الخميس، 19 نوفمبر 2009

حكم الاعدام الذى كان والذى هو كائن والذى ينبغى ان يكون

بقلم: سعيد فايز المحامي
محكمه .....
سَمعت هذا الصوت الذي رج المحكمة من الحاجب وقف الجميع احترمًا للهيئة القضائية حتى المتهمين في القفص وقفوا، وكان بينهم "رامي عاطف خلة وخاله رأفت خلة" أصحاب معركة الأميرية.كنت أنظر إلى رامي كانت عينيه زائغة من كثرة التفكير وانتظار القرار وكان لهما (عينه) مفعول السحر فلم أستطع أن أحيد عنهما ولا حتى لثانية واحدة كنت أقرأ ما يفكر فيه وأسمعه أيضًا.
لِمَ أنا هنا؟ وبما سوف أُحكم؟ وعلى أي قانون أو شريعة سوف يكون قرار إدانتي؟
هل سوف أُحكم طبقًا للقانون المصري؟ طبقًا لهذا القانون فأنا لم أقتل هذا الشاب -الذي غرر بأختي- متعمدًا بسبق إصرار أو ترصد، بل كنت تحت ضغط عصبي كبير وإن كنت لم أقتله لكان قتلني هو، فمن المعروف لكل الناس وللشرطة أنه هو وعائلته مما يتاجرون في المواد المخدرة فأنا كنت أدافع عن نفسي وكنت تحت ضغط عصبي كبير، فقد كنت أموت كل يوم منذ هربت أختي معه ورجعت لتسكن في نفس الشارع الذي نسكن نحن فيه وهي مسلمة وعلى يدها طفل السفاح. كانت نظرات الناس تذيبني كل يوم، كل أنواع النظرات هذه (الشماتة، والإزدراء، والتشفي)، حتى نظرة الشفقة التي كانت توجه لي أُقسم بالله أنها كانت تقتلني كل يوم والذي فعلته إنني ذهبت كي أستعيد أختي ولكنني كنت عُرضة للقتل فأصبحت قاتل.
أم أنهم سوف يحكمونني طبقًا لشرع رجال الصعيد الذي أنا منه؟ حتى لو كان هذا فأنا كنت أُدافع عن شرفي وشرف عائلتي، فأختي التي كانت في حضني وحضن عائلتي هربت وزنت مرتين مرة منهم مع هذا الشاب والأخرى حينما تركت حبنا لها ودينها لتحمل سفاحًا، فأنا رجل ولي عروق تجري فيها الدماء وتغلي أيضًا.أنا آمنت بأنه "إن ما يؤخذ بالقوة ينبغي أن يُسترد حتى ولو بالقوة، فلماذا الآن تدينوني؟؟؟
أم أنهم سوف يحاكمونني بالشريعة الإسلامية؟ حتى بهذه لا يستطيعوا إدانتي، ولنأخذ بالقياس فقد رأيت أكثر من حادث ولكن المعتدي كان مسلم وليس مسيحي مثلي ودائمًا يكون الحكم مخفف أو مع الإيقاف مثل أحداث الإسكندرية وبني سويف وغيرها الكثير والكثير، ثم إني أخذت المبدأ الذي تؤمنون به (من بدل دينه فإقتلوه). ولكني لم قتلت أختي .
إذا لا بد أنكم سوف تحاكمونني طبقًا للمبدأ الوهابي الذي يقول لا يؤخذ دم مؤمن بدم كافر، هذا المبدأ الذي سمح لكل مؤمن بأن يُقطعني إربًا واستحل دمي وإن صرخت وطلبت بحقي أجد من يقول لي أصمت أنت كافر إياك والصراخ.على العموم حتى لو صدر الحكم بإعدامي فأنا لن أهتم، فقد أعدموني يوم أن شق هذا الشاب صدري وقطع جزءًا من قلبي الذي هو أختي، انهم سبقوه وأعدموني حينما صَورتني الصحف بتوجيه من أرباب الفكر الوهابي على أني سفاح الأميرية صاحب الجريمة المدبرة رغم أن هذا على غير الحقيقة، أعدموني حينما وجدت الأمن ومعاوينهم ورجال الطب الشرعي يقوموا بمساك كل دليل ضدي وينسوا ويغفلوا عن أي دليل في صفي ليجعلوني هذا الوحش، وليتم إرهاب كل من يبحث عن أخته بعد إجبرها على الإسلام. أنا لم أكن أبدًا فاعلاً بل إني رد فعل لكل الجرائم التي صدرت ضدي (ضد بيتي)، ولكنهم لم يحسبوا يومًا هذا الفعل بل حاسبوني.
وفجأة إنتبهت على هذا الصوت "حكمت المحكمة حضوريًا على كل من رامي عاطف خلة ورأفت خلة بإرسال أورقهم إلى فضيلة المفتي لإرتكبهما جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد".وعدت بسرعة إلى عين رامي الذي رسم ابتسامة هادئة وهو ينظر إلى كل القاعة وما أن جاءت عيني في عينه حتى سمعته تقول كلمتها الأخيرة وهي تصرخ صرخة مكتومة "أنا لم أكن أبدًا فعل بل أني رد فعل، حاكموا الفعل وحاكموني ولكني أعذركم فأنا من قبل موت وأنا الآن ميت وغدًا سوف أموت"، وسحب عينه من عيني بهدوء رغم أنه يومًا لم يعرفني وأنا أيضًا لم أعرفه ولكني وجدت نفسي أقول حاكموا الفعل قبل أن تُحاكموا رد الفعل.
تنويه : مقالي هذا من محض خيالي ولكني أقرأ فيه مأساة كل أسرة من من تعرضوا يومًا للأسلمة الجبرية والتغرير ببناتهم.

الجمعة، 6 نوفمبر 2009

دعوى منع ماهر الجوهرى من السفر

نبيل غبريال سعيد فايز اسامة ميخائيل المحامون
Bottom of Form

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ‏بالقاهرة‏ ‏
تحية احترام وتقدير وبعد ؛
‏ ‏
مقدمة لسيادتكم / ماهر احمد المعتصم باللة الجوهري الشهير ( بيتر اثناسيوس ) عن نفسة وبصفته ولى طبيعى عن ابنته القاصر/ دينا ماهر احمد المعتصم المقيمان 148 شارع الأهرام الجيزة ومحله ‏المختار مكتب الاساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون الكائن 67 شارع 18 مساكن حلمية الزيتون القاهرة . ‏
‏ ‏ضد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفتهالسيد / مدير مصلحة وثائق السفروالجوازات والجنسية بصفتهالموضوع
بتاريخ 17/9/2009 توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة الصين وكان ‏بصحبته ابنته ، ولكن الطالب فؤجئ بعد التأشير على جوازاه ‏ بالموافقة على السفر ، بأن ضابط امن المطار بالقاهرة قام باحتجازه لمدة 3 ساعات ثم قام بمنعه من السفر وكتب لاغى على التاشيرة الخاصة بالخروج ، وتحرر عن هذة الواقعة المحضر 12 أحوال بتاريخ 18 / 9/ 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض .
وبتاريخ 22 / 9 / 2009 منع من السفر للمرة الثانية وقام ضابط امن الدولة باحتجازه بالمطار وأيضا بالتحفظ ‏على جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه ،و حينما طلب استرداد جوازات السفر الخاصة به وابنته إجابه ضابط امن الدولة بأنه ينبغي علية التوجه للفرع الرئيسي لأمن الدولة بالجيزة.‏
وقد حاول الطالب معرفة أسباب التحفظ على جواز سفره ومنعه من السفر وخاصة بعد إقلاع الطائرة ولكن دون جدوى حتى دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك ولكن كل ما قيل له انه أمر صدر من جهة سيادية ‏.وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب‏و أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر اﻷساسية التى ترتكز عليها ‏الحريات الشخصية اﻷساسية .‏
وقد نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن " للمواطن حق الهجرة الدائمة او المؤقتة إلى الخارج بل ‏أن العديد من دساتير العالم قد أقرت حق اﻻنتقال والسفر "‏
كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري ) كما أن اﻻمر ‏الصادر من جهات اﻻمن أيا كانت هو أمر بتقييد حرية الطالب وتنقله وسفره مخالفا للقانون وينطوي على ‏إجراءات تمس حريته الشخصية واﻻصل الدستوري انه ليس من حق السلطة التنفيذية أن تطلق يدها فيما قيد ‏الدستور سلطتها فيه حماية للحقوق والحريات ‏
وان قرار المنع من السفر إن وجد يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق ‏الإنسان .‏و المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.‏
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فإنه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏
أسباب الطعن : ‏
أولا:- أن القرار المادى المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الإدارة متعسفه في ‏إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار الادارى إن وجد- جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام‏
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعن نظرا لظروف الطاعن الخاصة لأنه مهدد بالقتل من المتشددين الإسلاميين مما يتوافر معه ‏ركن الاستعجال .‏
وحيث أن حتى ألان لم يعلن بوجود قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات الأفراد الشخصية فانه لا ‏يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي حددها وزير الداخلية بالقرار رقم 2214/ 1994المشار اليه وقد اوجب وزير الداخلية فى حالة صدور قرار مثل هذا عرضه على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما لتاييد القرار او الغائة او تعديلة -وحتى هذا لم يتم - ‏
(و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعية علي قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم يكون ‏القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف ‏القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية ). ‏
‏( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏
و المادة (8) " أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين".‏
ونص في المادة (50) منه على أنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة , ولا أن يلزم ‏بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .‏
المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏
ولما كان ما تقدم في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة ‏‏2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (8) و (11) من القانون رقم 97 ‏لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة ‏‏1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها .‏‏ كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن ‏يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره ‏القانون الوضعي الأسمى .‏
وأيضا استقرت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج ‏البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير ‏مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه ‏بحكم ما للدولة من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من التزامها ‏الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب ‏النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته ‏بالدول الاخري . ‏
وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن ليست له أية موانع من السفر رغم ذلك تم التحفظ على جواز سفره و ‏منعه من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏
لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- ‏
أولا :- بقبول الطعن شكلا لان المنع من السفر قرارسلبى مستمر يجوز الطعن علية فى اى وقت .‏
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر ان وجد مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان .‏
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عن هذا المنع الذى حدث مرتين 17/9 و 22/9 / 2009 وسحب جوزات السفر بدون سند قانونى بمبلغ 1000000 جنيها (مليون جنية مصريا) نظير ما حدث معه هو وابنته من اضرار مادية وادبية ومعنوية مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ‏ومقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 4 نوفمبر 2009

أنذار مقدم لوزير الداخلية




انه في يوم الموافق/ /11 /2009
بناء على طلب السيد / ماهر احمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته (بيتر اثناسيوس) ومحله المختار مكتب الأساتذة / نبيل غبريال , سعيد فايز , إسامة ميخائيل المحامون بالقاهرة الكائن 11 شارع ايوب حنا من شارع عين شمس-عين شمس الشرقية
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأنذرت:
السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن بمبنى وزارة الداخلية 25 شارع الشيخ ريحان القاهرة. مخاطبا مع/
وأنذرته بالاتي
وحيث انه بتاريخ 17/9/2009 تم منع المنذر وابنته من السفر إلى الصين بالرحلة رقم 955 الساعة العاشرة وأربعون دقيقة. وقد قرر له ضابط امن الدولة بمطار القاهرة بان المنع من السفر من جهة سيادية وقد قام المنذر بتحرير المحضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18/9/2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض .
ومرة أخرى منع المنذر من السفر يوم الثلاثاء 22/9/2009 وتم سحب جوازات السفر الخاصة به وبابنته وقيل لهما إذا أردتما الحصول على جوازات السفر عليكما التوجه إلى مكتب امن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة وحيث إن موكلي لم يعلن بأي قرار لمنعه من السفر حتى ألان وذلك يعتبر مخالف للقانون والدستور وقد حدد القرار رقم 2214 لسنة 1994 الصادر من وزير الداخلية على سبيل الحصر الجهات الرسمية التي يحق لها المنع من السفر على أن يتم عرض الموضوع على محكمة القيم خلال ثلاثين يوما لتأييد القرار أو إلغائه أو تعديله
لذلك
وبما أن المنذر لم يصدر ضده قرار رسمي بمنعه من السفر لذلك ننبه المنذر إليه بسرعة الإفصاح عن سبب المنع من السفر – الجهة المصدرة للقرار – ورقم القرار أن وجد وذلك خلال أسبوع من تاريخ إنذاره بهذا و إلا يعد ذلك قرار سلبيا مستمرا يجوز الطعن عليه فى اى وقت
بنا علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و انذرات المنذر إلية وسلمته صورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
الموضوع
إنذار لوزير الداخلية للإفصاح عن سبب منع ماهر الجوهري من السفر ورقم ومصدر القرار إن وجد خلال أسبوع من تاريخ إعلانه وألا اعد هذا قرار سلبي مستمر
وكيل الطالب




المحامون

الأحد، 1 نوفمبر 2009

بلاغ وصرخة للنائب العام

من حنان بنت قنا خريجة كلية الدراسات الإسلامية لمحامون بالقاهرة ضد
أولاد بلدها وأقارب وعمال عضو مجلس الشعب بنجع حمادي الذين لوثوا شرفها
وسمعتها تحت سمع وبصر أمن الدولة ونائب الشعب ببدعه جديدة على مصر
بلطجة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقانون الغابة
سيادة المستشار / النائب العام ( المسئول أمام اللة عن حنان )
مقدمة لسيادتكم الأستاذة / نبيل غبريال و سعيد فايز و أسامة ميخائيل المحامون عن وكيلتهم بنت مصر الآنسة / حنان محمود سالم حسين والمقيمة بناحية شارع التحرير- حارة علام بنجع حمادي .– قنا و حاصله على ليسانس الدراسات الإسلامية ومحلها المختار مكتبنا الكائن 11 ش أيوب حنا من شارع عين شمس القاهرة
ضد
السيد النائب/ محمد أبو الطيب أحمد فخرى قنديل (فتحى قنديل) عضو مجلس الشعب
السيد اللواء/ مدير أمن قنا بصفتة
السيد اللواء /حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع امن الدولة بقنا
السيد المقدم / كامل رضوان ضابط امن الدولة بنجع حمادي
المتهمين / سعيد السمان – حمادة مهران – محمد رمضان سائق السيد/ ناصر اخو فتحي قنديل – محمد الشهير بتيحه سائق النائب – احمد بعرور – سيد عباس – مصطفى البالع (ابن عم النائب )
وجميع من كانوا في الكليب المصور بيد الجناة وهم أكثر من 15 رجلا موجودين بال cd المرفق
الموضوع
حكاية حنان كما قالت ( سمعتي بقيت فى التراب والكلام كثير عليا يا أستاذة هتولى حقي أنقذوا سمعتي وسمعت اخواتى اللي أنا مش عارفه هلمها أزى ............... أرجوكم هتولى حقي -حقي في رقبة كل واحد منكم )
سيادة النائب العام بين يديك شرف حنان وسمعة عائلتة و نرجو قبل قراء ة بلاغنا سماع التسجيلات المرفقة وبعد ذلك قراءة ما سطر بدموع عين الضحية
قالت حنان هل يعيبني أنى أمرآة ؟ الم تكرم المرآة في ديننا الحنيف ؟ أنى أثق في هذا، ولكن ما حدث معي يفوق العقل ولا يتحمله القلب أيضا .
بتاريخ 10/10/2009 ذهبت إلى سكن أسرة- هي أسرة جارة وصديقة لي ولعائلتي - وذلك لأنى دائما ما أترك معهم أموال جمعية أقوم بها أنا وبعض أصدقائى و معارفي لتجميع وتجميد بعض المبالغ الصغيرة لتنفعنا في وقت ضيق الحال
و هذة الأسرة هي أسرة الأستاذ / هاني نصر اللة . هذة الأسرة تجمعنا بها صدقة من زمن بعيد هي أسرة مسيحية وأنا مسلمة من بيت مسلم موحد باللة
اتصلت بزوجة أستاذ/ هاني لأجل استراد أموالى المتروكة طرفهم كأمانه ، فقالت لي أهلا بيكى في أي ،وقت وبالفعل في حوالي الساعة السادسة ذهبت أليهم - ولم تكن هي المرة الأول - وحينما طرقت الباب فتح لي أستاذ / هاني ورحب بي وداعني للدخول وما أن دخلت دارة حتى طلب منى الانتظار لحظات حتى يحضر لي المبلغ المودع طرفهم. وفجأة سمعنا أصوات طرق على الباب بعنف شديد وذهب هاني لفتح الباب لنفأجا كلنا بدخول أكثر من خمسة عشرا شخص واخذوا في الصراخ والسب لكلانا وبداءوا تصوير الواقعة على أنه وضع زنا -وكانه قد مسك كلانا في ذات الفعل- تجمع عشره أشخاص حولي أنا وأستاذ هاني وقال احدهم انه ضابط شرطة ( وهذا ثابت في التصوير الذين قاموا هم بتصويره ) وبدأ باقي الموجودين في دخول غرف الشقة والتفتيش فيها وسرقة ما يجدون وفى خلال حدوث السرقات، كنا نتعرض أنا وهاني لقمة الذل والمهانة والسب وأخيرا الضرب .
كنت وقتها لا املك من أمر نفسي شيء فانا كنت في شدة الخوف وأيضا صاحب الدار و قاموا بتهديدنا أن تحركنا بأنة سوف يجردانا من ملابسنا و يطوفوا بنا البلد كاملة وكان منهم احدهم يصور على موبيله الخاص كل ما يحدث لنا وفينا .
وبعد ما اتموا ما جاءوا لأجله خرجوا بعدما جفت أيضا أخر نقطة من دمائنا تركونا. صمتنا كثيرا أنا وصاحب الدار وبعد وقت لم نعلم كم هو نظرنا الشقة التي بعثر كل ما فيها، حتى غرف النوم أيضا لم تسلم منهم ،ولم ندرى ما نفعل فقد هددونا أن تحدثنا سوف لا يتركونا ولن يرحمونا حسبما قالوا حتى أنهم قالوا أنهم سوف يلقون على وجهنا ماء نار جزاء عدم طاعتهم
ذهبوا وقد ظننا أن الموضوع قد انتهى وإنهم آخذو ما أرادوه .
ولكنني فوجئت بعدها بأيام أنهم يساومونا أنا وهاني من اجل الحصول على مال مقابل ما صوروه لنا ونحن يعتدي علينا بالضرب والذل والإهانة ومن اجل إرجاع 2 هرد دسك خاصين بأستاذ هاني وقد آخذو منه 5000 ألاف جنيه ومنى أيضا ما معي من أموال
وتطور الوضع أكثر من هذا حينما تم نقل ما صور عبر البلوتوث إلى كل أهل القرية مع تصوير الواقعة إمام الناس على أننى زانية ومسكت في ذات الفعل رغم أنى حتى ألان عذراء بنت بنونت ومستعدة للكشف الطبي على بل واطلبه حتى استعيد ولو جزاء من كرامتى وكرامة اهلى امام الناس
حتى أنى سمعت أن كل ما تم كان بأيعاز من ناصر قنديل اخو النائب فتحي قنديل عضو مجلس الشعب عن نجع حمادي حتى يضع اخيه فى صراع مسلمة ومسيحي- ليضع الكنيسة في حرج مع النائب الحالي فتحي حتى يخسر كرسيه ويعتليه هو- ( أصبحت أنا وشرفي وعائلتي لعبة سياسية ودينية لا أكثر ولا اقل )
وهذا الكلام له معقوليته لان كل من قاموا بهذا الجرم هم من اقارب أو عاملين لدى النائب فتحي وأخوه المحرض
