الخميس، 27 يناير 2011

بيان صادر من جبهه الشباب القبطى

لما كانت أحداث الحراك السياسى الحادثة الان فى مصر من يوم 25/1/2011 والتى دعى اليها مجموعة من الشباب وتضافر حولها الاحزاب والحركات السياسية فى مصر, والتى رائيناها باعيننا لمدة ثلاثة أيام والتى أسفرت عن حراك حقيقى داخل الشارع المصرى والمجتمع الدولى أيضا؛من أجل تاسيس دولة مدنية تحترم الأخر وتقبله وتذكى ثقافة حقوق الإنسان وتعلى من شأنه,وتسعى الى تبادل السلطة ومحاسبة رموز هذا النظام الذين أخطاوا فى حق هذا الشعب. لذلك فإننا "جبهة الشباب القبطى" نشترك مع شركائنا فى الوطن من كل القوى السياسية "أحزاب وحركات" فى جميع مطالبهم ونعلن إنضمامنا فى مظاهرات يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 وما تلاه .

كذلك نطلب بتحقيق مبادئ المساواة وإطلاق مبدائ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

مذكرين أنفسنا دائما بأن الشعب هو مصدر السلطات

جبهة الشباب القبطى

الجمعة، 14 يناير 2011

دعوى ألزام وزير الداخلية بالكشف على كل العاملين بالشرطة نفسياً وعقلياً


دعوى إلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية بعدم سحب السلاح الميرى لفرد الشرطة المريض نفسيا وإلزامه بالكشف الدورى على كل ضباط ورجال الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه أمراض يسحب منه سلاحه فورا .

------------------------------------------------

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد )

تحية طيبة و بعد

مقدمة لسيادتكم 1-الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى

2-الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى

3- الأستاذ/ كرم غبريال نظير – المحامى

ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته

و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة

الموضوع

"حالة من التخبط " هي تلك الحالة التي اصيب بها جهاز الشرطة المصرية بعد حادث قطار سمالوط والتى راح ضحيته قتيل وخمسة مصابين ، حيث أعلن جهاز الشرطة فور وقوع الحادث بأن مندوب الشرطة / عامر عاشور عبد الظاهر ، مريض نفسي ومختل عقلي وهذا ما أكده السيد محافظ المنيا فى اول يوم ، وفى اليوم الثاني ظهر نفس السيد المحافظ لينفي بكل قوة أن مندوب الشرطة مريض او مختل بل وتبرع مجموعة من رجالات الدولة لينفوا جنون هذا الرجل . وفى اليوم الثالث للحادث ظهر محامى مندوب الشرطة المتهم فى حاث القطار ليؤكد وهو يصرخ ( المتهم مريض نفسى وأنا معايا المستندات اللى تثبت كلامى وهقدمها للمحكمة ) .

ووجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الاشكالات .

الاشكال الاول :

هو كون مندوب الشرطة مريض نفسى ومختل عقليا . وهذه الحالة كارثة بكل المقاييس لاننا سوف نصبح أضحوكة العالم لان جهاز شرطتنا والمنوط بحمايتنا بداخلة مجموعة من المختليين والذى لا يعرف له عددا ألا الله وحده، والخوف كل الخوف على وزير داخليتنا أن يصاب بعدوى أو اى شىء من هذا القبيل .

الاشكال الثانى

هو كون هذا المندوب غير مريض وفى كامل قوته العقلية

وفى هذه الحالة أخشى ما نخشاه أن يكون الموساد او جهه خارجية قد نجحت فى اختراق صفوف وزارة الداخلية المصرية ، أو نقولها بصدق أن هذا الجهاز والمنوط به حماية شعب مصر " مسلم مسيحى او حتى كافر " . قد تم اختراقه عن طريق أصحاب الافكار السلفية والتكفيرية خصوصا وان المجني عليهم قد اقروا أن المتهم كان يردد بعض العبارت الاسلامية وكأنه يؤدى فريضة جهاد وليست جريمة قتل .

وبدل من أن ينهض جهاز الشرطة بالقبض على مرتكبى مذبحه كنيسة القديسين بأن يوجة طلقاتة ومدافعة تجاه كل غادر وخائن لهذا الوطن فوجئنا بأحد تابعيه يوجه رصاصه الحي فى قلب مواطنين شرفاء هم ابناء هذا الوطن والمنوط بهذا الجهاز حمايتهم وليس قتلهم.

وحيث ينص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان الحق الطبيعى فى الحياة.ويحمى القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل تعسفى .) (مادة 6)(تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد :أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا فى حالة وقوع أعتداء على الحقوق والحريات المقررة له حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية) (مادة 3)

الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل الشرطة للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).

ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :

فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).

المادة 46 يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط .

المادة 67 لوزير الداخلية بعد أخذ رآى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياطوذلك

1 – بناء على طلب الضابط او الوزارة للاسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصه

المادة 71 نتهى خدمة الضابط لاحدى الاسباب الاتية

فقرة 3 – عدم اللياقة للخدمة صحيا وتصدر بقرار من الهيئة الطبية المختصه بناء على طلب الضابط او الوزارة ....

. المادة 87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

المادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:

1- الإنذار. 2- خدمات زيادة. 3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.

4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.

5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة.

7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.

11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12- الفصل من الخدمة.

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه. وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

المادة 87 مكرر " 5 ": يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاللمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 53من القانون

المادة 107: ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها. ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الزوير المختص. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا. قرار رقم 1050 لسنة 1973

- المادة 3 ثالثا أحالة المتهمين والمحكوم عليهم من افراد هيئة الشرطة المصابين بأمراض نفسية إلى مصحات الامراض العقلية

المادة 6 من ذات القرار

يتولى قسم الانضباط العسكري فى مديريات الأمن التي ينشأ بها وفى نطاق هذه المديرية مراقبة مستوى الانضباط العسكري لأفراد هيئة الشرطة خلال مباشرتهم لأعمالهم الميدانية وكذلك تعقب الانحراف والأخطاء المسلكية أثناء مباشرتهم للعمل وخارج .

ويمتد اختصاصه إلي أفراد الشرطة العاملين في نطاق المكاني لمديرية الأمن ما لم يصدر قرار باستبعادهم . ويتولى الإشراف على هذا القسم نائب مدير الامن المختص فى مديريات الأمن القرار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلبى

الطعن مقبول شكلا :

لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضر بمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146).

وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقنا فى الألتجاء الى القضاء.

مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية.

أســـــــــــباب الطـــــــــــــــعن

هو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للمعاهدات الدولية والدستور والقانون .

توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد .

بنــــــــــــــــــــــــاء علــــــــيه

يلتمس الطالبون الحكم بالأتى :

أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من

الامتناع عن تنفيذ الاجراءات المقررة قانونا واسناد عمل ادارى للمتهم و سحب السلاح الميرى منه طبقا لقرار المجلس الطبى للشرطة

وفى المــــــــــــوضــــــــــــوع

- الغاء القرار السلبى لإمتناعه عن تنفيذ الإجراءات المقررة قانونا وأخصها الكشف الدورى على كل ضباط وأفراد الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه إصابته بأي أمراض يسحب منه سلاحه فوراً مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

- مع الزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبون.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

مقدمة لسيادتكم

الجمعة، 7 يناير 2011

ألزام وزير الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة على الكنائس والاديرة المستهدفة

