الأربعاء، 22 يوليو 2009

السبت، 11 يوليو 2009

ازمة خبراء وزارة العدل تسئل اين العدالة ؟

ايمانا منا بدور القاضى ومعاونيه وحرصا من على حسن سير العدالة قمنا برفع هذا الطعن فى مجلس الدولة تحت رقم 48278 لسنة 63 ق وذلك فى يوم 11/7/2009

مكــــــتب الأساتذه
نبيل غبريـــال
سعيد فايــــز
أسامه ميخائيــل
المحـــــامـون
بالاستئناف العالى
ومجلس الدوله




طعن على القرار الصادر من وزارة
العدل تحت رقم 8 لسنه 2009 والقرار رقم 5100
لسنه 2007 بعدم تسليم ملفات الدعاوى الى
السادة خبراء وزارة العدل .
وإبداء الرأى الفنى أمام المحاكم شفاهة وبغير سماع أقوال الخصوم وشهودهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
تحية طيبه .....وبعد
مقدمة لسيادتكم الأساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون بالقاهرة . ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب حنا من شارع عين شمس الشرقية . عين شمس . القاهرة .
ضـــــــــــــــــد
1 ــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته
2 ــ السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بصفته
3 ــ السيد المستشار / مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى بصفته
ويعلنوا سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى ــ ميدان سفنكس ــ قسم العجوزة .. مخاطبا ً مع :
المـــــوضــــوع
الطالبون بصفتهم محامون مصريون ومواطنون ومتقاضيين فى كافة المحاكم بحكم العمل . يسعوا إلى تطبيق الدستور والقانون والديمقراطية ويتمتعون بحق المواطنة ورقابة الشعب لسلطات الدولة وتنفيذها للقانون والوقوف أمام أيه أنتهاكات لحقوق الأنسان عن طريق مخاطبة المسئولين واللجوء للقضاء .
وحيث أننا من المحامين الذين يتصل عملهم بمرفق القضاء ومصلحة الخبراء بوزارة العدل ومصالحنا كمواطنين متقاضين ومن معاونى العدالة . والقرارات المطعون عليها ماسة بحقوقنا وتؤثر مباشرة على مصالحنا الشخصية وحقنا فى محاكمة عادلة منصفة .
وحيث فوجئ الطاعنون أثناء مباشرة أعمالهم أمام السادة الخبراء أثناء نظر إحدى الدعاوى الموكلون بمباشرتها وهى جنحة ( بناء بدون ترخيص ) بعدم وجود ملف
الدعوى والأكتفاء فقط بالحكم التمهيدى مع السيد الخبير وذلك أثناء طلبنا الأطلاع على أحد المستندات فلم نتمكن من ذلك . فقد كنت فى أمس الحاجة للأطلاع على الكشف الرسمى الخاص بالعقار والذى يقدم عادة فى مثل هذه القضايا فى أولى جلساتها لإثبات تاريخ أنشاء العقار .ولكن بما إنه لا يوجد تحت يد السيد الخبير سوى الحكم التمهيدى فلم نتمكن من ذلك مما أخل بحقوقنا كمحامون للدفاع عن موكلينا وبهذا قد تم الأخلال بحق الدفاع لإثبات براءة موكلنا .
ولقد علمنا صدور الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 بتاريخ 1 / 6 / 2009 من المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى ولأول وهله يظهر جليا ً أن القرار صادر من غير ذى صفه فهذا القرار الصادر بعدم إرسال ملفات الدعاوى إلى إدارة الخبراء بأى حال من الأحوال ــ على أن يحرر ملف فرعى يشتمل على صورة الحكم التمهيدى وصورة من صحيفة الدعوى فقط لإرساله إلى أدارة الخبراء ـــ ويكلف الخبير المنتدب بعد أخطارة من قلم الكتاب بكتاب مسجل بالأنتقال إلى مقر المحكمة الأبتدائية للأطلاع على ملف الدعوى والأوراق بغير أن يتسلمها . متهم مصدر القرار بذلك السادة الخبراء بأنهم يعرضون المستندات للضياع والعبث بالمستندات . مما تعد إتهامات فى الذمة متضمنه عبارات يعاقب عليها قانون العقوبات بأتهامات السب والقذف .
كما أنه نما إلى علمنا القرار الوزارى رقم 5100 لسنة 2007 الصادر من السيد مساعدالوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى والمتضمن فى مادته الثانية بأمر السادة الخبراء بإبداء الرأى الفنى أمام الدوائر بالمحاكم الأبتدائية التى ندبوا إليها متى طلب اليهم ذلك شفاهة وبعد سماع أقوال الخصوم أو شهودهم .
وحيث تلاحظ لنا من صدور قرارات وزارة العدل فإنما تصدر بطريقة عشوائية. وهذه القرارت لا يمكن أن تعطل أو تلغى قانون كما تعلمنا من منصتكم الموقرة وكذا النصوص القانونية .
وحيث أن هذان القرارن مخالفين للإتفاقات الدولية والدستور المصرى والقانون الوضعى فيجوز الطعن عليهما أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك للأسباب الأتية :
اولأ : مخالفة القراران للمواد 1 ، 8 ، 40 ، 68 من الدستور :
المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (68) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء .
وبأستعراض هذه المواد نجد أن القراران محل الطعن بهما إخلال بحق التقاضى وأخلال بحقوق الدفاع وتعسف فى إستعمال الحق والأضرار بمصالح المتقاضيين .
ثانيا ً:مخالفة القراران للمواد 10 ، 11 من الأعلان العالمى لحقوق الأنسان :
مادة 10 : (( لكل أنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الأخرين فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهه نظرا ً عادلا ً علنيا ً للفصل فى حقوقة والتزاماته وأيه تهمة جنائية توجه إليه )).
فكيف سيدى الرئيس يتم المحاكمه العادله النزيهة بوجود تقرير فنى من السيد الخبير ــ يتم الحكم غالبا ً من خلاله ــ ولم يتمكن الخبير والخصوم من أبداء دفوعهم القانونية فى محاضر جلسات السيد الخبير أثناء مباشرة مأموريته الموكل بها بدون مستندات تلك الدعوى ؟ !! الأ يفتح هذا الباب على مصراعية للخطاء ؟ اليس هذا يجعل الحق باطل والباطل حق ؟ أو على أسواء تقدير إهدرا ً للوقت ذهابا ً وعودة للمحكمة ليتأكد السيد الخبير من أية مستندات مقدمة فى الدعوى ؟
كما أكدت المادة 11 فقرة 1 :
(( كل متهم بجريمة يعتبر بريئا ً إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضروريه للدفاع عنه ))
سبق وأن أضحنا أمام عدلكم فى صدر هذه الصحيفه كيف تم الأخلال بحق الدفاع فى أحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح هذا فقط على سبيل المثال وليس الحصر . هذه من أول معوقات هذان القرارن على أداء عملنا .
ثالثا ً : مخالفة القراران للمواد 138 ، 146 ، 148 ، 149 من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 :
مادة 138 : فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ــ ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إلية صورة من الحكم .
مادة 146 : ............... ورد بالفقرة الأخيرة ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ً .
مادة 148 : (( يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى أجراء من أجراءات ..................................))
مادة 149 : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعه منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسة أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .
وبهذا يتضح جليا ً من هذه النصوص مخالفه القراران محل الطعن لهم .
رابعا ً : مخالفة القراران للمادة 51 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء :
(( إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى بواسطة قلم الكتاب المختص مع أخطارة بمباشرة المأمورية ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهه القضائية التى ندبته فى الثمانى والأربعين ساعة التالية بأسم من أحيلت إلية المأمورية وفى الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة ))
وبسبب ذلك الطعن ــ وبما أننا من فقهاء القانون ــ نجد أن القانون 96 لسنه 1952 ( قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء )والقانون 25 لسنه 1968 ( قانون الأثبات ) لازالا ساريان المفعول يطبقان فى اّن واحد
خامسا ً : مخالفة المادة 1 ، 52 ، 63 ، من القانون رقم 17 لسنة 1983 :
مادة 1 المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.مادة 52 للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
مادة 63 يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
سادسا ً: مخالفة القراران للقانون وكذلك صدور القرار 8 لسنة 2009 من غير ذى صفة:
من المعروف قانونا ً بأن القرارات الإدارية منظمة للعمل الداخلى للهيئات الإدارية والوزارات الحكومية . فهى تأتى فيما تركة المشرع للجهات الإداريه من تنظيمات وخلافة . وليس لتلغى هذه القرارات قوانين أتبع فيها المشرع الأجراءات القانونية لإصدار قانون . فالقرارات تأتى فى المرتبة الثانية بعد القانون وذلك فقط لتنظيم العمل بهذا القانون وليس لإلغائة .
ومما سبق يتضح لنا أن القراران محل الطعن يشتملا على العديد من المخالفات القانونية والمعطلة لها بل وأحيانا ً إلغائها أيضا ً .
ولو فرضا ً جدلا ً أن القرار يلغى بقانون فأن مصدر القرار رقم 8 لسنة 2009 هو مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى وليس مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى .
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى تراها عدالة المحكمة أفضل فإن الطالبون يلتمسوا الحكم :
أولا ً : بقبول الدعوى شكلا ً لأن هذان القراران محل الطعن هما من القرارت ذات الأثر المستمر ولا يتقيدا بميعاد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن عليهما فى أى وقت طالما أستمر هذا الأثر .
ثانيا ً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القراران أرقام 8 لسنة 2009 ، 5100 لسنة 2007 مع تنفيذ الحكم بمسودتة الأصلية وبدون أعلان .
ثالثا ً : وفى الموضوع بألغاء القراران المطعون عليهما مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

بنــــــــاءا عليـــــــه
يلتمس الطالبون تحديد أقرب جلسة ليسمع المطعون ضدهم بصفتهم الحكم :
أولا ً : بقبول الدعوى شكلا ً.
ثانيا ً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القراران أرقام 8 لسنة 2009 ، 5100 لسنة 2007 مع تنفيذ الحكم بمسودتة الأصلية وبدون أعلان .
ثالثا ً : وفى الموضوع بألغاء القراران المطعون عليهما مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .
رابعا ً : إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول وافر الأحترام
مقدمة لسياتكم

الجمعة، 12 يونيو 2009

افكار كتبت بواسطة هيئة دفاع ماهر الجوهرى

افكار كتبت بواسطة هيئة دفاع ماهر الجوهرى
سعيد فايز ونبيل غبريال واسامة ميخائيل المحامون

على غرار المسلسلات التى دائما ً ما تعرض موضوعها فى عدة حلقات .....سيكون هذا نهجنا فى عرض أفكارنا وأفكار القضاء المصرى فى قضايا المتنصرين .
سبق أن قلنا أن قضايا المتنصريين فى مصر ما هى إلا أزمه فكر ..... وأنه لا يوجد أزمه حقيقيه قانونيه .
وقد قدمنا أمام منصة القضاء مذكراتنا التى أثبتنا فيها حق كل متنصر من خلال الدستور والمواثيق الدوليه والأعراف القضائيه ما يعطى الحق لكل متنصر فى أن يثبت فى أوراق ثبوتيه بتغيير ديانته وبأعتناقه المسيحيه أو أعتناقه أى دين أخر طالما صدقه وأمن فيه .
والأن سوف نتناول فكر بعض رجال القضاء فى مصر الثابت فى تقرير هيئه مفوضى الدوله والمقدم فى قضيه ماهر الجوهرى مدعيين فى أنفسنا أننا أصحاب فكر مؤمنين أنه لا يواجه الفكر إلا بالفكر ولكن فكرنا منبعه القانون والدستور وتلك المواثيق الدوليه التى وقعت عليها مصر والجميع يتشدق بأنها ملزمه ولكن فى حيز التنفيذ نفاجئ بأنها لا محل لها من الأعراب وأن الأفكار السلفيه للأخوان المسلمين التى لها التأثير حتى فى ساحات القضاء وبلا أى سند من القانون .... وذلك فى عدة ملاحظات ولمحات على ما يحدث فى هذه الفترة السابقه من بعض المفكرين ورجال القانون على النطق بالحكم فى دعوانا بجلسه السبت القادم الموافق 13 / 6 / 2009 ....
أولا ً : نزف اليكم صدور الحكم من أعلى محكمة فى جمهوريه مصر العبية وهى المحكمة الدستوريه العليا بحكم تاريخى سطر بأحرف من نور يخرس كل فم من بعض هواه التحدث فى القانون وتنصيب أنفسهم على منصة القضاء ...فصدر الحكم بعدم أعتبار العائدين للمسيحية مرتدين عن الأسلام .. وأن ذلك لا يخالف النظام العام ...وقد خلى القانون الوضعى من نص يمنع حريه العقيدة ... وبذلك أرسى الحكم أن حريه العقيدة التى طبقت فى مصر بالفعل مع أحكام البهائيين سواء التى صدرت عام 1983 ....أو الصادرة هذا العام 2009 لا تخالف النظام العام ....تلك الكلمه التى يتعلل بها تقرير هيئه مفوضى الدوله والخصوم ... ولكن قد حسمت المحكمه الدستوريه العليا ذلك ....ومن المعلوم للكافه أن أحكام الدستوريه العليا ملزمه لجميع السلطات بالدوله .
ثانيا ً : تشدقت بعض الألسن بأن ماهر الجوهرى مريض نفسيا ً وتم تشبيه خروجه عن الأسلام بحرامى ينبغى الأ يكافئ بأعطائة حكم بالأحقيه وكأنك تعطى للحرامى بالجائزة ...هذا ما قالوه ...كما تم تنصيب أنفسهم مشاركيين لله فى حساب البشر ...وردا ً على ما أثير ..كيف يكون ماهر الجوهرى معتنقا ً المسيحيه وهو متزوج عدة مرات نود أن نوضح الأتى :
أمن ماهر الجوهرى عام 1973 ولكنه لم ينل نعمه المعموديه إلا عام 2005 ....وفى خلال هذة المدة تعلم ماهر مبادئ المسيحيه بمجهودة الشخصى نظرا ً لأن حميع كنائس مصر خافت من دخول ماهر الجوهرى اليها خوفا ً من عائلته المتوغله داخل أجهزه الأمن المختلفه ...فحينما أراد الزواج وجد نفسه أمام حجر عثر إما أن يتزوج من بيت مسيحى وهذا ما لن يرضى به أحد ...فمن ذا الذى يستطيع أن يزوج أبنته الى مسلم طبقا ً لأوراقه الثبوتيه .. أو يتزوج مسلمه من بيت مسلم وهذا ما لم يرضى ماهر الجوهرى لأنه حسب قوله ... لا يوجد شركه للنور مع الظلمه .... فقرر ماهر أن يختار حلا ً وسط .. أن يتزوج مسلمه بعد أن يصارحها بأختيارة لطريق المسيح ... ولكن بعد هذا يجد أمامه حجر عثر ( الزوجه )...فيستخدم ماهر حينها حق الفيتو الأسلامى ( الطلاق ) ... ويعاود ماهر من جديد ويكرر المحاوله ...هذا وخلال زيجاته منهم من أنفصل عنها لأنها رفضت أن يأخذ اى خطوة جديه لطريق المسيح ...ومنهم من تنصر حيث أنه فى عام 2006 ـــ عقب عماده بعام ــ تزوج من مسلمه تنصرت على يديه .. ولكنه أجبر على يتزوج إسلاميا ً لما وجد فى أوراقه الثبوتيه هو و زوجته ..حيث أنهما وطبقا ً للبطاقه مسلمين ...مسى الله أبينا المحبوب متاؤوس وهبه كل خير فحينما زوج من أمن بقلبهما بدين المسيح أتهموه بأنه مزور ... وحينما تزوج ماهر الجوهرى بأوراقه الثبوتيه أتهموه بأنه مزور ...عجبنا من هذه الدوله التى لا ينفع فيها ((( تنطيط ولا نطاط الحيط ))) ......والله عمار يا مصر .... مش كده ولا أيه ؟
ثالثا ً : جاء بتقرير مفوضى الدوله من المستشار كامل سليمان وهو رئيسا ً لمفوض الدوله إسلام توفيق الشحات بالصفحه الأولى (( جهد مشكور ومزيد من التقدم وشكرا ً )) ونحن نقول على هذه الجمله ـــ كما تعلمنا من القضاء ـــ فأن القضاء الذى يشكر يذم أيضا ً .
رابعا ً : جاء بالصفحه رقم 4 .... (( فأن الخصوم المتدخلين مصلحه شخصيه مباشرة .............. الأمر الذى يتعين معه قبول تدخلهم )) ..........ولنا هنا سؤال ونترك الأجابه للقراء .
ســــ : الأصل أن يكون للمتدخل صاحب مصلحه ـــ هذا ما تعلمناه من القانون ـــ أما السيد مفوض الدوله حينما أراد أن يوجد صفه للمحامين الأسلامين قال أنهم مسلمون وهذه الدعوى تضر الأسلام ..ونحن نسأل ......... أيهما أولى بالدفاع عن الدين صاحب الدين أم من أمن به .؟؟؟؟؟؟؟
ونوجه الى كل المتشددين عتاب هامس ..إن كنت تحب دينك فهذا حقك ... ولكن لا تجعل تعصبك يجعلك أن تنعت الله عن جهل بالضعيف فالله أقوى من أن يحتاج لحزب يدافع عنه ..كما قال قداسه البابا شنودة الثالث ..نحن وأنتم نؤمن بأن كل ما يحدث فى هذه الدنيا يحدث بسماح من الله . فأن كان الله سمح لماهر أن يتنصر فلما تقف فى وجه الله تحت شعار أنه دينى ؟
خامسا ً : جاء بالصفحه رقم 5 ....(( إن الدوله عقيدتها الأسلام ..وإن الدين الرسمى للدوله عقيدتها الأسلام ... وأن أحكام الدستور والأتفاقيات الدوليه ينبغى أن تطبق فى حدود قواعد وأحكام الشريعه الأسلاميه ...))
1 ــ تخيلنا أنفسنا بين يدى البارى نحاسب فى اليوم الأخير وبجوارنا دوله مصر ودوله إسرائيل ودوله أمريكا ودول العالم
أجمع ..فكل منا ينتظر حسابه ..إما أن يلقى فى النار أو الى نعيم الأبديه ... عذرا ً فأننا لا نتهكم ولكن لفظ أن الدوله دينها الــ.......... لفظ غير دقيق حيث أنه معلوم للكافه أن الدوله شخص أعتبارى لا تأكل ولا تشرب ولا تدين بأى دين ..
2 ــ أن الدوله عقيدتها الأسلام ..عله يقصد ان دين الأغلبيه فيها هو الأسلام .
مصر التى كانت فى أيام الفراعين منار يضم كل الديانات ... الأن فى القرن الحادى والعشرين تقف مصر لتدافع عن دين أوحد وتهدر حق لباقى الديانات .
3 ــ وأن أحكام الدستور والأتفاقيات الدوليه ينبغى أن تطبق فى حدود قواعد وأحكام الشريعه الأسلاميه .
فأن فعلت أمريكا مثلا ً هذا وفسرت المواثيق طبقا ً لدين الأغلبيه وهى المسيحيه واليهود طبقا ً للديانه اليهوديه والهندوس طبقا ً للديانه الهندوسيه و.....و.....و...... الا يعنى هذا ضياع فكرة عمل ميثاق دولى أن كان كل شخص سيفسره على هواه الخاص الا يعنى هذا ضياع مبدأ الألتزام الدولى .؟؟؟
سادسا ً : جاء بالصفحه رقم 9 (( ........ فالمسلم لا يجبر غير المسلم على دخول الأسلام . وغير المسلم له الحريه المطلقه فى أن يبقى على دينه الذى أرتضاه . وبهذه وتلك تظهر بجلاء حريه العقيده دون لبس أو غموض أما المسلم الذى أرتضى بأرادته الأسلام أو من عاش الأسلام ووقر فى ضميره فأنه طبقا ً لأحكام الأيات البينات السالف ذكرها يمتنع عليه الخروج على الأسلام متلاعبا ً بهذا الدين الحنيف باعدا ً ذاته عن الهدى ومنزلقا ً فى هوى نفسه مهدرا ً للمبادئ والقيم والتعاليم الأسلاميه والتقاليد المصريه التى ترسخت فى ضمير الشعب المصرى منذ دخول الأسلام وأعتناقه دينا ً رسميا ً للبلاد تقوم بجانبه ديانات سماويه أخرى لها أحترام وتقدير أهلها والمسلمين على السواء ولا يرخص للمرتد أن يسخر أجهزه الدوله لتقرة على سوء سلوكه أو أنحراف هواه ........))
ولنا هنا سؤال نسأله ونحن فى قمه الهدوء الا يعتبر هذا إزدراء بالدين الأخر ؟؟؟ الا يعتبر هذا تقليل من الديانات الأخرى غير الأسلام ؟؟؟ أين المساواه والعداله فى الأسلام التى نسمعها كل يوم فى خطابات المصلحين ؟؟؟
سابعا ً : جاء بالصفحه رقم 9 (( ...... وقد نزلت الأديان بترتيب زمنى له دلالاته البالغه فى منحنى التغير الذى يقره الله سبحانه وتعالى ..حيث أنزلت اليهوديه ثم تبعتها المسيحيه وأختتمت بالأسلام . ومن أعتقد باليهوديه مدعو الى أعتناق المسيحيه اللاحقه لها تنزيلا ً . ومن أعتنق المسيحيه مدعو لأعتناق الأسلام ( خاتم الأديان ) والعكس فى جميع الحالات غير صحيح بمراد الله فى ترتيب نزول دياناته السماويه وبما يتفق مع النظام العام والأداب العامه فى مصر ......))
إن كان هذا هو مراد الله ــ كما يدعى كاتب التقرير ــ فمن حقنا أن نسأل .... لما أنزل الله فى الأنسان العقل ؟ أليس من أجل حريه الأختيار ؟ أما أنه كما يقول البعض أن العقل وضع فى الأنسان زينه .؟
ولنا سؤال أخر ....... من ذا الذى ـــ مهما كان حجمه ـــ يستطيع أن يجزم بأن دينه هو أرقى كل الديانات ؟؟ فالأصل أن كل إنسان يعتقد أن دينه هو الأرقى حتى الملحدين يعتقدوا ذلك فى أنفسهم ..... ففى رأينا أنه حينما نختار دين ونقول أنه الدين الأقوى أو الأصلح أو الأصح فلن يوجد أمامنا إلا أختيارين :
إما أن نمثل جميعا ً أمام يدى الله فيقول لنا إيهما أقرب الى قلبه أو نضع الديانات جميعها أم مقياس العقل ويكون أقربها الى المنطق هو الأصح على أن يكون الحكم من غير تابعى أيا ً من هذه الديانات الموضوعه فى المقارنه .
هذه ليست المرة الأولى التى نتكلم فيها بمقياس العقل والقانون الذى يحترم قانون الأنسان .فسبق أن كلمنا منصه القضاء بأن يحترموا عقولنا ويجعلونا نداعب عقولهم وهذا نص من بعض ما كتب فى مذكرتنا و قدمناه أمام المنصه الموقرة :
رابعا واخيراًً : الاصل فى كل انسان هو العقل فدعنى سيدى الرئيس اخاطب عقلك واداعب افكارك فى هذة النقاط .....
سيدى الرئيس : الاصل ان اللة تبارك اسمه حينما خلق الانسان ووضعه فى جنة عدن ترك له حرية الاختيار بين الطاعة او المعصية ولم يرغمة على شئ هذا مافعله الخالق فما بالك بالمخلوق ؟
وخلق للإنسان العقل كى يكون مسئول عما يختار وحتى تصبح محاسبته عن ما يأتيه من افعال ..... فالانسان اعطى من لدن اللة ان يكون حرا ً.
ولكن فى دعوانا العديد والعديد من الاسئلة التى ثارت مرة ومرات من الخصوم ومن كاتب التقرير الخاص بمفوضى الدولة نطرحها عليكم عالمين انكم خير حكم
استدل السيد مفوض الدوله بالمواد 40 /46 من الدستور وقال ان هذة المواد ومواد الاتفاقيات قد تم تقيد فهمها بالمادة الثانية من الدستور وبأحكام الشريعة الاسلامية
ولكن هيئة مفوضى الدولة نست او تناست المادة الاولى من الدستور التى تنص على مبداء المواطنة التى تجعل من كل مواطن يحمل جنسية جمهورية مصر العربية له كل الحقوق وكل الواجبات بغض النظر عن اللون أوالدين وما اللى ذلك .....
ونجد فى نص المادة 40 التى تجعل جميع المواطنين أمام الدولة والقانون سواء فقد فسرها السيد المفوض على اساس الشريعة الاسلامية وفى موضوع دعوانا بتغيير الدين ان كل انسان من حقه اعتناق الإسلام وليس من حقة الرجوع عنه وذلك على اساس مبداء الشريعة الأعلى .......
وكذلك ايضا بالنسبة للمادة 46 التى تجعل الدولة متكفله بحرية العقيدة وبحسب تفسيرهيئة قضايا الدولة ان من يدخل الاسلام دينا فينال الحماية واما من يخرج منه فينبغى حماية الاسلام منه .....
وكذا قال ان من يخرج من الاسلام قد استهزء به وازدراه وبهذا يشيع الفتنة ....
.سيدى الرئيس .....فما هو الفرق بين السيد المفوض والمتحدث فرضا ً بأسم القانون وبين السادة الزملاء المتدخلين ؟؟؟؟؟
هذا ما قيل من هيئة قضايا الدولة ولكن من حقنا الاستفسار فى الاتى :
ان كان مبداء المساواه مكفول من الدولة حتى فى اختيار الدين والعقيدة بنص المادة 40 لما يمنح للاغلبية العددية وينزع من غيرهم ؟
ان كانت المادة 46 قد كفلت حرية العقيدة لكل المصرين بمبداء المواطنة لما تعطى للمسلم ولا تعطى لشريكة فى هذا الوطن ؟
لما نجد السيد كاتب التقرير يصف الدين الاسلامى العظيم بالضعف والسبب خروج احد اتباعه عنه ؟
عذرا سيدى الرئيس
فأننا نعتقد أن كل قبطى على أرض المحروسه لن يسمح للسيد مفوض الدوله بأهانة ما يقدسه شركائنا فى هذا الوطن ....ونعته بالضعيف لمجرد خروج إنسان منه
لما يغفل السيد كاتب التقرير كل نصوص القانون التى تحكم النزاع القائم بالفعل ويلجاء لكتابة الفتوى الدينية بدل من الاراء القانونية والاحكام المستقرة ؟
الأصل أن جهه الإدارة ملزمه بتطبيق نص الماده 47 / 2 وعلى حد علمنا أنها هى الأخرى لم تقيد من المادة الثانيه من الدستور ....وقد جاء نص الماده عاما ً يطبق على كل المواطنين ولم تخصص لتغيير الديانه من المسيحيه للأسلام ولم يصدر ما يمنع من التغيير من الأسلام للمسيحيه فجهه الإدارة صدر منها قرار سلبى بالأمتناع عن التغيير والقضاء ملزم بتطبيق القانون حتى تصدر الدوله قانون يسمح بتغيير الديانه فى أتجاه واحد
فكيف يزعم السيد مفوض الدوله بأن جهه الإدارة غير ملزمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من المعروف إسلاميا ً أن الأسلام هو دين الفطرة ..وفى الأصل أن كل بنى أدم يولد على دين الإسلام .......فهل نستطيع أن نضع هذا المبدأ أمام السيد مفوض الدوله ليصدر حكمه على كل من لا يدين بالدين الإسلامى بتطبيق حد الردة عليه لأنه طبقا ً لهذا المبدأ بأن كل غير مسلم هو فى الحقيقه مرتد ....
وعلى فرض أننا ندين بالديانه الأسلاميه ومن المعروف أن هناك مذهبا ً أسلاميا ً ينادى أن الدين عند الله الإسلام ..فهل يحق لنا رفع دعوى مؤسسه على هذا المبدأ طالبين فيها أن يلتزم كل سكان مصر بأن يكونوا إما مسلمين أو بطردهم خارج مصر ؟؟ ؟ أيا ً كانت عقيدتهم لننسف بهذا كل مفاهيم الحريات سواء التى تبنتها مصر أو التى شاركت المجتمع الدولى فيها .
سيدى الرئيس : نحن نعلم أستحاله تنفيذ هذا فى ظل وجود مجتمع مدنى تختلف فيه العقائد . وفى ظل مجتمع دولى يصعد بقوة لإرساء مبادئ الحريات ..ولكننا نترك إجابه السؤال الأخير لكم ...فإن كان هذا هو المبداء الذى تقتنيه الدوله فما أسهل صدور حكم ....... إما أن تأسلم كل مصر أو إرساء الحريات التى تنادى بها مصر قبل المجتمع الدولى .
أخيرا ً سيدى الرئيس ...حتى لا نطيل على عدلكم ....فأسمح لى أن أوضح لكم حقيقه مرعبه ....وهى أن الشعب المصرى أصبح لم يثق فى معظم مؤسسات الدوله سوى المؤسسه الوحيدة صاحبه كل الثقه .....وهى القضاء المصرى المشهود له بالنزاهه والحياديه التامه فى كل مواقفه الشجاعه ....فتقرير السيد المفوض قد أفزع الكثيرين بإعتبارة ضرب بعرض الحائط كافه القوانين المنصوص عليها والتى تحكم القضاء الإدارى فى تنفيذها ....ولجأ فقط لإحكام الشريعه الأسلاميه ....
نحن نعلم أن التقرير المودع غير ملزم لهيئه المحكمه ولكننا نثق فى منصتكم الموقرة لإنها لنا ملاذ أخير ........
هذا بعض ما ذكر فى تقرير هيئة مفوضى الدولة هو بعض من كل وهذة ايضا بعض افكارنا كتبناها للرد ولكن بداخلنا الكثير ولكن كتبنا هذا ليوضع فى ميزان تاريخ نضال حقوق الانسان فى مصر
افكار كتبت بواسطة هيئة دفاع ماهر الجوهرى
سعيد فايز ونبيل غبريال واسامة ميخائيل المحامون

السبت، 6 يونيو 2009

بلاغ للنائب العام ضد الشيخ / يوسف البدرى

نبيل غبريال سعيد فايز أسامه ميخائيل
بلاغ للنائب العام
المحـــــــــامون
بلطجة ... تحريض على القتل ...إزدراء أديان ....تكدير السلم العام
كل هذه الجرائم أقترفها الشيخ يوسف البدرى أمام وسائل الأعلام
تحت ستار الدين
سيادة المستشار / النائب العام
مقدمه لسيادتكم المواطن / ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهرى الشهير ( بيتر أثانسيوس عبد المسيح ) ومحله المختار مكتب الأساتذة / نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامه ميخائيل المحامون الكائن مقرهم 67 شارع 18 ــ مساكن حلميه الزيتون ــ عين شمس الشرقيه .
ضـــــــــــــــــــــد
الشيخ / يوسف البدرى ( عضو مجمع البحوث الأسلاميه ) المقيم 13 ش 206 – مزلقان دجلة الدور الرابع – ثكنات المعادى .
المــــــــــــــوضوع
لكم دينكم ولى دين . كثيرا ً ما ترددت هذه المقوله بين عوام الناس وذلك لإرساء مبداء هام جدا ً وهو عدم التجريح فى كل صاحب فكر مخالف أو من يقتنى مذهبا ً أو فكرا ً يخالف فكر الجماعه .
فهذا حال كل المثقفين بل حتى قل حال كل البسطاء من الناس . فالمثقف الذى يدخل فى عراك فكرى مع إحداهم وفجأة يجد أنه أمام حائط صد وعقول مقفوله بالضبه والمفتاح يقول لكم دينكم ولى دين وأيضا ً الأنسان المصرى الجميل البسيط حينما يدخل الموضوع فى ثوابته يصرخ لكم دينكم ولى دين.
ولكن فى الفتره الأخيره ظهر بعض المحرضين الشتامين ليتركوا هذه الأيه التى أصبحت قول مأثور على لسان كل مصرى ليبدلهما بكلمه أنه دين , ليكون بذلك ليس مدافع بل مسىْ للدين الذى يتبعه, أمثال هؤلاء الشيخ يوسف البدرى الذى لم يسلم منه كل طبقات المجتمع, فتاره يسب الأزهر, وتاره يهاجم الكنيسه, ويرفع دعوى على رئيس الجمهوريه, ويعادى السلطه التنفيذبه, حتى الفنانين والمبدعين والمثقفين, لم يهدأ له بال إلا برفع دعاوى قضائيه على أناس كثيره منهم, وها هو اليوم يفعل نفس الشىء مع الطالب وموكلنا السيد\ ماهر الجوهرى (بيتر أثناسيوس), وذلك بإرتكابه جرائم, هى التحريض على القتل وأذدراء الدين المسيحي والبلطجة وتكدير السلم العام وتقليب طوائف المجتمع و السب والقذف,
حيث فوجئنا بالسيد يوسف البدرى مستضافا على شاشات قناه (بى بى سى ) وذلك فى أحد برامجها الحواريه فى يوم الأربعاء الموافق15-4-2009 الساعه التاسعه مساءا ً وتم أعادة أذاعته عدة مرات وهذا بعد صدور شهاده انضمام من الكنيسه المصريه تفيد قبول ماهر الجوهرى لمذهب الأرثوذكسيه بالكنيسه القبطيه المصريه.فأخذ يصرخ ببعض الألفاظ التى تعتبر أقل الجرائم السابق ذكرها وبحق سب وقذف لشخص الطالب.
ومن هذه الجمل أن ماهر الجوهرى ينبغى أن يحاسب على تهمه الخيانه العظمى, ومن المعلوم أن هذه التهمه لا توجه إلا لمن عمل كجاسوس لدوله أجنبيه مضراً بذلك مصلحه البلاد وذلك لكونه جاسوساً مثلا.......
ومن المعروف أن من يثبت فى حقه هذه التهمه يحمل العار هو و أهله ( من الناحيه الأدبيه) وينفذ فيه حكم الأعدام نظراً لأنه خان وطنه ولفظ مصريته من داخل قلبه, فإن القتل هو عقوبه عادله لمن يفعل هذا الجرم, مما سبب للطالب شديد الحزن و الألم النفسى نظراً لنعته بالخائن لوطنه ولأهله, وكل هذا السباب ما كان إلا لأن الطالب أستخدم حق مكفول له بقوه الدستور والمواثيق الدوليه فى المواد الأولى و40,46 والماده 18 فى العهد الدولى لحقوق المدنية و السياسيه, حق ثابت أعطى له بالدستور والقانون والأعراف القضائيه الموجوده بالفعل.
أبتدأ الشيخ يوسف البدرى يهاجم الكنيسه و يهاجم شخص ماهر الجوهرى لمجرد أستخدامه حقه القانونى, وأخذ يسبه ويقذفه لينطبق عليه مواد القانون 302عقوبات و 306 و 171 و 117 عقوبات .
بل أنه لم يكتفى بذلك بل أنه على الهواء مباشره أتجه يحرض عوام الناس والبسطاء منهم على جنايه قتل بنعت الطالب بالمرتد, وأخذ يردد أنه ينبغى أن يقتل ليس فى هذا البرنامج فقط, بل فى بعض الجرائد ومنها جريده اليوم السابع.
ومن المعروف قانونا أن التحريض على أرتكاب جريمه هو فى حد ذاته يعاقب عليها بنفس عقوبه الجريمه المحرض عليها, طبقا ً للمواد 40 أولا ً ... 230 من قانون العقوبات حيث عرفت جريمه التحريض على أنها ( خلق التصميم على إرتكاب جريمه لدى شخص أخر بنيه دفعه إلى تنفيذها أو مجرد محاوله خلق التصميم عنده).
ويعد المحرض هو كل من شجع أو دفع أو أرهب أو حاول تشجيع أو دفع أو أرضى شخص أخر بأى وسيله كانت على أرتكاب جريمه, ونجد أن الشيخ يوسف البدرى حرض العوام مباشره على قتل ماهر الجوهرى مستخدما الوازع الدينى, وهو العالم بأننا ( الشعب المصرى) شعب متدين عاطفيا تجاه الأديان متعصب له فى معظم الأحيان, ليكتمل بهذا عنصرى الجريمه, المادى وهو التحريض على أرتكاب جريمه بقوله , ينبغى أن يقتل مثل هؤلاء, ينبغى أن يقتل هذا الشخص, فهذا تحريض صريح واضح المعنى والمدلول, وأيضا فى عنصر الجريمه المعنوى, ومن الواضح فى ذلك أتجاه نيته إلى هذا الفعل بترديد الأحاديث و الاَيات القرأنيه لا لشىْ إلا للتأثير على جموع المشاهدين والقراء بالعاطفه الدينيه.
ونجده بعد ذلك قاد حمله شعواء على الدوله من أجل إصدار قانون الرده, مستخدما فى ذلك التحريض العام ضد ماهر الجوهرى,
لـذلـك نلـتـمس
من عدالتكم أتخاذ كافه الأجراءات القانونيه طبقا للمواد
مادة [40]
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
مادة 230
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
مادة 98 (2) ( و )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.




مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان.
مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل (1) .
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
.
مادة 307 (1)
إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مادة 308 (2)
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171)طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور)
مادة 375 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه
واخيرا ً سيادة النائب العام من المعلوم للكافه أنك محامى الوطن وأنك مهموم بمقدرات هذه الأمه مدافعا ً عن التحام عنصريها وحمايه كل أفرادة .... فرجاء أن يأخذ بلاغنا هذا أهتمامكم بسرعه التحقيق فيه حتى لا تستفحل البلطجه تحت ستار ( أنه دين )

ولكم جزيل الشكر و وافر الإحترام.
مقدمـــــه لسيادتكم

السبت، 16 مايو 2009

تظاهرة الكترونية تبدء مع زيارة اوباما لمصر من المدونين الاقباط ونشطاء الفيس بوك والمواقع القبطية من الداخل ونشطاء الانترنت هالة المصرى - مدونة اقباط بلا حدود ماجد ميشيل - موقع الطريق وشارك فى اول يوم للاعلان عن التظاهرة كل من
شباب ضد التمييز (yad)
مدونة المجنونمدونة المغتربةمدونة العطشان مدونة المصرى مدونة الغرائب وحركة الأقباط قادمونتدعو مدونة اقباط بلا حدود الى تظاهرة الكترونية يوم الرابع من يونيو تضم عددا من المدونات والمواقع القبطيةونشطاء الفيس بوكالمكان : الساحة الالكترونية ولكل مشارك الحق فى اختيار مساحتة ومكانة الالكترونى وزلك لمحاولة تنبية الرئيس اوباما الى عدم تغافل مشاكل الاقباط والاقليات الدينية الاخرى بمصر اثناء المباحثات مع الرئيس المصرى والتطرق الى الشأن الداخلي وهو امر وارد الى جوار تناول القضايا الاستراتيجية وستبدء الحملة على كل المدونات والمواقع بالترحيب بزيارة الرئيس اوباما الى مصر والتاكيد ان اختيارة لمصر قلب كل ماهو نابض فى كل عالم سواء كان شرقيا او اسلاميا او عربيا هو اختيار موفق جدا لان مصر هى الدولة التى لانقبل نحن اصحاب المدونات والمواقع تجاوزها ثم تنتقل الحملة الى الجزء الثانى ويتضمن مناشدة الرئيس اوباما بعدم تغافل الملفات الشائكة بالداخل اثناء مباحثاتة مع نظيرة المصرى ومن ابرز الملفات الداخلية الهم المصرى عموما مع لفت الانتباة انة لابد من تناول وضع الاقباط فى مصر كاكبر اقلية دينية واخر كتلة مسيحية بالشرق وللمدونين والمواقع المشاركة الحق فى استعراض معاناة الاقباط وتلخيصها فى نقاط تبعا لوجة نظر المشاركين فى التظاهرة مع ضرورة التاكييد على التوحد فى المطالبة بقانون دور العبادة الموحد و المناصب رفيعة المستوى التى يحرم منها الاقباط ومنع التحاقهم بكليات بعينها وتفعيل سيادة القانون فى اعمال العنف الطائفى ضد الاقباط بطريقة قانونية وليست عرفية كما ستتوحد المطالب فى نقاط اساسية على راسها الحريات الدينية وحرية التعبيروالسماح بمساحة اكبر من قبول الاخر على مستوى الاعلام او التعليم والكف عن تجاهل الحقبة القبطية وتراثها ورموزهاورفع خانة الديانة من الهويات ولكل مدونة الحق فى الاسهاب فى نقاط بعينها او اضافة ماتراة ملحا ونرحب بمشاركة المواقع المنطلقة من خارج مصر فى التظاهرة من اجل تكثيف الرأى العام القبطى باسلوب حضارى مهذب مدونة اقباط بلا حدود
سعيد فايز المحامى
مجراد رأى

الأحد، 29 مارس 2009

ماهر الجوهرى دخل وخرج من المجلس سالما

وسط اجراءت أمنية مشددة وتنسيق مع أكثر من جهة حقوقية واعلامية منذ أكثر من عشرة ايام سابقة على تاريخ الجلسة حضر ماهر الجوهرى (بيتر اثناسيوس) حاليا بالجلسة المنعقدة بمجلس الدولة بتاريخ 28/3/2009
ونظرا لما شملتة هذة الجلسة من أحداث كثيرة جدا جدا ونظرا لتطوع البعض بالتكلم عن ماهر وقضيتة سواء بعلم او بغير علم راينا نحن هيئة الدفاع الذين أقر بهم ماهر الجوهرى أمام القضاء وهم الاساتذة / نبيل غبريال و سعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامين
بدءا من الساعة الثامنة صباحا يوم الاحد 28/3/2009 بمجلس الدولة تواجد أمنى كبير جدا لتأمين جلسة وشخص ماهر الجوهرى وفى الساعة الثامنة والنصف حضر ماهر الجوهرى بمجلس الدولة بصحبة محاموه الثلاثة الذين اقر بهم بمحضر الجلسة وتم تسليمه للأمن وجلس معه محاموه الموكلين منه لحين إنعقاد الجلسة ولم يتركوة لحظة واحدة حتى إنعقاد الجلسة ..هذا وقد قرر مجموعه المحامون الموكلين منه عدم التصوير أو الإدلاء بأحديث صحفية حفاظا ً منهم على حياة موكلهم .
وفى الساعة العاشرة صباحا ً وعشرة دقائق بدأت الجلسة سريه بغرفة مداولة القضاة ومثل ماهر الجوهرى فيها أمام القضاء فسأله :
الرئيس : أنت جاى النهاردة عايز تقول أيه ؟
ماهر : أنا مسيحى وتعمدت منذ فترة كبيرة وأنا بطلب حقى بأنى أثبت دة فى البطاقة .
الرئيس : بما أن طلبك دة طلب من الحقوق الشخصية اللصيقة فأنت عايز توكل مين من المحامين يتكلم بأسمك ؟
ماهر : انا بأوكل الأساتذة نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامه ميخائيل المحامين . بأنهم يمشوا فى إجرأت الدعوى ويتكلموا بأسمى
ملحوظة : تم إثبات ما قاله ماهر بمحضر الجلسة وتم أيضا ً إثبات المواطنين المتدخلين بجانب الجهه الإدارية ضد ماهر .
تم إثبات تدخل محامين جدد ضد ماهر الجوهرى وتداولت الجلسة فى الأنعقاد طوال ما يقرب من ساعتين متواصليتين أستمر فيها المحامين الأسلاميين فى دفاعهم الذى مر بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى : تعظيم الأسلام مثل ..... الدين عند الله الأسلام ..الأسلام هو دين الدولة.. الدولة دى دولة إسلامية ..الدولة دولة إسلامية رغما ً عن ................
المرحلة الثانية : إزدراء الديانة المسيحية وذلك يتمثل فى أقوالهم ( أن المسيحى الذى لا يؤمن بمحمد فدينه بالمسيح ناقص ــ إن الدين المسيحى هو الدين الأدنى ـــ إن ماهر الجوهرى مرتد وكافر )
المرحلة الثالثة : هجوم عنيف على ماهر الجوهرى وهيئه الدفاع مثل ...ماهر مختل عقليا ً وينبغى الكشف على قواة العقلية .....ماهر مرتد ولابد أن يطبق علية حد الردة ... نبيل غبريال عندة حاله وبتاع حركات ...المحامين اللى بيدفعوا عن ماهر دى ناس بتدمر البلد ومش عارفة بتعمل أية .دول ناس عملاء لامريكا والصهاينه .هذا ما قاله الخصوم .
لن نرد عليهم فى شئ لأننا الأقوى وهم يتخبطون ولكننا طلبنا من المحكمة بعدم إزدراء الدين المسيحى أو الإساءة إلية فأجابت المحكمة طلبنا . وفى أخر الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 / 4 / 2009 لتقديم المستندات والمذكرات من الطرفين .
عقب هذا خرج ماهر الجوهرى من الباب الخلفى بمجلس الدولة فى حراسة أمنية مكثفة بصحبة محامية ليركب سيارتة .
هذا وقد حضر منضم لجلسة ماهر الجوهرى كل من الاساتذة / هوايدة العمدة واشرف ادوارد المحامين
ونوجة نظر الجميع بأن من لهم الحق فى التحدث باسم ماهر الجوهرى هم المحامين الذين وكلهم هو بنفسة ولا غيرهم

الثلاثاء، 3 مارس 2009

فتحى فريد

انا اعرف فتحى فريد من حولى خمس شهور وجايز اكتر والا ميعرفش فتحى دة رجل مدون مهتم بالشأن القبطى والاقليات , المهم احنا تقريبا شربنا او اكلنا مع بعض حاجة ففى بينى وبينه عيش وملح .
بس الرجل قرر مرة واحدة انة يشتمنى ويتريق عليا انا وزملائى .انا اعرف ان فى حرية راي وتعبير ......فقلت اساعد الرجل دة فى اللى بيعملة وهنقل موضوعه على مدوناتى المتوضعة رغم انى لحد دلوقتى معرفتش هو بيشتمنى او بيتريق عليا لية . اظاهر عرف ان 3/3 دة عيد ميلادى وحب يهرج, بس دة يبقى تهريج مش ولا بد .على العموم يا فتحى انا نقلت مقالك الظريف دة عنى وعن زملائى على مدوناتى احنا استحملنا الشتيمة والتريقة من الغرب مش هنستحمل دة من ناس بينا وبينهم عيش وملح .

.com كورومبو وأشرف

كالعادة نزل المفتش كورومبو يدور على الواد سحس علشان يشتريله كارت شحن لكن تلفون سحس كان مسقط شبكة أصل تبعه شبكة أم نبيل
فراح يسأل على الواد سحس على قهوة المثقفين ، وفعلاً الواد سحس كان قاعد مع مجموعة من أسطوات القانون والصنيعية بتوع المحاكم كان مع أشرف .com وسعيد الهوا ونبلة أولى حقوق ،وان عندهم مشكلة كبيرة جداً وسحس كالعادة بيحاول يحلها والكل رحب بالمفتش كورمبو ودار هذا الحوار:
كورومبو: مساء الخير عليكم إزيك يا سحس
المفتش المبجل كورومبو
سحس: أهلاً أنا قاعد هنا من بدرى وبحاول اتصل بيك لكن تلفونى فاصل شحن
سحس بومب
كورومبو: طيب طيب حصل خير فيه حاجة ؟
أشرف .com :والله يا حضرة المفتش أنا عندى مشكلة كبيرة قوى ومحتاج خبرتك
أشرف.com
كورومبو : خير يا محترم تحت أمرك
سعيد الهوا: أصل الحكاية إننا مش لاقيين شقة فاضية نعملها مقر للجمعية الجديدة
كورومبو: جمعية إيه ؟؟؟
نبلة أولى حقوق: جمعية البحث عن النسوان.
كورومبو: ههههههههههه جميل وإشتراك العضوية عندكم بكام؟؟؟
سعيد الهوا
سحس: قالولى هيعملوا العضوية لينا بالمجان بس بشرط ندورلهم ع مقر كويس كدا ف وسط البلد وكمان نشوف مورد نسوان.
نبلة أولى حقوق:بس إحنا مش لاقيين لا مقر ولا عارفين نورد نسوان
نبلة أولى حقوق
كورومبو: وماله بس أنا مليش فيه فككوا منى بس ع العموم أنا هقولكم ع الحل هبعتكم كدا لواحد معرفهوش من زمان إسمه إسمه إسمه
هو واحد من تلاته :
1- مروة رغاوى
2- سيد مسدكول
3- هنية البلطجية
لو عرفت الحل الصحيح كلمونى ع الرقم 09000900
أو ع الرقم ده 0020182993820