الخميس، 19 مايو 2011

أطفال عين شمس ينصبون المشانق

كنت فى عام २०८८ شهاد عاين على ما حدث فى كنيسة عين شمس الغربية ، ووقتها انزعجت جدا لانني وجدت بين المتظاهرين نساء محجبات واطفال يرفعون لفتات مكتوب عليها " مش عايزين كنيسة " إلى جانب صراخهم والاعتداءات الاخرى ।
اليوم وانا أحاول أن اشاهد ما يحدث فى عام २०११ بعد ان صدر الامر بفتح عدد من الكنائس المغلقة لاسباب امنية ومنهم كنيسة عين شمس رايت الاتي :
ذهبت اليوم الموافق الخميس १९ / ५ / २०११ بعد الاحداث بثالث ساعات بعد ان اتصل بي العديد من اصدقائي للاستفسار عن ما يحدث من اعتداءات ومحاولات السلفيين والبلطجية فتح الكنيسة وكان معى اثنين من اصدقائي المحامين اول ما شد انتبهى هو الشبورة التربية فحجم التلوث هنا مزعج جدا " فان كنت اجنبي او فى بلد معدل التلوث فيه بسيط انصحك إلا تحاول دخول هذه المنطقة لانك سوف تصاب بالاختناق على اقل تقدير "
ثانيا : شد انتبهى ايضا بعد دخولي بالقرب من امكان تواجد الناس المحاصرين للكنيسة من كل جانب تزيد راحه نبات البانجو المدخن والذى يعتبر استخدامه جريمة طبقا للقانون المصرى
ثالثا : الاطفال । يوجد الكثير منهم وهم من سن عشر سنوات حتى خمسة عشر سنة واول ما لفت انتبهى لهم هو ان قسيس محاصر بمجموعة من الناس والجيش وكانوا يحاولون دخول الكنيسة ويعبروا من رجال الامن المركزي فما كان من الاطفال الا ان صراخ احدهم " الحق ياض قسيس اهوة " فنحنوا على الارض بسرعة لجمع الطوب واخذوا فى قذف هذا الركب واصابه احدهم ضابط الجيش فظهر احد الشباب وهو مسلم ويدعى مصطفى واخذ يصرخ فى وجوههم وينهرهم ويحاول تفريقهم وهو يقول " شوية عيال هيودونا فى داهية الله يخرب بيتكم عيال وسخة ومش متربين " ..... وهنا زاد تركيز مع الاطفال فرايت اثنين منهم يقول احدهم للاخر يابنى الكنيسية دى نجسة فسئلة الاخر فى براءة لية يعنى فأجاب هو كدة وخالص وانتهى النقاش حينما تنبهوا انى اشاهدهم ।
ذهبت إلى اهدهم ويدعى اسلام وهو فى الصف الاول الاعدادى وانا اسئله انت وقف هنا لية ؟ فأجاب عادى يعنى ، فقلت له انت مش عايز كنيسة يا اسلام ؟ فصمت الطفل وهو يبتسم ولم يجيبنى
كنت قد حذرت فى عام २००८ من تواجد الاطفال الصغار عديمي التمييز فى حدث مثل هذا واليوم ارى النتائج فانا اخشى جدا على مستقبل بلدي بتواجد هولاء الاطفال والذين شربوا التعصب الاعمى منذ الطفولة
احذر المجلس العسكري وكذلك مجلس الوزراء " الارهابى ليس هو فقط الذى يحمل سلاح أنما قد يمسك ميكروفون ايضا ।
كما احس المنظمات الحقوقية على عمل حمالات توعية حقوقية لكل اطفال مصر وخصوصا اطفال الامكان التي شبة عين شمس ।
اخيرا كنت قد سئلت مصطفى الذى منع الاطفال من قذف الطوب وقلت له " طيب يا مصطفى انت شخصيا عايز كنيسة ولا لا ؟ فأجاب هو يعنى كلمتى انا لوحد بس هى اللى هتغير ؟ " لا انكر اننى اصبت بصدمة من اجابته لانى وجدت انه حتى بعد الثورة لا يزال المواطن المصرى لا يشعر بأن رايه مهم جدا ।

الأربعاء، 11 مايو 2011

بلاغ ضد ياسين وعبير بتهمة الجمع بين زوجين وتزوير وأستعمال محرر رسمي

بلاغ ضد ياسين وعبير

بتهمة الجمع بين زوجين وتزوير وأستعمال محرر رسمي




السيد المستشار الدكتور / النائب العام

تحية طيبة وبعد ،،

مقدمه لسيادتكم الأساتذه / نبيل غبريال ، ثروت بخيت ، سعيد فايز – المحامون – ومحلهم المختار 11 شارع أيوب حنا من شارع عين شمس . عين شمس الشرقية .

ضـــــــــــــد

1 . السيد / ياسين ثابت أنور خليل – سائق ومحبوس حالياً فى أحداث فتنة أمبابة .

2 . فتاه أمبابة السيدة / عبير ثروت فخرى أو عبير طلعت فخرى .

3 . رئيس لجنة الفتوى المختص بإصدار ما يسمى شهادات إشهار الأسلام .

الموضـــــوع

كنا ولازلنا نأمل بوطن سيادة القانون ومن هذا المنطلق نستخدم حقنا القانونى فى الأبلاغ والمخول لنا بنص المادة ( 25 ) إجراءات جنائية .

حيث أنه بتاريخ 7/5/2011 أنتفض الوطن على فتنة بحى أمبابة نتج عنها إصابات عادية وأكثر من قتيل وكلهم مصريين وكذلك حرق دور العبادة ( الكنيسة ) وبعض المحلات والمنازل الخاصة بأهالى الحى ويدينون بالديانة المسيحية وبعد أن هدأت الأوضاع ظهرت الأسباب وهى بطلة فتنة أمبابة كما أطلق عليها فى الصحف والإعلام .

ولكن فوجئنا ببعض الجرائم التى أرتكبت بواسطة هذه البطلة ولعبت دور الشر .

1 . خرجت علينا جريدة الدستور بنشر وثيقة إشهار إسلام عبير وقد أقرت عبير بأنها لا تزال آنسة رغم أنها أم ومتزوجة من رجل مسيحى .مما يعد معه هذا الفعل هو تزوير فى وثيقة رسميه لأنه ممهور بختم الدولة وأستعمال هذا المحرر المزور وأشترك معها فى التزوير السيد / رئيس لجنة الفتوى المختص بإصدار ما يسمى شهادات إشهار الأسلام فى الأرهر الشريف والذى وقع على صحة هذه الوثيقة رغم أنه يجب عليه الأطلاع على بطاقة الرقم القومى الخاص بعبير ومثبت فيها اسم الزوح .

2 . أن السيدة / عبير رغم أنها لا تزال متزوجة من مسيحى ولم تحصل على حكم طلاق ولم تفصم عرى العلاقة الزوجية ولا زالت الدعوى متداولة أمام محكمة أسرة قويسنا ومحدد لها جلسة 29/5/2011 وقد أقرت بذلك فى العديد من البرامج التلفزيونية ونتعجب من كيفية سرعة الأتصال بهذه البرامج وكانت حديث الساعة فى مصر . إلا أن السيد / ياسين ثابت ومحامى عبير قد أقرا فى جريدة الأهرام بتاريخ 10/ 5 / 2011 بأن ياسين تزوجها عرفياً وعاشرها معاشرة الأزواج والذى تعد معه المبلغ ضدهم الأول والثانى قد أرتكبوا جريمة الجمع بين زوجين بالنسبة للزوجة أحدهما مسلم والآخر مسيحى وبالنسبة للمدعو ياسين ثابت الأشتراك بالعلم فى هذه الجريمة وهذا بأعترافه والأعتراف سيد الأدلة وأنه يوجد بينهما عقد زواج عرفى . نحن نعلم ان الحرية فى أختيار العقيدة هدف سامى جداً اما بالنسبة لعبير فهى حرة أن تختار الدين

المناسب لها ولا يحق لاأحد منا أو من غيرنا التدخل أو التعقيب على ذلك ولكننا نبلغ عن جرائم قامت بأرتكابها بعد إشهار إسلامها وهو حق لنا بموجب المادة 25 إجراءات جنائية .

