السبت، 6 يونيو 2009

بلاغ للنائب العام ضد الشيخ / يوسف البدرى

نبيل غبريال سعيد فايز أسامه ميخائيل
بلاغ للنائب العام
المحـــــــــامون
بلطجة ... تحريض على القتل ...إزدراء أديان ....تكدير السلم العام
كل هذه الجرائم أقترفها الشيخ يوسف البدرى أمام وسائل الأعلام
تحت ستار الدين
سيادة المستشار / النائب العام
مقدمه لسيادتكم المواطن / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهرى الشهير ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحله المختار مكتب الأساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامه ميخائيل المحامون الكائن مقرهم 67 شارع 18 ــ مساكن حلميه الزيتون ــ عين شمس الشرقيه .
ضـــــــــــــــــــــد
الشيخ / يوسف البدرى ( عضو مجمع البحوث الأسلاميه ) المقيم 13 ش 206 – مزلقان دجلة الدور الرابع – ثكنات المعادى .
المــــــــــــــوضوع
لكم دينكم ولى دين . كثيرا ً ما ترددت هذه المقوله بين عوام الناس وذلك لإرساء مبداء هام جدا ً وهو عدم التجريح فى كل صاحب فكر مخالف أو من يقتنى مذهبا ً أو فكرا ً يخالف فكر الجماعه .
فهذا حال كل المثقفين بل حتى قل حال كل البسطاء من الناس . فالمثقف الذى يدخل فى عراك فكرى مع إحداهم وفجأة يجد أنه أمام حائط صد وعقول مقفوله بالضبه والمفتاح يقول لكم دينكم ولى دين وأيضا ً الأنسان المصرى الجميل البسيط حينما يدخل الموضوع فى ثوابته يصرخ لكم دينكم ولى دين.
ولكن فى الفتره الأخيره ظهر بعض المحرضين الشتامين ليتركوا هذه الأيه التى أصبحت قول مأثور على لسان كل مصرى ليبدلهما بكلمه أنه دين , ليكون بذلك ليس مدافع بل مسىْ للدين الذى يتبعه, أمثال هؤلاء الشيخ يوسف البدرى الذى لم يسلم منه كل طبقات المجتمع, فتاره يسب الأزهر, وتاره يهاجم الكنيسه, ويرفع دعوى على رئيس الجمهوريه, ويعادى السلطه التنفيذبه, حتى الفنانين والمبدعين والمثقفين, لم يهدأ له بال إلا برفع دعاوى قضائيه على أناس كثيره منهم, وها هو اليوم يفعل نفس الشىء مع الطالب وموكلنا السيد\ ماهر الجوهرى (بيتر أثناسيوس), وذلك بإرتكابه جرائم, هى التحريض على القتل وأذدراء الدين المسيحي والبلطجة وتكدير السلم العام وتقليب طوائف المجتمع و السب والقذف,
حيث فوجئنا بالسيد يوسف البدرى مستضافا على شاشات قناه (بى بى سى ) وذلك فى أحد برامجها الحواريه فى يوم الأربعاء الموافق15-4-2009 الساعه التاسعه مساءا ً وتم أعادة أذاعته عدة مرات وهذا بعد صدور شهاده انضمام من الكنيسه المصريه تفيد قبول ماهر الجوهرى لمذهب الأرثوذكسيه بالكنيسه القبطيه المصريه.فأخذ يصرخ ببعض الألفاظ التى تعتبر أقل الجرائم السابق ذكرها وبحق سب وقذف لشخص الطالب.
ومن هذه الجمل أن ماهر الجوهرى ينبغى أن يحاسب على تهمه الخيانه العظمى, ومن المعلوم أن هذه التهمه لا توجه إلا لمن عمل كجاسوس لدوله أجنبيه مضراً بذلك مصلحه البلاد وذلك لكونه جاسوساً مثلا.......