لذا فأنني أتضرر من كل ما سبق وذلك لكل ما تم من جرائم تجاهي انا والأستاذ هاني وعائلتنا وقد حاولنا عمل محضر اكثر من مرة ولكن قسم الشرطة رفض نظرا لنفوذ النائب وقد تم تهديد الأستاذ هاني والضغط عليه من اجل عدم تحرير محضر وفى يوم 26 /10 / 2009 علمت بالقبض من قبل امن الدولة على هاني وعرضة على المقدم / كمال راضون وبعد التحقيق معه اجبره على مغادرة البلد هو وزوجتة و أولادة وأخوة والا يتم اعتقالة - بدل من القبض على الجناة تم القبضى على المجنى علية - من اجل الحفاظ على حالة الأمن في القرية....... وبقيت أنا ليضيع شرفي وكرامتي
لذلك
اطلب من سيادتكم التكرم في التحقيق في هذة الواقعة ولوجود مخالفات قانونية صارخة طبقا للمواد
مادة [86] (2)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة 98 (2)
( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السم الاجتماعي.
مادة 155
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملاً من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس (1).
مادة 157
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان
مادة 240
كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي (2) .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب بقصد نقل عضو أ جزء منه من إنسان حي إلى أخر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه . ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (1) .
مادة 241 (2)
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ،ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد
مادة 278
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (1)
مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1
مادة 282
إذا حصل القبض فى الحالة المبينة لبالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 306مكرراً ( أ ) (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 307 (1)
إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مادة 308 (2)
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171)طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور)
مادة 309 مكرراً (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1) .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة 309 مكرراً ( أ ) (2)
يعاقب بالحبس كل من أذاع أ وسهل إذاعة أ واستعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة 311
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.
مادة 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول :- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني :- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث :- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع :- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
مادة 315 (1)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
أولا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانيا :- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا :- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مادة 316 مكرراً (ثالثا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً
مادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:
أولا :- على السرقات التي تحصب فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعه.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلاً.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
سادسا :- ألغيت (1)
سابعا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
ثامنا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
مادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وكل(1) من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل (2) تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 369 (1)
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
مادة 375(2)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة أو العنق أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
أولا :- حق الغير فى العمل
ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها.
ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
بناء على كل ما تقدم
أرجو من سيادتكم
1-التحقيق بواسطة المكتب الفني التابع للنائب العام بالقاهرة نظرا لنفوذ النائب فتحي قنديل وامن الدولة في نجع حمادي .
2- مشاهدة وتفريغ الكليب بمعرفة خبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتحريات أللازمة و سرعة القبض على المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات للتهم المنسوبة اليهم وتقديمهم دليل على أنفسهم مثل الظابط إسلام نبيه في واقعة عماد الكبير
3- توفير الحراسة اللازمة لهاني نصر اللة وأخيه امجد والآنسة حنان محمود سالم وعائلاتهم
4- إصدار اومركم للسيد وزير الداخلية بتأمين القرية محل سكن هاني وحنان بقوات كافية من الأمن المركزي حفاظا على الامن العام مسييحين ومسلمين نظرا للتهديد الذي وجة لهاني بأنة سيكون سبب للتعدى على الأقباط مثل حادث ديروط وذلك فور بلاغة عن الواقعة
5- ونشيد بسرعه استجابة النائب العام لبلاغ الممثل الكبير نور الشريف ونطلب المعاملة بالمثل مع المبلغة حنان محمود حقنا لدماء اهل القرية
وكلاء بنت بلدهم




المحامون

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009

رحلة المتنصر داخل صورة العشاء الأخير


من منا لم يرى صورة العشاء الأخير، تلك اللوحة التى رسمها الفنان العظيم لونارد دافتشى . فى هذه الصورة نجد السيد المسيح وحوله جميع التلاميذ من أجل تأسيس سر (الافخأرستيا) وفى هذه الصورة نرى يوحنا الحبيب وتوما، وحتى يهوذا الاسخرايوطى نراه.ومن خلال احتكاكى الدائم بالمتنصريين فإنى أرى أن جميع المتنصرين كانوا أصحاب رحلة خاصة جدًا داخل هذه الصورة ولكن بمقايس القرن الحادى والعشرين. كيف هذا ؟ ومتى حدث ؟ هذا ماسوف نراه الآن .المتنصر المصرى بصفة خاصة هو أحد الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بدين آخر غير المسيحية ثم قرار أن يعتنق المسيحية. وتكون هذه هى اللحظة الأولى التى يتقابل فيها هذا المتنصر مع السيد المسيح وذلك من خلال كلماته أو شخص على شاكلته أو مقابلة المسيح شخصيًًا بصورة معجزية.الآية الأشهر عند كل المتنصرين هى (أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى إلى مُبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم(مت 5: 43 ، 44) ) ، ففى هذه الآية يتعلم المتنصر معنى آخر للحب، وهو حب سيده وأبيه السماوى وذلك عن طريق حب كل مخلوقات يديه .وعلى هذه الحالة السامية يتقابل المتنصر وجه لوجه مع يوحنا الحبيب ؛ ويوحنا هذا هو الخادم الأمين الذى يرعى المنتصر ويتحمل آلامه و اوجاعه الكثيرة .حتى الآن المتنصر محمول على السحاب بعيدًا عن هذا العالم المحسوس يتذوق سيده (المسيح) وينعم بالسماء على أرض الالم .إلى أن يقابل توما . وهو لا يقابل توما المبشر العظيم . ولكنه يتقابل مع توما الشكاك ليجد نفسه داخل هذا الصراع المذهبى بين الارثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، فيجد نفسه بعد هذا الصراع قد أصيب بصداع يخرج منه وهو يصرخ انا لا أريد إى من المذاهب (لا اريد بروتستانت ولا ارثوذكس ولا كاثوليك) أنا فقط أريد المسيح، ولكنى أحب الجميع .ثم تاتى المهزلة الكبرى حينما يقابل يهوذا. ويهوذا هذا العصر مُتلون ومُتغيير. والمُتنصر هنا يجد نفسه حائرًا فقد ملأ يهوذا الصورة (صورة العشاء الأخير)!!لأن فى دنيا المتنصرين ما أكثر يهوذا هذا. فهو مُتاجر، متأمر، المُسلمِ (بضم الميم وكسر اللام). ولكن اكثر صور يهوذا هى المتاجرة، فالبعض يُتاجر بآلامه وظروفه ومعيشته، فيصرخ المتنصر أنى على وشك أن أكره المسيحيين ولكنى أحب المسيح .يشترك جميع المتنصرين فى هذه الرحلة وفى مقابلة هذه الشخصيات، ولكن يختلفوا فى الترتيب فمنهم من يقابل يهوذا أولاً، أو توما أولاً، أو يوحنا، أو المسيح .ولكن المشكلة أن من يُقابل يهوذا أولاً يندم حين يُقابل المسيح فنسمع الزعيم غاندى رائد النضال اللاعنفى يقول ( لولا المسيحيين لصرت مسيحياً)فأنا أنصح كل المهتمين بالمتنصرين، والمتنصرين أنفسهم بإخلاء صورة العشاء الأخير من هذا المارق (يهوذا) وكل اليهوذات. حتى لا نجد بين المتنصرين يهوذا آخر يريد أن يبيع المسيح.أنا أسف أكتب هذا.. فقد رأيت بين المتنصرين يهوذا..!!بقلم سعيد فايز المحامى

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

حالة الطوارئ والحريات العامة وحقوق الانسان

ارسل لي احد الاشخاص هذا الاستفسار على اميلي الخاص ونظرا لانى ادرك اهمية السؤال فسوف اجيب هنا .وهذا بعد ان ارسل الاجابة الى طالبها ونص السؤال هو
((((سلام ونعمة
لى استفسار بسيط
هل قانون الطوارئ له حدود ام لا؟؟؟؟؟؟
وهل يلغى كل حقوقى كمواطن حر؟؟
وهل ان كان كذلك فنستطيع ن ندرك من ذلك ان اى من افراد السلطة التنفيذية(رجال الشرطة)ان يستخدموا سلطاتهم وان يتعدوا عنها وان يقومون بفعل اى شئ بحجة قانون الطوارئ هذا؟؟؟؟؟؟
بالرغم من ان هذا يتعارض مع الكثير من القوانين منها المادة (40)فى الفصل الثالث بشأن اجرائات القبض على المتهم من قانون الأجراءات الجنائية
الذى ينص على:(لايجوز القبض على اى انسان الا بأمر من السلطات المختصةبذلك قانونا.....)ام تصبح تلك القوانين غير فعالة فى تلك الحالة؟؟؟؟
وهل هذا القانون يلغى ايضا حقوق المحامى التى اعطاها له قانون المحاماه مثل المادة 50من الباب الثانى فى حقوق ووجبات المحاماه من قانون الماحاماه والتى تختص فى عدم ايجازة القبض على المحامى او حبسه احتياطياوالمادة 51من نفس المصدر فى عدم ايجازة التحقيق او تفتيش مكتب المحامى الا بمعرفة اعضاء النيابة؟؟؟؟؟؟؟
وارجو الرد على استفارى والرب يعوض تعب محبتكم
وشكرا)))))
وللاجابة على كل هذة الاسئلة سوف نتحدث عن الاتى :
اولا : ماذا تعنى حالة الطوارئ فقها ؟والغاية التى تعلن من اجلها حالة الطوارئ؟
ثانيا : مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر ؟
رابعا : نص هذا القانون . وسوف اجعله من المرفقات
خامسا : الضمانات التى كفلتها المعاهدات الدولية حتى فى ظل هذا القانون .
سادسا : اثر هذا القانون على الحريات العامة ، وعلى القضاء بوجة عام .
اولا: مفهوم حالة الطوارئ :
هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحا باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".
بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور
وحينما تلج الدولة لهذا القانون يكون لديها احد المبررات الاتية
الغاية من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية في ظل تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن والاستقرار أو حصول حالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف
ثانيا :مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان :
تناولت بالبحث أغلب المعاهدات والصكوك الدولية حالة الطوارئ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي نصت المادة الرابعة منه على (( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي )).
ونصت الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على ما يلي: (( في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.
أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969فقد أكدت المادة(27/1) منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر :
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ ..
طبق هذا القانون وقت الحرب العالمية وذلك لفترة الحرب ثم اصدر الرئيس الراحل /جمال عبد الناصر قرارة باعلان حالة الطورى صبيحة يوم النكسة يوم 5 يونيو سنة 1967 واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاتة وظل فى عهد الرئيس الراحل /أنور السادات الى ان انها العمل به فى مايو سنة 1980 حتى جاء يوم المنصة الذى تم اغتيال السادات فية وجلس السيد/ صوفى ابو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت كرئيس مؤقت ليعلن حالة الطوارئ مرة اخرى لتظل مستمرة فى ظل حكم الرئيس /مبارك حتى الان ؛ اي اننا فى حالة الطوارئ منذ عام 67 حتى الان ولم ترفع هذة الحالة طوال هذة المدة سوى 15 شهر فقد .
رابعا :أثر قانون الطوارئ على حقوق الأفراد والحريات العامة
لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق الأفراد التي كانت مصونة شيء ما في ظل الظروف الاعتيادية حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من ضمانات الأفراد في تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فعلى صعيد الحريات الفكرية والأدبية والصحفية فأنها تتأثر كثيراً فليس من الغريب أن نجد السلطة تبدأ بمراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها رقابة شديدة تصل إلى درجة إغلاق أماكن طبعها ومصادرة المطبوع منها ومنع بعضها من الصدور بحجج أنها تثير الإشاعات وتحرص على أعمال العنف أو تحرض ضد السلطة وأما ما يخص أثر قوانين الطوارئ على حرية انتقال الأفراد فهذا أثره واضح فيما إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن غيرها كذلك تقوم بأخلاء بعض المناطق وتعيق المواصلات وتضع قيود صارمة على حرية انتقال الأفراد وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد أوقات لحظر التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفيما يخص القضاء فيكون لإعلان قانون الطوارئ أثر كبير على مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ففي ظل قانون الطوارئ تعطي بعض صلاحيات القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإدارية فنرى مثلاً قائد الشرطة في ظل قانون الطوارئ يملك صلاحيات قاض التحقيق من توقيف للمشتبه بهم وأحالتهم على المحاكم الاستثنائية والعسكرية التي تشكل في هذه المرحلة وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة الوحيدة .لاحترام الحريات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه بها كما يدعونا في نفس الوقت إلى القول بأن العبرة في انتصار الحريات والحقوق العامة ليست بما يقنن أو يعلن أو يقرر في الدستور أو في القانون بل بما يتم وينفذ ويطبق بالفعل وذلك لتجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد على النظام واندفاعه إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه من حريات وحقوق عامة ارتفاعا بمستوى هذه الحريات والحقوق.
أثر قانون الطوارئ على سير عمل القضاء
يتأثر عمل القضاء بشكل كبير في ظل حالة الطوارئ وذلك للخلل الذي يصيب قاعدة استقلالية القضاء ومبدأ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تجعل الأوامر والقرارات التي تصدرها الدول في ظل قانون الطوارئ (السلطة القضائية) عرضه للتدخل من قبل السلطات الأخرى ويظهر بشكل واضح استحواذ السلطة التنفيذية على بعض مهام السلطة القضائية ويكون الأمر على الشكل التالي:
أ-في مجال التحقيق الابتدائي والاستجواب :
في ظل الظروف الاعتيادية تقوم بواجبات التحقيق والاستجواب محاكم التحقيق والنيابة العامة والادعاء العام وبمعاونة أجهزة الشرطة حيث يتمتع المتهمين بكافة الضمانات الأساسية حيث لا يجوز اعتقال شخص إلا بعد توفر أدلة وقرائن لاعتقاله في حين توجه التهمة للمتهم بعد اعتقاله مباشرة حيث لا يجوز أن يبقى أي شخص معتقل دون أن توجه له تهمة، هذا في ظل القوانين الاعتيادية أما في ظل حالة الطوارئ فالأمر مختلف حيث تعطي بعض صلاحيات القضاء للحاكم العسكري (العرفي) ومنها إصدار أمر القبض على المشتبه بهم الخطرين على الأمن والنظام واعتقالهم وتفتيشهم والأماكن التي يرتادونها ومن الممكن جداً أن يبقى الشخص معتقلاً دون أن توجه له تهمة لفترة طويلة، وتهمل ضمانات أخرى أثناء التحقيق الابتدائي والاستجواب في ظل حالة الطوارئ لأسباب منها (سرية التحقيق) وعدم علانيته وكذلك عدم حصول المتهم على المساعدة القانونية التي يحصل عليها في القوانين الاعتيادية كحصوله على محامي دفاع يدافع عنه أمام السلطات المعتقلة له وغيرها من الضمانات الأساسية التي تهدر في ظل حالة الطوارئ بدافع الضرورات الأمنية والمصلحة العليا ...؟.
ب- في مجال المحاكمة والحكم :
في ظل حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية تشكل محاكم استثنائية وخاصة ومنها المحاكم العسكرية حيث تصدر قرارات من السلطة التنفيذية بإحالة المتهمين إلى هذه المحاكم والتي تسمى في بعض الدول بمحاكم أمن الدولة وتكون عادة تشكيلة هذه المحاكم من أحد القضاة وعضوية ضابط أمن وضابط عسكريين من الجيش أو الحرس الوطني أو حتى ضباط مخابرات ومما لا شك فيه أن أعضاء هذه المحاكم لا يتوفر فيهم المؤهل القانوني اللازم لتولي منصب القاضي حيث لا يشترط في عضوية هذه المحاكم غير شرط الولاء السياسي للنظام الحاكم وهذا شأن أغلب الدول العربية التي تعمل بقوانين طوارئ ومنها جمهورية مصر حيث أجازت المادة (7) من قانون الطوارئ المصري لرئيس الجمهورية تشكيل محاكم أمن الدولة من عنصر قضائي وعنصر عسكري وفي ظل الأحكام العرفية تكون الأحكام عادة قطعية وغير خاضعة إلى رقابة المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز إلا إذا وجد نص يخالف ذلك. وفي بعض الدول يتولى وزير الدفاع أو الداخلية أو حتى رئيس الدولة صلاحية الأمر بالقبض على المتهمين أو أطلاق سراحهم قبل أو بعد المحاكمة كإصدار قرار بالعفو.
خامسا :الضمانات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها في المواثيق الدولية و القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ .
من بين هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة والعقوبة القاسية وهذه من الحقوق والالتزامات المتأصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية. إضافة إلى حقه بعدم التعرض للاسترقاق والرق وعدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي بعدم التعرض لحرية الفكر والدين وغيرها من الحقوق التي لا يمكن تعطيلها في حالة الطوارئ وقد عالج العهد الدولي في المادة (4/2) والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة (15/2) وهذه الحقوق تكون أكثر عرضة للانتهاك من غيرها فحق الإنسان في الحياة يتجلى في عدم تورط السلطة في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون وتبرز هنا أهمية رجال القضاة من قضاة ومدعين عامين ومحامين في رصد وإيقاف هذه الانتهاكات ومراقبة مدى تناسب استعمال القوة مع الضمانات الواجب عدم تجاوزها.

اعداد
سعيد فايز المحامى

الأحد، 11 أكتوبر 2009

هيئة دفاع ماهر الجوهرى تتقدم ببلاغ لنائب العام

بلاغ للنائب العام
بشأن منع ماهر الجوهري
من السفر بأمر من جهه سيادية
وسحب جوازات السفر الخاصة به وبأبنته
مقدمة لسيادتكم : نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بصفتنا وكلاء عن السيد / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهري وشهرته ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحلة المختار مكتبنا الكائن 67 شارع 18 ــ مساكن حلمية الزيتون ـ عين شمس ـ القاهرة .
ضــــد
السيد / رئيس الوزراء بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته
السيد / رئيس أمن المواني بمطار القاهرة بصفته
السيد / مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة بصفته
الموضــــوع
سيادة النائب العام ... اقدم لك شكواى بصفتك محامي الوطن ومحامي كل من يحمل الجنسية المصرية . اسمى ماهر الجوهري ...وعمري قد قارب الخمسة والخمسون عاما ً ..ومنذ أربعة وثلاثين عاما ً قررت أن أعتنق الديانة المسيحية ـ وجاء ذلك بعد بحث جاد ودراسة متأملة ـ أحببت هذا الطريق ومشيت فيه .... ولم أسيئ ولو لمرة لديني السابق ( الإسلام ) ولا حتى لتابعيه .لأنى مؤمن بالحرية المسئولة التى منحنا أياها خالق هذا الكون ..
لم أفعل شئ أكثر من أنى استخدمت عقلي الذى منحنى أياه إلهي ..واتبعت قناعاتي وعبرت عنها . لآجد نفسي أخسر كل من هم حولي . من أقاربي وأخوتي .. خلانى وأصدقائي حتى أحبائي ..ولأنني أدرك صعوبة الاختيار تحملت.
وبعد وقفة طويله جدًا قررت أن أطالب بحقي القانوني في اختيار دينى وعقيدتى فقمت برفع دعوى قضائية ... وبدلا ً من أن أخذ حقي أصبحت مطارد من المتشددين الإسلاميين، وكذلك أمن الدولة، وحتى من وسائل الأعلام التى جعلتنى فى عيون الناس هذا المارق الذي باع دينه ( وهذا لم يحدث لأنني اشتريت ديني الذي اخترته بحياتي وحريتي معًا ) .
حتي الآن أنا لم أفعل أي شئ ضد القانون . فأنا من الناحية القانونية لم أجرم في أي شئ .
وأخيرًاً صدر حكم أول درجة برفض طلبي وتم إجباري علي البقاء في دين غير الدين الذي اخترته لنفسي فأصبحت مسيحي الإيمان والعقيدة مسلم الديانة بأوراقي الثبوتية . فأنا الآن إنسان حي وميت في ذات الوقت .. حي كونى أتنفس .. وميت من الناحية الأدبية لا أستطيع أن أعمل ولا أستطيع أن أخرج ولا أستطيع أن أفعل أي شئ والتهمة أنى متنصر .
لم أعادِ أحدًا ، ولم أطلب أكثر من حقى ، ولم أرتكب أي جرم ، ومع ذلك أعامل كمجرم . فقررت أن أترك وطني حتى ولو لفترة ؛حتى استرجع بقايا ذكريات أنسانيتي التي لا تزال بداخلي. وعندما قررت ترك الواطن اصطدمت بكارثة من العيار الثقيل بأنني أصبحت من الممنوعين من السفر عن طريق (جهه سيادية) ــ كما صرح لي ضابط أمن الدولة بمطار القاهرة ــ وحينما سألت عن أسباب منعي او حتى عن رقم هذا القرار لم يجبني بكلمة بل رمقني بنظرة قاسية وهو يقول لي ( أنت مش اأتنصرت استحمل بقى عيشة الكلاب ) . وكان هذا فى يوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2009 .فأعطاني جواز السفر الخاص بي أنا وابنتي بعد أن تأكد من إقلاع الطائرة المتجهه إلى الصين تحت رقم رحلة الساعة العاشرة وأربعون دقيقة مساءًاً ..
أقلعت الطائرة ولم أفهم لما أنا منعت ؟؟؟؟!!!!!
وقد قمت بتحرير محضر رقم 12 أحوال بتاريخ 18 / 9 / 2009 بنقطة شرطة المطار لإثبات الواقعة وطلب التعويض عما أصابنى من أضرار أدبية ومعنوية ومادية .
وقلت في نفسى لعله هناك خطأ فأنا متأكد أنني لم أرتكب أي جرم أو صدرت ضدي أحكام أو حتي تمت معي تحقيقات ليصدر ضدي قرارُا بمنعي من السفر، فحاولت مرة أخري السفر وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 2009 لأجد مفأجاة أكبر وهى سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي والتحفظ عليهما وإبلاغي بأنني لو أردت جوازات السفر علي التوجه إلي مكتب أمن الدولة الرئيسي بمديرية أمن الجيزة .
وبعد كل ذلك أجد نفسي قد حرمت من كل حقوقي المعطاة لي بقوة الدستور المصرى من حرية العقيدة، إلى حرية الرأي والتعبير، حتي حقي في حرية التنقل والسفر . وهذا ما حدث معى والذي يعد وبحق انتهاك صريح للدستور والمواثيق الدوليةالتى صدرت فى هذا الشأن. والتي سوف نسرد نصوصها من باب التذكير لا أكثر .
نصوص الدستور المصرى
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (50) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (64)سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية :
المادة 12
1 . لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده .
الاعلان العالمى لحقوق الانسان :
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان :
المادة 12
لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.2. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذاالحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.
الميثاق العربى لحقوق الأنسان :
مادة 27
لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.
القرار رقم 2214 لسنة 94 19
والذي يحدد أكثر من أحدى عشر جهه لإصدار هذا القرار ( المنع من السفر ) والتى ليس بينهم أية جهه سيادية إلا بأجراءات قانونية خاصة .
الحق في اصدار قرارات المنع من السفر او ترقب الوصول طبقا للقرار رقم 2214 لسنة 94 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر هذه الجهات هي المحاكم في احكامها واوامرها واجبة التنفيذ. والنائب العام والمدعي العام الاشتراكي (وقد صدر قانون بالغائه ونقل اختصاصه للنيابه العامه)
"علي ان يتم عرض الموضوع علي محكمة القيم خلال 30 يوما لتأييد القرار او إلغائة او تعديله" ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ومدير ادارة المخابرات الحربية ومدير ادارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري ومدير مصلحة الامن العام بعد موافقة وزير الداخلية.
سيدى النائب العام :أننى أتسأل هل كل من يريد أن يستخدم حقه في اختيار دينه يصبح بالتبعيه محرومًا من كل حقوقه الدستورية ؟ !!
هل أصبح كل متنصر مجرمًا ؟!! ينبغي حرمانه وإيقافه حتى لا يخرج خارج
البلاد ؟!!
باسمى وباسم كل متنصرين مصر . أطلب من محامي الوطن أن يرفع الظلم عنا ويعيد لنا حقوقنا المسلوبة .

لذلـــك أرجو من سيادتكم:
1 ـ التحقيق فى واقعة منعي من السفر ومعرفة مصدر هذا القرار المزعوم .
2 ـ إلغاء هذا القرار لمخالفته لنصوص المواثيق الدولية والدستور والقوانين والقرارات المعمول بها في مصر .
3 ـ وأيضًاً التحقيق في واقعة سحب جوازات السفر الخاصة بي وبابنتي من قبل مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة دون إبداء أية أسباب قانونية .
مع حفظ حقي فى طلب التعويض وكافة حقوقي الأخري ..
مقدمه لسيادتكم



المحامـون