الجمعة، 12 يونيو 2009

افكار كتبت بواسطة هيئة دفاع ماهر الجوهرى

افكار كتبت بواسطة هيئة دفاع ماهر الجوهرى
سعيد فايز ونبيل غبريال واسامة ميخائيل المحامون

على غرار المسلسلات التى دائما ً ما تعرض موضوعها فى عدة حلقات .....سيكون هذا نهجنا فى عرض أفكارنا وأفكار القضاء المصرى فى قضايا المتنصرين .
سبق أن قلنا أن قضايا المتنصريين فى مصر ما هى إلا أزمه فكر ..... وأنه لا يوجد أزمه حقيقيه قانونيه .
وقد قدمنا أمام منصة القضاء مذكراتنا التى أثبتنا فيها حق كل متنصر من خلال الدستور والمواثيق الدوليه والأعراف القضائيه ما يعطى الحق لكل متنصر فى أن يثبت فى أوراق ثبوتيه بتغيير ديانته وبأعتناقه المسيحيه أو أعتناقه أى دين أخر طالما صدقه وأمن فيه .
والأن سوف نتناول فكر بعض رجال القضاء فى مصر الثابت فى تقرير هيئه مفوضى الدوله والمقدم فى قضيه ماهر الجوهرى مدعيين فى أنفسنا أننا أصحاب فكر مؤمنين أنه لا يواجه الفكر إلا بالفكر ولكن فكرنا منبعه القانون والدستور وتلك المواثيق الدوليه التى وقعت عليها مصر والجميع يتشدق بأنها ملزمه ولكن فى حيز التنفيذ نفاجئ بأنها لا محل لها من الأعراب وأن الأفكار السلفيه للأخوان المسلمين التى لها التأثير حتى فى ساحات القضاء وبلا أى سند من القانون .... وذلك فى عدة ملاحظات ولمحات على ما يحدث فى هذه الفترة السابقه من بعض المفكرين ورجال القانون على النطق بالحكم فى دعوانا بجلسه السبت القادم الموافق 13 / 6 / 2009 ....
أولا ً : نزف اليكم صدور الحكم من أعلى محكمة فى جمهوريه مصر العبية وهى المحكمة الدستوريه العليا بحكم تاريخى سطر بأحرف من نور يخرس كل فم من بعض هواه التحدث فى القانون وتنصيب أنفسهم على منصة القضاء ...فصدر الحكم بعدم أعتبار العائدين للمسيحية مرتدين عن الأسلام .. وأن ذلك لا يخالف النظام العام ...وقد خلى القانون الوضعى من نص يمنع حريه العقيدة ... وبذلك أرسى الحكم أن حريه العقيدة التى طبقت فى مصر بالفعل مع أحكام البهائيين سواء التى صدرت عام 1983 ....أو الصادرة هذا العام 2009 لا تخالف النظام العام ....تلك الكلمه التى يتعلل بها تقرير هيئه مفوضى الدوله والخصوم ... ولكن قد حسمت المحكمه الدستوريه العليا ذلك ....ومن المعلوم للكافه أن أحكام الدستوريه العليا ملزمه لجميع السلطات بالدوله .
ثانيا ً : تشدقت بعض الألسن بأن ماهر الجوهرى مريض نفسيا ً وتم تشبيه خروجه عن الأسلام بحرامى ينبغى الأ يكافئ بأعطائة حكم بالأحقيه وكأنك تعطى للحرامى بالجائزة ...هذا ما قالوه ...كما تم تنصيب أنفسهم مشاركيين لله فى حساب البشر ...وردا ً على ما أثير ..كيف يكون ماهر الجوهرى معتنقا ً المسيحيه وهو متزوج عدة مرات نود أن نوضح الأتى :
أمن ماهر الجوهرى عام 1973 ولكنه لم ينل نعمه المعموديه إلا عام 2005 ....وفى خلال هذة المدة تعلم ماهر مبادئ المسيحيه بمجهودة الشخصى نظرا ً لأن حميع كنائس مصر خافت من دخول ماهر الجوهرى اليها خوفا ً من عائلته المتوغله داخل أجهزه الأمن المختلفه ...فحينما أراد الزواج وجد نفسه أمام حجر عثر إما أن يتزوج من بيت مسيحى وهذا ما لن يرضى به أحد ...فمن ذا الذى يستطيع أن يزوج أبنته الى مسلم طبقا ً لأوراقه الثبوتيه .. أو يتزوج مسلمه من بيت مسلم وهذا ما لم يرضى ماهر الجوهرى لأنه حسب قوله ... لا يوجد شركه للنور مع الظلمه .... فقرر ماهر أن يختار حلا ً وسط .. أن يتزوج مسلمه بعد أن يصارحها بأختيارة لطريق المسيح ... ولكن بعد هذا يجد أمامه حجر عثر ( الزوجه )...فيستخدم ماهر حينها حق الفيتو الأسلامى ( الطلاق ) ... ويعاود ماهر من جديد ويكرر المحاوله ...هذا وخلال زيجاته منهم من أنفصل عنها لأنها رفضت أن يأخذ اى خطوة جديه لطريق المسيح ...ومنهم من تنصر حيث أنه فى عام 2006 ـــ عقب عماده بعام ــ تزوج من مسلمه تنصرت على يديه .. ولكنه أجبر على يتزوج إسلاميا ً لما وجد فى أوراقه الثبوتيه هو و زوجته ..حيث أنهما وطبقا ً للبطاقه مسلمين ...مسى الله أبينا المحبوب متاؤوس وهبه كل خير فحينما زوج من أمن بقلبهما بدين المسيح أتهموه بأنه مزور ... وحينما تزوج ماهر الجوهرى بأوراقه الثبوتيه أتهموه بأنه مزور ...عجبنا من هذه الدوله التى لا ينفع فيها ((( تنطيط ولا نطاط الحيط ))) ......والله عمار يا مصر .... مش كده ولا أيه ؟
ثالثا ً : جاء بتقرير مفوضى الدوله من المستشار كامل سليمان وهو رئيسا ً لمفوض الدوله إسلام توفيق الشحات بالصفحه الأولى (( جهد مشكور ومزيد من التقدم وشكرا ً )) ونحن نقول على هذه الجمله ـــ كما تعلمنا من القضاء ـــ فأن القضاء الذى يشكر يذم أيضا ً .
رابعا ً : جاء بالصفحه رقم 4 .... (( فأن الخصوم المتدخلين مصلحه شخصيه مباشرة .............. الأمر الذى يتعين معه قبول تدخلهم )) ..........ولنا هنا سؤال ونترك الأجابه للقراء .
ســــ : الأصل أن يكون للمتدخل صاحب مصلحه ـــ هذا ما تعلمناه من القانون ـــ أما السيد مفوض الدوله حينما أراد أن يوجد صفه للمحامين الأسلامين قال أنهم مسلمون وهذه الدعوى تضر الأسلام ..ونحن نسأل ......... أيهما أولى بالدفاع عن الدين صاحب الدين أم من أمن به .؟؟؟؟؟؟؟
ونوجه الى كل المتشددين عتاب هامس ..إن كنت تحب دينك فهذا حقك ... ولكن لا تجعل تعصبك يجعلك أن تنعت الله عن جهل بالضعيف فالله أقوى من أن يحتاج لحزب يدافع عنه ..كما قال قداسه البابا شنودة الثالث ..نحن وأنتم نؤمن بأن كل ما يحدث فى هذه الدنيا يحدث بسماح من الله . فأن كان الله سمح لماهر أن يتنصر فلما تقف فى وجه الله تحت شعار أنه دينى ؟
خامسا ً : جاء بالصفحه رقم 5 ....(( إن الدوله عقيدتها الأسلام ..وإن الدين الرسمى للدوله عقيدتها الأسلام ... وأن أحكام الدستور والأتفاقيات الدوليه ينبغى أن تطبق فى حدود قواعد وأحكام الشريعه الأسلاميه ...))
1 ــ تخيلنا أنفسنا بين يدى البارى نحاسب فى اليوم الأخير وبجوارنا دوله مصر ودوله إسرائيل ودوله أمريكا ودول العالم
أجمع ..فكل منا ينتظر حسابه ..إما أن يلقى فى النار أو الى نعيم الأبديه ... عذرا ً فأننا لا نتهكم ولكن لفظ أن الدوله دينها الــ.......... لفظ غير دقيق حيث أنه معلوم للكافه أن الدوله شخص أعتبارى لا تأكل ولا تشرب ولا تدين بأى دين ..
2 ــ أن الدوله عقيدتها الأسلام ..عله يقصد ان دين الأغلبيه فيها هو الأسلام .
مصر التى كانت فى أيام الفراعين منار يضم كل الديانات ... الأن فى القرن الحادى والعشرين تقف مصر لتدافع عن دين أوحد وتهدر حق لباقى الديانات .
3 ــ وأن أحكام الدستور والأتفاقيات الدوليه ينبغى أن تطبق فى حدود قواعد وأحكام الشريعه الأسلاميه .
فأن فعلت أمريكا مثلا ً هذا وفسرت المواثيق طبقا ً لدين الأغلبيه وهى المسيحيه واليهود طبقا ً للديانه اليهوديه والهندوس طبقا ً للديانه الهندوسيه و.....و.....و...... الا يعنى هذا ضياع فكرة عمل ميثاق دولى أن كان كل شخص سيفسره على هواه الخاص الا يعنى هذا ضياع مبدأ الألتزام الدولى .؟؟؟
سادسا ً : جاء بالصفحه رقم 9 (( ........ فالمسلم لا يجبر غير المسلم على دخول الأسلام . وغير المسلم له الحريه المطلقه فى أن يبقى على دينه الذى أرتضاه . وبهذه وتلك تظهر بجلاء حريه العقيده دون لبس أو غموض أما المسلم الذى أرتضى بأرادته الأسلام أو من عاش الأسلام ووقر فى ضميره فأنه طبقا ً لأحكام الأيات البينات السالف ذكرها يمتنع عليه الخروج على الأسلام متلاعبا ً بهذا الدين الحنيف باعدا ً ذاته عن الهدى ومنزلقا ً فى هوى نفسه مهدرا ً للمبادئ والقيم والتعاليم الأسلاميه والتقاليد المصريه التى ترسخت فى ضمير الشعب المصرى منذ دخول الأسلام وأعتناقه دينا ً رسميا ً للبلاد تقوم بجانبه ديانات سماويه أخرى لها أحترام وتقدير أهلها والمسلمين على السواء ولا يرخص للمرتد أن يسخر أجهزه الدوله لتقرة على سوء سلوكه أو أنحراف هواه ........))
ولنا هنا سؤال نسأله ونحن فى قمه الهدوء الا يعتبر هذا إزدراء بالدين الأخر ؟؟؟ الا يعتبر هذا تقليل من الديانات الأخرى غير الأسلام ؟؟؟ أين المساواه والعداله فى الأسلام التى نسمعها كل يوم فى خطابات المصلحين ؟؟؟
سابعا ً : جاء بالصفحه رقم 9 (( ...... وقد نزلت الأديان بترتيب زمنى له دلالاته البالغه فى منحنى التغير الذى يقره الله سبحانه وتعالى ..حيث أنزلت اليهوديه ثم تبعتها المسيحيه وأختتمت بالأسلام . ومن أعتقد باليهوديه مدعو الى أعتناق المسيحيه اللاحقه لها تنزيلا ً . ومن أعتنق المسيحيه مدعو لأعتناق الأسلام ( خاتم الأديان ) والعكس فى جميع الحالات غير صحيح بمراد الله فى ترتيب نزول دياناته السماويه وبما يتفق مع النظام العام والأداب العامه فى مصر ......))
إن كان هذا هو مراد الله ــ كما يدعى كاتب التقرير ــ فمن حقنا أن نسأل .... لما أنزل الله فى الأنسان العقل ؟ أليس من أجل حريه الأختيار ؟ أما أنه كما يقول البعض أن العقل وضع فى الأنسان زينه .؟
ولنا سؤال أخر ....... من ذا الذى ـــ مهما كان حجمه ـــ يستطيع أن يجزم بأن دينه هو أرقى كل الديانات ؟؟ فالأصل أن كل إنسان يعتقد أن دينه هو الأرقى حتى الملحدين يعتقدوا ذلك فى أنفسهم ..... ففى رأينا أنه حينما نختار دين ونقول أنه الدين الأقوى أو الأصلح أو الأصح فلن يوجد أمامنا إلا أختيارين :
إما أن نمثل جميعا ً أمام يدى الله فيقول لنا إيهما أقرب الى قلبه أو نضع الديانات جميعها أم مقياس العقل ويكون أقربها الى المنطق هو الأصح على أن يكون الحكم من غير تابعى أيا ً من هذه الديانات الموضوعه فى المقارنه .
هذه ليست المرة الأولى التى نتكلم فيها بمقياس العقل والقانون الذى يحترم قانون الأنسان .فسبق أن كلمنا منصه القضاء بأن يحترموا عقولنا ويجعلونا نداعب عقولهم وهذا نص من بعض ما كتب فى مذكرتنا و قدمناه أمام المنصه الموقرة :
رابعا واخيراًً : الاصل فى كل انسان هو العقل فدعنى سيدى الرئيس اخاطب عقلك واداعب افكارك فى هذة النقاط .....
سيدى الرئيس : الاصل ان اللة تبارك اسمه حينما خلق الانسان ووضعه فى جنة عدن ترك له حرية الاختيار بين الطاعة او المعصية ولم يرغمة على شئ هذا مافعله الخالق فما بالك بالمخلوق ؟
وخلق للإنسان العقل كى يكون مسئول عما يختار وحتى تصبح محاسبته عن ما يأتيه من افعال ..... فالانسان اعطى من لدن اللة ان يكون حرا ً.
ولكن فى دعوانا العديد والعديد من الاسئلة التى ثارت مرة ومرات من الخصوم ومن كاتب التقرير الخاص بمفوضى الدولة نطرحها عليكم عالمين انكم خير حكم
استدل السيد مفوض الدوله بالمواد 40 /46 من الدستور وقال ان هذة المواد ومواد الاتفاقيات قد تم تقيد فهمها بالمادة الثانية من الدستور وبأحكام الشريعة الاسلامية
ولكن هيئة مفوضى الدولة نست او تناست المادة الاولى من الدستور التى تنص على مبداء المواطنة التى تجعل من كل مواطن يحمل جنسية جمهورية مصر العربية له كل الحقوق وكل الواجبات بغض النظر عن اللون أوالدين وما اللى ذلك .....
ونجد فى نص المادة 40 التى تجعل جميع المواطنين أمام الدولة والقانون سواء فقد فسرها السيد المفوض على اساس الشريعة الاسلامية وفى موضوع دعوانا بتغيير الدين ان كل انسان من حقه اعتناق الإسلام وليس من حقة الرجوع عنه وذلك على اساس مبداء الشريعة الأعلى .......
وكذلك ايضا بالنسبة للمادة 46 التى تجعل الدولة متكفله بحرية العقيدة وبحسب تفسيرهيئة قضايا الدولة ان من يدخل الاسلام دينا فينال الحماية واما من يخرج منه فينبغى حماية الاسلام منه .....
وكذا قال ان من يخرج من الاسلام قد استهزء به وازدراه وبهذا يشيع الفتنة ....
.سيدى الرئيس .....فما هو الفرق بين السيد المفوض والمتحدث فرضا ً بأسم القانون وبين السادة الزملاء المتدخلين ؟؟؟؟؟
هذا ما قيل من هيئة قضايا الدولة ولكن من حقنا الاستفسار فى الاتى :
ان كان مبداء المساواه مكفول من الدولة حتى فى اختيار الدين والعقيدة بنص المادة 40 لما يمنح للاغلبية العددية وينزع من غيرهم ؟
ان كانت المادة 46 قد كفلت حرية العقيدة لكل المصرين بمبداء المواطنة لما تعطى للمسلم ولا تعطى لشريكة فى هذا الوطن ؟
لما نجد السيد كاتب التقرير يصف الدين الاسلامى العظيم بالضعف والسبب خروج احد اتباعه عنه ؟
عذرا سيدى الرئيس
فأننا نعتقد أن كل قبطى على أرض المحروسه لن يسمح للسيد مفوض الدوله بأهانة ما يقدسه شركائنا فى هذا الوطن ....ونعته بالضعيف لمجرد خروج إنسان منه
لما يغفل السيد كاتب التقرير كل نصوص القانون التى تحكم النزاع القائم بالفعل ويلجاء لكتابة الفتوى الدينية بدل من الاراء القانونية والاحكام المستقرة ؟
الأصل أن جهه الإدارة ملزمه بتطبيق نص الماده 47 / 2 وعلى حد علمنا أنها هى الأخرى لم تقيد من المادة الثانيه من الدستور ....وقد جاء نص الماده عاما ً يطبق على كل المواطنين ولم تخصص لتغيير الديانه من المسيحيه للأسلام ولم يصدر ما يمنع من التغيير من الأسلام للمسيحيه فجهه الإدارة صدر منها قرار سلبى بالأمتناع عن التغيير والقضاء ملزم بتطبيق القانون حتى تصدر الدوله قانون يسمح بتغيير الديانه فى أتجاه واحد
فكيف يزعم السيد مفوض الدوله بأن جهه الإدارة غير ملزمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من المعروف إسلاميا ً أن الأسلام هو دين الفطرة ..وفى الأصل أن كل بنى أدم يولد على دين الإسلام .......فهل نستطيع أن نضع هذا المبدأ أمام السيد مفوض الدوله ليصدر حكمه على كل من لا يدين بالدين الإسلامى بتطبيق حد الردة عليه لأنه طبقا ً لهذا المبدأ بأن كل غير مسلم هو فى الحقيقه مرتد ....
وعلى فرض أننا ندين بالديانه الأسلاميه ومن المعروف أن هناك مذهبا ً أسلاميا ً ينادى أن الدين عند الله الإسلام ..فهل يحق لنا رفع دعوى مؤسسه على هذا المبدأ طالبين فيها أن يلتزم كل سكان مصر بأن يكونوا إما مسلمين أو بطردهم خارج مصر ؟؟ ؟ أيا ً كانت عقيدتهم لننسف بهذا كل مفاهيم الحريات سواء التى تبنتها مصر أو التى شاركت المجتمع الدولى فيها .
سيدى الرئيس : نحن نعلم أستحاله تنفيذ هذا فى ظل وجود مجتمع مدنى تختلف فيه العقائد . وفى ظل مجتمع دولى يصعد بقوة لإرساء مبادئ الحريات ..ولكننا نترك إجابه السؤال الأخير لكم ...فإن كان هذا هو المبداء الذى تقتنيه الدوله فما أسهل صدور حكم ....... إما أن تأسلم كل مصر أو إرساء الحريات التى تنادى بها مصر قبل المجتمع الدولى .
أخيرا ً سيدى الرئيس ...حتى لا نطيل على عدلكم ....فأسمح لى أن أوضح لكم حقيقه مرعبه ....وهى أن الشعب المصرى أصبح لم يثق فى معظم مؤسسات الدوله سوى المؤسسه الوحيدة صاحبه كل الثقه .....وهى القضاء المصرى المشهود له بالنزاهه والحياديه التامه فى كل مواقفه الشجاعه ....فتقرير السيد المفوض قد أفزع الكثيرين بإعتبارة ضرب بعرض الحائط كافه القوانين المنصوص عليها والتى تحكم القضاء الإدارى فى تنفيذها ....ولجأ فقط لإحكام الشريعه الأسلاميه ....
نحن نعلم أن التقرير المودع غير ملزم لهيئه المحكمه ولكننا نثق فى منصتكم الموقرة لإنها لنا ملاذ أخير ........