كما نطلب ونهيب من سيادتكم إعادة تفعيل المواد 135 حتى 141 تعليمات الشهر العقارى والخاصة بلجان النصح والأرشاد وتعميم ذلك سواء فى حالات إشهار الأسلام أو إشهار المسيحية حتى لا يكون تغيير الدين وسيلة للهروب من المشاكل وتكون حرية العقيدة حرية مسئولة على أساس من التعادل والمساواه ومطلبنا هذا لا يتعارض وحقوق الأنسان ولكن هدفنا وجود جهه محايدة يعرف منها حقائق الأمور

بناء عليه

نلتمس بعد الأطلاع على الحافظة المرفقة التحقيق فى جرائم الجمع بين زوجين وتزوير وأستعمال محرر رسمى .

وكذلك التحريض على أحداث فتنة إمبابة .

الأحد، 1 مايو 2011

بلاغ للنائب العام من اجل الحفاظ على هيبه الدولة


السيد الأستاذ المستشار / النائــــــب العــــــــام


تحية طيبة و بعد


مقدمة لسيادتكم 1-الأستاذ / ماهر نجيب فرج – المحامى


2-الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى


3- الأستاذ/ كرم غبريال نظير – المحامى



ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


1- الشيخ / محمد الزغبى 2- الشيخ / حافظ على أحمد سلامه


3 – السيد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع


أكرم الله مصر بعد شقاء وعناء دام أكثر من ثلاثون عام من الفساد وعدم الديمقراطيه بحكم الشعب بنظام فرق تسد !!!!


***وقد تعلمت شعوب الكره الارضيه من مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 أروع الدروس فى المواطنه والوحده الوطنيه فى ميدان التحرير ** فقد رأينا شباب ورجال المسلمون يصلون فى الميدان ويكللهم ويظللهم إخوانهم المسيحيون أثناء الصلاه بالمحبه ** والعكس قد حصل أثناء صلاة الاقباط أيضأً .



*** وبكل أسف من حوالى أسبوع سابق على تاريخ تقديم هذا البلاغ قد ظهرت بعض العناصر التى لا تريد الخير والنماء لهذا الوطن الواحد بل جاهرت وأعلنت وبثت الرعب فى نفوس المصريين جميعاً مسلميين ومسيحيين . فى محاولة منهم لترويع الامنين وتفتيت الوطن الواحد مستخدمين فى ذلك براءة وحب بسطاء الشعب لهم وأقصد وأعنى بكل كلمة المشكوا فى حقهما . بأن أعلانا الخروج على القانون وبث الرعب والفرقه بين أبناء الوطن الواحد فى الميادين العامه مستخدمين فى ذلك مكبرات الصوت بتحريض الشعب على دخول الكنائس والاديره للتفتيش على من تدعى كامليا شحاته وغيرها وحرضوا الشعب الواثق فيهم على كتابة لافتات مكتوبه ومكبرات صوت سبوا فيها رموز الدين المسيحى بأقذر السباب بل نعتوهم بأقذر الصفات ومحرضين على الهجوم ودخول الكنائس والاديره بحثاً عن من أسموهم بأخواتنا الاسيرات المسلمات .



**** التى لا يوجد مثل هذه القصص سوى فى الاساطير فقط لا غير .



مخالفين بذلك الدستور والقانون وبالاخص المواد 179 ، 184 من الدستور . وغير ها الكثيير من مواد قانون العقوبات التى تحرض على إرتكاب الجرائم



*** الماده 179 من الدستور تقضى :- (( يجب أن تعمل الدوله على حماية الامن والنظام العام فى مواجهة الارهاب )) كما تنص الماده 184 من الدستور :- (( على أن تكفل الدوله للمواطنيين الطمأنينه والامن وتتولى تنفيذ ما تفرضه القوانين )) .


ولهذا قمنا بتقديم بلاغنا ضد المشكوفى حقه الثالث والذى يمثل بصفته ذراع الدولة في حفظ الطمأنينه والامن لكل مواطنين مصر . كما يعد هو اداة تنفيذ الدولة للقوانين . لا سيما أنه لم يتعلم الدرس من الوزير السابق المحبوس الان على زمة التحقيقات فى قضايا مماثله .



