بصفته
السيد / مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة بصفته
الموضــــوع
سيادة النائب العام ... اقدم لك شكواى بصفتك محامي الوطن ومحامي كل من يحمل الجنسية المصرية . اسمى ماهر الجوهري ...وعمري قد قارب الخمسة والخمسون عاما ً ..ومنذ أربعة وثلاثين عاما ً قررت أن أعتنق الديانة المسيحية ـ وجاء ذلك بعد بحث جاد ودراسة متأملة ـ أحببت هذا الطريق ومشيت فيه .... ولم أسيئ ولو لمرة لديني السابق ( الإسلام ) ولا حتى لتابعيه .لأنى مؤمن بالحرية المسئولة التى منحنا أياها خالق هذا الكون ..
لم أفعل شئ أكثر من أنى استخدمت عقلي الذى منحنى أياه إلهي ..واتبعت قناعاتي وعبرت عنها . لآجد نفسي أخسر كل من هم حولي . من أقاربي وأخوتي .. خلانى وأصدقائي حتى أحبائي ..ولأنني أدرك صعوبة الاختيار تحملت.
وبعد وقفة طويله جدًا قررت أن أطالب بحقي القانوني في اختيار دينى وعقيدتى فقمت برفع دعوى قضائية ... وبدلا ً من أن أخذ حقي أصبحت مطارد من المتشددين الإسلاميين، وكذلك أمن الدولة، وحتى من وسائل الأعلام التى جعلتنى فى عيون الناس هذا المارق الذي باع دينه ( وهذا لم يحدث لأنني اشتريت ديني الذي اخترته بحياتي وحريتي معًا ) .
حتي الآن أنا لم أفعل أي شئ ضد القانون . فأنا من الناحية القانونية لم أجرم في أي شئ .
وأخيرًاً صدر حكم أول درجة برفض طلبي وتم إجباري علي البقاء في دين غير الدين الذي اخترته لنفسي فأصبحت مسيحي الإيمان والعقيدة مسلم الديانة بأوراقي الثبوتية . فأنا الآن إنسان حي وميت في ذات الوقت .. حي كونى أتنفس .. وميت من الناحية الأدبية لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أخرج ولا أستطيع أن أفعل أي شئ والتهمة أنى متنصر .
لم أعادِ أحدًا ، ولم أطلب أكثر من حقى ، ولم أرتكب أي جرم ، ومع ذلك أعامل كمجرم . فقررت أن أترك وطني حتى ولو لفترة ؛حتى استرجع بقايا ذكريات أنسانيتي التي لا تزال بداخلي. وعندما قررت ترك الواطن اصطدمت بكارثة من العيار الثقيل بأنني أصبحت من الممنوعين من السفر عن طريق (جهه سيادية) ــ كما صرح لي ضابط أمن الدولة بمطار القاهرة ــ وحينما سألت عن أسباب منعي او حتى عن رقم هذا القرار لم يجبني بكلمة بل رمقني بنظرة قاسية وهو يقول لي ( أنت مش اأتنصرت استحمل بقى عيشة الكلاب ) . وكان هذا فى يوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2009 .فأعطاني جواز السفر الخاص بي أنا وابنتي بعد أن تأكد من إقلاع الطائرة المتجهه إلى الصين تحت رقم رحلة الساعة العاشرة وأربعون دقيقة مساءًاً ..
أقلعت الطائرة ولم أفهم لما أنا منعت ؟؟؟؟!!!!!
وقد قمت بتحرير محضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18 / 9 / 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض عما أصابنى من أضرار أدبية ومعنوية ومادية .
وقلت في نفسى لعله هناك خطأ فأنا متأكد أنني لم أرتكب أي جرم أو صدرت ضدي أحكام أو حتي تمت معي تحقيقات ليصدر ضدي قرارُا بمنعي من السفر، فحاولت مرة أخري السفر وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 2009 لأجد مفأجاة أكبر وهى سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي والتحفظ عليهما وإبلاغي بأنني لو أردت جوازات السفر علي التوجه إلي مكتب أمن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة .
وبعد كل ذلك أجد نفسي قد حرمت من كل حقوقي المعطاة لي بقوة الدستور المصرى من حرية العقيدة، إلى حرية الرأي والتعبير، حتي حقي في حرية التنقل والسفر . وهذا ما حدث معى والذي يعد وبحق انتهاك صريح للدستور والمواثيق الدوليةالتى صدرت فى هذا الشأن. والتي سوف نسرد نصوصها من باب التذكير لا أكثر .
نصوص الدستور المصرى
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (64)سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :
المادة 12
1 . لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .
الاعلان العالمى لحقوق الانسان :
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان :
المادة 12
لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذاالحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
الميثاق العربى لحقوق الأنسان :
مادة 27
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
القرار رقم 2214 لسنة 94 19
والذي يحدد أكثر من أحدى عشر جهه لإصدار هذا القرار ( المنع من السفر ) والتى ليس بينهم أية جهه سيادية إلا بأجراءات قانونية خاصة .
الحق في اصدار قرارات المنع من السفر او ترقب الوصول طبقا للقرار رقم 2214 لسنة 94 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر هذه الجهات هي المحاكم في احكامها واوامرها واجبة التنفيذ. والنائب العام والمدعي العام الاشتراكي (وقد صدر قانون بالغائه ونقل اختصاصه للنيابه العامه)
"علي ان يتم عرض الموضوع علي محكمة القيم خلال 30 يوما لتأييد القرار او إلغائة او تعديله" ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ومدير ادارة المخابرات الحربية ومدير ادارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري ومدير مصلحة الامن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
سيدى النائب العام :أننى أتسأل هل كل من يريد أن يستخدم حقه في اختيار دينه يصبح بالتبعيه محرومًا من كل حقوقه الدستورية ؟ !!
هل أصبح كل متنصر مجرمًا ؟!! ينبغي حرمانه وإيقافه حتى لا يخرج خارج
البلاد ؟!!
باسمى وباسم كل متنصرين مصر . أطلب من محامي الوطن أن يرفع الظلم عنا ويعيد لنا حقوقنا المسلوبة .
لذلـــك أرجو من سيادتكم:
1 ـ التحقيق فى واقعة منعي من السفر ومعرفة مصدر هذا القرار المزعوم .
2 ـ إلغاء هذا القرار لمخالفته لنصوص المواثيق الدولية والدستور والقوانين والقرارات المعمول بها في مصر .
3 ـ وأيضًاً التحقيق في واقعة سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي من قبل مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة دون إبداء أية أسباب قانونية .
مع حفظ حقي فى طلب التعويض وكافة حقوقي الأخري ..
مقدمه لسيادتكم
المحامـون
بشأن منع ماهر الجوهري
من السفر بأمر من جهه سيادية
وسحب جوازات السفر الخاصة به وبأبنته
مقدمة لسيادتكم : نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بصفتنا وكلاء عن السيد / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحلة المختار مكتبنا الكائن 67 شارع 18 ــ مساكن حلمية الزيتون ـ عين شمس ـ القاهرة .
ضــــد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته
السيد / رئيس أمن المواني بمطار القاهرة بصفته
السيد / مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة بصفته
الموضــــوع
سيادة النائب العام ... اقدم لك شكواى بصفتك محامي الوطن ومحامي كل من يحمل الجنسية المصرية . اسمى ماهر الجوهري ...وعمري قد قارب الخمسة والخمسون عاما ً ..ومنذ أربعة وثلاثين عاما ً قررت أن أعتنق الديانة المسيحية ـ وجاء ذلك بعد بحث جاد ودراسة متأملة ـ أحببت هذا الطريق ومشيت فيه .... ولم أسيئ ولو لمرة لديني السابق ( الإسلام ) ولا حتى لتابعيه .لأنى مؤمن بالحرية المسئولة التى منحنا أياها خالق هذا الكون ..
لم أفعل شئ أكثر من أنى استخدمت عقلي الذى منحنى أياه إلهي ..واتبعت قناعاتي وعبرت عنها . لآجد نفسي أخسر كل من هم حولي . من أقاربي وأخوتي .. خلانى وأصدقائي حتى أحبائي ..ولأنني أدرك صعوبة الاختيار تحملت.
وبعد وقفة طويله جدًا قررت أن أطالب بحقي القانوني في اختيار دينى وعقيدتى فقمت برفع دعوى قضائية ... وبدلا ً من أن أخذ حقي أصبحت مطارد من المتشددين الإسلاميين، وكذلك أمن الدولة، وحتى من وسائل الأعلام التى جعلتنى فى عيون الناس هذا المارق الذي باع دينه ( وهذا لم يحدث لأنني اشتريت ديني الذي اخترته بحياتي وحريتي معًا ) .
حتي الآن أنا لم أفعل أي شئ ضد القانون . فأنا من الناحية القانونية لم أجرم في أي شئ .
وأخيرًاً صدر حكم أول درجة برفض طلبي وتم إجباري علي البقاء في دين غير الدين الذي اخترته لنفسي فأصبحت مسيحي الإيمان والعقيدة مسلم الديانة بأوراقي الثبوتية . فأنا الآن إنسان حي وميت في ذات الوقت .. حي كونى أتنفس .. وميت من الناحية الأدبية لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أخرج ولا أستطيع أن أفعل أي شئ والتهمة أنى متنصر .