هذا بعض ما ذكر فى تقرير هيئة مفوضى الدولة هو بعض من كل وهذة ايضا بعض افكارنا كتبناها للرد ولكن بداخلنا الكثير ولكن كتبنا هذا ليوضع فى ميزان تاريخ نضال حقوق الانسان فى مصر
افكار كتبت بواسطة هيئة دفاع ماهر الجوهرى
سعيد فايز ونبيل غبريال واسامة ميخائيل المحامون

السبت، 6 يونيو 2009

بلاغ للنائب العام ضد الشيخ / يوسف البدرى

نبيل غبريال سعيد فايز أسامه ميخائيل
بلاغ للنائب العام
المحـــــــــامون
بلطجة ... تحريض على القتل ...إزدراء أديان ....تكدير السلم العام
كل هذه الجرائم أقترفها الشيخ يوسف البدرى أمام وسائل الأعلام
تحت ستار الدين
سيادة المستشار / النائب العام
مقدمه لسيادتكم المواطن / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهرى الشهير ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحله المختار مكتب الأساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامه ميخائيل المحامون الكائن مقرهم 67 شارع 18 ــ مساكن حلميه الزيتون ــ عين شمس الشرقيه .
ضـــــــــــــــــــــد
الشيخ / يوسف البدرى ( عضو مجمع البحوث الأسلاميه ) المقيم 13 ش 206 – مزلقان دجلة الدور الرابع – ثكنات المعادى .
المــــــــــــــوضوع
لكم دينكم ولى دين . كثيرا ً ما ترددت هذه المقوله بين عوام الناس وذلك لإرساء مبداء هام جدا ً وهو عدم التجريح فى كل صاحب فكر مخالف أو من يقتنى مذهبا ً أو فكرا ً يخالف فكر الجماعه .
فهذا حال كل المثقفين بل حتى قل حال كل البسطاء من الناس . فالمثقف الذى يدخل فى عراك فكرى مع إحداهم وفجأة يجد أنه أمام حائط صد وعقول مقفوله بالضبه والمفتاح يقول لكم دينكم ولى دين وأيضا ً الأنسان المصرى الجميل البسيط حينما يدخل الموضوع فى ثوابته يصرخ لكم دينكم ولى دين.
ولكن فى الفتره الأخيره ظهر بعض المحرضين الشتامين ليتركوا هذه الأيه التى أصبحت قول مأثور على لسان كل مصرى ليبدلهما بكلمه أنه دين , ليكون بذلك ليس مدافع بل مسىْ للدين الذى يتبعه, أمثال هؤلاء الشيخ يوسف البدرى الذى لم يسلم منه كل طبقات المجتمع, فتاره يسب الأزهر, وتاره يهاجم الكنيسه, ويرفع دعوى على رئيس الجمهوريه, ويعادى السلطه التنفيذبه, حتى الفنانين والمبدعين والمثقفين, لم يهدأ له بال إلا برفع دعاوى قضائيه على أناس كثيره منهم, وها هو اليوم يفعل نفس الشىء مع الطالب وموكلنا السيد\ ماهر الجوهرى (بيتر أثناسيوس), وذلك بإرتكابه جرائم, هى التحريض على القتل وأذدراء الدين المسيحي والبلطجة وتكدير السلم العام وتقليب طوائف المجتمع و السب والقذف,
حيث فوجئنا بالسيد يوسف البدرى مستضافا على شاشات قناه (بى بى سى ) وذلك فى أحد برامجها الحواريه فى يوم الأربعاء الموافق15-4-2009 الساعه التاسعه مساءا ً وتم أعادة أذاعته عدة مرات وهذا بعد صدور شهاده انضمام من الكنيسه المصريه تفيد قبول ماهر الجوهرى لمذهب الأرثوذكسيه بالكنيسه القبطيه المصريه.فأخذ يصرخ ببعض الألفاظ التى تعتبر أقل الجرائم السابق ذكرها وبحق سب وقذف لشخص الطالب.
ومن هذه الجمل أن ماهر الجوهرى ينبغى أن يحاسب على تهمه الخيانه العظمى, ومن المعلوم أن هذه التهمه لا توجه إلا لمن عمل كجاسوس لدوله أجنبيه مضراً بذلك مصلحه البلاد وذلك لكونه جاسوساً مثلا.......
ومن المعروف أن من يثبت فى حقه هذه التهمه يحمل العار هو و أهله ( من الناحيه الأدبيه) وينفذ فيه حكم الأعدام نظراً لأنه خان وطنه ولفظ مصريته من داخل قلبه, فإن القتل هو عقوبه عادله لمن يفعل هذا الجرم, مما سبب للطالب شديد الحزن و الألم النفسى نظراً لنعته بالخائن لوطنه ولأهله, وكل هذا السباب ما كان إلا لأن الطالب أستخدم حق مكفول له بقوه الدستور والمواثيق الدوليه فى المواد الأولى و40,46 والماده 18 فى العهد الدولى لحقوق المدنية و السياسيه, حق ثابت أعطى له بالدستور والقانون والأعراف القضائيه الموجوده بالفعل.
أبتدأ الشيخ يوسف البدرى يهاجم الكنيسه و يهاجم شخص ماهر الجوهرى لمجرد أستخدامه حقه القانونى, وأخذ يسبه ويقذفه لينطبق عليه مواد القانون 302عقوبات و 306 و 171 و 117 عقوبات .
بل أنه لم يكتفى بذلك بل أنه على الهواء مباشره أتجه يحرض عوام الناس والبسطاء منهم على جنايه قتل بنعت الطالب بالمرتد, وأخذ يردد أنه ينبغى أن يقتل ليس فى هذا البرنامج فقط, بل فى بعض الجرائد ومنها جريده اليوم السابع.
ومن المعروف قانونا أن التحريض على أرتكاب جريمه هو فى حد ذاته يعاقب عليها بنفس عقوبه الجريمه المحرض عليها, طبقا ً للمواد 40 أولا ً ... 230 من قانون العقوبات حيث عرفت جريمه التحريض على أنها ( خلق التصميم على إرتكاب جريمه لدى شخص أخر بنيه دفعه إلى تنفيذها أو مجرد محاوله خلق التصميم عنده).
ويعد المحرض هو كل من شجع أو دفع أو أرهب أو حاول تشجيع أو دفع أو أرضى شخص أخر بأى وسيله كانت على أرتكاب جريمه, ونجد أن الشيخ يوسف البدرى حرض العوام مباشره على قتل ماهر الجوهرى مستخدما الوازع الدينى, وهو العالم بأننا ( الشعب المصرى) شعب متدين عاطفيا تجاه الأديان متعصب له فى معظم الأحيان, ليكتمل بهذا عنصرى الجريمه, المادى وهو التحريض على أرتكاب جريمه بقوله , ينبغى أن يقتل مثل هؤلاء, ينبغى أن يقتل هذا الشخص, فهذا تحريض صريح واضح المعنى والمدلول, وأيضا فى عنصر الجريمه المعنوى, ومن الواضح فى ذلك أتجاه نيته إلى هذا الفعل بترديد الأحاديث و الاَيات القرأنيه لا لشىْ إلا للتأثير على جموع المشاهدين والقراء بالعاطفه الدينيه.
ونجده بعد ذلك قاد حمله شعواء على الدوله من أجل إصدار قانون الرده, مستخدما فى ذلك التحريض العام ضد ماهر الجوهرى,
لـذلـك نلـتـمس
من عدالتكم أتخاذ كافه الأجراءات القانونيه طبقا للمواد
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
مادة 230
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
مادة 98 (2) ( و )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.




مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان.
مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
.
مادة 307 (1)
إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مادة 308 (2)
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171)طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور)
مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
واخيرا ً سيادة النائب العام من المعلوم للكافه أنك محامى الوطن وأنك مهموم بمقدرات هذه الأمه مدافعا ً عن التحام عنصريها وحمايه كل أفرادة .... فرجاء أن يأخذ بلاغنا هذا أهتمامكم بسرعه التحقيق فيه حتى لا تستفحل البلطجه تحت ستار ( أنه دين )

ولكم جزيل الشكر و وافر الإحترام.
مقدمـــــه لسيادتكم