****وقد وجدنا المبلغ ضدهم زاعمين أن الاسماء المذكوره قد أشهرت إسلامها وهى مقيده الحريه فى الكنيسه أو فى أحد الاديره ـــ على حد زعمهما ـــ وقد أثاروا الامن العام وفرقوا بين أبناء الوطن الواحد وحقنوا سمومهم بين الناس بوجه علنى مخالفين بذلك بعض مواد قانون العقوبات المصرى ومنها على سبيل المثال وليس الحصر : -



*** المواد 86 ،86 مكرر ، 98 فقره ب ، 98 فقرة و والمواد 102 ، 102 مكرر ، 171 ،، 176 ،، 188 من قانون العقوبات ــــ ضاربين بكل هذه القوانيين عرض الحائط معرضين حياة ألاف (((((بل )))) ملايين المصريين من بنى وطنهم للخطر ولفتنه طائفيه لم تشهدها البلاد منذ فجر التاريخ .



**** جاعليين وناصبيين من أنفسهم حكومه وكأنهم يملكون فى يدهم كافة السلطات فى الدوله من سلطه تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه وأصدروا الاحكام من أنفسهم من أن المذكورة أسمائهم قد أشهروا إسلامهن ((((على عكس الحقيقه )))) التى أكدها مراراً وتكراراً فضيلة شيخ الازهر الجليل ،، ، وكذلك الاستاذ الدكتور العوا وغيرهم من العلماء ومن شيوخ الازهر أنفسهم



*** ففى هذا الخصوص قد قضت الماده 86 من قانون العقوبات بالاتى : -



(( يقصد بالارهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد او الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهعم أو حرياتهم أو امنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالاموال أو بالمبانى أو بالاملاك العامه أو الخاصه أو إحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقله ممارسة السلطات العامه أو دور العباده أو معاهد العلم لإعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح .



وفى النهاية نؤكد نحن مقدمين البلاغ أننا مع حق هؤلاء فى إعلان أرائهم وأفكارهم لكن حينما يقترن هذا الاعلان بالجريمه والتهديد والتوعد يكون هذا إرهاب من حقنا ومن حق غيرنا أن نتصدى له حفاظاً على كل مصر


بناء عليه



نطلب أولاً :- التحقيق مع المشكوا فى حقهما الاول والثانى لما إرتكبا من جرائم فى حق الوطن ككل وفى حق الاقباط بصفه خاصه ـ كما أوضحناها ـ وإتخاذ اللزم قانوناً ضدهما لردع كل من تسول له نفسه إرتكاب مثل هذه الجرائم البشعه ضد مصرنا على أن يكون هذا التحقيق علنى للكافه (( لتحقيق الردع للخارجيين على القانون ))



ثانياً : - التحقيق مع السيد/ وزير الداخلية بصفته للتقصير والاخلال فى مهام عمله المنوط به


وتفضلوا بقبول فائق الأحترام



مقدمة لسيادتكم




الأربعاء، 16 مارس 2011

لهذه الاسباب أرفض الترقيعات الدستورية

انا مش هكتب هنا تحليلي الخاص " كمحامي " للتعديلات الدستورية ولا هحاول افتكر انى راجل قانون ، لكن هركز على اني واحد من الشباب اللى نزل الشارع فى ثورة २५ يناير وطالب بأسقاط النظام وهتمسك بحقي كمواطن مصري । كمان فى حاجة مهم أنا هكتب دة لية ؟ لان الديمقراطية الحقيقة لازم يكون ليها حرية فى التعبير وطرح لكل وجهات النظر بكل حيادية ووضوح والناس هي اللى بتختار فى الاخر زى ما الاخوان اعلنوا أنهم هيقوله " نعم " وزي ما أتلاف الشباب اعلن أنه هيقول " لا " انا كمان هعلن وهقول لية بقول "لا "
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس السابق لنادى القضاة إن: "عملية التعديلات الدستورية تشبه جسد ميت يصر الطبيب أن يزرع له أعضاء، فالثورات تسقط الدساتير فكيف يتم التعديل على دستور ساقط ؟ "
والدستور مات فعلا مرتين على الاقل المرة الاولى : لما اجتمع كل القوة الوطنية فى ثورة يناير وهما بيقولة ( الشعب يريد اسقاط النظام ) مش اسقاط الرئيس بس । والنظام لية رموز كان الرئيس واعوانة وكمان لية دستور ، دة هيخلينا لازم نعرف يعنى اية دستور ؟ الدستور هو واثيقة او عقد أجتماعي بين الشعب والحكومة وبيكون فيها نظام الحكم وسلطة الجكومة والرئيس والسلطات المختلفة ، يعنى بسقوط النظام ورفض الحكومة و مجلسي الشعب والشورى وفوقهم الرئيس نبقى رفضنا كمان الواثيقة دى ، ودى كانت اول مرة يموت فيها الدستور
المرة الثانية : لم المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن عن واقف العمل بالدستور الحالى ودة كان تأكيد على شرعية الثورة وتأكيد على انتهى دستور واحد وسبعين ।
طيب احنا لية مش عايزين الدستور دة । لان الدستور دة كان بيكرس لفكرة الحاكم الفرد بمعنى انه اعطى سلطات واسعة جدا للرئيس وبقى هو رئيس الجمهورية ، ورئيس القوات المسلحة ، ورئيس الشرطة وووودة كان سبب اساسي فى انتشار الفاسد داخل كل اجهزة الدولة فساد هنحتاج سنين كتير علشان نقدر نقضى عليه
- كمان هنلقى التعديلات دى هتنتج رئيس بنفس الصلاحيات اللى كانت موجودة قبل كدة ومجلس شعب وشورى غير متوازنه لسببين الاول هو الدستور نفسة والثانى عدم وجود جماعة منظمة حقيقية غير الاخوان يعنى هيكون المجلس الجاى عبارة عن اخوان وبواقى الحزب الوطنى ومجموعة من رجال الاعمال ؛ والغريب ان دول بس اللى موافقين على التعديل للدستور مش التغيير الكامل للدستور । ياترى اية السبب ؟؟؟؟
- يعنى التعديلات دي مجرد تحايل على مطالب الثورة ومش هتنتج تغيير حقيقي لكن مجرد لعبة لا أكثر ولا اقل
* طيب يا ترى اية السبب فى أن الاخوان تحديدا بيقولوا " نعم " لتعديل الدستور ؟
وانا هنا هقول رأى شخصى ممكن يكون خطا وممكن يكون صواب لكن فى الاخر هو مجرد قراءة مش اكتر ।
الاخوان عاشوا زى باقى الشعب المصري كدبة أن الاخوان مارد كبير لكن محبوس فى قمقم وان الشارع كله معهم ، لكن بعد احداث ثورة يناير ظهرت الحقيقية أن التيار الدينى كله موجود فعلا فى الشارع وموجود بقوة كمان لكن كأقلية مش أغلبية

ودة خلى الاخوان عايزة فرصة لفرض سيطرتها من جديد وهتستخدم طريقة جماعات الضغط " اللوبي " ودة ممكن يحصل لو بقى فى وسيط بين الدستور والشعب وهيبقى الوسيط دة هو مجلس الشعب اللى هينتخب لو تمت التعديلات الدستورية ، لان اللى هيختار لجنة تعديل الدستور وقتها هو مجلس الشعب والتعديلات هتتناقش قدام مجلس الشعب قبل عرضها على الاستفتاء العام وطبعا اسهل أني اكون جماعة ضغط على جهاز او مجموعة مش على شعب

انا برفض الترقيعات الدستورية لان الدستور دة مات فعلا ، وبرفض التعديلات دي لانها مش هتحقق حلمي فى دولة مدنية وبرفضها لانها هتخلى السلطة كلها فى ايد راجل واحد هو رئيس الجمهورية واللى مش هيفرق معايا اسمها اية حتى لو كان محمد حسنى مبارك
لا ثم لا ثم لا لترقيع الدستور


سعيد فايز
المحامى


الخميس، 27 يناير 2011

بيان صادر من جبهه الشباب القبطى

لما كانت أحداث الحراك السياسى الحادثة الان فى مصر من يوم 25/1/2011 والتى دعى اليها مجموعة من الشباب وتضافر حولها الاحزاب والحركات السياسية فى مصر, والتى رائيناها باعيننا لمدة ثلاثة أيام والتى أسفرت عن حراك حقيقى داخل الشارع المصرى والمجتمع الدولى أيضا؛من أجل تاسيس دولة مدنية تحترم الأخر وتقبله وتذكى ثقافة حقوق الإنسان وتعلى من شأنه,وتسعى الى تبادل السلطة ومحاسبة رموز هذا النظام الذين أخطاوا فى حق هذا الشعب. لذلك فإننا "جبهة الشباب القبطى" نشترك مع شركائنا فى الوطن من كل القوى السياسية "أحزاب وحركات" فى جميع مطالبهم ونعلن إنضمامنا فى مظاهرات يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 وما تلاه .

كذلك نطلب بتحقيق مبادئ المساواة وإطلاق مبدائ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

مذكرين أنفسنا دائما بأن الشعب هو مصدر السلطات

جبهة الشباب القبطى

الجمعة، 14 يناير 2011

دعوى ألزام وزير الداخلية بالكشف على كل العاملين بالشرطة نفسياً وعقلياً


دعوى إلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية بعدم سحب السلاح الميرى لفرد الشرطة المريض نفسيا وإلزامه بالكشف الدورى على كل ضباط ورجال الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه أمراض يسحب منه سلاحه فورا .

------------------------------------------------

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد )

تحية طيبة و بعد

مقدمة لسيادتكم 1-الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى

2-الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى

3- الأستاذ/ كرم غبريال نظير – المحامى

ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته

و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة

الموضوع

"حالة من التخبط " هي تلك الحالة التي اصيب بها جهاز الشرطة المصرية بعد حادث قطار سمالوط والتى راح ضحيته قتيل وخمسة مصابين ، حيث أعلن جهاز الشرطة فور وقوع الحادث بأن مندوب الشرطة / عامر عاشور عبد الظاهر ، مريض نفسي ومختل عقلي وهذا ما أكده السيد محافظ المنيا فى اول يوم ، وفى اليوم الثاني ظهر نفس السيد المحافظ لينفي بكل قوة أن مندوب الشرطة مريض او مختل بل وتبرع مجموعة من رجالات الدولة لينفوا جنون هذا الرجل . وفى اليوم الثالث للحادث ظهر محامى مندوب الشرطة المتهم فى حاث القطار ليؤكد وهو يصرخ ( المتهم مريض نفسى وأنا معايا المستندات اللى تثبت كلامى وهقدمها للمحكمة ) .

ووجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الاشكالات .

الاشكال الاول :

هو كون مندوب الشرطة مريض نفسى ومختل عقليا . وهذه الحالة كارثة بكل المقاييس لاننا سوف نصبح أضحوكة العالم لان جهاز شرطتنا والمنوط بحمايتنا بداخلة مجموعة من المختليين والذى لا يعرف له عددا ألا الله وحده، والخوف كل الخوف على وزير داخليتنا أن يصاب بعدوى أو اى شىء من هذا القبيل .

الاشكال الثانى

هو كون هذا المندوب غير مريض وفى كامل قوته العقلية

وفى هذه الحالة أخشى ما نخشاه أن يكون الموساد او جهه خارجية قد نجحت فى اختراق صفوف وزارة الداخلية المصرية ، أو نقولها بصدق أن هذا الجهاز والمنوط به حماية شعب مصر " مسلم مسيحى او حتى كافر " . قد تم اختراقه عن طريق أصحاب الافكار السلفية والتكفيرية خصوصا وان المجني عليهم قد اقروا أن المتهم كان يردد بعض العبارت الاسلامية وكأنه يؤدى فريضة جهاد وليست جريمة قتل .

وبدل من أن ينهض جهاز الشرطة بالقبض على مرتكبى مذبحه كنيسة القديسين بأن يوجة طلقاتة ومدافعة تجاه كل غادر وخائن لهذا الوطن فوجئنا بأحد تابعيه يوجه رصاصه الحي فى قلب مواطنين شرفاء هم ابناء هذا الوطن والمنوط بهذا الجهاز حمايتهم وليس قتلهم.

وحيث ينص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان الحق الطبيعى فى الحياة.ويحمى القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل تعسفى .) (مادة 6)(تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد :أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا فى حالة وقوع أعتداء على الحقوق والحريات المقررة له حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية) (مادة 3)

الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل الشرطة للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).

ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :

فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).

المادة 46 يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط .

المادة 67 لوزير الداخلية بعد أخذ رآى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياطوذلك

1 – بناء على طلب الضابط او الوزارة للاسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصه

المادة 71 نتهى خدمة الضابط لاحدى الاسباب الاتية

فقرة 3 – عدم اللياقة للخدمة صحيا وتصدر بقرار من الهيئة الطبية المختصه بناء على طلب الضابط او الوزارة ....

. المادة 87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

المادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:

1- الإنذار. 2- خدمات زيادة. 3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.

4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.

5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة.

7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.

11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12- الفصل من الخدمة.

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه. وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

المادة 87 مكرر " 5 ": يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاللمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 53من القانون

المادة 107: ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها. ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الزوير المختص. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا. قرار رقم 1050 لسنة 1973

- المادة 3 ثالثا أحالة المتهمين والمحكوم عليهم من افراد هيئة الشرطة المصابين بأمراض نفسية إلى مصحات الامراض العقلية

المادة 6 من ذات القرار

يتولى قسم الانضباط العسكري فى مديريات الأمن التي ينشأ بها وفى نطاق هذه المديرية مراقبة مستوى الانضباط العسكري لأفراد هيئة الشرطة خلال مباشرتهم لأعمالهم الميدانية وكذلك تعقب الانحراف والأخطاء المسلكية أثناء مباشرتهم للعمل وخارج .

ويمتد اختصاصه إلي أفراد الشرطة العاملين في نطاق المكاني لمديرية الأمن ما لم يصدر قرار باستبعادهم . ويتولى الإشراف على هذا القسم نائب مدير الامن المختص فى مديريات الأمن القرار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلبى

الطعن مقبول شكلا :

لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضر بمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146).

وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقنا فى الألتجاء الى القضاء.

مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية.

أســـــــــــباب الطـــــــــــــــعن

هو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للمعاهدات الدولية والدستور والقانون .

توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد .

بنــــــــــــــــــــــــاء علــــــــيه

يلتمس الطالبون الحكم بالأتى :

أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من

الامتناع عن تنفيذ الاجراءات المقررة قانونا واسناد عمل ادارى للمتهم و سحب السلاح الميرى منه طبقا لقرار المجلس الطبى للشرطة

وفى المــــــــــــوضــــــــــــوع

- الغاء القرار السلبى لإمتناعه عن تنفيذ الإجراءات المقررة قانونا وأخصها الكشف الدورى على كل ضباط وأفراد الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه إصابته بأي أمراض يسحب منه سلاحه فوراً مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

- مع الزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبون.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

مقدمة لسيادتكم

الجمعة، 7 يناير 2011

ألزام وزير الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة على الكنائس والاديرة المستهدفة