دعوى إلغاء القرار السلبى بعدم توفير الحماية للمواطنين من الارهاب و تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة المستهدفة من الأرهابيين
------------------------------------------------
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد)تحية طيبة و بعدمقدمة لسيادتكم الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى و الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة ضـــد1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة الموضوعبصفتنا مواطنين مصريين – ولست أخاف العواقب فيما أقول فإن الشهادة من أجل قول جرئ و معتقد – قبة و ضريح .وحيث قررنا رفع صوتنا بعد صمت و صبر داعين ربنا و قررنا الإلتجاء الى القضاء المصرى حامى الحقوق و حصن المظلومين.إن ماحدث من تفجيرات فى كنيسة القديسين بالاسكندرية صبيحة أستقبال العام الجديد 2011 هى جريمة لم تصب الأقباط فحسب و انما أدمت قلوب المصريين جميعاُ.وأستنكرها الضمير الانسانى فى العالم أجمع و لقد فجعت القلوب عندما رأينا أشلاء الجثث لبنات فى عمر الزهور و أطفال رضع و رجال و نساء مقطعة أوصالهم و منزوعة أحشائهم لا لذنب قد أقترفوه و انما كانوا يستقبلون العام الجديد بالصلوات و الدعاء لربهم . وسبب الاهمال و التقصير الأمنى رغم التحذيرات و الاعلان من العناصر الارهابية وتحديد أهدافها و سبق أن نفذت مخططها فى دولة العراق الشقيقة.فماذا فعلت وزارة الداخلية لحماية الأقباط بل المصريين جميعا وأموالهم.وهل تأمين الكنائس هو فقد بمجرد وضع جنديين أوثلاثة فى الغالب الأعم يقضون خدمتهم نوما .ٍوهل كانت وزارة الداخلية فى تأمين الكنائس على نفس المستوى فى وضع الكاميرات لمراقبة المرور والشوارع والميادين .فقد نص الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).فلقد تعرضت مصر يوم 1/1/2011الى أرهاب بطعم الطائفية .ونتسأل بصوت عالى لو نملك عقارا تعرض للسرقة مرتين فالتصرف الطبيعى تغيير البواب حارس العقار. ونعود بالذاكرة الى الوراء عدة سنوات عام 1997 عندما قال الرئيس / محمد حسنى مبارك للواء /حسن الألفى وزير الداخلية فى هذا الوقت بعد حادث الأقصر الأرهابى ونتج عنه قتلى أقل بكثير من حادث الاسكندرية التى وصل فيه عدد القتلى التى أغتالتهم يد الأرهاب الأسود الى 28 شهيد حتى الأن ( أنت بتهرج )وتم أقالته من منصبه .
فنسأل القيادة السياسية من عام 1997 حتى الأن 2011 هل حبيب العادلى وزير الداخلية كفء لحماية هذا البلد.هل لا يوجد تهريج ...مش كدة ولا ايه ؟ فحل المشكلة الأعتراف بها وعلاجها.فتركيب الكاميرات للمراقبة حقق نجاحا فى العالم وينبغى العمل بها. فهو نظام أمنى فعال ويساعد فى كشف الأرهابيين ويساعد بالفعل فى الحد من الجرائم الأرهابية وكشف غموضها .وتكلفتها المرتفعة لا تمثل شيئا مقارنة بالخسائر الناجمة عن الحوادث الأرهابية وقتل الأبرياء.فهذة الكاميرات متطورة جدا بحيث يمكنها .التعرف على نمط معين من التصرفات على سبيل المثال :اذا قام أحد الأشخاص بوضع حقيبة وغادر المكان فهذة الكاميرات تطلق أجراس انذار ،وهذا نمط نجح فى كثير من دول العالم مثل لندن .والحاجة اصبحت ملحة بالفعل لتطبيق هذا الأمر على الكنائس فى ظل تهديدات القاعدة والمجاهدين وتفجير الكنائس فى العراق وأخيرا كنيسة القديسين بالأسكندرية والموضوع فى يد وزارة الداخلية.وقد نما الى علمى :بأن كثيرا من القيادات الأمنية والخبراء طلبوا ذلك فى دراسات وتقارير أمنية مرفوعة للسيد الوزير ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.ولا يجوز التذرع بالمسائل المالية. فتكلفة تأمين أى عقار لا يزيد عن7000 سبعةألاف جنيه وكذلك يمكن للكنائس المساهمة فى تمويل هذة الحماية الأمنية لتأمين كنائس مصر كلها.وعليناأن ننظر نظرة جادة الى هذة التكنولوجيا التى أثبتت نجاحا عالميا .والخسائر المادية والبشرية والنفسية والسياحية فستكون أكبر بكثير من ثمن هذة الكاميرات. ووزارة الداخلية لديها كاميرات مراقبة مخصصة للميادين والمرور .ايهما أولى .وكذلك توفر عناء وجهد التعرف على الجانى من أطباء التجميل والرسامين لرسم صورة للجانى بناء على أوصاف شهود العيان بالاضافة الى اعطاء الأرهابى فكرة مسبقة أن الشارع أوالكنيسة مراقبة بالكاميرات.مما يجعله يفكر ألف مرة قبل أرتكاب جريمتة. القرار السلبىالطعن مقبول شكلا :لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضربمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146). وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقى فى الألتجاء الى القضاء.مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية. أسباب الطعنهو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للدستور والقانون .توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد . بناء عليه
يلتمس الطالبان الحكم بالأتى
:أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .ثالثا :وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى المطعون عليه والزام المطعون ضدة بتركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها من الأرهاب الأعمى .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.رابعا : الزام الجهة الادارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبان.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام مقدمة لسيادتكم

الجمعة، 29 أكتوبر 2010

أقباط قرية العزيب تجربة تستحق المشاهدة

كنت اجلس فى هذا اليوم وأنا اشعر بالملل والضجر ، فقد وصلت لقمة فقد الأمل فى قضايا الاقباط والاقباط انفسهم ، وكنت اسئل لماذا لا نستطيع أن تجتمع من أجل عمل أو قضية عظيمة ؟ لما إمتلاء هذا الملف بأشخاص يملاهم الغرور والنرجسية والاستعراض وكل هذا دون عمل حقيقي يذكر ؟ لم أجد الاقباط أنفسهم خاضعين خانعين ؟ وحينما تظهر أزمة أو تعدي أجد وبسرعة البرق من يظهر ليتاجر او يتربح من آلم الناس واحزانهم ؟ .
لان أنكر أنني كنت شديد الحزن وأنا أرى أن من يعمل من أجل حقوق الاقباط هم قلة قليلة جدا جدا .
ووسط هذا الجو الدرامي الذى بداخلي رن جرس هاتفي المحمول وكان احد اصدقائي وهو الاستاذ / وجية يعقوب ، وحدثني في هذا اليوم عن اقباط قرية العزيب بسما لوط والتعديات التي تحدث عليهم وطلب مني تقديم بلاغ للنائب العام بإسمهم وختم المكالمة بأنه سوف يرسل لي الشباب حتى أرى ما يمكن أن اقدمه لهم من مساعده ، لا أنكر أني قبلت على استحياء من وجيه وكنت اود أن ارفض ولكنه الخجل ، لكن بداخلي كنت اردد مقولة الزعيم سعد زغلول " مفيش فايده " .
قبلت الشباب فعلا في مكتبي وكانوا ثلاثة وأخذت اتحدث معهم حتى أقف على تفصيل الحكاية وبداء في تقديم ما لديهم من أوراق ومستندات والتي كان فيها مجموعه من إمضاءات 215 فرد على الشكوى والبلاغات . ووقفت كثيرا أمام هذه الاوراق وأمام الثلاثة الذين أكلمهم .
كيف استطاعوا أن يجمعوا هذه التوقيعات من أهلي القرية البسطاء والذين يملئهم الخوف ؟
ما سر هذا الاصرار والعزيمة والكرامه التي لا تقبل الانحناء والتي قليل جدا ما أرها في وجوه من هم فى مثل حالتهم ؟
- بداءات قصة أقباط قرية العزيب منذ أكثر من نصف قرن مع عائلة تدعى عائلة ( شحات ) وهي عائلة كبيره منهم القاضي ووكيل النيابة واصحاب المال والنفوذ أيضا ، عائلة شحات تلك منذ أكثر من نصف قرن إعتبرت كل أقباط القرية " شوية خدامين لينا " كما يقول دائما كبيرهم . فالاقباط في وجهة نظرهم كفار انجاس وعبيد وعلى هذا الاساس كان الاعتداء على الاقباط وأموالهم شيء طبيعي جدا بالنبسة لهم ، وفي المقابل أصبح الاقباط مع تكرار الاعتداءات خانعين خاضعين لا حول لهم ولا قوة فلا يتجراه احد على الشكوى لكن فقط التذلل .
- مرت السنوات وكبر الاطفال وسافر بعضهم من أجل البحث عن لقمة العيش خارج مصر وكان من بينهم شخص يدعى " كميل ".
" كميل " هذا سافر إلى دول الخليج وعمل هناك حوالي عشرة سنوات وأخيرا قرر أن يرجع إلى بلده حتى يكمل باقي حياته وسط أهله وعشيرته . وطوال السنوات العشر نسى " كميل " خلالها الذل والمهانة وتعلم أنه أنسان ، ولكن حينما رجع إلى القرية وجد الجو أصعب من ذي قبل فلا أحد يتاجر ولا أحد يشكوا ولا أحد يفعل أي شيء الا بأذن عائلة " شحات " .
فرفض هذا الوضع ولكنه وجد نفسه وحيد ، والكل يتقبل الاهانة بخنوع والتعدي بخضوع ، فعرف أنه لا أمل إلا فى الشباب لان الاباء تعودوا شرب كأس الذل .
بداء فعلا " كميل وبعد وقت كبير من التجارب أستطاع أن يكون مجموعه مكونة من ثلاثة شاب هو واثنين أخرين ، ومع تكرار الاعتداءات أصبح عدد اتباعه أكثر واكثر وفي ذيادة يوما فيوم .
وبداء نضال لا عنفي وسلك الطرق القانونية حتى يجبر عائلة شحات على وقف الاعتداءات والتجبر على الاقباط . ذهب هو والضحايا إلى النقطة .... ثم إلى القسم..... ثم إلى المركز ..... حتى تقابل وجه لوجه مع وزير الداخلية حبيب العادلي وهو يشرح مأساة الاقباط فى قرية العزيب ووعده الوزير بالحل الجزري ، وعندما وجد كميل تهاون الوزير أتجاة للنائب العام وهو يحمل شكوى وألم أكثر من 1100 شخص ( أقباط قرية العزيب ) إلى كل مكان حتى يشعر كل فرد فيهم انه مواطن مصري له حقوق وعليه واجبات
"""" فالصورة كالاتي كميل واصدقائه في الامام ومن الخلف 1100 قبطي وفي إطار عمل جماعي سلمي يتحرك ويتجه """"
""" بداء النضال بواحد والان يوجد 1100 واحد """"""""""""""
- لا أتكر أن كميل واصدقاءه بعثوا فيه الامل من جديد حتى أقول لهم أني على استعداد أن اعلمهم حقوقهم وأعطيهم دوره فى حقوق الانسان والقانون ، فلما لا وأنا مهتم بقضية ( محو الجهل بالتعليم )
لكن ثار بداخلي اسئلة عديده بعد ما ذهبوا :
- لما هم إستطاعوا أن يجتمعوا ؟ ونحنوا " كل المهتمين بالملف القبطي " لم نفعل ؟
- لما هم أمنوا أنهم أصحاب قضية واحدة وعادلة ؟ ونحنوا لم نفعل ؟
- لما هم يضحي الواحد فيهم من أجل الكل والكل من أجل الواحد ؟ ونحنوا لم نفعل ؟
أتذكر الان تلك القصة التي حدثت مع مارتن لوثر كينج " فقد أتى اليه يوما بعض الشخصيات وسائلوه لقد كان الزنوج يستطيعوا أن يقوموا بثورتهم منذ اكثر من عشرون عام فلما تأخرتم كل هذا ؟ فأجاب لوثر أعتقد أن السبب في هذا ، فقد كنا مقسمين فهذا زنجي أمريكي وهذا اوربي وهذا زنجي البشرة وهذا بنى وهذا اسمر ....إلخ لكن حينما صدقنا أننا جميعا زنوج وأننا اصحاب قضية حقيقة عادلة قامت الثورة فقد أخذنا أكثر من عشرين عام حتى نصدق هذا .
هل من الممكن أن نتعلم من اقباط قرية العزيب ؟ هل نقدر أن نقدم لهم يد العون والمساعدة حتى يحصلوا على حقوقهم دون أن نتاجر بقضيتهم أو نستخدمها مادة للظهور أو الاستعراض ؟ هل ؟و هل ؟ وهل ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
بقلم
سعيد فايز
المحامى

الجمعة، 28 مايو 2010

كرستين يعنى مسيحية وهى دى القضية

وهى دي القضية - اسمها كرستينا عبد المسيح أو سهام محمود هي من أصل مسلم لكنها من 4 سنين قررت تبقى مسيحية وفعلا عملت ده . - أنا بقى اتعرفت عليها من حوالى سنتين وعرفت وعرفت انها متنصره بس لما سئلتها آزى البطاقة بتعتك مسيحية قالت ليه وهى فرحانه خاطيبي عرف يغيرها ليه وكملت برضوا وهى فرحانة دلوقتي انا مسيحية بجد ومن غير مستخبه وعارفه اروح الاديرة والكاتدرائية ولم حد بيسئلني عن ديني قول بكل ثقة أنا مسيحية . - كرستينا لما تشفها أول مرة هتحكم عليها بأنة جميلة الصورة وملامحه هادئة جدااا ، ولما تعشرها هتعرف سر الهدوء ده ايه ؛ هي جوها هادى جدا ، قليل لما كنت اشفها مطربه أو منزعجة وده مكنش يحصل إلا لما تفتكر خلفيتها الدينية وأهلها اللي سابتهم ، حتى الخوف مكنش يظهر عليها إلا لما كانت تفتكر البطاقة الشخصية وخصوصا بعد معرفت أن كده بطاقتها مزورة وممكن تدخل السجن ، لان القانون فى مصر مش يسمح بتحاويل حد من الاسلام لدين تاني .
- كانت ديما تقول جملها صدها لسه بيرن فى ودنى ( أنا فى المسيحية أتعلمت آزى أستمتع وأنا فى كل لحظة بختبر حب المسيح ليا ) فجاءة كرستينا أتقبض عليها وتم توجيه تهمة التزوير ليها وهى دلوقتي فى سجن القناطر محبوسه احتياطي .
- مش هنتكلم هنا عن الجريمة ولا العقوبة ، ولا هنتكلم عن حياة المتنصرين اللي اتحكم عليها بالموت الأدبي والمعنوي ، مش هنتكلم على أن الجريمة ديما فعل أختياري للمتهم ، لكن لو تم إجباره على الجرم ميبقاش فى جريمة .- لكن هنتكلم عن سهام بنت محبوسة على ذمة القضية رقم لسنة 2010 وهى دلوقتى فى سجن القناطر ، وفى سجن القناطر في رائد اسمه " معتز " ودة معروف لكل المنظمات الحقوقية فى مصر بأنه يعذب المتحولات دينا ً . - الحكاية بداءات يوم جلسه من جلسات التجديد لكرستين ، روحت أنا وزميلي علشان نحضر معها التجديد ، لقيت كرستين لبسة لبس السجن الاحتياطي ( الجليبة البيضة والطرحة ) ولقيت على هدومها بقع دم - سائلتها فى حد بضيقك فى السجن - بصت في الارض وهي خائفه وقالت لا لالا مفيش - فزعقت فيها وقللتها أية اللي عمله فيكي الرائد معتز ، أية اللي حصل وأوعى تكدبي عليا - بصت في عيني وهي بتبكي وكلها خوف وقالت ( يا سعيد ان متبهدله أيدي ورجلي كلهم زرق من كتر الضرب ، بيضربوا فيا ويقولولي يا كفره يالي بعتي دينك ، وقبل ماجي جلسة التجديد يسبوني قبلها بتلات أيام علشان جسمي يهدا من الكدمات والورم اللي فيها وقبل ما أخرج يدهنوا جسمي بمرهم علشان ميظهرش فيه أثار تعذيب ، معتز مانع عني الدواء بتاعي – على فكرة كرستين عامله عملية الغدة في رقبتها ونوع الغدة باتعتها تسمميه بمعنى انها لو ملتزمتش بالعلاج تتحاول الغدة لورم سرطاني - )- دخلنا جلسة التجديد وقلبنا الدنيا وطلبنا إثبات الكلام ده في محضر الجلسة - رجعت كرستينا السجن تاني وهي لسه على ذمة القضية ، وعرف معتز اللي حصل وباعت يهددنا بأنة هيخلي كرستينا " مش بكر " وهو مش هيعمل حاجة هو بس هيسيب عليها المسجونات وهما عرفين شغلهم وكمان بيحبوا يخدموا - أنا هنا مش بتكلم عن متنصرة متهمة فى جريمة ولا جرم لسة متثبتش في حقها ، لكن أنا بتكلم عن أنسانة بيتم تعذيبها داخل السجن بدون سند قانونى ، لكن بوازع من التعصب والحقد والكرهية - أحنا دلوقتى قدمنا شكوى أمام اللجنة المعنية بجرائم التعذيب في حقوق الانسان ، وكمان بعتنا لناس في الكونجرس الامريكي .- لكن أحنا محتاجين أصواتكم معنا ضد الرائد معتز اللى بيستقواء بالكرسي اللي هو قاعد عليه - وصلوا صوت " صرخة " كرستينا وهي بتتعذب لكل العـــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــم

بقلم

سعيد فايز

المحامي

الأربعاء، 26 مايو 2010

بيان صادر من مكتب سعيد فايز المحامى







بيان صادر من مكتب سعيد فايز المحامى
التزمنا طوال الفترة الماضية الصمت ، ولكن حرصا على مصلحة مؤكلنا ولزيادة ظاهرة محامى البطولات الزائفة على الانترنت والمتاجرين بأوجاع وهموم الناس ، الان نتكلم .

حيث أن مكتبنا قد سبق توكيله من السيد / أشرف محمد محمد ثابت والمتهم فى القضية رقم 3596 لسنة 2010 جنح الزهور – بورسعيد . وذلك بموجب التوكيل رقم 4042/ ب لسنة 2009 والمحرر بتاريخ 7 / 12 / 2009
حيث تلاحظ لنا خلال الفترة الماضية ظهور أحد الناس والتى تدعى انه مسلمه سابقة حال قيامها بالمتاجر بوجاع مؤكلنا بل والطلب من البعض بجمع تبرعات على اسمة على زعم من القول بأنها لمساعدته مع العلم انه لم يصل منها مليم واحد لمؤكلنا .
كما ظهر انفار من المحاميين مدعين انهم مؤكلين من ثابت فى قضيته وذلك لخداع بعض البسطاء من الناس والظهور فى وسائل الاعلام بدور البطولة الزائف .
لــــــــذلــــــك
قمنا بنشر هذا البيان مرفق معه صورة من التوكيل والذى حرر قبل تحرير القضية رقم 3596 لسنة 2010 والمسطره بتاريخ 23 / 3/ 2010 وكذلك صورة ضوئية من بعض اوراق القضية ؛ وذلك حرصا من على مصلحة مؤكلنا اولا ، وحتى لا يخدع البسطاء من الناس سواء داخل او خارج مصر ، حتى لا يزج بأسمة فى جمع تبراعات او يكون سلم يتسلقه كل محب للظهور أو ادعاء البطولة
وأننا نقول لكل طيور الظلام كفاكم خداع للبشر بأسم المدافعين عن حقوق الانسان ، ولتعتبروا هذا تحذير اخير .
ملحوظة : هذا البيان نشر بناء على طلب من موكلنا ، وكرسالة تحذير حتى لا نجبر على اتخاذ الاجراءات القانونية قبل كل من يقوم بالنصب بأسمه أو بجمع تبرعات أو المتأجرة بألالمه ومحنته
امضاء
سعيد فايز
المحامى

الاثنين، 17 مايو 2010

رجعنا تانى ، أيصال الامانة

بقلنا فترة كبيرة وقفين وعايزن نرجع نتعلم مع بعض تانى حقوقنا ، وأنهاردة اختارنا موضوع مهم جدا لانة متداول بستمرار هو ايصال الامانة ، كمان الجديد انى مش انا اللى كاتب ، يعنى هنشوف افكار جديدة وطريقة عرض جديد ة
مع تحياتى
سعيد فايز المحامى
حكايات عم منحوسحكاية النهاردة من أصعب الحكايات اللي مريت بيها .. حكاية وريتني الويل .. في يوم جت مراتي منحوسة ..ربنا ياخـ..خليها ماسكة في خناقي وعايزة ثلاجة جديدة بدل الثلاجة القديمة اللي باظت بقالها سنين . طب يا ستي أستني شوية بس لغاية لما يتعدل الحال ..لا وألف لا ..أتصرف دلوقتي ما أنت الراجل .. طب أتصرف أزاي بس .. جت لي فكرة أن أشتريها بالتقسيط .. أيوة هو دة الحل . رحت جبت الثلاجة وكمان معاها تلفزيون ..ماهو أنا أصلي لقيت المقدم بسيط والحكاية كلها في شوية ورق يتمضي .. إيصالات أمانة . عادي ما كل الناس بتعمل كدة . الوصل الواحد بـ 100 جنية قيمة القسط الشهري . دفعت شوية أقساط وبعد كدة أتعذرت شوية فأتأخرت شهرين ما دفعتش . فوجئت بالراجل صاحب الأقساط رافع عليا قضية بــإيصال منهم بـ 10000 جنية . ويا الدفع يا الحبس . أعمل أية ؟؟ الراجل رفض انه يتنازل إلا لما أدفعلة كل الأقساط الباقية وكمان 2000جنية زيادة . رحت للمحامي ودة اللي حصل : المحامي : ما تخافش يا عم منحوس .منحوس : ما أخافش أزاي .. دي إيصالات أمانة ..يعني تحبس أكتر من الشيك .المحامي : الكلام دة غلط يا عم منحوس .. الاثنين بيعاقب عليهم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بعد كدة بقوانين كثيرة أخرها القانون رقم 93 لسنة 1995 . بس كل الحكاية أن الشيك ليه مواد عقوبة مختلفة عن إيصال الأمانة .منحوس : يعني أية الكلام ده .. أنا مش فاهم حاجة ؟ المحامي : يعني يا عم منحوس . إيصال الأمانة عقوبته زيها زي الشيك . إيصال الأمانة بيعاقب عليه بنص المادة 341 عقوبات . أما الشيك بيعاقب علية المادة 337 عقوبات اللي أتلغت بعد كدة بموجب قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وأبتدي هو اللي ينظم التعامل في الشيكات .,منحوس : خلينا في إيصالات الأمانة اللي أنا ماضي عليها .المحامي : بص يا عم منحوس . جريمة خيانة الأمانة اللي متهم بيها طبقاً لنص المادة 341 عقوبات ليها ثلاث أركان للعقاب بيها . الركن الأول هو الركن المادي ..وده المقصود بيه المبلغ المادي اللي تم تبديده . الركن الثاني وهو الركن المعنوي .. وهو النية في التبديد . اما الركن الثالث هو ركن التسليم .. يعني تكون فعلا ً أستلمت المبلغ المكتوب قيمة الإيصال .منحوس : يا أستاذ أنا ماضي علي إيصال بـ 100 جنية علشان القسط . هو رفع عليا بـ 10000 جنية .المحامي : في الحالة دي قدامك طريق من أثنين تثبت بيهم حقك في الجنحة دى . الطريق الأول أنك تطعن بالتزوير علي صلب الإيصال علشان الطب الشرعي يثبت القيمة الحقيقية اللي أنت كاتبها بخطك وأيه هو اللي تم تزويدة بعد كده من أصفار أو أرقام . أما الطريق الثاني أنك تدفع بأنتفاء ركن التسليم . منحوس : أه يعني قصدك يا أستاذ أني أقول للمحكمة أني أنا ما أخدتش المبلغ دة منه ..بس المجكمة هتصدقني أزاي ..ده أنا منحوس.المحامي : ليك أنك تثبت بكافة طرق الأثبات كلامك دة ومنها سماع أقوال الشهود . يعني أنت يا عم منحوس لوعندك أثنين شهود يقولوا أنك مضيت قدامهم علي الإيصال ده ضمان لقيمة القسط الشهري وأقتنعت المحكمة بكلامهم تاخد برآه في الشق الجنائي وأحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة .منحوس : برآة !!!المحامي : أيوة .. وكمان في طعن بعدم دستورية نص المادة 341 عقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا ومازال متداول في المحكمة .منحوس : يعني ممكن تتلغي أصلا ً المادة دي ؟!المحامي : ممكن أه وممكن لا .. ما حدش يقدر يعرف قبل صدور الحكم . لكن اللي من حقك تعمله أنك ترفع جنحة خيانه إئتمان طبقا ً لنص المادة 340 عقوبات ضدة . لأنه أستخدم الإيصال ضدك رغم أنه موضوع عندة علي سبيل الأئتمان .منحوس : وهو اللي يتحبس ؟المحامي : لو ثبتت ضدة جريمة خيانة الأئتمان . منحوس : يا سلام .. دة القانون دة بحره واسع قوي ..بس أنا توبة من دي النوبة .. وإن شالله تتفلق مراتي منحوسة مش جايب حاجة بالقسط تاني . بقلم أسامة ميخائيل المحامى