لم أعادِ أحدًا ، ولم أطلب أكثر من حقى ، ولم أرتكب أي جرم ، ومع ذلك أعامل كمجرم . فقررت أن أترك وطني حتى ولو لفترة ؛حتى استرجع بقايا ذكريات أنسانيتي التي لا تزال بداخلي. وعندما قررت ترك الواطن اصطدمت بكارثة من العيار الثقيل بأنني أصبحت من الممنوعين من السفر عن طريق (جهه سيادية) ــ كما صرح لي ضابط أمن الدولة بمطار القاهرة ــ وحينما سألت عن أسباب منعي او حتى عن رقم هذا القرار لم يجبني بكلمة بل رمقني بنظرة قاسية وهو يقول لي ( أنت مش اأتنصرت استحمل بقى عيشة الكلاب ) . وكان هذا فى يوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2009 .فأعطاني جواز السفر الخاص بي أنا وابنتي بعد أن تأكد من إقلاع الطائرة المتجهه إلى الصين تحت رقم رحلة الساعة العاشرة وأربعون دقيقة مساءًاً ..
أقلعت الطائرة ولم أفهم لما أنا منعت ؟؟؟؟!!!!!
وقد قمت بتحرير محضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18 / 9 / 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض عما أصابنى من أضرار أدبية ومعنوية ومادية .
وقلت في نفسى لعله هناك خطأ فأنا متأكد أنني لم أرتكب أي جرم أو صدرت ضدي أحكام أو حتي تمت معي تحقيقات ليصدر ضدي قرارُا بمنعي من السفر، فحاولت مرة أخري السفر وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 2009 لأجد مفأجاة أكبر وهى سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي والتحفظ عليهما وإبلاغي بأنني لو أردت جوازات السفر علي التوجه إلي مكتب أمن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة .
وبعد كل ذلك أجد نفسي قد حرمت من كل حقوقي المعطاة لي بقوة الدستور المصرى من حرية العقيدة، إلى حرية الرأي والتعبير، حتي حقي في حرية التنقل والسفر . وهذا ما حدث معى والذي يعد وبحق انتهاك صريح للدستور والمواثيق الدوليةالتى صدرت فى هذا الشأن. والتي سوف نسرد نصوصها من باب التذكير لا أكثر .
نصوص الدستور المصرى
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (64)سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :
المادة 12
1 . لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .
الاعلان العالمى لحقوق الانسان :
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان :
المادة 12
لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذاالحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
الميثاق العربى لحقوق الأنسان :
مادة 27
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
القرار رقم 2214 لسنة 94 19
والذي يحدد أكثر من أحدى عشر جهه لإصدار هذا القرار ( المنع من السفر ) والتى ليس بينهم أية جهه سيادية إلا بأجراءات قانونية خاصة .
الحق في اصدار قرارات المنع من السفر او ترقب الوصول طبقا للقرار رقم 2214 لسنة 94 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر هذه الجهات هي المحاكم في احكامها واوامرها واجبة التنفيذ. والنائب العام والمدعي العام الاشتراكي (وقد صدر قانون بالغائه ونقل اختصاصه للنيابه العامه)
"علي ان يتم عرض الموضوع علي محكمة القيم خلال 30 يوما لتأييد القرار او إلغائة او تعديله" ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ومدير ادارة المخابرات الحربية ومدير ادارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري ومدير مصلحة الامن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
سيدى النائب العام :أننى أتسأل هل كل من يريد أن يستخدم حقه في اختيار دينه يصبح بالتبعيه محرومًا من كل حقوقه الدستورية ؟ !!
هل أصبح كل متنصر مجرمًا ؟!! ينبغي حرمانه وإيقافه حتى لا يخرج خارج
البلاد ؟!!
باسمى وباسم كل متنصرين مصر . أطلب من محامي الوطن أن يرفع الظلم عنا ويعيد لنا حقوقنا المسلوبة .
لذلـــك أرجو من سيادتكم:
1 ـ التحقيق فى واقعة منعي من السفر ومعرفة مصدر هذا القرار المزعوم .
2 ـ إلغاء هذا القرار لمخالفته لنصوص المواثيق الدولية والدستور والقوانين والقرارات المعمول بها في مصر .
3 ـ وأيضًاً التحقيق في واقعة سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي من قبل مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة دون إبداء أية أسباب قانونية .
مع حفظ حقي فى طلب التعويض وكافة حقوقي الأخري ..
مقدمه لسيادتكم
المحامـون
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)