دعوى إلغاء القرار السلبى بعدم توفير الحماية للمواطنين من الارهاب و تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة المستهدفة من الأرهابيين
------------------------------------------------
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد)تحية طيبة و بعدمقدمة لسيادتكم الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى و الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة ضـــد1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة الموضوعبصفتنا مواطنين مصريين – ولست أخاف العواقب فيما أقول فإن الشهادة من أجل قول جرئ و معتقد – قبة و ضريح .وحيث قررنا رفع صوتنا بعد صمت و صبر داعين ربنا و قررنا الإلتجاء الى القضاء المصرى حامى الحقوق و حصن المظلومين.إن ماحدث من تفجيرات فى كنيسة القديسين بالاسكندرية صبيحة أستقبال العام الجديد 2011 هى جريمة لم تصب الأقباط فحسب و انما أدمت قلوب المصريين جميعاُ.وأستنكرها الضمير الانسانى فى العالم أجمع و لقد فجعت القلوب عندما رأينا أشلاء الجثث لبنات فى عمر الزهور و أطفال رضع و رجال و نساء مقطعة أوصالهم و منزوعة أحشائهم لا لذنب قد أقترفوه و انما كانوا يستقبلون العام الجديد بالصلوات و الدعاء لربهم . وسبب الاهمال و التقصير الأمنى رغم التحذيرات و الاعلان من العناصر الارهابية وتحديد أهدافها و سبق أن نفذت مخططها فى دولة العراق الشقيقة.فماذا فعلت وزارة الداخلية لحماية الأقباط بل المصريين جميعا وأموالهم.وهل تأمين الكنائس هو فقد بمجرد وضع جنديين أوثلاثة فى الغالب الأعم يقضون خدمتهم نوما .ٍوهل كانت وزارة الداخلية فى تأمين الكنائس على نفس المستوى فى وضع الكاميرات لمراقبة المرور والشوارع والميادين .فقد نص الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).فلقد تعرضت مصر يوم 1/1/2011الى أرهاب بطعم الطائفية .ونتسأل بصوت عالى لو نملك عقارا تعرض للسرقة مرتين فالتصرف الطبيعى تغيير البواب حارس العقار. ونعود بالذاكرة الى الوراء عدة سنوات عام 1997 عندما قال الرئيس / محمد حسنى مبارك للواء /حسن الألفى وزير الداخلية فى هذا الوقت بعد حادث الأقصر الأرهابى ونتج عنه قتلى أقل بكثير من حادث الاسكندرية التى وصل فيه عدد القتلى التى أغتالتهم يد الأرهاب الأسود الى 28 شهيد حتى الأن ( أنت بتهرج )وتم أقالته من منصبه .
فنسأل القيادة السياسية من عام 1997 حتى الأن 2011 هل حبيب العادلى وزير الداخلية كفء لحماية هذا البلد.هل لا يوجد تهريج ...مش كدة ولا ايه ؟ فحل المشكلة الأعتراف بها وعلاجها.فتركيب الكاميرات للمراقبة حقق نجاحا فى العالم وينبغى العمل بها. فهو نظام أمنى فعال ويساعد فى كشف الأرهابيين ويساعد بالفعل فى الحد من الجرائم الأرهابية وكشف غموضها .وتكلفتها المرتفعة لا تمثل شيئا مقارنة بالخسائر الناجمة عن الحوادث الأرهابية وقتل الأبرياء.فهذة الكاميرات متطورة جدا بحيث يمكنها .التعرف على نمط معين من التصرفات على سبيل المثال :اذا قام أحد الأشخاص بوضع حقيبة وغادر المكان فهذة الكاميرات تطلق أجراس انذار ،وهذا نمط نجح فى كثير من دول العالم مثل لندن .والحاجة اصبحت ملحة بالفعل لتطبيق هذا الأمر على الكنائس فى ظل تهديدات القاعدة والمجاهدين وتفجير الكنائس فى العراق وأخيرا كنيسة القديسين بالأسكندرية والموضوع فى يد وزارة الداخلية.وقد نما الى علمى :بأن كثيرا من القيادات الأمنية والخبراء طلبوا ذلك فى دراسات وتقارير أمنية مرفوعة للسيد الوزير ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.ولا يجوز التذرع بالمسائل المالية. فتكلفة تأمين أى عقار لا يزيد عن7000 سبعةألاف جنيه وكذلك يمكن للكنائس المساهمة فى تمويل هذة الحماية الأمنية لتأمين كنائس مصر كلها.وعليناأن ننظر نظرة جادة الى هذة التكنولوجيا التى أثبتت نجاحا عالميا .والخسائر المادية والبشرية والنفسية والسياحية فستكون أكبر بكثير من ثمن هذة الكاميرات. ووزارة الداخلية لديها كاميرات مراقبة مخصصة للميادين والمرور .ايهما أولى .وكذلك توفر عناء وجهد التعرف على الجانى من أطباء التجميل والرسامين لرسم صورة للجانى بناء على أوصاف شهود العيان بالاضافة الى اعطاء الأرهابى فكرة مسبقة أن الشارع أوالكنيسة مراقبة بالكاميرات.مما يجعله يفكر ألف مرة قبل أرتكاب جريمتة. القرار السلبىالطعن مقبول شكلا :لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضربمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146). وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقى فى الألتجاء الى القضاء.مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية. أسباب الطعنهو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للدستور والقانون .توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد . بناء عليه
يلتمس الطالبان الحكم بالأتى
:أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .ثالثا :وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى المطعون عليه والزام المطعون ضدة بتركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها من الأرهاب الأعمى .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.رابعا : الزام الجهة الادارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبان.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام مقدمة لسيادتكم