ومن المعروف أن من يثبت فى حقه هذه التهمه يحمل العار هو و أهله ( من الناحيه الأدبيه) وينفذ فيه حكم الأعدام نظراً لأنه خان وطنه ولفظ مصريته من داخل قلبه, فإن القتل هو عقوبه عادله لمن يفعل هذا الجرم, مما سبب للطالب شديد الحزن و الألم النفسى نظراً لنعته بالخائن لوطنه ولأهله, وكل هذا السباب ما كان إلا لأن الطالب أستخدم حق مكفول له بقوه الدستور والمواثيق الدوليه فى المواد الأولى و40,46 والماده 18 فى العهد الدولى لحقوق المدنية و السياسيه, حق ثابت أعطى له بالدستور والقانون والأعراف القضائيه الموجوده بالفعل.
أبتدأ الشيخ يوسف البدرى يهاجم الكنيسه و يهاجم شخص ماهر الجوهرى لمجرد أستخدامه حقه القانونى, وأخذ يسبه ويقذفه لينطبق عليه مواد القانون 302عقوبات و 306 و 171 و 117 عقوبات .
بل أنه لم يكتفى بذلك بل أنه على الهواء مباشره أتجه يحرض عوام الناس والبسطاء منهم على جنايه قتل بنعت الطالب بالمرتد, وأخذ يردد أنه ينبغى أن يقتل ليس فى هذا البرنامج فقط, بل فى بعض الجرائد ومنها جريده اليوم السابع.
ومن المعروف قانونا أن التحريض على أرتكاب جريمه هو فى حد ذاته يعاقب عليها بنفس عقوبه الجريمه المحرض عليها, طبقا ً للمواد 40 أولا ً ... 230 من قانون العقوبات حيث عرفت جريمه التحريض على أنها ( خلق التصميم على إرتكاب جريمه لدى شخص أخر بنيه دفعه إلى تنفيذها أو مجرد محاوله خلق التصميم عنده).
ويعد المحرض هو كل من شجع أو دفع أو أرهب أو حاول تشجيع أو دفع أو أرضى شخص أخر بأى وسيله كانت على أرتكاب جريمه, ونجد أن الشيخ يوسف البدرى حرض العوام مباشره على قتل ماهر الجوهرى مستخدما الوازع الدينى, وهو العالم بأننا ( الشعب المصرى) شعب متدين عاطفيا تجاه الأديان متعصب له فى معظم الأحيان, ليكتمل بهذا عنصرى الجريمه, المادى وهو التحريض على أرتكاب جريمه بقوله , ينبغى أن يقتل مثل هؤلاء, ينبغى أن يقتل هذا الشخص, فهذا تحريض صريح واضح المعنى والمدلول, وأيضا فى عنصر الجريمه المعنوى, ومن الواضح فى ذلك أتجاه نيته إلى هذا الفعل بترديد الأحاديث و الاَيات القرأنيه لا لشىْ إلا للتأثير على جموع المشاهدين والقراء بالعاطفه الدينيه.
ونجده بعد ذلك قاد حمله شعواء على الدوله من أجل إصدار قانون الرده, مستخدما فى ذلك التحريض العام ضد ماهر الجوهرى,
لـذلـك نلـتـمس
من عدالتكم أتخاذ كافه الأجراءات القانونيه طبقا للمواد
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
مادة 230
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
مادة 98 (2) ( و )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.




مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان.
مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
.
مادة 307 (1)
إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مادة 308 (2)
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171)طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور)
مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
واخيرا ً سيادة النائب العام من المعلوم للكافه أنك محامى الوطن وأنك مهموم بمقدرات هذه الأمه مدافعا ً عن التحام عنصريها وحمايه كل أفرادة .... فرجاء أن يأخذ بلاغنا هذا أهتمامكم بسرعه التحقيق فيه حتى لا تستفحل البلطجه تحت ستار ( أنه دين )

ولكم جزيل الشكر و وافر الإحترام.
مقدمـــــه لسيادتكم

ليست هناك تعليقات: