السبت، 11 يوليو 2009

ازمة خبراء وزارة العدل تسئل اين العدالة ؟

ايمانا منا بدور القاضى ومعاونيه وحرصا من على حسن سير العدالة قمنا برفع هذا الطعن فى مجلس الدولة تحت رقم 48278 لسنة 63 ق وذلك فى يوم 11/7/2009

مكــــــتب الأساتذه
نبيل غبريـــال
سعيد فايــــز
أسامه ميخائيــل
المحـــــامـون
بالاستئناف العالى
ومجلس الدوله




طعن على القرار الصادر من وزارة
العدل تحت رقم 8 لسنه 2009 والقرار رقم 5100
لسنه 2007 بعدم تسليم ملفات الدعاوى الى
السادة خبراء وزارة العدل .
وإبداء الرأى الفنى أمام المحاكم شفاهة وبغير سماع أقوال الخصوم وشهودهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
تحية طيبه .....وبعد
مقدمة لسيادتكم الأساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بالقاهرة . ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب حنا من شارع عين شمس الشرقية . عين شمس . القاهرة .
ضـــــــــــــــــد
1 ــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته
2 ــ السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بصفته
3 ــ السيد المستشار / مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى بصفته
ويعلنوا سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى ــ ميدان سفنكس ــ قسم العجوزة .. مخاطبا ً مع :
المـــــوضــــوع
الطالبون بصفتهم محامون مصريون ومواطنون ومتقاضيين فى كافة المحاكم بحكم العمل . يسعوا إلى تطبيق الدستور والقانون والديمقراطية ويتمتعون بحق المواطنة ورقابة الشعب لسلطات الدولة وتنفيذها للقانون والوقوف أمام أيه أنتهاكات لحقوق الأنسان عن طريق مخاطبة المسئولين واللجوء للقضاء .
وحيث أننا من المحامين الذين يتصل عملهم بمرفق القضاء ومصلحة الخبراء بوزارة العدل ومصالحنا كمواطنين متقاضين ومن معاونى العدالة . والقرارات المطعون عليها ماسة بحقوقنا وتؤثر مباشرة على مصالحنا الشخصية وحقنا فى محاكمة عادلة منصفة .
وحيث فوجئ الطاعنون أثناء مباشرة أعمالهم أمام السادة الخبراء أثناء نظر إحدى الدعاوى الموكلون بمباشرتها وهى جنحة ( بناء بدون ترخيص ) بعدم وجود ملف
الدعوى والأكتفاء فقط بالحكم التمهيدى مع السيد الخبير وذلك أثناء طلبنا الأطلاع على أحد المستندات فلم نتمكن من ذلك . فقد كنت فى أمس الحاجة للأطلاع على الكشف الرسمى الخاص بالعقار والذى يقدم عادة فى مثل هذه القضايا فى أولى جلساتها لإثبات تاريخ أنشاء العقار .ولكن بما إنه لا يوجد تحت يد السيد الخبير سوى الحكم التمهيدى فلم نتمكن من ذلك مما أخل بحقوقنا كمحامون للدفاع عن موكلينا وبهذا قد تم الأخلال بحق الدفاع لإثبات براءة موكلنا .
ولقد علمنا صدور الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 بتاريخ 1 / 6 / 2009 من المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى ولأول وهله يظهر جليا ً أن القرار صادر من غير ذى صفه فهذا القرار الصادر بعدم إرسال ملفات الدعاوى إلى إدارة الخبراء بأى حال من الأحوال ــ على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة الحكم التمهيدى وصورة من صحيفة الدعوى فقط لإرساله إلى أدارة الخبراء ـــ ويكلف الخبير المنتدب بعد أخطارة من قلم الكتاب بكتاب مسجل بالأنتقال إلى مقر المحكمة الأبتدائية للأطلاع على ملف الدعوى والأوراق بغير أن يتسلمها . متهم مصدر القرار بذلك السادة الخبراء بأنهم يعرضون المستندات للضياع والعبث بالمستندات . مما تعد إتهامات فى الذمة متضمنه عبارات يعاقب عليها قانون العقوبات بأتهامات السب والقذف .
كما أنه نما إلى علمنا القرار الوزارى رقم 5100 لسنة 2007 الصادر من السيد مساعدالوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والمتضمن فى مادته الثانية بأمر السادة الخبراء بإبداء الرأى الفنى أمام الدوائر بالمحاكم الأبتدائية التى ندبوا إليها متى طلب اليهم ذلك شفاهة وبعد سماع أقوال الخصوم أو شهودهم .
وحيث تلاحظ لنا من صدور قرارات وزارة العدل فإنما تصدر بطريقة عشوائية. وهذه القرارت لا يمكن أن تعطل أو تلغى قانون كما تعلمنا من منصتكم الموقرة وكذا النصوص القانونية .
وحيث أن هذان القرارن مخالفين للإتفاقات الدولية والدستور المصرى والقانون الوضعى فيجوز الطعن عليهما أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك للأسباب الأتية :
اولأ : مخالفة القراران للمواد 1 ، 8 ، 40 ، 68 من الدستور :
المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (68) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء .
وبأستعراض هذه المواد نجد أن القراران محل الطعن بهما إخلال بحق التقاضى وأخلال بحقوق الدفاع وتعسف فى إستعمال الحق والأضرار بمصالح المتقاضيين .
ثانيا ً:مخالفة القراران للمواد 10 ، 11 من الأعلان العالمى لحقوق الأنسان :
مادة 10 : (( لكل أنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الأخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهه نظرا ً عادلا ً علنيا ً للفصل فى حقوقة والتزاماته وأيه تهمة جنائية توجه إليه )).
