الخميس، 27 يناير 2011

بيان صادر من جبهه الشباب القبطى

لما كانت أحداث الحراك السياسى الحادثة الان فى مصر من يوم 25/1/2011 والتى دعى اليها مجموعة من الشباب وتضافر حولها الاحزاب والحركات السياسية فى مصر, والتى رائيناها باعيننا لمدة ثلاثة أيام والتى أسفرت عن حراك حقيقى داخل الشارع المصرى والمجتمع الدولى أيضا؛من أجل تاسيس دولة مدنية تحترم الأخر وتقبله وتذكى ثقافة حقوق الإنسان وتعلى من شأنه,وتسعى الى تبادل السلطة ومحاسبة رموز هذا النظام الذين أخطاوا فى حق هذا الشعب. لذلك فإننا "جبهة الشباب القبطى" نشترك مع شركائنا فى الوطن من كل القوى السياسية "أحزاب وحركات" فى جميع مطالبهم ونعلن إنضمامنا فى مظاهرات يوم الجمعة الموافق 28 يناير2011 وما تلاه .

كذلك نطلب بتحقيق مبادئ المساواة وإطلاق مبدائ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

مذكرين أنفسنا دائما بأن الشعب هو مصدر السلطات

جبهة الشباب القبطى

الجمعة، 14 يناير 2011

دعوى ألزام وزير الداخلية بالكشف على كل العاملين بالشرطة نفسياً وعقلياً


دعوى إلغاء القرار السلبى لوزير الداخلية بعدم سحب السلاح الميرى لفرد الشرطة المريض نفسيا وإلزامه بالكشف الدورى على كل ضباط ورجال الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه أمراض يسحب منه سلاحه فورا .

------------------------------------------------

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد )

تحية طيبة و بعد

مقدمة لسيادتكم 1-الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى

2-الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى

3- الأستاذ/ كرم غبريال نظير – المحامى

ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته

و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة

الموضوع

"حالة من التخبط " هي تلك الحالة التي اصيب بها جهاز الشرطة المصرية بعد حادث قطار سمالوط والتى راح ضحيته قتيل وخمسة مصابين ، حيث أعلن جهاز الشرطة فور وقوع الحادث بأن مندوب الشرطة / عامر عاشور عبد الظاهر ، مريض نفسي ومختل عقلي وهذا ما أكده السيد محافظ المنيا فى اول يوم ، وفى اليوم الثاني ظهر نفس السيد المحافظ لينفي بكل قوة أن مندوب الشرطة مريض او مختل بل وتبرع مجموعة من رجالات الدولة لينفوا جنون هذا الرجل . وفى اليوم الثالث للحادث ظهر محامى مندوب الشرطة المتهم فى حاث القطار ليؤكد وهو يصرخ ( المتهم مريض نفسى وأنا معايا المستندات اللى تثبت كلامى وهقدمها للمحكمة ) .

ووجدنا أنفسنا أمام مجموعة من الاشكالات .

الاشكال الاول :

هو كون مندوب الشرطة مريض نفسى ومختل عقليا . وهذه الحالة كارثة بكل المقاييس لاننا سوف نصبح أضحوكة العالم لان جهاز شرطتنا والمنوط بحمايتنا بداخلة مجموعة من المختليين والذى لا يعرف له عددا ألا الله وحده، والخوف كل الخوف على وزير داخليتنا أن يصاب بعدوى أو اى شىء من هذا القبيل .

الاشكال الثانى

هو كون هذا المندوب غير مريض وفى كامل قوته العقلية

وفى هذه الحالة أخشى ما نخشاه أن يكون الموساد او جهه خارجية قد نجحت فى اختراق صفوف وزارة الداخلية المصرية ، أو نقولها بصدق أن هذا الجهاز والمنوط به حماية شعب مصر " مسلم مسيحى او حتى كافر " . قد تم اختراقه عن طريق أصحاب الافكار السلفية والتكفيرية خصوصا وان المجني عليهم قد اقروا أن المتهم كان يردد بعض العبارت الاسلامية وكأنه يؤدى فريضة جهاد وليست جريمة قتل .

وبدل من أن ينهض جهاز الشرطة بالقبض على مرتكبى مذبحه كنيسة القديسين بأن يوجة طلقاتة ومدافعة تجاه كل غادر وخائن لهذا الوطن فوجئنا بأحد تابعيه يوجه رصاصه الحي فى قلب مواطنين شرفاء هم ابناء هذا الوطن والمنوط بهذا الجهاز حمايتهم وليس قتلهم.

وحيث ينص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان الحق الطبيعى فى الحياة.ويحمى القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل تعسفى .) (مادة 6)(تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد :أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا فى حالة وقوع أعتداء على الحقوق والحريات المقررة له حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية) (مادة 3)

الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل الشرطة للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).

ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :

فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).

المادة 46 يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط .

المادة 67 لوزير الداخلية بعد أخذ رآى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياطوذلك

1 – بناء على طلب الضابط او الوزارة للاسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصه

المادة 71 نتهى خدمة الضابط لاحدى الاسباب الاتية

فقرة 3 – عدم اللياقة للخدمة صحيا وتصدر بقرار من الهيئة الطبية المختصه بناء على طلب الضابط او الوزارة ....

. المادة 87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

المادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي:

1- الإنذار. 2- خدمات زيادة. 3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.

4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.

5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة.

7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.

11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12- الفصل من الخدمة.

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه. وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

المادة 87 مكرر " 5 ": يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاللمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 53من القانون

المادة 107: ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها. ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الزوير المختص. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا. قرار رقم 1050 لسنة 1973

- المادة 3 ثالثا أحالة المتهمين والمحكوم عليهم من افراد هيئة الشرطة المصابين بأمراض نفسية إلى مصحات الامراض العقلية

المادة 6 من ذات القرار

يتولى قسم الانضباط العسكري فى مديريات الأمن التي ينشأ بها وفى نطاق هذه المديرية مراقبة مستوى الانضباط العسكري لأفراد هيئة الشرطة خلال مباشرتهم لأعمالهم الميدانية وكذلك تعقب الانحراف والأخطاء المسلكية أثناء مباشرتهم للعمل وخارج .

ويمتد اختصاصه إلي أفراد الشرطة العاملين في نطاق المكاني لمديرية الأمن ما لم يصدر قرار باستبعادهم . ويتولى الإشراف على هذا القسم نائب مدير الامن المختص فى مديريات الأمن القرار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلبى

الطعن مقبول شكلا :

لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضر بمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146).

وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقنا فى الألتجاء الى القضاء.

مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية.

أســـــــــــباب الطـــــــــــــــعن

هو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للمعاهدات الدولية والدستور والقانون .

توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد .

بنــــــــــــــــــــــــاء علــــــــيه

يلتمس الطالبون الحكم بالأتى :

أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من

الامتناع عن تنفيذ الاجراءات المقررة قانونا واسناد عمل ادارى للمتهم و سحب السلاح الميرى منه طبقا لقرار المجلس الطبى للشرطة

وفى المــــــــــــوضــــــــــــوع

- الغاء القرار السلبى لإمتناعه عن تنفيذ الإجراءات المقررة قانونا وأخصها الكشف الدورى على كل ضباط وأفراد الداخلية نفسيا وعقليا خوفا من تفشى الأمراض النفسية بين صفوف الشرطة ومن يثبت عليه إصابته بأي أمراض يسحب منه سلاحه فوراً مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

- مع الزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبون.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

مقدمة لسيادتكم

الجمعة، 7 يناير 2011

ألزام وزير الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة على الكنائس والاديرة المستهدفة

دعوى إلغاء القرار السلبى بعدم توفير الحماية للمواطنين من الارهاب و تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة المستهدفة من الأرهابيين
------------------------------------------------
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد)تحية طيبة و بعدمقدمة لسيادتكم الأستاذ / نبيل غبريال نظير – المحامى و الأستاذ / سعيد فايز سمعان – المحامى ومحلهم المختار مكتبهم الكائن 11 شارع أيوب من ش عين شمس- عين شمس الشرقية - القاهرة ضـــد1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى – ميدان سفنكس – قسم العجوزة الموضوعبصفتنا مواطنين مصريين – ولست أخاف العواقب فيما أقول فإن الشهادة من أجل قول جرئ و معتقد – قبة و ضريح .وحيث قررنا رفع صوتنا بعد صمت و صبر داعين ربنا و قررنا الإلتجاء الى القضاء المصرى حامى الحقوق و حصن المظلومين.إن ماحدث من تفجيرات فى كنيسة القديسين بالاسكندرية صبيحة أستقبال العام الجديد 2011 هى جريمة لم تصب الأقباط فحسب و انما أدمت قلوب المصريين جميعاُ.وأستنكرها الضمير الانسانى فى العالم أجمع و لقد فجعت القلوب عندما رأينا أشلاء الجثث لبنات فى عمر الزهور و أطفال رضع و رجال و نساء مقطعة أوصالهم و منزوعة أحشائهم لا لذنب قد أقترفوه و انما كانوا يستقبلون العام الجديد بالصلوات و الدعاء لربهم . وسبب الاهمال و التقصير الأمنى رغم التحذيرات و الاعلان من العناصر الارهابية وتحديد أهدافها و سبق أن نفذت مخططها فى دولة العراق الشقيقة.فماذا فعلت وزارة الداخلية لحماية الأقباط بل المصريين جميعا وأموالهم.وهل تأمين الكنائس هو فقد بمجرد وضع جنديين أوثلاثة فى الغالب الأعم يقضون خدمتهم نوما .ٍوهل كانت وزارة الداخلية فى تأمين الكنائس على نفس المستوى فى وضع الكاميرات لمراقبة المرور والشوارع والميادين .فقد نص الدستور المصرى فى المادة (3) (السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر السلطات. ويمارس الشعب هذة السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ) والمادة (179) منه (تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الأرهاب ) ونصت المادة (184)كذلك ( ...تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ...وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات).ولقد نص القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة :فى المادة (3) منه ( تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها .كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات ، وتنفيذ ما تفرضه عليها اللوائح من واجبات ).فلقد تعرضت مصر يوم 1/1/2011الى أرهاب بطعم الطائفية .ونتسأل بصوت عالى لو نملك عقارا تعرض للسرقة مرتين فالتصرف الطبيعى تغيير البواب حارس العقار. ونعود بالذاكرة الى الوراء عدة سنوات عام 1997 عندما قال الرئيس / محمد حسنى مبارك للواء /حسن الألفى وزير الداخلية فى هذا الوقت بعد حادث الأقصر الأرهابى ونتج عنه قتلى أقل بكثير من حادث الاسكندرية التى وصل فيه عدد القتلى التى أغتالتهم يد الأرهاب الأسود الى 28 شهيد حتى الأن ( أنت بتهرج )وتم أقالته من منصبه .
فنسأل القيادة السياسية من عام 1997 حتى الأن 2011 هل حبيب العادلى وزير الداخلية كفء لحماية هذا البلد.هل لا يوجد تهريج ...مش كدة ولا ايه ؟ فحل المشكلة الأعتراف بها وعلاجها.فتركيب الكاميرات للمراقبة حقق نجاحا فى العالم وينبغى العمل بها. فهو نظام أمنى فعال ويساعد فى كشف الأرهابيين ويساعد بالفعل فى الحد من الجرائم الأرهابية وكشف غموضها .وتكلفتها المرتفعة لا تمثل شيئا مقارنة بالخسائر الناجمة عن الحوادث الأرهابية وقتل الأبرياء.فهذة الكاميرات متطورة جدا بحيث يمكنها .التعرف على نمط معين من التصرفات على سبيل المثال :اذا قام أحد الأشخاص بوضع حقيبة وغادر المكان فهذة الكاميرات تطلق أجراس انذار ،وهذا نمط نجح فى كثير من دول العالم مثل لندن .والحاجة اصبحت ملحة بالفعل لتطبيق هذا الأمر على الكنائس فى ظل تهديدات القاعدة والمجاهدين وتفجير الكنائس فى العراق وأخيرا كنيسة القديسين بالأسكندرية والموضوع فى يد وزارة الداخلية.وقد نما الى علمى :بأن كثيرا من القيادات الأمنية والخبراء طلبوا ذلك فى دراسات وتقارير أمنية مرفوعة للسيد الوزير ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ.ولا يجوز التذرع بالمسائل المالية. فتكلفة تأمين أى عقار لا يزيد عن7000 سبعةألاف جنيه وكذلك يمكن للكنائس المساهمة فى تمويل هذة الحماية الأمنية لتأمين كنائس مصر كلها.وعليناأن ننظر نظرة جادة الى هذة التكنولوجيا التى أثبتت نجاحا عالميا .والخسائر المادية والبشرية والنفسية والسياحية فستكون أكبر بكثير من ثمن هذة الكاميرات. ووزارة الداخلية لديها كاميرات مراقبة مخصصة للميادين والمرور .ايهما أولى .وكذلك توفر عناء وجهد التعرف على الجانى من أطباء التجميل والرسامين لرسم صورة للجانى بناء على أوصاف شهود العيان بالاضافة الى اعطاء الأرهابى فكرة مسبقة أن الشارع أوالكنيسة مراقبة بالكاميرات.مما يجعله يفكر ألف مرة قبل أرتكاب جريمتة. القرار السلبىالطعن مقبول شكلا :لانه قرار سلبى وهو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التى تتجلى بوضوح فى أمتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح .حتى أن هذا التصرف يعد بمثابة قرار سلبى ، يمكن الطعن فيه بالالغاء من صاحب الشأن . بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبى ، فأنها تقبل الدعوى بالالغاء فى أى وقت حيث لا يخضع الطعن فى ذلك القرار لميعاد محدد. فالأمتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضربمصلحة الطالبان الشخصية ( يراجع فى ذلك .دعوى الالغاء . د/محمد ماهر أبو العينين .ص 146). وقد رفض قلم المحضرين توجيه انذار الى وزير الداخلية وطلبوا منا أخذ تصريح بأرسال الأنذار من رئيس محكمة جنوب القاهرة الأول.وهذة مخالفة صريحة للقانون .وتمييز بين المواطنين مما يعوق حقى فى الألتجاء الى القضاء.مما سبق يتضح أن الجهة الادارية قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى . ومن ذلك فان أمتناع الجهة الادارية عن أصدار القرار الذى يجب عليها اتخاذة .يعد قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام الهيئة الموقرة للأسباب الأتية. أسباب الطعنهو ما ذكر بصدر هذا الطعن من مخالفة للدستور والقانون .توافر ركن الأستعجال .يتمثل فى الخطر القائم على مصر كلها حكومة وشعبا والمحافظة على وحدة الوطن وحماية أراضيه وممتلكاته. الأمر الذى يتوافر فى هذا الطلب ركن الاستعجال اذا يترتب على تنفيذ القرار السلبى نتائج يتعذر تداركها فيما بعد . بناء عليه
يلتمس الطالبان الحكم بالأتى
:أولا : بقبول هذا الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .ثالثا :وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى المطعون عليه والزام المطعون ضدة بتركيب كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس و الاديرة و الشوارع المحيطة بها لتأمينها من الأرهاب الأعمى .مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.رابعا : الزام الجهة الادارية المصاريف وأتعاب المحاماة .مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبان.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام مقدمة لسيادتكم