فكيف سيدى الرئيس يتم المحاكمه العادله النزيهة بوجود تقرير فنى من السيد الخبير ــ يتم الحكم غالبا ً من خلاله ــ ولم يتمكن الخبير والخصوم من أبداء دفوعهم القانونية فى محاضر جلسات السيد الخبير أثناء مباشرة مأموريته الموكل بها بدون مستندات تلك الدعوى ؟ !! الأ يفتح هذا الباب على مصراعية للخطاء ؟ اليس هذا يجعل الحق باطل والباطل حق ؟ أو على أسواء تقدير إهدرا ً للوقت ذهابا ً وعودة للمحكمة ليتأكد السيد الخبير من أية مستندات مقدمة فى الدعوى ؟
كما أكدت المادة 11 فقرة 1 :
(( كل متهم بجريمة يعتبر بريئا ً إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضروريه للدفاع عنه ))
سبق وأن أضحنا أمام عدلكم فى صدر هذه الصحيفه كيف تم الأخلال بحق الدفاع فى أحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح هذا فقط على سبيل المثال وليس الحصر . هذه من أول معوقات هذان القرارن على أداء عملنا .
ثالثا ً : مخالفة القراران للمواد 138 ، 146 ، 148 ، 149 من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 :
مادة 138 : فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ــ ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إلية صورة من الحكم .
مادة 146 : ............... ورد بالفقرة الأخيرة ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ً .
مادة 148 : (( يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى أجراء من أجراءات ..................................))
مادة 149 : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعه منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسة أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .
وبهذا يتضح جليا ً من هذه النصوص مخالفه القراران محل الطعن لهم .
رابعا ً : مخالفة القراران للمادة 51 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء :
(( إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى بواسطة قلم الكتاب المختص مع أخطارة بمباشرة المأمورية ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهه القضائية التى ندبته فى الثمانى والأربعين ساعة التالية بأسم من أحيلت إلية المأمورية وفى الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة ))
وبسبب ذلك الطعن ــ وبما أننا من فقهاء القانون ــ نجد أن القانون 96 لسنه 1952 ( قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء )والقانون 25 لسنه 1968 ( قانون الأثبات ) لازالا ساريان المفعول يطبقان فى اّن واحد
خامسا ً : مخالفة المادة 1 ، 52 ، 63 ، من القانون رقم 17 لسنة 1983 :
مادة 1 المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.مادة 52 للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
مادة 63 يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
سادسا ً: مخالفة القراران للقانون وكذلك صدور القرار 8 لسنة 2009 من غير ذى صفة:
من المعروف قانونا ً بأن القرارات الإدارية منظمة للعمل الداخلى للهيئات الإدارية والوزارات الحكومية . فهى تأتى فيما تركة المشرع للجهات الإداريه من تنظيمات وخلافة . وليس لتلغى هذه القرارات قوانين أتبع فيها المشرع الأجراءات القانونية لإصدار قانون . فالقرارات تأتى فى المرتبة الثانية بعد القانون وذلك فقط لتنظيم العمل بهذا القانون وليس لإلغائة .
ومما سبق يتضح لنا أن القراران محل الطعن يشتملا على العديد من المخالفات القانونية والمعطلة لها بل وأحيانا ً إلغائها أيضا ً .
ولو فرضا ً جدلا ً أن القرار يلغى بقانون فأن مصدر القرار رقم 8 لسنة 2009 هو مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى وليس مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى .
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى تراها عدالة المحكمة أفضل فإن الطالبون يلتمسوا الحكم :
أولا ً : بقبول الدعوى شكلا ً لأن هذان القراران محل الطعن هما من القرارت ذات الأثر المستمر ولا يتقيدا بميعاد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن عليهما فى أى وقت طالما أستمر هذا الأثر .
ثانيا ً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القراران أرقام 8 لسنة 2009 ، 5100 لسنة 2007 مع تنفيذ الحكم بمسودتة الأصلية وبدون أعلان .
ثالثا ً : وفى الموضوع بألغاء القراران المطعون عليهما مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

بنــــــــاءا عليـــــــه
يلتمس الطالبون تحديد أقرب جلسة ليسمع المطعون ضدهم بصفتهم الحكم :
أولا ً : بقبول الدعوى شكلا ً.
ثانيا ً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القراران أرقام 8 لسنة 2009 ، 5100 لسنة 2007 مع تنفيذ الحكم بمسودتة الأصلية وبدون أعلان .
ثالثا ً : وفى الموضوع بألغاء القراران المطعون عليهما مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .
رابعا ً : إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول وافر الأحترام
مقدمة لسياتكم

ليست هناك تعليقات: